قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من دفتر الشروط العامة الذي يحدّد مسؤوليات وحقوق وواجبات وزارة الثقافة والمؤسسات تحت الوصاية المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها، الملحق بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 12-17 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها، كما يأتي :
- الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ،
- الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها،
- المركز الوطني للبحث في علم الآثار،
- المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة .2015 نادية لعبيدي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.