مرسوم تنفيذي رقم 05-357 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الخاصة. 28
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 128 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بتنفيذ الحق في المكافأة على النسخة الخاصة.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الملزمين بالإتاوة على النسخة الخاصة أن يصرحوا لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجميع المعلومات اللازمة عن أجهزة التسجيل و / أو الدعائم غير المستعملة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت تلك الأجهزة والدعائم مصنوعة محليا أم مستوردة ويقوموا في نفس الوقت بتسديد الإتاوة المستحقة.
يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات الآتية :
تحديد هوية الملزم (الاسم أو الصفة التجارية) عنوان المؤسسة نوع الدعائم أو الأجهزة الخاضعة للإتاوة، كمية الدعائم أو الأجهزة
- ثمن البيع العمومي للأجهزة والدعائم بما في ذلك جميع الرسوم. 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية ولهذا الغرض، يضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت تصرفهم المطبوعات الملائمة لذلك.
ويمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات أخرى مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتم التصريح بالإتاوة المستحقة وتسديدها قبل وضع الأجهزة والدعائم المصنوعة محليا موضع التداول.
وفيما يتعلق بالبضائع المستوردة، يجب التصريح بها وتسديد الإتاوة المستحقة قبل تخليصها جمركيا.
لا يمكن تخليص البضائع الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة جمركيا إلا إذا أثبت المستورد قيامه بالتصريحات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتسديده الإتاوة المستحقة.
ويتم هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح تحمل تأشيرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مصالح الجمارك.
يطبق هذا الحكم على البضائع المتكونة من الشرائط السمعية أو السمعية البصرية غير المقطوعة أو الملفوفة على لفائف وعلى كل عتاد معد لصنع أجهزة التسجيل أو تركيبها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون التصريحات ، موضوع المادة 3 أعلاه، فيما يخص الأجهزة والدعائم غير الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة على نحو ما يتبين من أحكام المادة 126 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، مشفوعة بالوثائق الثبوتية الملائمة، وأن تذكر فيها الكميات المعنية بالإعفاء من الإتاوة على النسخة الخاصة ووجه الاستعمال المخصصة له.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الملزمين بالإتاوة على النسخة الخاصة أن يخضعوا في أي لحظة لعمليات مراقبة الأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من دخول المحلات التجارية والمستودعات والسيارات ، وتبليغهم كل معلومات أو وثائق تتعلق بالبضائع المعنية بوجوب التصريح بها.
تتوج المراقبة بمحضر معاينة يوقعه كل من الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة ، وإذا رفض هذا الأخير الإمضاء، يذكر ذلك في المحضر .
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية، بطلب من مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن تبلغها المعلومات التي تمكنها من التأكد من مدى صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمون بالإتاوة على النسخة الخاصة.
المادة 7
فتح المادةإضافة إلى أحكام المادة 5 أعلاه، يتعين على أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المكلفين بتلقي التصريحات والأعوان المحلفين المكلفين بمراقبة أنشطة الملزمين وتحصيل الإتاوة على النسخة الخاصة أن يراعوا الطابع السري للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 2000-41 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019 ، يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يحدد النسب التناسبية و الأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1428 الموافق 10 أبريل سنة 2007، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.