قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يحدد النسب التناسبية و الأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو س نة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النسب التناسبية و الأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة.
المادة 2
فتح المادةتضبط النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة على النحو الآتي :
- فيما يخص الدعائم السمعية والسمعية البصرية غير المستعملة الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة، تحدد النسبة ب %6 من سعر البيع العمومي لكل وحدة منها،
- تحدد مبالغ الإتاوة المتعلقة بأجهزة التسجيل على أساس الخصائص و القدرات التقنية لكل جهاز كما هو محدد أدناه : 17 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 15 يونيو سنة 2014 م نوع الجهاز الإتاوة جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بميكانيزم واحد (1) أو ميكانيزمين (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة 250 دج جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأشرطة وميكانيزم واحد
(1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بما يأتي :
- ميكانيزمان (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة الحاملة
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل MP3 تلفاز مهيأ بجهاز تسجيل سمعي بصري (فيديو) تلفاز مهيأ بقرص صلب مدمج جهاز تسجيل سمعي بصري (فيديو) جهاز استقبال رقمي مهيأ بآلة تسجيل USB جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بما يأتي :
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأشرطة
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل أقراص الفيديو الرقمية
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل MP3 جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بما يأتي :
- ميكانيزمان (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة
- خمسة (5) ميكانيزمات لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة الحاملة
- ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل MP3 جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بما يأتي :
- ميكانيزمان (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة
- ستة (6) ميكانيزمات لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة 500 دج 1200 دج للصوت و الصورة 800 دج 800 دج 800 دج 800 دج 1500 دج 2100 دج للصوت و الصورة 2700 دج جهاز استنساخ الأقراص المضغوطة بسرعة تقل أو تساوي 40X10X24 500 دج جهاز استنساخ الأقراص المضغوطة بسرعة تفوق 40X10X24 قرص صلب بقدرة تقل أو تساوي 80 جيقا أوكتي 700 دج 270 دج قرص صلب بقدرة تفوق 80 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 500 جيقا أوكتي 480 دج قرص صلب بقدرة تفوق 500 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 1 ترا أوكتي 570 دج نوع الجهاز قرص صلب بقدرة تفوق 1 ترا أوكتي مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي 15 يونيو سنة 2014 م الإتاوة 900 دج 60 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي 100 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي 150 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي 270 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي 300 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي 500 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي جوال رقمي سمعي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا 650 دج 110 دج أوكتي 140 دج أوكتي 170 دج جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي 240 دج جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي 300 دج 350 دج 2 جيقا أوكتي 420 دج 8 جيقا أوكتي 520 دج 16 جيقا أوكتي 730 دج 900 دج هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي 60 دج هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي 100 دج أو تساوي 4 جيقا أوكتي 150 دج أو تساوي 8 جيقا أوكتي 270 دج أو تساوي 16 جيقا أوكتي 300 دج هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي 500 دج وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب بقدرة تقل أو تساوي 80 جيقا أوكتي 270 دج وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق 80 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 500 480 دج جيقا أوكتي نوع الجهاز الإتاوة وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق 500 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 1 ترا أوكتي وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تقل أو تساوي 570 دج 1 ترا أوكتي 900 دج 1 جيقا أوكتي 60 دج لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي 100 دج لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي 150 دج لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي 270 دج لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي 300 دج لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 16 جيقا لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي 500 دج أوكتي 650 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي 60 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي 100 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي 150 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي 270 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي 300 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي
المادة 3
فتح المادةتحسب الإتاوة على أجهزة الحاسوب حسب مبلغ الإتاوة المطبقة على القرص الصلب، مضافا إليها الإتاوة المطبقة على جهاز تسجيل الأقراص المضغوطة في القرص الصلب التي تكون مدمجة.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1428 الموافق 10 أبريل سنة 2007 الذي يحدد النسب التناسبية و الأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة .2013 خليدة تومي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي 500 دج 650 دج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.