مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مديرية ولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تدعى في صلب النص "المديرية الولائية".
المادة 2
فتح المادةتتولّى المديرية الولائية المهام الآتية :
- - | السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسهر على شروط دوامها واستمراريتها وأمنها وكذا احترام المقاييس المقررة في هذا المجال، السهر على تقديم الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفق الترتيبات القانونية والتنظيمية
- السهر على التأدية الحسنة للخدمة العمومية وتنسيق استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع القطاعات الأخرى
- قيام أعوانها المؤهلين قانونا بإجراء المراقبة والتفتيش وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال،
- تحديد المناطق غير الموصولة أو الضعيفة الوصل بشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بهدف تحقيق تغطية أحسن
- القيام بدراسات السوق في إطار تطوير شبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية وتقييم نتائج ذلك، تنفيذ مخططات الاستعجال والأمن المكيفة مع الأخطار القصوى
- السهر على قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، تنظيم برامج استعمال الشبكات في إطار أعمال الدفاع الوطني والأمن العمومي، جمع المعطيات الإحصائية حول البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحليلها، لاسيما لدى المصالح الخارجية التابعة للقطاعات الأخرى ومتعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وموفري خدمات الانترنت و متعاملي الخدمات المستعملة التقنيات السمعية البصرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-15 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتولى المديرية الولائية المهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- التنسيق مع القطاعات الأخرى قصد تعميم استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- التنسيق مع الممثليات المحلية للمتعاملين، قصد :
أ - التأكد من تقديم خدمة عمومية ذات نوعية دائمة ومستمرة
ب - السهر على تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي يوفرها المتعاملون المعنيون وفقا للتنظيم المعمول به والتأكد من استمرارية هذه الخدمة ج – ضمان التكفل الفعال بالطلبات والشكاوى،
د - السهر على احترام قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- السهر بانتظام على قيام متعاملي القطاع بإجراء تدريبات تجريبية على بسط مخططات النجدة وتنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المكيفة مع المخاطر الكبرى
- التنسيق مع السلطات المختصة لاستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية أو في صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم نتائجها، ضمان جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات الخاصة بالقطاع،
- إعداد حصيلة نشاطات القطاع ، سنويا، على المستوى المحلي والحرص على إرسالها إلى الإدارة المركزية ".
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على مصلحتين (2) أو ثلاث (3) مصالح، بحسب الحالة.
تضم المديرية الولائية التي تتشكل من مصلحتين، ما يأتي :
مصلحة البريد والخدمات المالية البريدية
- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
علاوة عن هاتين المصلحتين، تضم المديرية الولائية التي تتشكل من ثلاث مصالح، زيادة على ذلك :
مصلحة مجتمع المعلومات.
تضم كل مصلحة مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-15 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تشتمل المديرية الولائية على مصلحتين وخلية :
مصلحة البريد، مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- خلية الدعم.
يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 92-129 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 ورقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-225
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-225
مرسوم تنفيذي رقم 18-225 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-04
مرسوم تنفيذي رقم 17-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها. 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم 24 الموافق 3 يناير سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1436 الموافق 26 أبريل سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-275
مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-15
مرسوم تنفيذي رقم 12-15 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يحدّد تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.