مرسوم تنفيذي رقم 03-233 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-15 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-15 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-225

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-225

    مرسوم تنفيذي رقم 18-225 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-04

    مرسوم تنفيذي رقم 17-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها. 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم 24 الموافق 3 يناير سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1436 الموافق 26 أبريل سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-275

    مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-15

    مرسوم تنفيذي رقم 12-15 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يحدّد تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.