مرسوم تنفيذيّ رقم 10-96 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتمم قائمة المراك ز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بإنشاء 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م مركز وطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تحدد تسميته ومقره طبقا للجدول أدناه :
تسمية المركز مقر المركز المركز الوطني لاستقبال الفتيات بلدية مستغانم والنساء ضحايا العنف ومن هن ولاية مستغانم في وضع صعب لمستغانم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.