قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
17 شعبان عام 1426 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-355 مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بنواكشوط في 23 أبريل سنة 1996. مراسيم تنظيمية
مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره.
مرسوم تنفيذي رقم 05-357 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الخاصة.
مرسوم تنفيذي رقم 05-358 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية.
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1426 الموافق 18 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1426 الموافق 18 غشت سنة مراقبة الالتزام بالنفقات لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو على عقود التموين والربط بالغاز والكهرباء ..
2005، يتضمن تعيين رئيس مصلحة
سنة 2005، يحدّد القواعد الخاصة المطبقة
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولاية المسيلة بالغاز الطبيعي.
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005، يحدّد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو
سنة 2005، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء … 36
17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-355 مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بنواكشوط في 23 أبريل سنة 1996. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بنواكشوط في 23 أبريل سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بنواكشوط في 23 أبريل سنة 1996، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تجارية وتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- رغبة منهما في تعزيز روابط الأخوة والصداقة القائمة بين بلديهما،
- وإدراكا منهما بضرورة تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلديهما على أساس المصلحة المشتركة،
- وحرصا منهما على أهمية توسيع التجارة البينية وتقوية عوامل التكامل والاندماج بين اقتصاديات البلدين ، قد اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول تعاريف المادة الأولى يفهم لغرض هذه الاتفاقية من :
- الطرفين المتعاقدين : حكومتا البلدين.
- الرسوم الجمركية : الرسوم الجمركية المبينة في التعريفة الجمركية الوطنية لكلا البلدين و التي تخضع لها السلع الأجنبية عند دخولها الإقليم الجمركي للبلد المستورد و لا تطبق على المنتجات الوطنية.
- الرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل: الرسوم والضرائب الأخرى غير الجمركية التي تفرض على المنتجات المستوردة دون الوطنية.
- القيود غير الجمركية كافة التدابير والإجراءات الإدارية والمالية والتقنية التقييدية أو التمييزية التي يتخذها أحد الطرفين المتعاقدين لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية قصد الحد من وإيراداته من بلد الطرف الآخر.
- الإجراءات الصحية والحجر الزراعي والنباتي والحيواني : مجموعة القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة قصد حماية صحة و حياة الأشخاص والحيوانات والنباتات
17 شعبان عام 1426 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م الفصل الثاني الأهداف المادة 2 تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل و تشجيع تنمية التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين. المادة 3 تطبق هذه الاتفاقية على جميع المنتجات والسلع الواردة ببنود التصنيفة الجمركية للنظام المنسق والموحد والتي يكون منشؤها ومصدرها بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمتبادلة مباشرة بين البلدين المادة 4 يتعهد الطرفان المتعاقدان على إعفاء جميع المنتجات ذات المنشأ الجزائري والموريتاني من كافة القيود غير الجمركية ما عدا تلك التي تطبق لصيانة الأخلاق ، والأمن و النظام العام ، وصحة الأشخاص ولأغراض الحجر الزراعي والبيطري، وحماية البيئة والنباتات و التراث الوطني التاريخي والأثري والفني. المادة 5 يتعهد الطرفان المتعاقدان على إعفاء المنتجات ذات المنشأ الجزائري والموريتاني الواردة في القائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بهذه الاتفاقية من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. توجد في القائمة (أ) المنتجات ذات المنشأ والواردة من الجزائر. توجد في القائمة (ب) المنتجات ذات المنشأ والواردة من موريتانيا. الفصل الثالث قواعد المنشأ المادة 6 تعتبر ذات منشأ جزائري و موريتاني: 1 - المواد والسلع المنتجة كليا في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي. 2 – منتجات الصناعات التحويلية التي لا تقل نسبة المواد الأولية الجزائرية والموريتانية المستعملة لإنتاجها عن ستين بالمائة (60% ) من قيمة المواد الكلية الداخلة في صناعتها. تحتسب هذه النسبة على أساس سعر التكلفة والتأمين والنقل بالنسبة للمواد المستوردة ودون احتساب الضرائب والرسوم بالنسبة للمواد المحلية. 3 – منتجات الصناعات التركيبية أو التجميعية التي لا تقل نسبة قيمة المكونات المصنوعة محليا عن أربعين بالمائة (40%) من قيمة مجموع المكونات الداخلة في صناعتها. – تحتسب هذه النسبة على أساس السعر عند الخروج من المصنع دون احتساب الضرائب والرسوم بالنسبة للمكونات المحلية وعلى أساس سعر التكلفة والتأمين والنقل بالنسبة للمكونات المستوردة. المادة 7 ترفق المنتجات ذات المنشأ الجزائري والموريتاني المتبادلة مباشرة بين البلدين بشهادة منشأ. تقوم السلطات المختصة في كلا البلدين بإصدار شهادة المنشأ وتؤشر وتراقب من قبل السلطات الجمركية الجزائرية والموريتانية. يبين محتوى و شكل و كيفية تسليم ومراقبة هذه الشهادة في البروتوكول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية. الفصل الرابع المنافسة السليمة المادة 8 يتم تحديد وعاء رسم القيمة المضافة أو ما يماثلها بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من مزايا تطبيق هذه الاتفاقية عند استيرادها دون احتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. المادة 9 يتعهد الطرفان المتعاقدان بإزالة احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري أو اتخاذ التدابير الملائمة لمنح المعاملة الوطنية لرعايا ومؤسسات البلدين فيما يتعلق بشروط هذه الاحتكارات التموينية والتسويقية.
17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية المادة 10 لا تستفيد المنتجات ذات المنشأ الجزائري والموريتاني التي تدخل في صناعتها مواد أولية أو نصف مصنعة مستوردة في إطار الأنظمة الجمركية الاقتصادية من بلدان أجنبية أخرى، من الإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 11 يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات والنشاطات التي تخل بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق
- الامتناع عن تقديم أي دعم أو إعانة للتصدير في أي شكل كان، منع ممارسة الإغراق،
- منع كل اتفاق أو اتحاد بين المتعاملين الاقتصاديين بهدف الإخلال بالمنافسة السليمة قصد الاستحواذ على قطاع معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية في كلا البلدين. الفصل الخامس التدابير الوقائية المادة 12 يجوز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يتخذ تدابير وقائية خاصة في الحالات الآتية :
- عندما يتعرض إلى حدوث أو تهديد بحدوث اضطرابات هامة في فرع من فروع قطاعات الإنتاج أو إلى صعوبات تخل بوضعه الاقتصادي والمالي أو قصد حماية صناعة وطنية ناشئة.
- عندما يتم إثبات ممارسة الإغراق أو اعتماد إعانات للسلع المصدرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف الآخر. تحدد الإجراءات العملية لتنفيذ أحكام هذه المادة في بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية الفصل السادس تسوية المعاملات المادة 13 تتم تسوية المعاملات المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لقوانين وأنظمة الصرف المعمول بها في كل منهما ووفقا للتراتيب المصرفية المبرمة بين البنكين المركزيين الجزائري والموريتاني. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 5 الفصل السابع أحكام تنظيمية المادة 14 تتعاون الهيئات والمؤسسات المعنية باعتماد القياسات والمواصفات التقنية وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية في كلا البلدين بالتنسيق فيما بينها قصد إيجاد الصيغ العملية الملائمة لتسهيل تبادل المنتجات ذات المنشأ بين البلدين. كما تعمل هذه الهيئات والمؤسسات على انسجام القوانين والأنظمة والمواصفات والمقاييس المطبقة في كلا البلدين يحدد محتوى وشكل هذا التعاون في بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية يبرم بين الهيئات المعنية. المادة 15 يتم الاعتراف المتبادل بشهادات المواصفات والقياسات التقنية المعتمدة من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق إبرام البروتوكولات كلما دعت الحاجة لذلك. المادة 16 تنشأ لجنة مختلطة تتكون من ممثلي القطاعات المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتكلف خاصة بالمهام الآتية : السهر على حسن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. تقديم التوصيات والاقتراحات التي تساعد على تقوية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين و حل الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق التوفيقية. تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. الفصل الثامن أحكام مختلفة المادة 17 لا تمنع هذه الاتفاقية الطرفين المتعاقدين من الانتماء إلى مجموعات اقتصادية جهوية أو إقامة مناطق للتبادل الحر أو اتحادات جمركية أو اتخاذ تراتيب تتعلق بتنظيم تجارة المناطق الحدودية ما لم يكن لذلك إخلال بنظام المبادلات بين البلدين.
المادة 18 يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كل التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض المتخصصة والمشاركة في المعارض التي تقام في كلا البلدين وكذا فتح الممثليات التجارية. المادة 19 يمكن تعديل أحكام هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر يخضع كل تعديل إلى إجراءات المصادقة القانونية المعمول بها في كلا البلدين المادة 20 تلغي هذه الاتفاقية و تعوّض أحكام الاتفاقية التجارية و التعريفية المبرمة بين البلدين بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1973. 21 سبتمبر سنة 2005 م المادة 21 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها وعلى جميع البروتوكولات التطبيقية الضرورية المنصوص عليها في الاتفاقية السالفة الذكر. حررت بنواكشوط في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الإسلامية الموريتانية الشعبية بيدجل ولد هميد عبد الكريم حرشاوي وزير التجارة والصناعة وزير التجارة التقليدية والسياحة الملحق رقم 1 القائمة - أ - قائمة المنتجات الجزائرية التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية لدى دخولها الإقليم الجمركي الموريتاني رقم التعريفة الجمركية H S. 30.03 أدوية عدا المنتجات المذكورة بيان المنتجات في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06 مكونة من منتجات مخلوطة فيما بينها معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي ، ولكن غير مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في 30.03.10.00 تحتوي على بنسيلينات ستربتومايسينات أو مشتقاتها. أغلفة معدة للبيع بالتجزئة أو على مشتقاتها ذات بنية حمض بنسيليني أو 30.03.20.00 تحتوي على مضادات جراثيم (أنتيبيوتيك) أخرى: تحتوي على هرمونات أو منتجات أخرى داخلة في البند 29.37 ولكن غير محتوية على مضادات جراثيم (أنتيبيوتيك). 30.03.31.00 تحتوي على الأنسولين. 30.03.39.00 غيرها. 30.03.40.00 تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها ولكن لا تتضمن هرمونات ولا منتجات أخرى داخلة في البند 29.37 ولا مضادات جراثيم. 30.03.90.00 غيرها. 30.04 أدوية عدا المنتجات الداخلة مخلوطة أو غير مخلوطة معدة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06 المكونة من منتجات للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة : 30.04.10.00 تحتوي على بنسيلينات استربتومايسينات أو مشتقاتها. أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسيليني أو
17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - أ - رقم التعريفة الجمركية H S. بيان المنتجات 30.04.20.00 تحتوي على مضادات جراثيم أخرى .
- تحتوي على هرمونات أو منتجات أخرى داخلة في البند 29.37 ولكن لا تحتوي على مضادات جراثيم : 30.04.31.00 تحتوي على الأنسولين 30.04.32.00 تحتوي على هرمونات قشرة فوق الكلوية. 30.04.39.00 غيرها. 30.04.40.00 تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها ولكن لا تتضمن هرمونات ولا منتجات أخرى داخلة في البند 29.37 ولا مضادات جراثيم. 30.04.50.00 أدوية أخرى تحتوي على فيتامينات أو منتجات أخرى مذكورة في البند 29.36. 30.04.90.00 غيرها. 30.05.90.00 القطن الطبي. 52.08 نسج قطنية تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من القطن ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من غرام .200
- غير مقصورة 52.08.11.00 بحياكة “تويل” ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.12.00 بحياكة “تويل”، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.13.00 بحياكة مخططة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع.
- أقمشة أخرى.
- مقصورة : 52.08.21.00 بحياكة “تويل”، لا يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام . 52.08.22.00 بحياكة “ تويل”، يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.23.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.08.29.00 نسخ أخرى.
- مصبوغة: 52.08.31.00 بحياكة “تويل”، لا يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.32.00 بحياكة “تويل”، يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.33.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.08.39.00 نسج أخرى
- من خيوط ذات ألوان مختلفة 52.08.41.00 بحياكة “تويل”، لا يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.42.00 بحياكة “تويل”، يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.43.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.08.49.00 نسج أخرى.
- مطبوعة : 52.08.51.00 بحياكة “تويل”، لا يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.52.00 بحياكة “تويل”، يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام.
17 شعبان عام 1426 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - أ - رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات H S. 52.08.53.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع 52.08.59.00 نسج أخرى. 52.09 نسج من قطن ، تحتوي على 85% أو أكثر وزنا من القطن ، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 غرام غير مقصورة 52.09.11.00 - بحياكة “تويل”. 52.09.12.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.09.19.00 نسج أخرى. مقصورة 52.09.21.00 بحياكة “تويل”. 52.09.22.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.09.29.00 نسج أخرى.
- مصبوغة : 52.09.31.00 - بحياكة “تويل” 52.09.32.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.09.39.00 نسج أخرى.
- من خيوط مختلفة الألوان: 52.09.41.00 بحياكة “توبل”. 52.09.42.00 “ دنيم”. 52.09.43.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.09.49.00 نسج أخرى مطبوعة : 52.09.51.00` بحياكة “تويل”. 52.09.52.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.09.59.00 نسج أخرى. 52.10 نسج من قطن ، تحتوي على أقل من 85% وزنا من القطن ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية ، لا يزيد وزن المتر المربع منها 200 غرام . غير مقصورة : 52.10.11.00 - - بحياكة “تويل”. 52.10.12.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.10.19.00 نسج أخرى. مقصورة : 52.10.21.00 بحياكة “توبل”. 52.10.22.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.10.29.00 نسج أخرى. مصبوغة : 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9 الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - أ - رقم التعريفة الجماركية بيان المنتجات H S. 52.10.31.00 - - بحياكة “تويل”. 52.10.32.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.10.39.00 نسج أخرى. من خيوط مختلفة الألوان: 52.10.41.00 - بحياكة “تويل”. 52.10.42.00 بحياكة “تويل”. 52.10.49.00 نسج أخرى. مطبوعة: 52.10.51.00 بحياكة “تويل”. 52.10.52.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.10.59.00 نسج أخرى. 52.11 نسج من قطن ، تحتوي على أقل من 85% وزنا من القطن ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية ، يزيد وزن المتر المربع منها 200 غرام . غير مقصورة : 52.11.11.00 بحياكة “ تويل”، 52.11.12.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع . 52.11.19.00 نسج أخرى. مقصورة : 52.11.21.00 - - بحياكة “تويل” 52.11.22.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.11.29.00 نسج أخرى. مصبوغة : 52.11.31.00 بحياكة “تويل “ 52.11.32.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، فما فيها المتقاطع. 52.11.39.00 نسج أخرى. من خيوط مختلفة الألوان: 52.11.41.00 بحياكة “ تويل. 52.11.42.00 - - “ دنيم”. 52.11.43.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.11.49.00 نسج أخرى. مطبوعة : 52.11.51.00 بحياكة “ تويل “. 52.11.52.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط بما فيها المتقاطع. 52.11.59.00 نسج أخرى. 52.12 نسج أخرى من قطن : لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 غرام : 17 شعبان عام 1426 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - أ - رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات H S. 52.12.11.00 غير مقصورة. 52.12.12.00 مقصورة. 52.12.13.00 مصبوغة. 52.12.14.00 من خيوط مختلفة الألوان. 52.12.15.00 مطبوعة. يزن المتر المربع منها أكثر من 200 غرام: 52.12.21.00 غير مقصورة. 52.12.22.00 مقصورة. 52.12.23.00 مصبوغة. 52.12.24.00 من خيوط مختلفة الألوان. 52.12.25.00 مطبوعة. 54.01 خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، و إن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة من شعيرات تركيبية 54.01.10.10 غير مهيأة للبيع بالتجزئة. 54.01.10.90 مهيأة للبيع بالتجزئة. من شعيرات اصطناعية 54.01.20.10 غير مهيأة للبيع بالتجزئة. 54.01.20.90 مهيأة للبيع بالتجزئة. 73.11 - أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد صلب أو حديد أو صلب. 73.11.00.10 يحتوي على أجهزة التحكم و الضبط أو القياس. 73.11.00.90 غيرها 74.13.00.00 أسلاك مفتولة، كوابل أمراس مضفورة وما يماثلها من نحاس غير معزول كهربائيا 83.11.13.00 عيدان مطلية وأسلاك محشوة للحام باللهب من معادن عادية. 84.24.10.00 - أجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة. 85.39 مصابيح وأنابيب أخرى تضيء بتوهج الشعيرات عدا المصابيح ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، مصابيح قوسية: أصناف مسماة “مصابيح مقفلة”. 85.39.10.00 مصابيح و أنابيب أخرى تضيء بتوهج الشعيرات عدا المصابيح ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء : 85.39.21.00 هالوجينية بالتنغستين. 85.39.22.00 غيرها بقدرة لا تزيد عن 200 واط وبضغط يزيد عن 100 فولط. 85.39.29.00 غيرها. مصابيح وأنابيب أخرى تضيء بتوهج الشعيرات عدا المصابيح ذات الأشعة فوق البنفسجية: 85.39.31.00 فليورسنت ، ذات قطب سالب ساخن. 85.39.39.00 غيرها. 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - أ - رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات H S. 85.39.40.00 مصابيح وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، مصابيح قوسية. 87.02 عربات لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما في ذلك السائق. مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ديزل أو نصف ديزل) 87.02.10.10 مفككة للتركيب الصناعي. 87.02.10.90 غيرها. غيرها : 87.02.90.10 مفككة للتركيب الصناعي. 87.02.90.90 غيرها. 87.04 عربات لنقل البضائع. عربات دمبر مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة 87.04.10.10 قدرتها أقل أو تساوي 2م 3 . 87.04.10.90 غيرها. غيرها، مجهزة بمحركات يتم الاستعمال فيها بالضغط ذات مكابس ديزل أو نصف ديزل) لا يزيد وزنها الإجمالي عن 5 طن : 87.04.21.10 مفككة للتركيب الصناعي. 87.04.21.20 غيرها ، لا يزيد وزنها الإجمالي عن 2,5 طن. 87.04.21.30 غيرها ، يزيد وزنها الإجمالي عن 2,5 طن ولا يتجاوز 3,5 طن. 87.04.21.90 غيرها. يزيد وزنها الإجمالي عن 5 طن و لا يتجاوز 20 طن. 87.04.23.10 مفككة للتركيب الصناعي. 87.04.23.90 غيرها غيرها مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالشرر : يتجاوز وزنها الإجمالي 5 طن : 87.04.32.10 مفككة للتركيب الصناعي. 87.04.32.90 غيرها. 87.04.90.00 غيرها. 90.18.31.00 حقن، بإبر أو بدونها. 90.28 عدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرة. 90.28.10.00 عدادات غاز . عدادات سوائل : 90.28.20.10 عدادات ماء. 90.28.20.20 غيرها من عدادات السوائل. 90.28.30.00 عدادات كهرباء. 90.29.90.00 أجزاء ولوازم. 17 شعبان عام 1426 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م الملحق رقم 1 القائمة - ب - قائمة المنتجات الموريتانية التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية لدى دخولها الإقليم الجمركي الجزائري رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات H S. 01.02 حيوانات حية من فصيلة الأبقار 01.04 حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز. 01.06 حيوانات حية أخرى. 02.01 لحوم من فصيلة الأبقار ، طازجة أو مبردة. 02.01.10.00 ذبائح كاملة وأصناف ذبائح. 02.01.20.00 قطع أخرى بعظمها. 02.01.30.00 دون عظام. 03.01.10.00 أسماك حية أخرى. 03.01.91.00 - أسماك التروتة. 03.01.92.00 سمك الأنقليس. 03.01.93.00 شبوط. 03.01.99.00 غيرها. 03.02 أسماك طازجة أو مجمدة من فصيلة السلمون، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير. 03.02.11.00 أسماك التروتة بشتى أنواعها. 03.02.12.00 السلمون بشتى أنواعه. 03.02.19.00 غيرها. 03.02.21.00 أسماك القفندر. 03.02.22.00 أسماك هو شغ. 03.02.23.00 أسماك موسى. 03.02.29.00 غيرها. أسماك تونة ( من نوع تونوس) وبيلاميس ، باستثناء البونيت والأكباد والبيض وغدد التذكير. 03.02.31.00 - أسماك تونة بيضاء. 03.02.32.00 أسماك تونة ذات زعانف صفراء. 03.02.39.00 غيرها. 03.02.40.00 أسماك الرنجة، باستثناء الأكباد و البيض وغدد التذكير. 03.02.50.00 أسماك القد، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير * أسماك أخرى باستثناء الأكباد والبيض وأعضاء التذكير 03.02.62.00 أسماك الحدوق . 03.02.63.00 سمك أسود. 03.02.65.00 كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش. 03.02.66.00 سمك الأنقليس. 03.02.69.00 غيرها. 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 13 الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - ب - رقم التعريفة الجماركية بيان المنتجات H S. 03.03.10.00 - سلمون المحيط الهادي باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير. 03.03.21.00 - أسماك التروتة. 03.03.22.00 سلمون الأطلنطي وسلمون الدنوب. 03.03.29.00 غيرها. 03.03.31.00 سمك القفندر. 03.03.32.00 سمك هو شغ. 03.03.33.00 أسماك موسى. 03.03.39.00 غيرها. 03.03.41.00 تونة بيضاء. 03.03.42.00 تونة ذات زعانف صفراء. 03.03.49.00 غيرها. 03.03.50.00 سمك الزنجة، باستثناء الأكباد و البيض وغدد التذكير. 03.03.60.00 سمك القد، باستثناء الأكباد و البيض وغدد التذكير . 03.03.72.00 سمك الحدوق . 03.03.73.00 سمك أسود. 03.03.75.00 - كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش. 03.03.76.00 سمك الأنقليس. 03.03.77.00 سمك قاروس . 03.03.78.00 سمك نازلي. 03.03.79.00 غيرها. 03.05.10.00 دقيق أو مسحوق سمك صالح للاستهلاك البشري. 13.01.20.00 صمغ عربي. 15.06.00.00 دهون وزيوت حيوانية أخرى وجزئياتها وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا . 26.01 خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص. 26.01.11.00 غير مكتلة. 26.01.12.00 مكتلة 41.01.10.00 جلود فصيلة البقر كاملة لا يتجاوز الجلد الواحد منها 8 كغ إذا كان جافا أو 10 كغ إذا كان مملحا وهو جاف أو 14 كغ إذا كان طريا أو مملحا وهو رطب أو محفوظ بطريقة أخرى. جلود أخرى من فصيلة البقر ، طرية أو مملحة و هي رطبة : 41.01.21.00 كاملة. 41.01.22.00 صلال ظهر وصلال ظهر نصفية. 41.01.29.00 غيرها. 41.01.30.00 جلود أخرى من فصيلة البقر ، محفوظة بطريقة أخرى. 72.14 قضبان من حديد أو صلب غير مخلوطة، غير مشغولة أكثر من الطرق أو التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة ، بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد الجلخ : 72.14.10.00 مطروقة. 72.14.20.00 - محتوية على مسننات أو نتوءات أو تجويفات أو غيرها ناتجة عن التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ. 17 شعبان عام 1426 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م الملحق رقم 2 بروتوكول يتعلق بتعريف مفهوم المنتجات ذات المنشأ وطرق التعاون الإداري فيما يخص تسليم ومراقبة شهادة المنشأ تنفيذا لأحكام الفصل الثالث من هذه الاتفاقية ، اتفق الطرفان على ما يلي : الباب الأول تحديد قواعد المنشأ المادة الأولى تعتبر كمنتجات متحصل عليها كليا في الجزائر وفي موريتانيا المنتجات التالية: أ - المنتجات المنجمية المستخرجة من أراضيهما أو من أعماق بحارهما أو محيطاتهما ، ب - المنتجات النباتية التي تجنى في البلدين، ج الحيوانات الحية التي ولدت وربيت في البلدين، د - المنتجات المتأتية من الحيوانات الحية التي تمت تربيتها في البلدين ه - منتجات الصيد البري التي تتم بالبلدين و - منتجات الصيد البحري ومنتجات مستخرجة من البحر بواسطة بواخر البلدين ز - المنتجات المصنوعة على متن “بواخر - مصانع التابعة للبلدين ، انطلاقا من المنتجات المشار إليها في الفقرة “و” فقط، ح – المواد المستعملة التي لا تصلح إلا كمواد أولية استرجاعية بما فيها الإطارات المطاطية المستعملة والتي أصبحت لا تليق إلا للتلبيس أو تستعمل كفضلات ط - الفضلات الناجمة عن عمليات التصنيع ي - المنتجات المستخرجة من الأرض أو من أعماق قاع البحر الموجودة خارج مياههما الإقليمية والتي يمارس البلدان عليها قصد الاستغلال حقهما المقتصر على هذه الأرض وأعماق قاع البحر، ك - البضائع المصنوعة فقط من المنتجات الواردة في الفقرات أعلاه من “أ” إلى “ي”. تطبق عبارات بواخرهما فقط على البواخر : - التي تم تسجيلها وترقيمها بالجزائر وموريتانيا، - التي تحمل علم الجزائر أو موريتانيا التي يكون نصف ملكيتها تابعا لرعايا جزائريين وموريتانيين - التي لم تؤجر لرعايا أجانب من غير الموريتانيين والجزائريين. يجب على كل باخرة أن تتوفر فيها هذه الشروط الأربعة . المادة 2 تعتبر كمنتجات ذات منشأ البلدين منتجات الصناعات التحويلية المصنوعة من مواد أولية جزائرية وموريتانية تمثل على الأقل 60 % من مجموع المواد الأولية المستعملة لصناعة هذه المنتجات ، شريطة ألا تكون قيمة المواد الأولية المحلية أقل من 50% من قيمة المنتوج المتحصل عليه على أساس السعر لدى الخروج من المصنع دون احتساب الضرائب. الباب الثاني طريقة احتساب القيمة المضافة الوطنية المادة 3 1- تحتسب القيمة المضافة الوطنية كما يلي: السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع أو من منطقة الاستخراج ناقص القيمة عند الاستيراد بما فيها مصاريف النقل والتأمين (CIF) للمواد الأولية المستوردة الداخلة مباشرة في صنع المنتوج مضروب في مائة (100) ومقسم على القيمة الإجمالية للمواد الأولية الداخلة في صنع المنتوج 2 - تحتسب قيمة نسبة المواد الأولية المحلية كمايلي : قيمة المواد الأولية المحلية الجزائرية والموريتانية المستعملة في صناعة المنتوج المتحصل عليه بعد التحويل أو التصنيع مضروب في مائة (100) ومقسم على القيمة الإجمالية للمواد الأولية المستعملة في صناعة هذا المنتوج . 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية الباب الثالث الأعمال التصنيعية أو التحويلية التي لا تضفي خاصية المنشأ على المنتجات المادة 4 لا تضفي العمليات التالية خاصية المنتجات ذات منشأ البلدين - العمليات اليدوية التي يتم إجراؤها قصد ضمان المنتجات على حالها أثناء نقلها وخزنها. - العمليات البسيطة المتمثلة في إزالة الغبار والغربلة والفرز والترتيب والمجانسة والغسل والدهن والقطع. - تغيير التعبئة والتغليف والتجزئة وجمع الطرود، - وضع العلامات والبطاقات على المنتجات أو على مغلفاتها وأية عملية توضيحية أخرى، عمليات الخلط البسيط للمنتوجات عمليات الجمع البسيطة للأجزاء قصد تكوين منتوج تام الجمع بين العمليات المذكورة آنفا، - ذبح الحيوانات. الباب الرابع إثبات المنشأ المادة 5 يتم إثبات منشأ المنتجات بواسطة شهادة المنشأ وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 1 لهذا البروتوكول. تسلم شهادة المنشأ من قبل السلطات المختصة وتراقب وتؤشر من طرف السلطات الجمركية في البلد المصدر وذلك بناء على طلب خطي يقدمه المصدر أو من ينوب عنه قانونيا يوجد نموذج الصيغة التي يقدم بها هذا الطلب في الملحق رقم 2 لهذا البروتوكول. يلتزم المصدر الذي يقدم طلبا للحصول على شهادة المنشأ بأن يستجيب في كل وقت إذا طلبت منه السلطات الجمركية في البلد المصدر بتقديم كل الوثائق اللازمة لإثبات خاصية منشأ المنتجات المعنية والقيام كذلك بتنفيذ كل الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 15 المادة 6 تتخذ السلطات الجمركية التي تقوم بالمصادقة على شهادة المنشأ كل الإجراءات الضرورية قصد مراقبة خاصية منشأ المنتجات ومراجعة مدى استيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول. ولهذا الغرض، يسمح لهذه السلطات بالمطالبة بكل وثائق الإثبات وبإجراء كل التحريات لمراجعة حسابات المصدر وكل مراقبة أخرى تراها مفيدة للقيام بمهامها. المادة 7 تبقى شهادة المنشأ المسلمة بصفة قانونية من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين صالحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها. المادة 8 يحتفظ المصدر الذي تسلم له شهادة المنشأ بكل الوثائق المتعلقة بذلك طيلة ثلاث (3) سنوات على الأقل. تحتفظ السلطات الجمركية في كلا البلدين بشهادات المنشأ المصحوبة للبضائع المتبادلة طيلة ثلاث (3) سنوات على الأقل. الباب الخامس تبادل الخواتم والعناوين المادة 9 تقوم السلطات الجمركية في كلا البلدين بتبادل نماذج بصمات خواتمها المستعملة وتوقيعات المسؤولين المخولين لتأشيرة ومراقبة صحة شهادة منشأ البضائع. المادة 10 1 - تتم المراقبة اللاحقة من قبل السلطات الجمركية في بلد الاستيراد عندما يكون لديها ريب مؤسس فيما يخص صحة هذه الوثيقة وخاصية منشأ المنتجات المعنية. 2 - تقوم السلطات الجمركية في البلد المستورد في حالة الشك ، بإرجاع شهادة المنشأ للسلطات الجمركية في البلد المصدر مع ذكر الأسباب الموضوعية و الشكلية التي تبرر فتح تحقيق كلما اقتضى الأمر ذلك. تقدم هذه السلطات طلب المراقبة اللاحقة مشفوعا بكل الوثائق وكل المعلومات الموجودة بحوزتها والتي جعلتها تشك بأن البيانات المدرجة في شهادة المنشأ غير صحيحة. 3 - تقوم السلطات الجمركية في البلد المصدر بالمراقبة. ولهذا الغرض، تخول لهذه السلطات أن تطلب كل الأدلة وأن تقوم بكل مراقبة لحسابات المصدر وكل مراقبة تراها مفيدة. 17 شعبان عام 1426 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م 4 - تقوم السلطات الجمركية في البلد المستورد، عندما تقرر تأجيل منح المعاملة التفضيلية في انتظار نتائج المراقبة اللاحقة، برفع اليد عن المنتجات المستوردة مع التحفظ باتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية في هذا الشأن. 5 - تقوم السلطات الجمركية في البلد المصدر بإخطار السلطات الجمركية في البلد المستورد التي طلبت المراقبة اللاحقة بالنتائج التي توصلت إليها في أقرب الآجال وخلال مدة لا تتجاوز عشرة أشهر. يجب أن تبين هذه النتائج بصفة واضحة إذا كانت المنتجات هي نفسها وإذا كانت المنتجات المعنية تستجيب لخاصية المنتجات ذات المنشأ وتستوفي كل الشروط المطلوبة. 6 – في حالة الشك المؤسس وعدم الرد قبل انتهاء أجل عشرة أشهر أو إذا كانت الإجابة لا تحتوي على المعلومات الكافية لثبات مدى صحة شهادة المنشأ ، ترفض السلطات الجمركية إعطاء المعاملات التفضيلية. الباب السادس تسوية الخلافات المادة 11 تطرح النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق هذا البروتوكول على السلطات الجمركية المختصة في كلا البلدين. المادة 12 تنشأ لجنة للتعاون الجمركي تكلف بالتعاون الإداري قصد السهر على التطبيق الصحيح والموحد لهذا البروتوكول. المادة 13 تعتبر الوثيقتان الملحقتان بهذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ منه حرر بنواكشوط في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية بيدجل ولد هميد عبد القادر حرشاوي وزير التجارة والصناعة وزير التجارة التقليدية والسياحة الملحق رقم 2 طلب شهادة منشأ لاستعمالها في إطار المبادلات التجارية التفضيلية بين الجزائر و موريتانيا 1 - الاسم أو العنوان الاجتماعي للمصدر : 2 - العنوان الكامل للمصدر : 3 - الاسم أو العنوان الاجتماعي لمنتج البضاعة : 4 - العنوان الكامل لمنتج البضاعة : 5 - طاقة الإنتاج السنوية : 6 - الاسم أو العنوان الاجتماعي للمرسل إليه : 7 - العنوان الكامل للمرسل إليه : 8 - معلومات حول النقل مباشر أو غير مباشر ) : 9 تعيين البضاعة : 10 – رقم الفاتورة : 17 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 21 سبتمبر سنة 2005 م تصريح المصدر أنا الممضي أسفله مصدّر البضائع الواردة مواصفاتها في الصفحة الأولى من هذه الورقة : - أصرح بأن هذه البضائع تستوفي كل الشروط المطلوبة للحصول على شهادة المنشأ المرفقة بهذا الطلب، أوضح الظروف التي سمحت لهذه البضائع باستيفاء شروط الحصول على شهادة منشأ، أقدم الوثائق الآتية المثبتة لذلك : - ألتزم بأن أقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة ، كل الوثائق الإضافية التي تعتبرها هذه السلطات ضرورية لتسليم شهادة المنشأ المرفقة طيه ، وأن أقبل كذلك، عند الاقتضاء، كل مراقبة من قبل السلطات المختصة لحساباتي وللظروف التي تمت فيها عملية صناعة البضائع المشار إليها أنفا أطلب تسليم شهادة المنشأ المرفقة طيه لهذه البضائع حرر ب في التوقيع 17 شعبان عام 1426 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م 2. بسم الله الرحمن الرحيم 1. الدولة المصدرة شهادة منشأ رقم : بموجب الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجزائر وموريتانيا 3. المصدر : عنوانه : 5. المستورد عنوانه : 7. الطرود 8. نوع البضاعة | 9. الوزن 4 . المنتج : عنوانه : 6. رقم وتاريخ الفاتورة : 10. الكمية 11. القيمة بالعملة المحلية 1.8 عددها 2.8 نوعها ورقمها 1.10 الخام 2.10 الصافي وعلامتها 12. القيمة الإجمالية عند الخروج من المصنع (رقما وكتابة ) : بيان عناصر الإنتاج 13. عناصر التكلفة الأجنبية .1 .2 .3 4 . عائدات لجهة أجنبية 14. الكمية 15. القيمة المجموع 16. الاستفادة من الأنظمة الاقتصادية الجمركية نعم : التكلفة النهائية للإنتاج 17. تصريح المصدر : أصرح بصحة المعلومات الواردة أعلاه وأن البضائع وأن القيمة المحلية للصناعة تمثل نسبة : ( رقما وكتابة) حرر ب : بتاريخ : 18. نحن نشهد بصحة المعلومات الموضحة بياناتها أعلاه وأن نسبة القيمة المحلية المضافة تمثل نسبة : ( رقما وكتابة) حرر ب : بتاريخ : توقيع وختم الجهة التي أصدرت الشهادة هي من منشأ …. من كلفة الإنتاج الكلية (التوقيع) هي من منشأ … . من كلفة الإنتاج الكلية 19. تصديق السلطة الجمركية : حرر ب : بتاريخ : توقيع وختم السلطة الجمركية 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 19 2. بسم الله الرحمن الرحيم شهادة منشأ رقم : 1. الدولة المصدرة بموجب اتفاقية تجارية بين دول اتحاد المغرب 3 اتحاد و تعريفية المغرب العربي العربي بتاريخ 10 مارس سنة 1991 4. المصدر : عنوانه : 6. المستورد عنوانه : .8 الطرود 9. نوع البضاعة 10. الوزن 1.8 عددها 2.8 نوعها ورقمها 1.10 الخام 2.10 وعلامتها 13. القيمة الإجمالية عند الخروج من المصنع (رقما وكتابة ) : بيان عناصر الإنتاج 14. عناصر التكلفة الأجنبية .1 .2 .3 4 . عائدات لجهة أجنبية 5. المنتج 7. رقم وتاريخ الفاتورة : 11. الكمية 12. القيمة بالعملة المحلية الصافي | 15. الكمية 16. القيمة المجموع 17. الاستفادة من الأنظمة الاقتصادية الجمركية نعم : التكلفة النهائية للإنتاج لا : 18. تصريح المصدر : أصرح بصحة المعلومات الواردة أعلاه وأن البضائع هي من منشأ …….. وأن نسبة القيمة المحلية للصناعة تمثل نسبة : ( رقما وكتابة) حرر ب : بتاريخ : . من كلفة الإنتاج الكلية (التوقيع) 19. نشهد .. بأن السلع الموضحة بياناتها أعلاه هي من منشأ………… وأن نسبة القيمة المحلية المضافة تمثل نسبة : (رقما وكتابة) حرر ب : بتاريخ : توقيع وختم الجهة التي أصدرت الشهادة من كلفة الإنتاج الكلية 20. تصديق السلطة الجمركية : حرر ب : . بتاريخ : توقيع وختم السلطة الجمركية 17 شعبان عام 1426 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م الملحق رقم 3 بروتوكول يتعلق بالتدابير الوقائية لغرض تطبيق المادة 12 من الاتفاقية التجارية والتعريفية ، اتفق الطرفان على ما يلي : المادة الأولى التعاريف لغرض تطبيق أحكام المادة 12 من الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين البلدين بتاريخ 23 أبريل سنة 1996 يفهم من: أ - فرع الإنتاج الوطني : يقصد بعبارة “فرع الإنتاج الوطني” جميع منتجي المنتجات المماثلة والمنافسة لبعضها البعض مباشرة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين. ب - الاضطرابات الهامة : يقصد بالاضطرابات أو التهديد باضطرابات هامة تدهور عام ملحوظ لحالة قطاع من قطاعات الإنتاج الوطني يقاس بواسطة تقييم موضوعي وكمي وفق مجموعة معايير من بينها : - ارتفاع هام و مستمر في الاستيراد من المنتوج المعني وزيادة هامة في حجم استيراده. - نقص هام في حصة السوق الداخلي من الإنتاج الوطني نتيجة تزايد الاستيراد من هذا المنتوج. - تراجع في مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقة الإنتاجية للفرع المعني والأرباح والتشغيل وتفاقم مستوى الخسائر يجب أن تكون الاضطرابات ناتجة مباشرة عن الزيادة في حجم الاستيراد للمنتوج. ج - الخلل في الوضع الاقتصادي والمالي: يقصد بالخلل في الوضع الاقتصادي والمالي تراجع ملحوظ في ميزان المدفوعات بالمقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة كمرجع د - الصناعة الوطنية الناشئة : تعتبر صناعة وطنية ناشئة كل صناعة جديدة دخلت طور الإنتاج لمدة أقصاها سبع سنوات ه ممارسات الإغراق تعتبر ممارسات الإغراق كل عملية تصدير تدخل بواسطتها إلى البلد المستورد المنتجات بأسعار أقل من قيمتها العادية. وتكون القيمة غير عادية إذا تبين أن سعر المنتوج أقل من السعر المتعامل به خلال عمليات تجارية عادية لمنتوج مماثل معد للاستهلاك في البلد المصدر. وفي حالة عدم وجود هذا السعر في السوق الداخلي للبلد المصدر إذا تبين أن سعر المنتوج المصدر : أقل من أعلى سعر لمنتوج مماثل مقارنة مع السعر المعمول به تجاه بلد آخر خلال عملية تجارية عادية . أقل من سعر التكلفة للمنتوج المعني في بلد المنشأ مع الأخذ بعين الاعتبار في التكلفة زيادة معقولة ناتجة عن تكاليف البيع والربح. و - إعانات التصدير : يفهم من إعانات التصدير الدعم والإعانات المالية ذات الصبغة المالية المحضة. المادة 2 أشكال وأنواع التدابير الوقائية تشمل التدابير الوقائية المتعلقة بالاضطرابات الهامة والخلل في الوضع الاقتصادي والمالي وحماية الصناعات الناشئة، الإجراءات التالية : - إعادة تطبيق الرسوم الجمركية تطبيق قيود كمية أو قيمية تتناسب مع الضرر الحاصل، تدابير وقائية أخرى. المادة 3 التدابير المضادة للإغراق وإعانات التصدير تتمثل هذه التدابير فيما يلي : تطبيق رسم مضاد للإغراق، تطبيق رسم تعويضي عن إعانات التصدير. ويشترط ألا يتجاوز هذان الرسمان نسبة الإغراق أو مبلغ الإعانة . 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية المادة 4 شروط تطبيق التدابير المضادة للإغراق وإعانات التصدير يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يلجأ إلى تطبيق التدابير الوقائية المضادة للإغراق وإعانات التصدير المشار إليها في المادة 3 من هذا البروتوكول بعد أن يثبت : - أن المنتوج المستورد بكميات متزايدة قد ألحق أو يهدد بإلحاق ضرر حاد بالمنتجات الوطنية المماثلة المتضررة من المنافسة أو يؤخر بصفة ملموسة قيام وتنمية صناعية وطنية – وجود إعانات التصدير أو الإغراق، - العلاقة السببية بين الواردات والضرر الحاصل. المادة 5 تسوية الخلافات تعرض الخلافات التي قد تنجم عن تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا البروتوكول على اللجنة المشتركة الجزائرية - الموريتانية المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين البلدين بتاريخ 23 أبريل سنة 1996، لاقتراح تسوية بشأنها. المادة 6 مراقبة تطبيق التدابير الوقائية يعهد إلى اللجنة المشتركة المشار إليها أعلاه في المادة 5 القيام ب: - التأكد من توفر الشروط اللازمة لتطبيق التدابير الوقائية المشار إليها في المادة 4 أعلاه. - دراسة مدى ملاءمة التدابير الوقائية المتخذة في البلد المتضرر مع الضرر الحاصل. متابعة تطبيق التدابير الوقائية. ولهذا الغرض، يتعهد الطرفان المتعاقدان بمد اللجنة بكل البيانات والمعلومات في هذا الشأن. المادة 7 يتم تعديل أحكام هذا البروتوكول بناء على اقتراح من أحد الطرفين المتعاقدين وبعد موافقة الطرف الآخر ، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 المادة 8 يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين البلدين في 23 أبريل سنة 1996 حرر بالجزائر يوم 23 صفر عام 1422 الموافق 17 مايو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية عبد العزيز زياري شياخ ولد اعلي وزير منتدب لدى وزير كاتب الدولة لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الشؤون الخارجية الخارجية، مكلف بالجالية والتعاون، المكلف الوطنية بالخارج بالشؤون المغاربية والتعاون الجهوي الملحق رقم 4 بروتوكول يتعلق بالتعاون في مجال المقاييس والمواصفات التقنية إن المعهد الجزائري للتقييس والهيئة الموريتانية للتوحيد القياسي المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين. - رغبة منهما في إرساء قواعد تعاون تقني وعلمي. وتنفيذا لأحكام المادة 14 من الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 23 أبريل سنة 1996، قد اتفقا على مايلي : المادة الأولى يهدف هذا البروتوكول إلى تنمية وتطوير التعاون خاصة فيما يتعلق ب : أ - التكامل في مجال المواصفات التقنية والمقاييس ب ترقية التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا ج - ترقية الكفاءات في مجال التقييس د - مشاركة البلدين بصفة فعالة في أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية. 17 شعبان عام 1426 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المقاييس والمواصفات التقنية المعمول بها في كلا البلدين وكذا الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمقاييس والمواصفات التقنية وعلامة الجودة الصادرة عن كلا الجهازين طبقا لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمة الدولية المتخصصة. المادة 3 تنشأ لجان فنية مختلطة خاصة كلما دعت الضرورة لذلك قصد معالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك. المادة 4 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير الخدمات المتعلقة بالتقييس وكل النشاطات المرتبطة بها المادة 5 يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المواصفات التقنية للمنتجات والبضائع ذات المنشأ الجزائري والموريتاني ، لتسهيل تبادلها بين البلدين، وذلك باتخاذ الإجراءات التالية أ - إعداد قائمة المنتجات المتبادلة بين البلدين قصد توحيد مواصفاتها. ب - إعداد قائمة بمواصفات المنتجات والبضائع المتبادلة بين البلدين مع أرقام هذه المواصفات. ج - إعداد قائمة المنتجات والمؤسسات الحائزة على شهادات المطابقة في كلا البلدين. المادة 6 يقوم الطرفان المتعاقدان بإعداد برامج عمل سنوية لإعداد المواصفات مع إعطاء الأولوية للمنتجات المتبادلة بين البلدين ، وكذا توحيد نظم إدارة ضبط الجودة والاختبارات القياسية والمعايرات الصناعية والقانونية واعتماد المختبرات وتوحيد أساليب إثبات الشهادات والاعتماد في كلا البلدين . المادة 7 يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة تعاون مثمر في المجالات التالية : 1 - تبادل الخبراء والمتدربين. 2 - تبادل المعلومات والوثائق بما فيها النشرات والدوريات والدراسات والإحصائيات والمعلومات ذات العلاقة بالمواصفات الدولية والإقليمية والأجنبية وغيرها من الأعمال المترجمة من قبل المعهد الجزائري للتقييس والهيئة الموريتانية للتوحيد القياسي. 3- تنظيم مشترك للندوات والمؤتمرات والاجتماعات التي تتناول مجال المواصفات والمقاييس. 4- تنسيق المواقف في المنظمات الدولية المتخصصة أو ذات العلاقة بالتقييس وضبط الجودة. 5 نشر وتعميم أهمية التقييس. 6 إنشاء شبكة خاصة بالمعلومات المشتركة بين الطرفين المتعاقدين . 7 - التنسيق المحكم في مشاركة الطرفين المتعاقدين في أعمال التقييس الدولي والإقليمي ، وفي المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الأليكتر وتقنية الدولية ، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية. المادة 8 يتعاون الطرفان في إعداد الكودات وملاءمتها قدر الإمكان. المادة 9 يعقد الطرفان المتعاقدان اجتماعات دورية لإعداد برامج العمل السنوية ومتابعة تنفيذها. المادة 10 يمكن تعديل أحكام هذا البروتوكول بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر ، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين المادة 11 يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين البلدين في 23 أبريل سنة 1996 حرر بالجزائر يوم 23 صفر عام 1422 الموافق 17 مايو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية عبد العزيز زياري شياخ ولد اعلي وزير منتدب لدى وزير كاتب الدولة لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الشؤون الخارجية الخارجية، مكلف بالجالية والتعاون، المكلف الوطنية بالخارج بالشؤون المغاربية والتعاون الجهوي 17 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 65 23 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة - بناء على تقرير وزيرة الثقافة - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه - وبمقتضى الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلف، - و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 91 – 08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، - وبمقتضى الأمر رقم 96 – 16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، - وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئة الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة - و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. الباب الأول التسمية - الموضوع - المقر المادة 2 : الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “الديوان”. يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يكون مقر الديوان بمدينة الجزائر. 17 شعبان عام 1426 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م المادة 5 : يتولى الديوان مهمة السهر على حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذوي حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة والدفاع عنها وكذا حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام في حدود الهدف الاجتماعي وعلى نحو ما يحدده هذا القانون الأساسي. ويكلف في هذا الإطار بما يأتي : 1 - تلقي التصريحات بالمصنفات والأداءات الأدبية أو الفنية التي تسمح باستحقاق حقوق المؤلفين المعنوية والمادية وحقوق أصحاب الحقوق المجاورة من المواطنين وذوي حقوقهم في نطاق الاستغلال العمومي لمصنفاتهم و / أو لأداءاتهم، سواء في الجزائر أو خارجها ، وبحمايتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 2 - حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات الجزائر الدولية، لا سيما من خلال إبرام اتفاقات التمثيل المتبادل مع الشركاء الأجانب المماثلين، 3 - ضبط سلم تسعيرات أتاوى الحقوق وتكييفه باستمرار بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والأداءات، 4 - تسليم الرخص القانونية والعمل بنظام الرخص الإجبارية المرتبطة بمختلف أشكال استغلال المصنفات عبر التراب الوطني وقبض الأتاوى المستحقة، 5 تكوين البطاقيات التي تحدد نظام المصنفات والأداءات لمختلف المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم، وضبط هذه البطاقيات التي يتولى إدارتها، 6 - توزيع دوري على ذوي الحقوق ما يقبضه من أتاوى بعد خصم مصاريف التسيير، مرة في السنة على الأقل ، 7 - إحصاء وتحديد ذوي حقوق أصحاب المصنفات وغيرها من الأداءات التابعة للتراث الثقافي بمختلف أنواعه، وكذلك المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام والسهر على حمايتها من الاستيلاء غير المشروع عليها والتشويه المؤذي والاستغلال الاقتصادي غير القانوني لها، 8 - قبض الأتاوى المستحقة مقابل الاستغلال الاقتصادي للمصنفات والأداءات المذكورة أعلاه، 9 - القيام بأعمال تهدف إلى التعريف بالمصنفات والأداءات المرتبطة بالتراث الثقافي على اختلاف أنواعه وترقيتها، وكذلك المصنفات الواقعة ضمن الملك العام حسب دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم 10- تشجيع الإبداع في مجال المصنفات الأدبية والفنية بكل عمل ملائم 11 - ترقية عمل اجتماعي لصالح مبدعي المصنفات الأدبية والفنية وأصحاب الحقوق المجاورة ، لاسيما من خلال إنشاء صندوق اجتماعي خاص بالأعضاء المنخرطين وتسييره. تحدد قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء وعمله وتسييره في النظام المنصوص عليه في المادة 7 أدناه. 12 - المشاركة، بالاتصال مع السلطات المختصة، في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط إبداع المؤلفين للمصنفات وأداءات أصحاب الحقوق المجاورة ، 13 - القيام بأي أعمال شرعية أخرى من أجل تحقيق مهمته المتمثلة في حماية الحقوق الشرعية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، والحفاظ على مصنفات التراث الثقافي التقليدي، والمؤلفات الواقعة ضمن الملك العام، 14 الانضمام إلى المنظمات الدولية التي تضم هيئات ذوي الحقوق مماثلة في إطار التشريع المعمول به 15 - المشاركة في أشغال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المادة 6 : يتكفل الديوان بتبعات الخدمة العمومية الناجمة عن المهام المسندة إليه في ميدان حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي وتسيير مصنفات المؤلفين الوطنيين الواقعة ضمن الملك العام وكذا ترقية النشاطات الثقافية وحماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة غير المنضمين إلى الديوان حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 7 : يتم انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وفقا لشروط يحددها نظام يعتمده مجلس الإدارة ويبلغ إليهم بوسيلة تبليغ ملائمة. يتكفل الديوان بالدفاع عن حقوق الفئات المذكورة أعلاه بناء على طلب منها حتى ولو لم تنضم إلى الديوان بعد. 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويتكون من : - ممثل وزير الداخلية ممثل الوزير المكلف بالمالية - ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل وزير الشؤون الخارجية مؤلفين (2) و / أو ملحنين (2) مؤلفين (2) المصنفات أدبية، مؤلفين (2) لمصنفات سمعية بصرية، مؤلف المصنفات الفنون التشكيلية مؤلف المصنفات درامية فناني (2) أداء . يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. يجتمع الفنانون وفنانو الأداء ضمن هيئة ويتم انتخابهم من طرف زملائهم حسب كيفيات تحدد في النظام المذكور في المادة 7 أعلاه. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، يستخلف حسب الطريقة نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة باستدعاء من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب رئيسه، أو ثلثي ( 3 ) أعضائه. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 25 المادة 13 : يتولى رئيس مجلس الإدارة توجيه استدعاءات الحضور المرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها الرئيس وتسجل في دفتر خاص مؤشر وموقع عليه. تتولى مصالح الديوان أمانة مجلس الإدارة. المادة 16 : ترسل محاضر مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها خلال الشهر الذي يلي الاجتماع، وتكون نافذة بعد شهر واحد من تاريخ إرسالها. المادة 17 : يتداول مجلس الإدارة حول كل تقرير يقدمه المدير العام حول سير الديوان وعلى الخصوص فيما يأتي : - برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي، - الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته وميزانيات الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية. - المصادقة على أنظمة القبض والوثائق و / أو تعديلها وتوزيع فئات الأعضاء المذكورة في المادة 7 أعلاه وانضمامها، النظام الداخلي للديوان التنظيم الداخلي للديوان الاتفاقية الجماعية الخاصة بعلاقات العمل ضمن الديوان الجداول التقديرية للنفقات المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية - برامج اقتناء ممتلكات عقارية أو استئجارها، 17 شعبان عام 1426 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م - الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الديوان - قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء وسيره، نظام الحفاظ على ممتلكات الديوان و مراقبتها وضع قواعد تقييم وتحديد معايير تسيير مجموع الهياكل المكونة للديوان - قبول الهبات والوصايا - سياسة ترقية العمل الثقافي ودعمه، - كل مسألة يقترحها المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم الديوان وسيره العام وتشجع على تحقيق أهدافه. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول أعمال أشغاله. الفصل الثاني المدير العام المادة 18 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. ولا يجوز له أن يكون مؤلفا أو ناشرا أو صاحب حقوق مجاورة. المادة 19 : المدير العام للديوان مسؤول عن السير العام للديوان، وهو الأمر بصرف الميزانية، وبهذه الصفة : بعد التنظيم الداخلي للديوان، - يقترح برنامج النشاط المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، وكذلك ميزانيته التقديرية مع بيان الإيرادات والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج - يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية - يعين الإطارات المسيرة للديوان وجميع المستخدمين، وينهي مهامهم بالأشكال نفسها، - يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته التنظيمية - يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان وتنفيذ ميزانيته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. المادة 20 : يمكن المدير العام أن يفوض الصلاحيات الضرورية وكذا سلطة الإمضاء إلى مساعديه التي يمارسونها في حدود صلاحياتهم. الباب الثالث أحكام مالية وختامية المادة 21 : تتكون ميزانية الديوان مما يأتي : أ- في باب الإيرادات : 1 - أتاوى حقوق المؤلفين 2 - الأتاوى المقبوضة مقابل استعمال مصنفات التراث الثقافي التقليدي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا المصنفات الواقعة ضمن الملك العام، 3 - حقوق تسجيل المصنفات المحمية 4 - الأتاوى المتأتية من النسخة الخاصة لتسجيل المصنفات في المنزل 5 - مبالغ التعويضات المدنية والصفقات والعقوبات التي يمكن أن يقبضها الديوان 6 - العائدات المالية الناتجة عن إيداع الأموال إلى أجل لدى الهيئات المصرفية، 7 - التحصيلات المتأتية من المؤسسات المماثلة الأجنبية والناتجة عن استغلال مصنفات وأداءات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الجزائريين 8 - الإعانات المالية المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، 9 - الهبات والوصايا 10 – القروض والاقتراضات المكتتبة في إطار التنظيم المعمول به. وبصورة عامة، جميع الإيرادات التي يحققها الديوان في إطار ممارسة صلاحياته. ب - في باب النفقات : 1 - نفقات التسيير 2 - نفقات التجهيز 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية 3 - مبالغ حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة الموزعة على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة 4 - النفقات المختلفة وكل النفقات الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة في المادة 5 أعلاه. المادة 22 : تفتتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للتشريع المعمول به. المادة 23 : يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو عدة محافظين يعينهم مجلس إدارة الديوان. يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان، يرسل إلى الوزير الوصي وإلى مجلس إدارة الديوان. المادة 24 : ترسل الحصائل المالية وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج المالية أو الأموال المطلوب توزيعها إجمالا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها إلى الوزير المكلف بالثقافة مصحوبة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات. المادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 133 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للجمهورية الجزائرية / العدد 65 27 للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يخضع لها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بصفته هيئة مكلفة بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام وترقية النشاطات الثقافية وحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة غير المنضمين إلى الديوان. المادة 2 : يكلف الديوان، في مجال حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي، بما يأتي : - القيام بإحصاء المواطن الثقافية الممكنة التي قد تنطوي على مصنفات التراث الثقافي التقليدي - القيام بجمع مصنفات التراث الثقافي التقليدي عن طريق استخدام جميع الوسائل الصوتية السمعية البصرية ، الرسوم البيانية والخطية) - القيام بنشر مصنفات التراث الثقافي التقليدي على اختلاف أنواعه بواسطة دعائم مختلفة بغية حفظه من النسيان و التشويه والاستيلاء غير المشروع، - إيداع المصنفات المنشورة لدى المؤسسات المكلفة قانونا بحفظ عناصر الذاكرة الجماعية وإثراء المكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى دور الثقافة والمراكز الثقافية)، - القيام بحماية مصنفات الفنون الشعبية، لاسيما مصنفات النحت والنقش وصناعة الزرابي والنحاس … إلخ التي تمثل أحد أبعاد الشخصية الوطنية والذاكرة الجماعية، باستخدام جميع الوسائل لتحقيق ذلك، - وضع مصنفات التراث الثقافي التقليدي في متناول الجمهور والباحثين وجمعيات المستعملين . المادة 3: يكلف الديوان، في مجال حماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام كما هي محددة في التشريع المعمول به، بما يأتي : القيام بحماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام وحفظها، توثيق مصنفات الملك العام، وضع المصنفات الواقعة ضمن الملك العام في متناول الجمهور والباحثين. المادة 4 : يكلّف الديوان، في مجال نشاط ترقية الثقافة وتشجيع نشاطات الإبداع، بالمهام الآتية : 17 شعبان عام 1426 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م - المشاركة في تحقيق برنامج النشاط الثقافي للحكومة، تشجيع المواهب الشابة في ميادين الآداب والموسيقى والفنون التشكيلية والتصويرية والدرامية، لا سيما بمنحهم إعانات النشر. المادة 5 : يكلف الديوان أيضا بحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة غير المنضمين إليه. المادة 6 : يعد الديوان، لإنجاز مهام الخدمة العمومية هذه، برنامجا متعدد السنوات في المجالات المذكورة في دفتر الشروط هذا. ويعد الديوان تقييما ماليا لإنجاز هذا البرنامج المتعدد السنوات. المادة 7 : يستفيد الديوان مقابل هذه التبعات من إعانة تمويل تخصص لإنجاز البرنامج المتعدد السنوات. المادة 8 : يرسل الديوان إلى الوزير الوصي تقييم الإعانات المالية عن كل سنة مالية، قبل 30 أبريل من كل سنة يحدد الوزير الوصي الإعانات المالية بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد ميزانية التسيير. ويمكن أن تراجع هذه الإعانات خلال السنة المالية، إذا ما صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل هذه التبعات. المادة 9 : يتعين على الديوان موافاة الوزارة الوصية بتقرير عن مدى تنفيذ البرنامج المتعدد السنوات المقرر والموافق عليه. المادة 10 : تدفع الإعانات المالية المستحقة على الدولة، في إطار دفتر الشروط هذا، إلى الديوان وفقا للإجراءات المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. مرسوم تنفيذي رقم 05-357 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005،، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الخاصة. إن رئيس الحكومة، - بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضي الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لا سيما المواد من 124 إلى 129 منه - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-41 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 الذي يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الخاصة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 128 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بتنفيذ الحق في المكافأة على النسخة الخاصة. المادة 2 : يتعين على الملزمين بالإتاوة على النسخة الخاصة أن يصرحوا لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجميع المعلومات اللازمة عن أجهزة التسجيل و / أو الدعائم غير المستعملة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت تلك الأجهزة والدعائم مصنوعة محليا أم مستوردة ويقوموا في نفس الوقت بتسديد الإتاوة المستحقة. يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات الآتية : تحديد هوية الملزم (الاسم أو الصفة التجارية) عنوان المؤسسة نوع الدعائم أو الأجهزة الخاضعة للإتاوة، كمية الدعائم أو الأجهزة - ثمن البيع العمومي للأجهزة والدعائم بما في ذلك جميع الرسوم. 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية ولهذا الغرض، يضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت تصرفهم المطبوعات الملائمة لذلك. ويمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات أخرى مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه. المادة 3 : يجب أن يتم التصريح بالإتاوة المستحقة وتسديدها قبل وضع الأجهزة والدعائم المصنوعة محليا موضع التداول. وفيما يتعلق بالبضائع المستوردة، يجب التصريح بها وتسديد الإتاوة المستحقة قبل تخليصها جمركيا. لا يمكن تخليص البضائع الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة جمركيا إلا إذا أثبت المستورد قيامه بالتصريحات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتسديده الإتاوة المستحقة. ويتم هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح تحمل تأشيرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مصالح الجمارك. يطبق هذا الحكم على البضائع المتكونة من الشرائط السمعية أو السمعية البصرية غير المقطوعة أو الملفوفة على لفائف وعلى كل عتاد معد لصنع أجهزة التسجيل أو تركيبها. المادة 4 : يجب أن تكون التصريحات ، موضوع المادة 3 أعلاه، فيما يخص الأجهزة والدعائم غير الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة على نحو ما يتبين من أحكام المادة 126 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، مشفوعة بالوثائق الثبوتية الملائمة، وأن تذكر فيها الكميات المعنية بالإعفاء من الإتاوة على النسخة الخاصة ووجه الاستعمال المخصصة له. المادة 5 : يتعين على الملزمين بالإتاوة على النسخة الخاصة أن يخضعوا في أي لحظة لعمليات مراقبة الأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من دخول المحلات التجارية والمستودعات والسيارات ، وتبليغهم كل معلومات أو وثائق تتعلق بالبضائع المعنية بوجوب التصريح بها. تتوج المراقبة بمحضر معاينة يوقعه كل من الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة ، وإذا رفض هذا الأخير الإمضاء، يذكر ذلك في المحضر . للجمهورية الجزائرية / العدد 65 29 المادة 6 : يمكن المؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية، بطلب من مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن تبلغها المعلومات التي تمكنها من التأكد من مدى صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمون بالإتاوة على النسخة الخاصة. المادة 7 : إضافة إلى أحكام المادة 5 أعلاه، يتعين على أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المكلفين بتلقي التصريحات والأعوان المحلفين المكلفين بمراقبة أنشطة الملزمين وتحصيل الإتاوة على النسخة الخاصة أن يراعوا الطابع السري للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 2000-41 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-358 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية. إن رئيس الحكومة، - بناء على تقرير وزيرة الثقافة - وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، - وبمقتضى الأمر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم - وبمتقضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة - وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لا سيما المادة 28 منه - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 28 من الأمر رقم 03 – 05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة حق التتبع الذي يتمتع به مؤلف مصنّف من مصنفات الفنون التشكيلية وورثته بعد وفاته، على جزء من حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترف المتاجرة بالفنون التشكيلية. المادة 2 : يقصد بمحترف الفنون التشكيلية ، الأروقة الفنية أو أي تاجر آخر للمصنفات الفنية التشكيلية. المادة 3: يقدر الحد الأدنى من الحقوق المادية المستحقة للمؤلف بستمائة دينار (600,00 دج) ، طبقا لأحكام المادة 65 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 4: يقصد بمبلغ إعادة بيع المصنف المنصوص عليه في المادة 28 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، المبلغ الإجمالي لإعادة بيع المصنف مع كل الرسوم دون أي خصم في الأساس. المادة 5 : يمكن مؤلف المصنف أن يعين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كمفوض لممارسة حق التتبع إذا لم يكن عضوا فيه. 21 سبتمبر سنة 2005 م المادة 6 : يتعين على محافظ البيع بالمزاد، إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بكل المعلومات الضرورية لممارسة حق تتبع مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية على جزء من ثمن إعادة بيع المصنف خمسة (5) أيام على الأقل، قبل إجراء البيع. المادة 7 : يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا مؤلف المصنف أو ورثته الحضور أثناء البيع. كما يمكنهم ، إضافة إلى ذلك، معاينة كل وثيقة وطلب كل معلومة ضرورية لمراقبة التصريحات. المادة 8 : تخصم المبالغ المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه، من طرف محافظ البيع بالمزاد تحت مسؤوليته المدنية والجنائية في حالة ما إذا كان البيع بالمزاد العلني أو من طرف محترف المتاجرة بالفنون التشكيلية في حالة البيع الخاص. المادة 9 : يحوّل محافظ البيع بالمزاد أو محترف المتاجرة بالفنون التشكيلية بعد سبعة (7) أيام من البيع المبالغ إلى الحساب المصرفي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المادة 10 : يكلّف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتوزيع المبالغ على مالكي الحقوق المعنيين، طبقا لقانونه الأساسي. المادة 11 : يمسك محافظ البيع بالمزاد ومحترف المتاجرة بالفنون التشكيلية سجلا مرقما ومؤشرا عليه من طرف كاتب المحكمة المختصة إقليميا يدونان عليه حسب ترتيب زمني كل بيع مصنف من المصنفات الفنية التشكيلية مع التعريف بالمؤلف. يمكن أن يكون السجل موضوع مراقبة، في أي وقت من طرف المؤلف أو الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المادة 12 : يستفيد المؤلف وكذا ورثته ذوو الجنسية الأجنبية من أحكام هذا المرسوم في حالة ما إذا كان تشريع بلادهم يسمح للمؤلفين الجزائريين وورثتهم بالاستفادة من هذا الحق. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى 17 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته. إن رئيس الحكومة، - بناء على تقرير وزير السياحة - وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه - وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم - وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم - وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات - وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي وبمقتضى القانون رقم 03 – 01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-216 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء مديرية السياحة بالولاية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد بالمهرجان السياحي في مفهوم هذا المرسوم كل تظاهرة أو حدث سياحي يتصل بالسياحة أو ذو مصلحة سياحية ينظم بشكل منتظم في مكان محدد. المادة 3 : تنظم المهرجانات السياحية حسب طابعها قصد : تنمية السياحة وترقية مقصد الجزائر تشجيع النشاط السياحي الوطني والمحلي وتوسعه - إثراء النشاطات السياحية وتنويعها، - المحافظة وترقية وتموقع التراث السياحي أو الثقافي أو البيئي الوطني أو المحلي وتثمينه - إنشاء إطار تبادل الاستراتيجية والخبرة بين المتعاملين السياحيين الجزائريين والأجانب - المحافظة على التظاهرات والأعياد والأعراف التقليدية وتثمينها. المادة 4 : ترتب المهرجانات السياحية في ثلاثة (3) أصناف : - المهرجانات السياحية الدولية : وهي المهرجانات التي تتميز بالمشاركة الأجنبية - المهرجانات السياحية الوطنية : وهي المهرجانات التي تشارك فيها مختلف مناطق الوطن، - المهرجانات السياحية المحلية : وهي المهرجانات التي يكون فيها المشاركون من ولاية واحدة أو عدة ولايات مجاورة. المادة 5 : تخضع كل مشاركة أجنبية في المهرجانات السياحية المنظمة في الجزائر للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالسياحة، بعد أخذ رأي السلطات المعنية. 17 شعبان عام 1426 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م المادة 6 : يمكن أن تتوج المهرجانات السياحية بمنح جوائز لأحسن الخدمات السياحية. تحدد طبيعة هذه الجوائز وشروط منحها وكذا محتواها في النظام الداخلي للمهرجان. الفصل الثاني شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته المادة 7 : يمكن أن تؤسس المهرجانات السياحية بموجب مرسوم تنفيذي عندما تكون مصنفة في الصنف الدولي وبموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة عندما تكون مصنفة في الصنفين الوطني أو المحلي. المادة 8 : تنظم المهرجانات السياحية من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص. المادة 9 : يخضع تنظيم كل مهرجان سياحي إلى دفتر شروط يحدّد بقرار من السلطة المختصة. المادة 10 : تخضع المهرجانات السياحية المنظمة في مواقع أثرية أو معالم أثرية إلى ارتفاقات خاصة يحددها الوزير المكلف بالثقافة طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، المذكور أعلاه. المادة 11 : يعيّن لكل مهرجان سياحي محافظ يتم اختياره من بين الشخصيات البارزة في الميدان السياحي بسبب كفاءته وشهرته. يعين الوزير المكلف بالسياحة أعضاء لجنة تنظيم المهرجانات السياحية بناء على اقتراح من محافظ المهرجان السياحي. المادة 12 : يعيّن الوزير المكلف بالسياحة محافظي المهرجانات السياحية الوطنية والدولية المؤسسة. يعين الوزير المكلف بالسياحة محافظي المهرجانات السياحية المحلية المؤسسة بناء على اقتراح من الوالي المختص إقليميا. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 13 : يمكن أن يستفيد المهرجان السياحي المؤسس في مفهوم أحكام هذا المرسوم مما يأتي : مساهمات الوزارة المكلفة بالسياحة المدرجة بعنوان صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية، مساهمات الجماعات المحلية مساعدات يمنحها المتعاملون الاقتصاديون العموميون أو الخواص بعنوان الرعاية أو الرعاية الأدبية، - كل الموارد الأخرى الناجمة عن مداخيل الحفلات المنظمة في إطار المهرجان - هبات ووصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يتولى محافظ المهرجان السياحي تنفيذ النفقات باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يرسل المنظم، عند اختتام كل مهرجان سياحي مؤسس، تقريرا أدبيا وماليا، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية أو الوالي المختص إقليميا. المادة 16 : يصادق على الحصيلة المالية للمهرجانات السياحية المؤسسة، وفقا لقواعد المحاسبة التجارية. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى 17 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 65 33 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1426 الموافق 18 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1426 الموافق 18 غشت سنة 2005 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 2005، مهام العقيد عبد القادر مهداوي بصفته رئيسا لمصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات المديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1426 الموافق 18 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيس مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1426 الموافق 18 غشت سنة 2005 يعين المقدم محمد نزيه زعيمي، رئيسا لمصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات المديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من أول غشت سنة 2005. وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على عقود التموين والربط بالغاز والكهرباء. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ، ووزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول ما يو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقررون ما يأتي: المادة الأولى: يهدف هذا القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 84 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على عقود التموين والربط بالغاز والكهرباء المبرمة ما بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المكلفة بمهمة المرفق العام والمتعاملين العموميين. فهو يستجيب أساسا لمقتضيات الفعالية في تكفل الدولة بالحاجيات الاجتماعية للسكان عن طريق وضع الطاقة الكهربائية والغازية في متناول الجميع في آجال قصيرة. المادة 2 : تستفيد العقود المتضمنة الخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه من التسهيل لصالح 17 شعبان عام 1426 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 سبتمبر سنة 2005 م “سونلغاز ش.ذ.أ” أو الشركات الفرعية التابعة لها لتشكيل ملف إبرام الصفقات. ينطبق هذا التسهيل على الجوانب الآتية: - الإعفاء من تقديم كفالة التعهد، - الإعفاء من تقديم كفالة رد التسبيقات، - الإعفاء من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة، - تقديم مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمسؤول المحلي المؤهل في مكان العملية بدلا من صحيفة الرئيس المدير العام للشركة، - الإعفاء من تقديم البيانات المتعلقة بالشهادات الجبائية وشهادات الضمان الاجتماعي. المادة 3 : تكلّف الهياكل المعنية للوزارات المكلفة على التوالي، بالداخلية والجماعات المحلية والمالية والطاقة والمناجم، كل واحدة فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005. وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولاية المسيلة بالغاز الطبيعي . إن وزير الطاقة والمناجم – بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش. ذ. أ.”، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادتان 8 و 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات، - وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش.ذ. أ.” المؤرخة في 11 أبريل سنة 2004 - وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية : - قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 15 كلم الموجهة لتموين مدينة جبل مسعد (ولاية المسيلة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة بوسعادة قطره 8 (بوصة)، وصولا إلى مدينة جبل مسعد. - قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 15 كلم الموجهة لتموين مدينة عين الملح (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من تمديد قناة جبل مسعد قطرها 8 “ (بوصة ) ، وصولا إلى مدينة عين الملح. 17 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2005 م - قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 6 كلم الموجهة لتموين مدينة سليم (ولاية المسيلة ) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز GG1 لسوناطراك قطره 42 (بوصة)، وصولا إلى الجهة الشمالية لمدينة سليم. - قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطره 8 (بوصة) وطولها 15 كلم الموجهة لتموين مدينة أولاد سيدي ابراهيم (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي ، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة بوسعادة قطره 8” (بوصة)، وصولا إلى مدينة أولاد سيدي ابراهيم. - مركز لتخفيض الضغط 4/70 بارا، موجه لتموين مدينة تامسة (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي والمتواجد بالحد الغربي لمدينة تامسة بالربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة بوسعادة قطره 8” (بوصة). المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية في وزارة الطاقة والمناجم وهياكل شركة سونلغاز ش. ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005 ، يحدد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. إن رئيس الحكومة و وزير التهيئة العمرانية ووزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 35 - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. المادة 2 : يسير المدير العام، الأقسام الإدارية والتقنية المنظمة كما يأتي : قسم المحافظة على التنوع البيولوجي، قسم تسيير التنوع البيولوجي، قسم الدراسات وتنمية التنوع البيولوجي قسم الإدارة العامة. 1 - قسم المحافظة على التنوع البيولوجي : مصلحة المحافظة داخل وخارج المحيط الأصلي للتنوع البيولوجي مصلحة جرد الحيوانات والنباتات ووحدات التنظيم البيولوجي، مصلحة الإعلام والتحسيس وبنك المعلومات… 2 - قسم تسيير التنوع البيولوجي : مصلحة شبكات المحافظة على الأنواع والأنظمة البيئية ومراقبتها، مصلحة علم الوراثة والبيوتكنولوجية، مصلحة تثمين المعارف المحلية. 3 - قسم الدراسات وتنمية التنوع البيولوجي : مصلحة التصنيف الحيوي، - مصلحة المعلوماتية الحيوية. 4 - قسم الإدارة العامة : مصلحة المستخدمين والتكوين مصلحة المالية والوسائل العامة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005. وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة مراد مدلسي الشريف رحماني عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003، الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، ووزير السكن والعمران - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-58 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 21 سبتمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “المادة 15 تطبق نسبة تخفيض قدرها 80% .. بدون تغيير). يمكن إحداث تعديل بدون تغيير). أما فيما يخص إنجاز برنامج سكنات البيع بالإيجار 55.000 سكن (بدون تغيير). تطبق كذلك نسبة تخفيض 100% لما يتعلق الأمر ببرنامج 65.000 سكن البيع بالإيجار التي ستنجز من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في الولايات غير ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة. غير أنه وعند ما يتضمن المشروع الباقي بدون تغيير)”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو سنة 2005. وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية مراد مدلسي والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير السكن والعمران محمد نذير حميميد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة