قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 فبراير سنة 2003 م 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 3 مرسوم رئاسي رقم 03-61 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة
- 9 مرسوم رئاسي رقم 03-62 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال الزراعة، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. 15 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-63 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين 8 فبراير سنة 2003 ، يتعلّق بتشكيلة ديوان العام لوزارة الشؤون الخارجية. 18 مرسوم تنفيذي رقم 03-57 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال .
مرسوم تنفيذي رقم 03-58 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. مرسوم تنفيذي رقم 03-59 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة الصحة والسكان - سابقا.
فبراير سنة 2003، يتضمّن تنظيم المفتشية
2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة
2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكان بوزارة الصحة والسكان - سابقا… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة الصيد البحري والموارد الصيدية.
2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 09 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية الموقعة بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و17 سبتمبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلّقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في تاريخ 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و17 سبتمبر سنة 2001 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في تاريخ 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و17 سبتمبر سنة 2001 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، المعرفة معا أدناه “الطرفان” ومفرده “الطرف”، اذ تعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والاجتماعية لبلديهما، وإذ تعتبران أن التجارة الغير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية تشكّل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع، وإذ تعتبر أن أهمية الاحتساب الدقيق للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والتأكد من التطبيق الأمثل لإجراءات التقييد والحظر والرقابة واعترافا منهما بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي على المستوى الدولي، وإيمانا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية والحصول الفعلي على الرسوم الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركية، مع مراعاة الوثائق الدولية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة الثنائية وبالخصوص توصية مجلس التعاون الجمركي بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1953، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعريف لاغراض هذه الاتفاقية إلا ما نص عليه خلاف ذلك : أ) يقصد ب”الإدارات الجمركية” بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المديرية العامة للجمارك “ وبالنسبة لحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، . “ Service Revenue African South the “
4 الجريدة الرسمية للجمهورية ب) يقصد ب”التشريع الجمركي” : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بالاستيراد والتصدير والعبور للبضائع والتي تتكفّل بتطبيقها الإدارات الجمركية للأطراف بما فيها : 1 - الحصول، الضمان أو استرداد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، 2 - إجراءات الحظر أو التقييد أو الرقابة، 3 - العمليات المتعلقة بالتجارة الغير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ج) يقصد ب”المخالفة الجمركية” : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي، د يقصد ب”شخص” شخص” : كل شخص طبيعي أو معنوي، ه) يقصد ب “المعلومات” : كلّ معطية أو وثيقة أو تقرير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر، و يقصد ب “الاستعلامات” : كل المعلومات المعالجة و / أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية، ي يقصد ب”الإدارة الطالبة : الإدارة الجمركية التي تقدم طلب المساعدة، ر) يقصد ب “الإدارة المطالبة” : الإدارة الجمركية التي تتسلّم طلب المساعدة المرسل إليها. المادة 2 مجال تطبيق الاتفاقية 1 - تتبادل الأطراف المساعدة بواسطة إدارتيهما الجمركية وفق الشروط المحددة في هذه الاتفاقية : أ) قصد التطبيق الصحيح لتشريعهما الجمركي، ب) ولتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، ج) ولتسليم الوثائق المتعلقة بتطبيق التشريع الجمر كي. 2 - تقدم المساعدة في إطار هذه الاتفاقية من قبل كل طرف وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب الوسائل التي تتوفر لديها. الجزائرية / العدد 09 8 ذو الحجة عام 1423 ه 9 فبراير سنة 2003 م 3 - لا يمكن التحصيل بواسطة هذه الاتفاقية على الرسوم الجمركية والرسوم أو الضرائب الأخرى المستحقة في إقليم الطرف الطالب. 4 - تطبق هذه الاتفاقية في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي إقليم جمهورية جنوب إفريقيا. المادة 3 تسليم المعلومات 1 - تتبادل الإدارتين الجمركيتين بناء على طلب أو تلقائيا، كل المعلومات والاخبارات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. 2- عندمالاتتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطالبة فيمكن لها وبمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الشروع في تحقيقات قصد الحصول على هذه المعلومات. 3 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان قوائم البضائع التي قد تشكل موضع التهريب بين بلديهما. يجب، عند الحاجة، تحيين هذه القوائم. 4 - تقدم الإدارة المطالبة بناء على طلب إلى الإدارة الطالبة المعلومات حول النقاط التالية : أ) فيما إذا كانت البضائع المستوردة في إقليم الطرف الطالب قد تم تصديرها بشكل قانوني من إقليم الطرف المطالب ب فيما إذا كانت البضائع المصدرة من إقليم الطرف الطالب قد تم استيرادها إلى إقليم الطرف المطالب والنظام الجمركي الذي وضعت فيه البضاعة. 5 – تتبادل الإدارتان الجمركيتان بناء على طلب أو تلقائيا، التقارير والأدلة والنسخ من الوثائق حول صفقات منجزة أو الموقعة والتي تشكل أو التي يبدو أنها تشكل مخالفة جمركيّة. ترفق المعلومات والوثائق بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو باستغلالها. 6 – يمكن أن تستبدل الوثائق المسلمة في إطار هذه الاتفاقية بمعلومات معالجة إعلاميا. 7 - (أ (أ) لا يمكن المطالبة بالأدلة والوثائق الأصلية إلا إذا كانت النسخ المطابقة للأصل غير كافية، ب) ترد هذه الأدلة والوثائق في أول مناسبة.
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م المادة 4 المساعدة التقنية 1 - بناء على طلب، توفّر الإدارة المطالبة كل المعلومات حول تشريعها الجمركي والإجراءات الخاصة بالتحريات التي تجري بشأن المخالفات الجمركية. 2 - تبلّغ كلّ إدارة جمركية بناء على طلب أو تلقائيا، كل المعلومات التي في حوزتها والخاصة بالمسائل التالية : أ) التقنيات الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية والتي أثبتت فعاليتها، ب الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها. 3 – تتبادل الإدارتان الجمركيتان المعلومات الأخرى عن إجراءاتها العملية من أجل أحسن فهم بها وبتقنياتها. 4 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان وفي حدود إمكانياتهما وصلاحياتهما المساعدة في المجال التقني والاستشاري والتكوين والمبادلات. المادة 5 رقابة الأشخاص والبضائع والأماكن ووسائل النقل تمارس كل إدارة جمركية بناء على طلب أو تلقائيا، وفي حدود تشريعها وتنظيمها، رقابة خاصة على : أ) تحركات الأشخاص المشبوه فيهم بارتكابهم بالمصادفة أو عاديا مخالفات للتشريع الجمركي للطرف الطالب وخصوصا الدخول والخروج من إقليمه ب البضائع أو وسائل الدفع النقدي والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنها موضع تجارة غير مشروعة في اتجاه إقليمها، ج) الأماكن المستعملة لتخزين بضائع قد تكون لها علاقة بتجارة غير مشروعة تجاه الطرف الطالب د وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات لتشريعها. تبلغ نتائج هذه الرقابة إلى الإدارة الجمركية الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 5 المادة 6 التحريات 1- عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطالبة وبمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية فيجب أن : أ) تشرع في بحوث قصد الحصول على هذه المعلومات، أو ب تسلّم فورا الطلب إلى الجيهات المعنية، أو ج) تبيّن السلطات المختصة في هذا المجال. 2 - يمكن أن يترتب عن كل طلب تم الشروع فيه طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم تقديم معلومات بشأن مخالفة جمركية وكذلك شهود وخبراء. 3 - تبلّغ فورا الإدارة المطالبة نتائج هذه التحريات إلى الإدارة الطالبة. المادة 7 زيارات موظفين بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية يمكن لموظفين معينين خصيصا من طرف الإدارة الطالبة وبترخيص من الإدارة المطالبة وبمراعاة الشروط المفروضة، عند الاقتصاء : أ) الاطلاع في مكاتب الإدارة المطالبة على الوثائق والملفات والمعلومات الضرورية الأخرى في حوزة هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص المعلومات المتعلقة بهذه المخالفة، ب أخذ نسخ من الوثائق والملفات والمعلومات المناسبة الأخرى التي تخص المخالفة المعنية. ج) الحضور في كل التحريات التي تقوم بها الإدارة المطالبة والتي تفيد الإدارة الطالبة. المادة 8 إجراءات خاصة بالموظفين عندما يتواجد موظفو الإدارة الطالبة على إقليم الطرف الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرّسميّة للتصرف ويستفيدون خلال تواجدهم هناك بنفس الحماية التي تمنح لموظفي جمارك الطرف الآخر بموجب التشريع الساري في البلد المطالب. لا يمكن لهم ارتداء الزي الرسمي ولا حمل السلاح.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 الخبراء والشهود بناء على طلب، يمكن للإدارة المطالبة أن ترخص لموظفيها بأداء الشهادة أو تقديم الخبرة أمام الهيئات القضائية للطرف الآخر في إطار قضايا متعلقة بمخالفة جمركية. المادة 10 استعمال المعلومات والوثائق 1 - يجب أن تستعمل الاستعلامات والمعلومات المتحصل عليها حصرا لأغراض هذه الاتفاقية إلا في الحالات التي : أ) تجبر فيها إدارة الجمارك لأحد الطرفين لتشريعه الجمركي بإطلاع السلطات المختصة لبلد آخر بارتكاب أو وشك ارتكاب مخالفة جمركية، ب) ترخص الإدارة الجمركية التي سلمت المعلومات بترخيص كتابي صريح، إذا يسمح التشريع الجمركي للطرف المرسل إليه لهذه الاستعلامات الأخرى. 2 - يجب أن تعتبر الاستعلامات والمعلومات المتحصل عليها وفق هذه الاتفاقية سرية ويجب أن تحظى على الأقل بالحماية المماثلة المنصوص عليها بموجب التشريع الوطني للطرف الذي يستلمها التي تحظى بها الإخبارات أو المعلومات ذات نفس المستوى. المادة 11 استعمال المعلومات كأدلة 1 - يمكن للإدارة الجمركية للطرف المطالب وبمراعاة أحكام هذه الاتفاقية ولأغراضها استعمال كأدلة المعلومات والاستعلامات والوثائق المتحصل عليها وفق هذه الاتفاقية في شهاداتها وقراراتها وفي إجراءاتها أمام المحاكم. 2 - استعمال هذه المعلومات والاستعلامات والوثائق أمام المحاكم يحدّد وزنها القانوني حسب التشريع الوطني للطرف الطالب. المادة 12 تسليم الوثائق 1- بناء على طلب من طرف الإدارة الطالبة تسلّم الإدارة المطالبة لأشخاص مقيمين على إقليمها الوثائق المتعلقة بالإجراءات وبالقرارات المتخذة من قبل سلطة مؤهلة في البلد الطالب طبقا لقانونه الوطني. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجزائرية / العدد 09 9 فبراير سنة 2003 م 2 - تسليم الوثائق بمقتضى هذه الاتفاقية يتم طبقا للتشريع والإجراءات السارية في البلد المطالب. يكون طلب التسليم مرفقا ببيان محتوى الوثيقة. 3 - إذا رغبت الإدارة الطالبة ذلك، يمكن أن يتم هذا التسليم أو الإثبات عنه حسب إجراء خاص شريطة أن يكون هذا الإجراء مطابقا للقوانين والإجراءات السارية في البلد المطالب. يمكن أن يأخذ الإثبات شكل اعتراف مؤرّخ وموقع من طرف الشخص المستلم أو شكل شهادة تصدرها السلطة المؤهلة للطرف المطالب، تحتوي على طريقة التسليم وتاريخه. المادة 13 تسليم الطلبات 1 - يتم بمقتضى هذه الاتفاقية تبادل التعاون مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين. 2 - تتم طلبات المساعدة وفق هذه الاتفاقية، كتابيا ويجب أن تكون مرفقة بكل الوثائق التي تعتبر مفيدة. يمكن كذلك أن تقدّم الطلبات شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك على أن تثبت كتابيا فيما بعد وبدون تأخير. 3 - يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة البيانات التالية : أ) اسم الإدارة الطالبة، ب) موضوع وأسباب الطلب ج) عرض موجز للمسألة والعناصر القانونية، د أسماء وعناوين الأطراف المعنية. 4 - يجب التقيد بطلب أي من الإدارتين الجمركيتين باتباع إجراء معيّن مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية للطرف المطالب. 5 - تبلغ الإستعلامات والمعلومات، موضوع هذه الاتفاقية، إلى الموظفين المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمركية. تبلغ قائمة بأسماء هؤلاء الموظفين إلى الإدارة الجمركية للطرف الأخر. المادة 14 الإستثناءات 1 - يمكن أن تمتنع الإدارة المطالبة عن تقديم المساعدة عندما يكون من شأنها المساس بالأمن العام أو بالسيادة أو بالمصالح الأساسية الأخرى لهذا الطرف
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م أو إذا كانت تشكل حسب الإدارة الجمركية خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني أو تكون غير مطابقة للقوانين أو للإجراءات المحلية، كما يمكن لها تقديم هذه المساعدة إذا توفّرت بعض الشروط . 2 في حالة رفض المساعدة، يقدم كتابيا وبدون تأخير إلى الإدارة الطالبة تقرير هذا الرفض وأسبابه. 3 - إذا عجزت الإدارة الطالبة على تلبية طلب من نفس طبيعة الطلب التي تكون الإدارة المطالبة قد تتقدم به فيجب أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها. وفي هذه الحالة، يمكن للإدارة المطالبة تحديد موقفها فيما يخص الجواب على هذا الطلب. 4 – يمكن للإدارة المطالبة تأجيل تقديم المساعدة إذا رأت أن المساعدة تخل بالتحقيق في المتابعة القضائية أو بإجراء ساري وفي هذه الحالة تستشير الإدارة المطالبة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة وفق الشروط والظروف التي تحددها الإدارة المطالبة. المادة 15 التكاليف تتخلّى الإدارتان الجمركيتان عن كل مطالبة فيما يخص استرداد المصاريف التي تنتج على تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء التعويضات الممنوحة لصالح الموظفين المشار إليهم في المادة 9 والمترجمين. يتكفل بهذه المصاريف الطرف الذي استدعى الموظفين لإدلاء بالشهادة أو خبراء. المادة 16 أحكام عامة 1 - تقدم المساعدة وفق هذه الاتفاقية مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين للأطراف. 2- تأخذ الإدارتان الجمركيتان معا ترتيبات مفصلة لتنفيذ هذه الاتفاقية. 3- تسوى الخلافات التي قد تنجم في تأويل هذه الاتفاقية عن الطريق الدبلوماسي. المادة 17 أحكام أخيرة 1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق . يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 7 2- يمكن لكل من الطرفين نقض هذه الاتفاقية بتبليغ كتابي يتم عبر القنوات الدبلوماسية. 3- تفقد الاتفاقية صلاحيتها بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض إلى الطرف الآخر غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية أثناء النقض وفق أحكام هذه الاتفاقية. 4- تجتمع الإدارتان الجمركيتان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس سنوات لمراجعة هذه الاتفاقية إلا إذا تمّ بينهما تبليغ كتابي متبادل بعدم جدوى هذه المراجعة. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المؤهلان لذلك من طرف حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية. حرر بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية لهما نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية عزيز باهاد لحسن موساوي نائب وزير الشؤون وزير منتدب لدى وزير الخارجية الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية تبادل الرسائل تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو. وتظهر هذه الأخطاء، التي مع ذلك لا تؤثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه. وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين. تنتهزوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير. الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000. سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر صاحب السعادة بالإشارة إلى محادثاتنا وحرصا منا على تطابق النص العربي مع النص الإنجليزي للاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية. يشرفني أن أقترح عليكم لهذه الغاية إدخال التصويبات الآتية ذكرها على النص العربي للاتفاقية المذكورة، بحيث تظهر أدناه مسطّرة. في العنوان : نقترح استبدال المتعلقة ب حول وكذلك الجمركيتين ب الجمركية، بحيث نقرأ : حول المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية. المادة 2/2 : يطلب، في السطر 2، استبدال جملة : التي يطبقها هذا الطرف ب المحلّية للطرف المطالب وذلك في حدود… المادة 3/2 : نقترح إضافة جملة في السطر 1، بحيث نقرأ: لا يمكن التحصيل في إقليم الطرف المطالب، بواسطة هذه الاتفاقية، على … . المادة 1/3 : يطلب استبدال عبارة الإدارتين الجمركيتين ب الإدارتان الجمركيتان في السطر 1 وكذلك كلمة الاخبارات ب الاستعلامات في السطر 2. الجزائرية / العدد 09 8 ذو الحجة عام 1423 ه 9 فبراير سنة 2003 م المادة 3/3 : في السطر 1 ، نقترح استبدال موضع ب موضوع. المادة 1/4 : في السطر 1 ، يطلب استبدال حرف في ب إلى. المادة 4/3 / ب : في السطر 2، نقترح إضافة عبارة بشكل قانوني بعد استيرادها وكذلك عند الاقتضاء في نهاية الفقرة، بحيث نقرأ : استيرادها بشكل قانوني إلى إقليم الطرف المطالب والنظام الجمركي الذي وضعت فيه البضاعة، عند الاقتضاء. المادة 5/3 : في السطر 2 منها، يطلب إضافة جملة المصادق عليها من تلك، بحيث نقرأ : النسخ المصادق عليها من تلك الوثائق… . وكذلك حذف عبارة التي من السطر 3، بحيث نقرأ : والتي تشكل أو يبدو أنها … . المادة 1/5 : في السطر 1 ، يطلب استبدال عبارة عاديا ب بصفة معتادة. المادة 1/6/1/6/ب : نقترح استبدال كلمة الجيهات ب الجهات. المادة 2/6 : يطلب استبدال كلمة طلب ب تحقيق في السطر 1 منها. المادة 1/10 في السطر 1 ، نقترح إضافة عبارة الوثائق بعد المعلومات، بحيث نقرأ : والمعلومات والوثائق المتحصل عليها. المادة 1/10/1/10/أ : يطلب إضافة عبارة وفقا في السطر 1، بحيث نقرأ : وفقا لتشريعها الجمركي، المادة 1/10/1/10/ب : نقترح أن تعاد صياغة هذه الفقرة على النحو التالي : تعرب فيها الإدارة الجمركية للطرف المرسل عن قبولها بخطاب رسمي وكذلك في الحالة التي تسمح فيها القوانين الوطنية المنظمة للإدارة الجمركية التابعة للطرف المرسل إليه بمثل هذا الاستعمال. المادة 2/10 : في السطر 2، نقترح إضافة كلمة السرية بعد الحماية وإعادة صياغة الفقرة كالتالي : ويجب أن تحظى على الأقل بنفس الحماية والسرية كما هو وارد في التشريع الوطني للطرف الذي يتلقى استعلامات أو معلومات من نفس الطبيعة.
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م المادة 1/11 : في السطر 1، يطلب استبدال كلمة المطالب ب المستلم. المادة 3/14 : نقترح إعادة صياغة هذه الفقرة على النحو التالي : إذا عجزت الإدارة الطالبة للمساعدة على تلبية أي طلب يقدّم من الإدارة الجمركية الأخرى، فعليها ذكر ذلك في طلبها، حيث أن الرد على هذا الطلب يترك إلى السلطة التقديرية للإدارة المطلوبة الموجه إليها ذلك الطلب. المادة 15 : في السطر 3 يطلب استبدال كلمة لإدلى ب للإدلاء . المادة 2/16 : نقترح استبدال فعل تأخذ ب تتخذ، بحيث نقرأ : تتخذ الإدارتان … . المادة 3/16 : في السطر 1 ، يطلب استبدال حرف في ب عن، بحيث نقرأ : قد تنجم عن تأويل… . تلكم هي مجمل التصويبات التي نقترح عليكم إدخالها على النص الأصلي العربي لهذه الاتفاقية. كما سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم لي على ما اقترحناه أنفا من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وكذلك ردّ سعادتكم عليها كتسوية بين دولتينا حول هذا النص، بحيث يكون لتبادل الرسائل هذا نفس الحجية القانونية ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير. عبد المجيد فاصلة الأمين العام صاحب السعادة، السيد رياز شايك سفير جمهورية جنوب إفريقيا الجزائر سيدي ، إشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2001 والتي أردتم أن تعلمونا من خلالها عن مايلي: “تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما للجمهورية الجزائرية / العدد 09 9 الجمركيّتين، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو. وتظهر هذه الأخطاء ، التي مع ذلك لا تؤثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه. وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه. وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين. تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير”. أتشرف بإعلامكم إن حكومة جنوب إفريقيا قد صادقت على المسألة المذكورة أعلاه. تقبلوا مني، سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام. السيد رياز شايك سفير جمهورية جنوب إفريقيا الجزائر في 17 سبتمبر سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 03-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلّق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا فيما يلي بالطرفين المتعاقدين وفي المفرد بالطرف المتعاقد، رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بين الطرفين المتعاقدين – ورغبة منهما في تدعيم التعاون الفعال للوقاية من الجريمة ومحاربتها بإبرام اتفاقية التسليم،
- ورغبة منهما في إقامة التعاون في المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين بين البلدين. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الإلتزام بالتسليم يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في نصوص هذه الاتفاقية، الأفراد الموجودين في إقليم إحدى الدولتين، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى. الجزائرية / العدد 09 8 ذو الحجة عام 1423 ه 9 فبراير سنة 2003 م المادة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها بمقتضى هذه الاتفاقية، يخضع للتسليم : 1- الأفراد المتابعون من أجل جرائم معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنتين (2) حبس على الأقل أو بعقوبة أشد. 2- الأفراد الذين يرتكبون جرائم تعاقب عليها الدولة المقدم إليها الطلب والذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة بعقوبة ستة (6) أشهر حبسا على الأقل، ويكون التسليم لهؤلاء المحكوم عليهم شريطة أن لا تقل العقوبة المتبقية عن ستة (6) أشهر . 3- في حالة طلب التسليم بسبب جرائم متعلقة بالرسوم والضرائب والمخالفات الجمركية والصرف، لا يمكن أن يرفض التسليم حتى ولو كان قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا ينص على نفس الصنف من الضرائب أو الجرائم أو حتى أنظمة الصرف في الدولة الطالبة. 4- إذا كان طلب التسليم محلّ عدة جرائم مختلفة غير أن بعضها لا يتوفر على شروط التسليم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، فإن الدولة المطلوب منها التسليم بإمكانها قبوله شريطة أن يكون الشخص محل التسليم قد اقترف على الأقل جريمة واحدة قابلة للتسليم. المادة 3 تسليم المواطنين يمكن لأحد الطرفين تسليم المواطنين التابعين له إلى الطرف الآخر إذا كان تشريعه يسمح بذلك وفي حالة عدم التسليم، يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب متابعة رعاياه وفقا لقوانينه الوطنية. المادة 4 حالات رفض التسليم 1- يرفض تسليم المجرمين : أ) إذا كانت الجرائم التي يطلب من أجلها التسليم، جرائم سياسية أو متّصلة بها في نظر الدولة المطلوب منها التسليم. بتطبيق أحكام هذه الفقرة لا تعتبر من الجرائم السياسية، الجرائم التالية : الاغتيال،
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م الإصابة بجروح جسدية خطيرة، هتك العرض
- احتجاز الرهائن أو الإختطاف أو إبتزاز الأموال، استعمال المتفجرات والحرائق وكل المواد والأجهزة التي من شأنها تعريض حياة البشر للخطر أو تسبيب جروح جسدية خطيرة أو خسائر مادية معتبرة
- الأعمال الإرهابية وفقا لما نصت عليه اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.
- المحاولة أو التآمر للقيام بتحريض أو المساعدة أو الضغط على الشخص حتى إن كان وسيطا أو مساهما في الأعمال المذكورة في إحدى الفقرات أعلاه. ب إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تمت سلفا محاكمته وإدانته ومعاقبته أو تبرئته في الدولة المطلوب منها، عن الجريمة المطلوب بموجبها التسليم أو تمت محاكمته في دولة أخرى، ج) إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدّولة المطلوب منها التسليم عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوب منها التسليم، د) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم بخصوص الجرائم ذات الصلة. ه) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها خاضعة للجهة القضائية للدولة المطلوب منها التسليم و) إذا كان تسليم الشخص يتناقض مع الحقوق المدنية والسياسية الدولية. كما هو منصوص في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966. 2- يجوز رفض التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها التسليم، أسباب موضوعية للإعتقاد بأن العقوبة المحتملة في الدولة الطالبة هي مختلفة من حيث الكيف عن العقوبة المحتملة من أجل نفس الجريمة لدى الجهات القضائية المطلوب منها التسليم. المادة 5 طلب التسليم والوثائق المؤيدة 1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي إلى : للجمهورية الجزائرية / العدد 09 11 أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزير العدل، ب) وبالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا، وزير العدل والترقية الدستورية. 2 - يكون طلب التسليم مصحوبا بما يلي : أ) بيان وقائع الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان و زمان ارتكابها، ب البيان أو الأحكام القانونية المطبقة إن وجدت والخاصة بالجريمة التي يطلب التسليم من أجلها، ج) البيان أو الأحكام القانونية التي تنص على أقصى عقوبة عن الجريمة المرتكبة د البيان عن الأحكام القانونية المتعلقة بتقادم المدة والتي تكون دليلا قاطعا لهذا القانون، ه) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته و الوثائق والبيانات والمعلومات المبينة في الفقرة 3 أو 4 حسب الحالة. 3 - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 ، فإن طلب تسليم الشخص المطلوب من أجل المتابعة يجب أن يرفق بما يلي : أ) أصل أو صورة رسمية للأمر بالقبض أو أية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة، ب) نسخة عن وثيقة الإتهام أو أية وثائق أخرى بخصوص الإتهام، ج) معلومات تبرّر ارتكابه الجريمة محل التسليم وفقا لقوانين الدولة المطلوبة. 4 - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 فإن الطلب المتعلق بالشخص الذي تمت إدانته بخصوص الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها أيضا يرفق بما يلي : أ) أصل أو صورة رسمية عن حكم الإدانة، ب معلومات تثبت بأن الشخص المطلوب هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته ج) أصل أو صورة رسمية عن العقوبة المفروضة إذا ما حكم على الشخص المطلوب تسليمه بعقوبة وبيان يثبت مدى تطبيق العقوبة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 التوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال وبناء على طلب كتابي للسلطات المختصة للبلد الطالب، يمكن أن يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في أحكام المادة 5 أعلاه. 2 - يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم عن طريق البريد أو التلغراف مباشرة أو عن طريق آخر يترك أثرا مكتوبا، وفي نفس الوقت يؤكد الطلب عن الطريق الدبلوماسي. 3 - يجب أن يشير طلب القبض المؤقت إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة التي سوف يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما أتخذ من إجراءات بشأن طلبها. 4 - تحيط الدولة المطلوب منها التسليم علما الدولة الطالبة دون تأخير بالإجراءات المتخذة بشأن طلبها. المادة 7 الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه يجوز الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم تتسلّم الدولة المطلوب منها التسليم المستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 5 في ظرف ستين (60) يوما من إلقاء القبض عليه ولا يحول هذا الإفراج دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استلم طلب التسليم والمستندات المؤيدة فيما بعد. المادة 8 معلومات تكميلية إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أجل تطبيق شروط الاتفاقية، تعلم الدولة الطالبة بهذا الأمر الدولة المطلوب منها التسليم عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل رفض الطلب. الجزائرية / العدد 09 8 ذو الحجة عام 1423 ه 9 فبراير سنة 2003 م يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة. المادة 9 تعدد الطلبات إذا طلب التسليم من طرف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة في نفس الوقت فيمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تفصل في هذه الطلبات على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وتاريخ وصل الطلبات وخطورة الأفعال والمكان الذي ارتكبت فيه. المادة 10 تسليم الأشياء 1 - عندما ينفذ طلب التسليم، تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها، جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة والتي يمكن أن تتخذ كأدلة إثبات والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد. 2 - يكون تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم يتم التسليم الذي تمت الموافقة عليه للشخص المطلوب وذلك بسبب هروبه أو وفاته. 3 - غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة للدولة المقدم إليها الطلب أو للغير على هذه الأشياء ويجب ردها إلى الدولة المطلوب إليها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الإنتهاء من إجراءات المتابعات التي تباشرها الدولة الطالبة. 4 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت حاجتها إليها لإتمام الإجراءات الجزائية، كما يجوز لها عند إرسال هذه الأشياء أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بعد الانتهاء من هذه الإجراءات عندما يتسنى ذلك. المادة 11 إعلام الدولة الطالبة بنتيجة طلب التسليم يجب على الدولة المطلوب منها التسليم : 1-بمجرد الفصل في طلب التسليم أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بالتسليم ويجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي.
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م 2 - في حالة قبول التسليم، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان تسليم الشخص موضوع التسليم. 3 - على الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أعوانها في أجل شهرين ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم. 4 - إذا انقضى هذا الأجل يخلي سبيله يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن ترفض تسليمه عن نفس العمل. 5 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم. المادة 12 التسليم المؤجل أو المشروط 1 - إذا كان ثمة اتهام موجة إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسليم، وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تعلم الدولة الطالبة بقرارها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 2 - في حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم. 3 - لا تحول أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون إمكانية إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام الدولة الطالبة على أن يشترط عليها إعادته بمجرد أن تنتهي الدولة الطالبة من إجراءات المتابعة. المادة 13 قاعدة التخصيص 1- لا يجوز متابعة أو محاكمة الشخص المسلم أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الحالات التالية : أ) إذا لم يغادر الشخص المسلم إقليم الدولة التي سلّم إليها وذلك في ظرف ثلاثين يوما بعد إطلاق سراحه النهائي أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، للجمهورية الجزائرية / العدد 09 13 ب) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته، وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالوثائق المنصوص عليها في المادة 5 وبمقتضى محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد طلب التسليم كما تقيّد فيه الإمكانية المخولة له للدفاع عن نفسه. 2 - إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز متابعته أو محاكمته بعدها إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم. المادة 14 إعادة تسليم الشخص إلى دولة أخرى لا يجوز للدولة المسلّم إليها الشخص المطلوب تسليمه إلى دولة أخرى إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته وذلك في غير حالة بقائه في إقليم الدولة الطالبة أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه. المادة 15 هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا تهرب الشخص المسلّم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضدّه أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى إقليم الدولة المطلوب منها التسليم، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم مع إرسال الوثائق المطلوبة لذلك. المادة 16 العبور 1 - يمكن أن تسمح كل دولة متعاقدة بعبور عبر ترابها للشخص المسلّم إلى الدولة الأخرى من طرف دولة ثالثة. 2-يوجه طلب العبور عن الطريق الدبلوماسي أو مباشرة بين وزارتي العدل وفي حالة الاستعجال يمكن اللجوء إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) من أجل توجيه الطلب. 3 - يمكن للدولة المتعاقدة المطلوب منها الإذن بالعبور أن ترفض ذلك إذا ما كان الشخص المطلوب من مواطنيها.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - يتضمن طلب العبور ما يلي : أ) أوصاف الشخص بالإضافة إلى أية معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته. ب) بيان موجز عن الوقائع مع قائمة الجرائم التي سلّم من أجلها الشخص من طرف دولة ثالثة. 5 - يتضمن الإذن بالعبور وفقا لقانون الدولة المطلوب منها التسليم الإذن بوضع الشخص المطلوب في الحبس خلال العبور وفي حالة ما إذا لم يتم العبور في مدة معقولة، فإنه يمكن للسلطة المختصة لدى الدولة التي يحتجز الشخص على ترابها أن تأمر بإطلاق سراحه. 6 - تكون الرخصة غير ضرورية إذا ما استعمل النقل الجوي من طرف دولة واحدة وليس هناك أي نزول مبرمج في إقليم دولة أخرى أما إذا حدث نزول طارئ فإنه يمكن للدولة التي يتم النزول على ترابها أن تطلب تقديم طلب العبور وفقا للفقرة 2 ويمكنها أن تحتجز الشخص ريثما تتسلّم طلب العبور ويتم العبور شرط أن تستلم هذا الطلب في أجل 96 ساعة منذ النزول الطارىء. 7 – في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم التي يطلب منها الإذن بالعبور هي أيضا تطلب تسليم الشخص المذكور . يمكن تأجيل العبور مع موافقة الدولة الطالبة حتى تنتهي محاكمة هذا الشخص من طرف السلطات القضائية لدى الدولة المطلوب منها التسليم. المادة 17 مصاريف التسليم 1 - تتحمّل الدولة المطلوب منها التسليم المصاريف الخاصة بالإجراءات ومصاريف الحبس المتعلقة بطلب التسليم. 2- تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن نقل الشخص المسلّم عبر إقليم الدولة المطلوب منها التسليم. المادة 18 إعلام الدولة المطلوب منها التسليم بنتيجة طلب التسليم 1 - تعلم الدولة الطالبة بالتسليم الدولة المطلوب منها التسليم بنتيجة الإجراءات القضائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه. الجزائرية / العدد 09 8 ذو الحجة عام 1423 ه 9 فبراير سنة 2003 م 2 - تمنح الدولة الطالبة بناء على طلب الدولة المطلوب منها التسليم نسخة من القرار الحائز لقوة الشيء المقضي به. المادة 19 لغة المخاطبة يجب أن يكون طلب التسليم وكذا الوثائق المدعمة له مرفقا بالترجمة إلى اللغة الرسمية للدولة المطلوب منها التسليم. المادة 20 قبول الوثائق كل وثيقة تقدّم لتأييد طلب التسليم تستلم وتقبل كوثيقة إثبات خلال إجراءات التسليم إذا كانت هذه الوثيقة مصادقا عليها كنسخة مطابقة للأصل من طرف القاضي أو أي شخص آخر مخول له هذه الصلاحيات، ويصادق على صحة هذه الوثيقة بواسطة بيان من طرف : أ) إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم هي جمهورية جنوب إفريقيا، فيصادق على الوثائق وزير العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ب) إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم هي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيصادق على الوثائق وزير العدل والترقية الدستورية لجمهورية جنوب إفريقيا. أو شخص يعين من طرف الوزير ويوقع تحت ختمه مع تحديد هوية الشخص الذي يوقع على الوثيقة بما في ذلك وظيفته أو مركزه أو يكون مصادق على توقيعه بطريقة منصوص عليها من طرف قانون الدولة المطلوب منها التسليم. المادة 21 التصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل من الدولتين المتعاقدتين. المادة 22 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م المادة 23 إنهاء الاتفاقية وتعديلها تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاقية في أيه وقت بإعطاء إشعار كتابي سة (6) أشهر قبل نهاية سريانها. يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وتسري التعديلات حسب نفس الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. إثباتا لذلك، الممضيان أسفله، المفوضان من حكومتيهما، وقعا على هذه الاتفاقية. حررت ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزيرة الشؤون الخارجية وزير الدولة، وزير نكوسازانا كلاريس الشؤون الخارجية دلاميني زوما عبد العزيز بلخادم مرسوم رئاسي رقم 03-62 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال الزراعة، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال الزراعة، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001، للجمهورية الجزائرية / العدد 09 15 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال الزراعة، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال الزراعة الديباجة : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا من جهة أخرى، المشار إليهمامعافيمايلي ب”الطرفين”،
- اعتبارا للأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيز علاقات التعاون في المجال الفلاحي
- واعتبارا لأهمية إعداد برنامج مشترك للتنمية الفلاحية بغية الاستغلال الفعال لمواد البلدين في المجال الفلاحي نظرا للإمكانيات التي يزخر بها البلدان،
- واعتبارا لضرورة تنمية الموارد البشرية في البلدين لتدعيم الجهد المشترك في تنمية الفلاحة وكذا فيما يخص التسويق أو التجارة الدولية، وعلما بأن تدعيم التنمية الفلاحية في كلا البلدين يمتن أواصر التعاون بين هيئات القطاع العمومي التي تأخد علي عاتقها النشاط الفلاحي. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع تهدف اقتراحات هذا الاتفاق إلى تشجيع التحويل التكنولوجي، التجارة والتكوين وأيضا ترقية التعاون العلمي والتقني في المجال الفلاحي بين الطرفين.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 الجهات المختصة تعود صلاحيات تطبيق هذا الاتفاق للجهات المختصة للطرفين وهما :
- وزارة الفلاحة للجزائر
- وزارة الفلاحة لجنوب إفريقيا. المادة 3 مجال التطبيق يتكفل الطرفان بالدعم الضروري لتفعيل التنمية المشتركة لبرامج الفلاحة في كلا البلدين، أخذين بعين الاعتبار خاصة الامكانيات التي يزخر بها البلدان. المادة 4 محاور التعاون تتمثل المحاور الكبرى للتعاون المحددة من قبل الطرفين في : تحرير السوق، تنمية الزراعة الغذائية البحث العلمي والتكوين، المنتوجات الزراعية حماية النباتات والصحة الحيوانية. المادة 5 الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى تجسيد البرنامج الفلاحي المشترك، بغض النظر على إمكانية التعاون في ميادين أخرى مستقبلا، خاصة : 1 - البحث والتجربة في المجال الفلاحي 2 – التكوين المهني في الميدان الفلاحي 3 – الإرشاد والإعلام الفلاحي والتوثيق 4 - إنتاج وحماية النباتات 5 - إنتاج وصحة الحيوانات، 6 - تنمية السوق وترقية التبادلات التجارية 7 - ترقية الصادرات 8-تشجيع الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات التابعة للقطاعين الخاص والعام وكذلك قطاعات أخرى يمكن الاتفاق عليها بين الطرفين 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجزائرية / العدد 09 9 فبراير سنة 2003 م 9 - تسيير الموارد الطبيعية (التربة، المياه، والموارد الوراثية) 10 – التنمية الريفية. المادة 6 التسيير 1 - تنشأ لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق، تتكوّن من ثلاثة (3) ممثلين عن كل طرف 2 - تعمل اللجنة القطاعية المشتركة على : أ) إعداد برنامج عمل سنوي، ب التأكد من فحص وتقييم وتمويل وإنجاز الأعمال، ج) تقديم تقرير سنوي حول النشاطات التنموية، د تدعم هذه اللجنة من ممثلين عن السلطات المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك. 3-تجتمع هذه اللجنة سنويا وبالتناوب في الجزائر وجنوب إفريقيا لتقييم برنامج العمل والتقارير السنوية. المادة 7 الدعم الهيكلي تتمثل تنمية نشاطات التعاون بين الطرفين على العموم في المساعدة العلمية والتقنية، والتكوين والإعلام خاصة عن طريق : أ) تبادل التقنيين والباحثين ب دراسة وإعداد مشاريع المساعدة التقنية، ج) تبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان البحث العلمي في مجال الزراعة المسطرة من قبل البلدين، د المشاركة في تربصات تشمل دروسا، وندوات ورحلات دراسية وتكوينية مهنية ضرورية أخرى، ح) تنمية السوق وترقية علاقات التجارة الدولية، خ) الاستعمال المتبادل للمخابر الذي يدمج مشاركة القطاعين الخاص والعام في ميدان الصحة الحيوانية والحماية النباتية و) تبادل البرامج لتحسين الانتاج الحيواني والنباتي وخصبة التربة،
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م ل) تبادل البرامج للمحافظة والاستعمال الدائم للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية. المادة 8 شروط البرامج المشتركة يشجع الطرفان عن طريق الهيئات المؤهلة، إعداد برامج مشتركة تتضمن : أ) أهداف ومدة الاقتراحات ب الطبيعة الحقيقية للبحث ومشروع البرنامج ج) الشخصيات المكلفة بالانجاز، د) التقييم المالي والمسؤوليات، ح) التقارير المصادق عليها من طرف اللجنة القطاعية المشتركة، خ الإعتراف بحقوق الملكية الفكرية. المادة 9 الالتزامات المالية يتفق الطرفان على تحديد الالتزامات المالية المترتبة على كلّ طرف بشأن الشركات المختلطة.
- يتفق الطرفان على شروط الخدمات التي يقوم بها المستخدمون المعينون بما في ذلك احترامهم للقانون الداخلي في إطار كل شركة مختلطة.
- يتفق الطرفان على تحضير برامج مشتركة يمكن عرضها على المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الأخرى المختصة بتمويل المشاريع.
- يتفق الطرفان على تقديم مساعدة مالية لتنفيذ النشاطات المسطرة في إطار هذا الاتفاق وفقا للبرنامج السنوي المصادق عليه. يسهل الطرف المضيف الوسائل المحلية الضرورية والجوانب الأخرى المتعلقة بالنقل. المادة 10 بروتوكولات إضافية يعطي التعاون الزراعي فرصا أخرى للتوقيع على بروتوكولات خاصة بين سلطات ومؤسسات مختصة في مجال الزراعة في كلا البلدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 17 المادة 11 تعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين من خلال تبادل الرسائل عبر القناة الدبلوماسية ويدخل أي تعديل حيّز التنفيذ بعد إتمام نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذا الاتفاق . المادة 12 تسوية النزاعات تسوى كل الخلافات أو النزاعات الناتجة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين. المادة 13 سريان وإنهاء الاتفاق 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد إشعار الطرفين بعضهم البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لذلك. يبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار . 2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تمدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يعرب أحد الطرفين للآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية عن نيته في إنهاء العمل به بإشعار مدته ثلاثة أشهر قبل نهاية سريانه. إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من قبل حكومتيهما بإمضاء هذا الاتفاق وختمه في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. حرر ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المائية وزير الفلاحة والغابات الدكتور السعيد بركات روني كاسريلس
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-63 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتعلّق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 70 (الفقرة (3) و 77 (3 و 6) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتكوّن ديوان وزير الشؤون الخارجية من : رئيس الديوان عشرة (10) مكلّفين بالدراسات والتلخيص،
- خمسة (5) ملحقين بالديوان. المادة 2 : يساعد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ثلاثة (3) مديري دراسات. 9 فبراير سنة 2003 م تنظيمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03-57 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 (1 و 4) و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلّف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م يعرض نتائج نشاطاته على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يمارس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية. ويمارس، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية :
- يحضر مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المسيرة لنشاطات القطاع، يبادر بالدراسات الاستشرافية التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في مجالات نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية، يشارك في مخطط تهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها. ويقوم بهذه الصفة، بنشر متساو لخدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- يسهر على استمرارية جودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية، يسهر على حسن أداء الخدمة العمومية ويشارك بالتشاور مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مراقبة ممارسة المنافسة المشروعة والفعلية بين متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومزودي النفاذ إلى الأنترنات وخدماتها المرخص لهم قانونا، يعد سياسة التخطيط لاستعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييره ومراقبته ، التي تتولى الوكالة الوطنية للذبذبات تنفيذها ، يشارك في تحديد محتوى الخدمة العامة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وطريقة تمويلها، وفي تحديد التعريفات الخاصة بها ، ويسهر على مطابقة توفيرها مع الترتيبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال،
- يدرس المخططات والبرامج التنموية للقطاع المسجلة في المساهمات النهائية، ويحددها وينفذها، ينظم شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وينفذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، ويسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. المادة 3 : يُكلّف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال البريد، بإعداد السياسة العامة للخدمات المالية البريدية وباقتراح التدابير الضرورية لتطويرها وتحديثها، ولا سيما بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. و بهذه الصفة : يحدد معايير إقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها،
- يبادر ، بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية ومع المتعاملين، بالمخططات الرئيسية لتطوير البريد قصد ضمان تغطية بريدية عامة يقترح تعريفات تخليص كلّ أداء خاضع لنظام التخصيص. المادة 4: يسهر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية على حسن سير الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية. وبهذه الصفة : يعد الشروط العامة لإقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها،
- يبادر بإجراء بيع رخص إقامة و/أو استغلال الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير الخدمات الهاتفية، عن طريق المزاد ويعد ملفات طلب العروض المتعلقة بذلك، يسهر على احترام الشروط الواردة في دفاتر الشروط المتعلقة بإقامة و/أو استغلال الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير الخدمات الهاتفية،
- يعلن، بناء على اقتراح من سلطة الضبط، سحب الرخصة الممنوحة لمتعامل ما، ويقترح السحب النهائي لهذه الرخصة. المادة 5 : يشجّع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال المعلوماتية، تطوير نظم المعلوماتية المفتوحة واستعمالها ويسهر على انسجام المعايير التقنية لاستعمال شبكات الإعلام وأمنها.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية و بهذه الصفة : يقترح كل تدبير دعم من الدولة يسمح بتطوير نشاطات المعلوماتية
- يحدد وينفذ الآليات التي تسمح بإنشاء الفضاءات المخصصة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتطويرها، يساهم في تحديد إطار تشييد المجتمع الجزائري للإعلام،
- يحدد ، بالاتصال مع القطاعات المعنية ، برامج تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 6 : يقوم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال التقنيات السمعية البصرية، بما يأتي : يسهر ، بالاتصال مع القطاعات المعنية ، على انسجام المعايير التقنية لاستعمال شبكات البث اللاسلكي والبث المرئي وأمنها، يساهم في تنظيم شبكات نقل وإرسال إشارات البث اللاسلكي والبث المرئي وتطويرها ويسهر على أمنها. المادة 7 : يكلّف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتحديد السياسة الوطنية في مجال تغطية حاجات الملاحة اللاسلكية البحرية ويتولّى تنفيذها. المادة 8 : يشارك وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحديد السياسة الوطنية في مجال استعمال مجال الفضاء الخارجي. المادة 9 : يحدّد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالاتصال مع الوزير المكلف بالبحث العلمي، برامج البحث العلمي المرتبطة بالنشاطات التي يتكفل بها، ويثمن نتائجها. يضمن كذلك بالتشاور مع الوزارات المعنية خدمة الرصد التكنولوجي في ميادين البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 10 : يعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويقترح وينفّذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كلّ التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في ميادين التكوين والبحث وتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال وإنجازها. الجزائرية / العدد 09 8 ذو الحجة عام 1423 ه 9 فبراير سنة 2003 م المادة 11 : يقترح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له ، تنظيم الإدارة المركزية والهياكل اللاممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة : يشارك في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها. ويبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا المجال ويقترحه ويشارك فيه، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم يقترح كل مؤسسة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بتكفل أحسن بالمهام المسندة إليه ، يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع، يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-58 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2 ) منه،
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2 ) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - ديوان الوزير، ويتشكل من :
- رئيس الديوان، و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
- تحضير اتصال القطاع عبر مختلف الأجهزة الإعلامية وتنظيم ذلك، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، متابعة العلاقات مع البرلمان والمنتخبين والشركاء الاجتماعيين والمنظمات المهنية والحركة الجمعوية والجمعيات والبرامج القطاعية الخاصة بالتكوين والبحث والتطوير، للجمهورية الجزائرية / العدد 09 21 متابعة الملفات المتعلقة بالتأطير التقني والاقتصادي والملفات المتصلة بترقية السياسة التساهمية للقطاع ومعالجة ذلك،
- تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية متابعة الإصلاحات التي يبادر بها القطاع، تحضير دورات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة الخاصة بالهيئات الموضوعة تحت الوصاية
- وأربعة (4) ملحقين بالديوان 3 - المفشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي ، 4 - الهياكل الآتية : 1- المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 2 - مديرية البريد، 3 - مديرية الخدمات المالية البريدية 4 – مديرية الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال، 5 – مديرية الموارد البشرية والتكوين 6 - مديرية المالية والوسائل. المادة 2 : المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية،
- المشاركة في تحديد إطار تشييد مجتمع المعلومات الجزائري
- السهر على احترام شروط دوام الشبكات المبنية على تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستمراريتها وأمنها، تحديد مبادئ وسياسة منح الموارد النادرة، تنظيم شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل والسهر على حسن سيرها، المشاركة، في إطار وطني منسق، في تحديد السياسة الوطنية بغرض الاستعمال السلمي لمجال الفضاء الخارجي،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية السهر على احترام الترتيبات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي
- اقتراح كل التدابير المساهمة في تطوير البحث التطبيقي في ميادين المواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية والمساهمة في تنفيذها، تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1- مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح استراتيجيات تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد عناصر تنفيذ السياسة القطاعية لفتح سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمنافسة، تنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المتلائمة مع الأخطار القصوى واحتياجات الدفاع الوطني،
- ممارسة المراقبة على شروط إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها،
- إعداد سياسة الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، بالتوافق مع الاستراتيجية القطاعية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ضمان المتابعة المستمرة لاستعمال الموارد النادرة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد عناصر سياسة تطوير الشبكات السلكية واللاسلكية الكهربائية،
- السهر على احترام شروط دوام شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية واستمراريتها وأمنها،
- إعداد عناصر تنفيذ السياسة القطاعية لفتح سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمنافسة،
- المساهمة في إعداد سياسة تطوير الموارد البشرية والتوظيف في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجزائرية / العدد 09 9 فبراير سنة 2003 م ب - المديرية الفرعية للموارد النادرة، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في ضبط مبادئ تسيير وتحديد سياسة منح الموارد النادرة ومتابعة تنفيذها، السهر على الاستعمال العقلاني لطيف الذبذبات والمواقع اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في أشغال المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ج - المديرية الفرعية للخدمة العامة، وتكلّف بما يأتي : ضمان تنفيذ سياسة الخدمة العامة في المواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح عناصر منح تبعات الخدمة العامة للمتعاملين في المواصلات السلكية واللاسلكية وإعداد دفاتر الشروط المناسبة لذلك،
- البحث عن موارد تمويل الخدمة العامة في المواصلات السلكية واللاسلكية، ضمان علاقات التشاور والمتابعة مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 2 - مديرية الدراسات والاستشراف والتقييس ، وتكلّف بما يأتي :
- إجراء دراسات حول سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إجراء دراسات حول تطوّر شبكات المعلومات والتحولات التكنولوجية على المديين المتوسط والبعيد،
- ضمان الترصد التكنولوجي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على تطوير الأقطاب التكنولوجية المتخصصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، السهر على إدخال مقاييس جديدة تطبق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطبيقها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف وتكلّف بما يأتي :
- دراسة إدخال تكنولوجيات جديدة وتحليل تأثيراتها على المحيط الوطني،
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م دراسة تقارير وحصائل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية متابعة التطور التكنولوجي وتطور أسواق تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر العالم،
- ضمان متابعة مستمرة لتقارب شبكات المعلومات. ب - المديرية الفرعية للتقييس، وتكلّف بما يأتي :
- نشر المقاييس التي تقبلها الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تطبيقها،
- المشاركة على الصعيد الدولي في تحديد مقاييس جديدة واعتمادها،
- السهر باستمرار على تلاؤم مقاييس الشبكات السلكية واللاسلكية الكهربائية
- إعداد مقاييس التلاؤم الإلكترومغنطيسي مع المحيط والسهر على تطبيقها. 3 - مديرية مجتمع المعلومات، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد إطار تشييد مجتمع المعلومات الجزائري تنشيط الأعمال الوطنية التي من شأنها المساهمة في ترقية مجتمع المعلومات وتطويره وتنسيق ذلك، تنشيط أشغال المرصد الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات،
- إقامة فضاء للتبادل والتعاون الدولي. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية لترقية مجتمع المعلومات، وتكلّف بما يأتي : تقييم الوضع في مجال خدمات وتكنولوجيات الإعلام،
- المشاركة في إعداد عناصر استراتيجية وطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري بالاتصال مع السلطات المعنية،
- المشاركة في إعداد مخططات أعمال ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تدابير تحفيزية للتطور نحو مجتمع المعلومات. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 23 ب – المديرية الفرعية لتنشيط مجتمع المعلومات، وتكلّف بما يأتي :
- إقامة إطار تشاوري مع السلطات المعنية من أجل تنسيق المجهود الوطني المشاركة في تعبئة القدرات الوطنية والدولية لدعم التطور نحو مجتمع المعلومات،
- المشاركة في تنشيط المرصد الوطني لمجتمع المعلومات
- السهر على نشر تعليم يتعلق ببروز مجتمع المعلومات الجزائري. المادة 3 : مديرية البريد، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد عناصر سياسة تطوير البريد، لاسيما بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميمها، متابعة تطوّر أسواق البريد على الصعيدين الوطني والعالمي وتحليل ذلك،
- إعداد دفاتر الشروط العامة والخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية ومتابعة تطبيقها، تحديد شروط ممارسة نظام التخصيص،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستغلال النشاطات البريدية،
- تحديد عناصر سياسة وطنية للخدمة البريدية العامة، بالتشاور مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة البريدية العامة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف والتقييس، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد أدوات تنفيذ سياسة تطوير البريد، تحديد شروط استغلال نظام التخصيص السهر على احترام عقد النجاعة الخاص ب “بريد الجزائر”، ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمات البريد،
- إجراء دراسات استشرافية وتقييمية في مجال البريد،
- إقامة رصيد وثائقي وإحصائي خاص بنشاطات البريد،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعداد المقاييس المطبقة على الخدمات البريدية ونشرها ومتابعة تطبيقها، متابعة تطوّر السياسات القطاعية عبر العالم وتحليلها. ب - المديرية الفرعية لتطوير البريد، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد عقد النجاعة بين المتعامل العمومي والدولة وضمان مراقبة تنفيذه متابعة تطوّر التغطية والكثافة البريديتين وتحسين نوعية خدمة الأداءات البريدية متابعة إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشاطات البريد متابعة تطبيق الإصلاحات المؤسساتية للبريد. ج - المديرية الفرعية للخدمة العامة، وتكلّف بما يأتي : تحديد كلفة الخدمة البريدية العامة وموارد تمويلها،
- تحليل التقارير والحسابات السنوية التي تعدها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول الخدمة البريدية العامة،
- إعداد دفاتر الشروط الخاصة بتبعات الخدمة البريدية العامة ومتابعة مراقبة تطبيقها،
- ضمان الترابط بين تطوير الخدمة العامة والسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- ضمان العلاقات مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إعداد عناصر المخطط الوطني لتطوير الخدمة العامة بتحديد مستويات التغطية والكثافة البريديتين ونوعيات الخدمات الموافقة لهذه المستويات. المادة 4 : مديرية الخدمات المالية البريدية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد عناصر سياسة تطوير الخدمات المالية البريدية، السهر على إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميمها في الخدمات المالية البريدية، تنظيم إطار تطوّر الخدمات المالية البريدية نحو خدمات ممصرفة متابعة تطور أسواق الخدمات المالية البريدية على الصعيدين الوطني والعالمي وتحليل ذلك. الجزائرية / العدد 09 8 ذو الحجة عام 1423 ه 9 فبراير سنة 2003 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للاستشراف والتقييس وتكلّف بما يأتي :
- إعداد أدوات تنفيذ سياسة تطوير الخدمات المالية البريدية
- إجراء دراسات استشرافية وتقييمية في ميدان الخدمات المالية البريدية إقامة رصيد وثائقي وإحصائي خاص بنشاطات الخدمات المالية البريدية
- إعداد المقاييس المطبقة على الخدمات المالية البريدية ونشرها ومتابعة تطبيقها، متابعة تطوّر السياسات القطاعية عبر العالم وتحليل ذلك. ب - المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتكلف بما يأتي : متابعة تطوير نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية وتحسينها، ترقية إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشاطات الخدمات المالية البريدية
- إعداد النصوص التنظيمية والمنظمة التي تسمح بإنشاء البنك والادخار البريديين ومتابعة تنفيذ ذلك. المادة 5 : مديرية الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تكوين رصيد وثائقي حول نشاطات القطاع وتحيينه، معالجة المنازعات القانونية، إقامة إطار تشاوري مع جمعيات المستهلكين، المساهمة في أشغال المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بنشاطات القطاع، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع، تنفيذ تطبيق مخطط الاتصال والإعلام للقطاع ومتابعته.
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي : معالجة منازعات القطاع ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقتراح إطار تشاوري مع جمعيات المستهلكين، دراسة اقتراحات تعليق أو سحب رخص الإقامة و / أو الاستغلال. ب - المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في أشغال المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- إقامة إطار تعاون وتبادل مع المنظمات المتعددة الأطراف والإدارات الأجنبية النظيرة، -ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع. ج - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلّف بما يأتي : إقامة شبكة إعلام وبنوك للمعطيات،
- إقامة وسائل نشر الإعلام، تطوير الحظيرة والشبكة المعلوماتيتين للقطاع وتسييرهما، تسيير نشريات ووثائق الوزارة ضمان تنظيم المؤتمرات والملتقيات. المادة 6 : مديرية الموارد البشرية والتكوين وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية
- السهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية الموضوعة تحت تصرف القطاع
- دراسة برامج عمل التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وإجراء تقييمها،
- ضمان مراقبة مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية القطاع. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 25 و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وتكلّف بما يأتي :
- تجميع الاحتياجات المعبر عنها ودراسة المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعين للإدارة المركزية،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية في الإدارة المركزية وتنفيذه ومتابعته
- المشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين. ب المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وضمان تنفيذها،
- إحصاء الاحتياجات الوطنية من المكونين المتصلين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – دراسة برامج عمل التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها، بالاتصال مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ضمان المراقبة البيداغوجية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. المادة 7 : مديرية المالية والوسائل، وتكلّف بما يأتي : تحديد الوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية مع المديريات المعنية،
- السهر على التسيير العقلاني للوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف القطاع، تنسيق برنامج التجهيز والمعلمة في الهياكل المركزية للوزارة، دراسة برامج التجهيزات المسجلة في المساهمات النهائية وإعدادها، تسيير اعتمادات المساهمات النهائية تسيير أرشيف الإدارة المركزية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي : تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية إقامة اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح المركزية واللاممركزة في القطاع،
- ضمان تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز في القطاع،
- ضمان المراقبة والسهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة. ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان صيانة البنايات المخصصة للإدارة المركزية وأشغال تهيئتها أو تحسينها،
- إعداد جرود الأملاك المنقولة في الإدارة المركزية
- إعداد مشاريع التجهيزات الواجب تسجيلها في المساهمات النهائية ومتابعة إنجازها،
- تسيير الاعتمادات المخصصة للعمليات المسجلة في المساهمات النهائية، تسيير الأرشيف. المادة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 9 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الهيئات التابعة للقطاع ، كلّ فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 علي بن فليس الجزائرية / العدد 09 8 ذو الحجة عام 1423 ه 9 فبراير سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-59 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-67 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة البريد والمواصلات وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 58 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها.
8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع وبتنظيم سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالمهام الآتية : تتأكد من سير الهياكل والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى النقائص في تسييرها،
- تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هذه الهياكل والهيئات وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتوجيهاته ومتابعتها، تتولى تقويم تنظيم الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، وسيرها. ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 3: تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يعدّه المفتش العام ويرسله إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 09 27 تطبيق التنظيم المتعلّق بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ،
- تنفيذ قرارات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتوجيهاته ومتابعتها، متابعة النشاطات العلمية والتقنية والإعلامية على مستوى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، متابعة برامج نشاطات القطاع وتنفيذها، التأكد من حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير التطور حول وضعية صفقات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 6 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يوافق وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على توزيع المهام فيما بين المفتشين. المادة 7 : يفوض إلى المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته. المادة 8 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط . المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 67-92 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003. علي بن فليس
9 فبراير سنة 2003 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد مصطفى كريم رحيال ، بصفته أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية.
- - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصحة والسكان – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الوهاب قارة مصطفى، بصفته أمينا عاما لوزارة الصحة والسكان – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكان بوزارة الصحة والسكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام الآنسة رشيدة بن خليل، بصفتها مديرة للسكان بوزارة الصحة والسكان - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد بوشمة، بصفته أمينا عاما لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد محمد بوشمة، أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 تعين الآنسة رشيدة بن خليل، أمينة عامة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. عبد القادر بن مبارك - الجزائر