قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1436 الموافق 10 يونيو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن والمراكز الوطنية للتكوين والمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ومؤسسات ديار الرحمة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن والمراكز الوطنية للتكوين والمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ومؤسسات " ديار الرحمة "، طبقا للجداول الآتية :
1 - بعنوان المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48 يوليو سنة م
2 - بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري :
أ- المراكز الوطنية للتكوين وملحقاتها :
- المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ;
- المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين ;
- المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 3 رئيس ورشة 3 رئيس مخزن 3 رئيس مطعم 3 مسؤول المصلحة الداخلية 3
ب- المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
ج- مؤسسات ديار الرحمة (الجزائر، قسنطينة، وهران) وملحقاتها :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 3 رئيس ورشة 3 رئيس مخزن 3 رئيس مطعم 3 مسؤول المصلحة الداخلية 3 يوليو سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1436 الموافق 10 يونيو سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام مونية مسلم ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية.
ب م وج ب قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المرسوم الت نف يذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سن ة 2009 الذي يح دد الإج راءات وال مق اييس الخ اص ة ب ال م ص ادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المف ت وح ة لل ج م هور وكذا كيفي ات تط بيقه ا، أعضاء في اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية :
- دومي رضا، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، رئيسا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- زرق الرأس عبد القادر، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- زيات نوال، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- بوجملين نصر الدين، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- بشاري آسيا، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- خليفة عبد القادر، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- صنصال باديس، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- عودية حورية، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- بدر الدين محمد، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- جراوي محمد، ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- طيبي نور الدين، ممثل قيادة الدرك الوطني،
- هالي عبد الكريم، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- بن عربة لطفي، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- براهمية ع مار، ممث ل اللجنة الوطنية الأولمبية.
يشارك ممثلو الاتحاديات الرياضية الوطنية في أشغال اللجنة الوطنية عندما تعرض فيها المنشآت القاعدية الرياضية التابعة لميدان نشاطات هذه الاتحاديات على إجراء المصادقة التقنية والأمنية.
تلغى أحك ام الق رار الم ؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية، المعدل.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.