قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يحدّد قائمة الدّراسات واللوازم والخدمات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء إلى مناقصة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الق رار، طبقا لأحكام المادّة 44 من المرس وم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلى تحديد قائمة الدّراسات واللوازم والخدمات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء إلى مناقصة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة الدّراسات واللّوازم والخدمات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء إلى مناقصة، كما يأتي :
دراسات متعلقة بإقامة منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بتطوير وإدراج حلول معلوماتية :
- دراسات ذات طابع استراتيجي : مخططات توجيهية معلوماتية، معايير ومقاييس، خيارات تكنولوجية،
- دراسات الرصد وإمكانية الإنجاز والخبرة والاستشارة وتدقيق الحسابات،
- دراسات الاستشارة والمساعدة، ابتداء من تحديد الاحتياجات إلى غاية استلام المشاريع المتعلّقة بإقامة منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بتطوير وإدراج حلول معلوماتية.
خدمات خاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- تطوير المضامين الرقمية،
- تطوير أنظمة الإعلام ووضعها في حيّز التّنفيذ واعتماد حلول لوجستية ونشرها وتطوير تطبيقات الحرف وقواعد المعطيات والبوابات ومواقع الإنترنت وكذا الخدمات عبر الإنترنت،
- إيواء بوابات ومواقع الإنترنت،
- التكوين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة الموظفين والأعوان العموميين،
- صيانة منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتطبيقات المعلوماتية،
- تصديق التكوين،
- وضع مشاريع تجريبية لتقييم الحلول التي هي بصدد تعميمها،
- وضع منشآت لشبكات سلبية متعددة الوسائط.
اللّوازم :
- اقتناء الرخص اللوجستية ورخص الاستغلال وتجديدها،
- اقتناء منشآت لشبكات سلبية متعددة الوسائط،
- اقتن اء ب رامج معلوم اتية وتطبيقات الإعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 وزير البريد وتكنولوجيات عن وزير المالية الإعلام والاتصال الأمين العام موسى بن حمادي ميلود بوطبة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.