مرسوم تنفيذي رقم 11-356 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادّة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 أكتوبر سنة 2011 م تنظيميّة "المادّة 7 : تحدد قواعد انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وقواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي وسيره، وقواعد قبض حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها، بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. ............ (الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمطة حادية عشرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 9 : .......................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ممثلين (2) للعمال. ............ (الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى 21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 05-356
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-356
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.