قرار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 29
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد ومديرو دراسات ومدقق ومكتب النشاط الاجتماعي والثقافي وخلية الاتصال، ما يأتي :
1 - مديرية الزبائن والشبكة،
2 - مديرية العلاقات مع المنظمين،
3 - مديرية الإدارة والمالية والشؤون القانونية،
4 - مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات،
5 - مديريات جهوية (4)،
6 - وكالات ومكاتب. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام المساعد، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ الاستراتيجية العامة لتطوير الديوان،
– السهر على التنسيق بين مختلف المديريات المركزية والجهوية،
– تمثيل المدير العام في مختلف الاجتماعات والمناسبات التي يكلف بها.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية الزبائن والشبكة، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد سياسة الأسعار والسياسة التجارية الخاصة بالديوان والسهر على تنفيذها وتطوير عمليات التحصيل فيما يتعلق بالمصادر الحديثة وأشكال الاستغلال،
– ضمان التسيير التقديري لنشاطات الوظيفة والتكفل بإعداد التقارير،
– تطوير نظام اليقظة التجارية على شبكة الإنترنت في مجال الاتصال وجمع المعلومات حول تطور السوق،
– ضمان تسيير الحسابات الكبرى للزبائن،
– العمل على ضمان مراقبة عمليات التحصيل والعمليات المتعلقة بإعداد وتسليم الرخص القانونية،
– تلقي تصريحات الإتاوة عن النسخة الخاصة والاستنساخ الخطي وتحصيلها ومراقبة أنشطة الملزمين بها بالتنسيق مع كل المصالح المعنية،
– السهر على تفتيش المديريات الجهوية والوكالات والمكاتب،
– تحديد وسائل مكافحة القرصنة وتنظيمها.
تضم مديرية الزبائن والشبكة، مديريتين فرعيتين (2) :
1 - المديرية الفرعية للرخص والزبائن والنسخة الخاصة، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة الرخص والزبائن،
– دائرة النسخة الخاصة.
2 - المديرية الفرعية للشبكة والإحصاء وتضم دائرتين (2) :
– دائرة الشبكة،
– دائرة الإحصاء.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية العلاقات مع المنظمين، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير عمليات انخراط المؤلفين والفنانين والمؤدين العازفين والمنتجين،
– ضمان إدماج المصنفات وتحديدها،
– ضمان توزيع أتاوى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– السهر على دوام نظام المراقبة الداخلية،
– معالجة عرائض وشكاوى المؤلفين والفنانين والمؤدين العازفين والمنتجين،
– التكفل بتنفيذ عقود التمثيل المتبادل،
– ضمان تقييس وتخطيط النشاطات التابعة للمديرية،
– ضمان مسك الأرشيف المرتبط بتسيير الأعضاء.
تضم مديرية العلاقات مع المنظمين مديريتين فرعيتين (2) :
1 - المديرية الفرعية لحقوق المؤلف، وتضم ثلاث (3) دوائر:
– دائرة الانضمام والأعضاء،
– دائرة التوثيق،
– دائرة توزيع الحقوق.
2 - المديرية الفرعية للحقوق المجاورة، وتضم ثلاث
(3) دوائر:
– دائرة الانضمام والأعضاء،
– دائرة التوثيق،
– دائرة توزيع الحقوق.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة والمالية والشؤون القانونية، على الخصوص، بما يأتي :
– تزويد الديوان بالموارد البشرية وتسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان وضمان تكوينهم،
– تسيير ممتلكات الديوان وضمان مسك الجرد،
– العمل على وضع الهياكل غير الممركزة للديوان،
– السهر على تطابق إجراءات التسيير مع التنظيم المعمول به،
– إعداد الميزانية التقديرية ومراقبة تنفيذها،
– تحضير الحصيلة السنوية للديوان،
– مسك محاسبة الديوان،
– ضمان حفظ الوثائق وأرشيفها،
– العمل على ضمان أية خدمة مرتبطة بإنجاز الأحداث والتظاهرات الثقافية أو العلمية،
– تسيير ملفات المنازعات مع الحسابات الكبرى وتحضيرها،
– متابعة قضايا ما قبل المنازعات والمنازعات المتواجدة على مستوى المديريات الجهوية،
– تقديم الاستشارات والدراسات القانونية فيما يتعلق بالإمضاء والتصديق على الاتفاقيات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال اختصاص الديوان،
– دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بالديوان.
تضم مديرية الإدارة والمالية والشؤون القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة المستخدمين،
– دائرة الوسائل العامة.
2 - المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة المالية،
– دائرة المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة المنازعات،
– دائرة الدراسات القانونية.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع استراتيجية للرقمنة والنظام المعلوماتي للديوان،
– العمل على رقمنة العمليات والإجراءات على مستوى الديوان،
– تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي والسهر على نشر مختلف الكشوف التنظيمية أو حسب الطلب،
– ضمان إدارة قواعد المعطيات والشبكة وتسهيل الولوج إليها،
– ضمان تطوير التطبيقات المتعلقة بالمهن وبرامج الحاسوب،
– ضمان صيانة التجهيزات،
– مرافقة الهياكل في استغلال مختلف تطبيقات الإعلام الآلي المستعملة وكذا أثناء اقتنائها المحتمل،
– السهر على أمن تدفق المعلومات الخاصة بقواعد البيانات وتتبع آثار التدفقات المنجزة.
تضم مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات مديريتين (2) فرعيتين:
1 - المديرية الفرعية للرقمنة وتحليل أنظمة المعلومات، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة مشاريع الرقمنة والمعلوماتية،
– دائرة التنظيم وتحليل أنظمة المعلومات.
2 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي وتقييس أنظمة الاستغلال، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة التطوير والمساعدة التقنية،
– دائرة الاستغلال والصيانة.
المادة 8
فتح المادةيزود الديوان بمديريات جهوية.
يدير كل مديرية جهوية مدير جهوي.
تضمن المديريات الجهوية تواجد الديوان على المستوى الجهوي، وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان العلاقة الوظيفية بين المديرية العامة والوكالات والمكاتب،
– تنسيق أنشطة الوكالات والمكاتب الملحقة بها في مجال التحصيل والتوثيق والتوزيع ومكافحة قرصنة المصنفات،
– ضمان تسيير القضايا ما قبل المنازعات والمنازعات المرتبطة بأنشطة التحصيل التي تقوم بها الوكالات والمكاتب،
– مسك محاسبة المديرية الجهوية والوكالات والمكاتب التابعة لها، ضمان مراقبة أنشطة الوكالات والمكاتب ونظامية عمليات التحصيل التي تقوم بها،
– ضمان تسييرأي ملف أو مهمة موكلة لها من طرف المديرية العامة.
المادة 9
فتح المادةتزود كل مديرية جهوية للديوان بوكالات ومكاتب.
تنشأ الوكالات والمكاتب بموجب مقرر من المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير المكلف بالثقافة.
يدير الوكالة رئيس وكالة.
الوكالة هي الهيكل القاعدي للديوان، والتي تضمن نشاط التحصيل ومراقبة المستعملين والعلاقات مع المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– تسليم الرخص ورخص استغلال مصنفات الفهرس الذي يديره الديوان،
– تحصيل أتاوى حقوق المؤلف وجمع برامج المصنفات المستغلة،
– استرجاع برامج المصنفات المستغلة مع ضمان إدراجها في قاعدة البيانات، السهر على مكافحة قرصنة المصنفات،
– المشاركة في معرفة سوق النشر،
– القيام بعمليات البحث وقمع أعمال التقليد،
– تسليم الرخص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالاستغلال،
– تقديم التوجيهات والمساعدة للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم.
يمكن أن تزود الوكالة بمكاتب.
تضمن هذه المكاتب التي يرأسها رئيس مكتب، العلاقات مع المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد المديريات الجهوية للديوان بأربع
(4) مديريات :
– المديرية الجهوية "وسط"، التي يحدد مقرها بمدينة الجزائر، وتزود بثلاث (3) وكالات تتواجد بكل من الجزائر وتيزي وزو والشلف،
– المديرية الجهوية "شرق“، التي يحدد مقرها بقسنطينة، وتزود بخمس (5) وكالات تتواجد بكل من قسنطينة وعنابة وسطيف وبجاية وباتنة،
– المديرية الجهوية "غرب“، التي يحدد مقرها بوهران، وتزود بأربعة (4) وكالات تتواجد بكل من وهران ومستغانم وتلمسان وسعيدة،
– المديرية الجهوية "جنوب“، التي يحدد مقرها بتامنغست، وتزود بستة (6) وكالات تتواجد بكل من تامنغست وجانت وأدرار وورقلة وتندوف وبشار.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1434 الموافق 11 فبراير سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
صورية مولوجي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.