قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-151 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخ اص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتط وير تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 2
فتح المادةتحدّد العمليات التي يجب تمويلها في البرنامج الاستراتيجي "الجزائر الإلكترونية "2013 والدّراسات والمساعدة التقنية والبحث والتطوير وترقية الجمعيات المهنية للقطاع والمبيّنة في مخطط أعمال يعده وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحدّد فيه أهداف وآجال الإنجاز.
يتم تحيين مخطط الأعمال المذكور في الفقرة أعلاه عند نهاية كل سنة ماليّة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يستفيد من التمويل، الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العامّ أوالخاصّ، بعنوان العمليات المخصصة لهم في إطار إنجاز الأعمال المسطرة في البرنامج الاستراتيجي "الجزائر الإلكترونية ."2013
المادة 4
فتح المادةسيتم إعداد عقد برنامج بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والهيئة المستفيدة تحدّد فيه على وجه الخصوص كيفيات تفعيل وتنفيذ ومتابعة الأعمال المؤهّلة للتمويل من الصندوق والمبلغ المخصص والحقوق والواجبات وكذلك إجراءات دفع هذا المبلغ.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يرفق كل طلب تخصيص يقدّم خلال مناقشات الميزانية بالتبريرات المتعلّقة بالإيرادات المحصّلة والنفقات المنجزة والمتوقّعة.
المادة 6
فتح المادةيجب ألا تستعمل التمويلات الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 7
فتح المادةتتولّي مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التمويلات الممنوحة. وبهذه الصفة، تكون هذه المصالح مؤهّلة لمطالبة المستفيدين بكل وثائق ومستندات المحاسبة الضرورية.
المادة 8
فتح المادةتخضع التمويلات الممنوحة لرقابة أجه زة الدولة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 9
فتح المادةيعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حصيلة سنوية للاستعمال تتضمّن المبالغ الممنوحة وقائمة المستفيدين وترسل إلى وزارة الماليّة في نهاية كلّ سنة ماليّة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال حميد بصالح ممثّلو الموظفين السلك الأعضاء الدائمون الأعضاء وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 09-129
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 03-57
- مرسوم رقم 09-151
- قرار وزاري مشترك رقم 128-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.