قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 21 مارس سنة 2007، يحدّد قائمة الخدم ات الواجب تنفيذها حسب إجراء التراضي بعد الاستشارة مع الإعفاء من كفالة حسن الأداء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادّة 38 (الفقرة 2) من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تلجأ وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمؤسسة التابعة لوصايتها والوكالة الفضائية الجزائريّة إلى إجراء التراضي بعد الاستشارة لتنفيذ الخدمات الخاصّة بإطلاق القمرين الصناعيين لمراقبة الأرض 2A ALSAT و 2B .ALSAT المادّ ة 2 : يجب أن تضمن عملية إطلاق القمرين الصناعيين، إطلاقا كاملا وشاملا يتمحور ح ول الخدمات الآتية :
1 - نقل القمر الصناعي من مطار بلد الإطلاق إلى موقع الإطلاق،
2 - تحضير المطلق،
3 - وضع المنشآت اللازمة لعمليات تحضير الإطلاق تحت التصرف،
4 - الإطلاق والوضع في المدار.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يعفى الشركاء المتعاقدون من كفالة حسن أداء الخدمات المحدّدة في المادّة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 21 مارس سنة .2007 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مراد مدلسي بوجمعة هيشور وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.