مرسوم تنفيذي رقم 05-400 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005 ، يتعلق بإبلاغ الإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات السمعية البصرية وحساب الأتاوى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 81 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإيرادات استغلال المصنفات السمعية البصرية وحساب الأتاوى المستحقة.
المادة 2
فتح المادةيحصل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أتاوى إيرادات الاستغلال من المستعملين الملزمين بدفع الإتاوة المذكورة في المادة 4 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيجب التصريح لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شهريا بإيرادات استغلال المصنفات السمعية البصرية في كشوف مضبوطة توضع تحت تصرف المستعملين الملزمين بدفع الإتاوة ويصادق عليها مجلس إدارة الديوان.
المادة 4
فتح المادةيعتبر في مفهوم هذا المرسوم مستعملين ملزمين بدفع الإتاوة ، على الخصوص :
هيئات تسيير قاعات السينما،
- المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية، بنشاط آخر هو كراء التسجيلات السمعية البصرية الهيئات التي تعرض بصفة دائمة أو عرضية مصنفات سمعية بصرية بما في ذلك قواعد الحياة
- الهيئات التي تضع مصنفات سمعية بصرية تحت تصرف الجمهور في إطار مواقع "الواب" أو الولوج إلى الشبكات التفاعلية.
المادة 5
فتح المادةيقصد بالدعامة في مفهوم هذا المرسوم، كل وسيلة أو أسلوب ، حالي أو مستقبلي يسمح بتثبيت المصنفات السمعية البصرية وتداولها بين الجمهور، لا سيما :
- التسجيلات السمعية البصرية أقراص الفيديو (DVD)،
- الأقراص المضغوطة البصرية (VCD)
- كل دعامة تسمح بتثبيت المصنفات السمعية البصرية.
المادة 6
فتح المادةتحسب الإتاوة المستحقة على مستعملي أو مستغلي المصنفات السمعية البصرية الملزمين بدفع إتاوة حقوق المؤلف، تناسبيا، مع الإيرادات الإجمالية المحصل عليها مع ضمان حد أدنى.
تحدد أسعار التحصيل المتعلقة بهذا النوع من الاستغلال العمومي للمصنفات طبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.