مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
الفصل الأول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى" الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها" وتدعى في صلب النص "الوكالة".
تخضع الوكالة في علاقاتها مع الدولة للقواعد الإدارية وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية وفقا لترتيبات دفتر الشروط العامة الذي يصادق عليه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتزوّد الوكالة بصندوق ابتدائي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
فتح المادةالوكالة أداة الدولة في مجال تصور وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية.
وتتولى الوكالة بهذه الصفة ، المهام الآتية :
إعداد واقتراح عناصر استراتيجية وطنية في مجال ترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية،
- تصور ووضع حظائر تكنولوجية موجهة إلى تعزيز الطاقات الوطنية قصد ضمان تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- الاقتناء في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما لحساب الدولة ، الأراضي الضرورية لإنجاز الحظائر التكنولوجية وتهيئتها وتوسيعها،
- إنجاز أو العمل على إنجاز منشآت الحظائر التكنولوجية،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الحظائر التكنولوجية تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الحظائر التكنولوجية بالاتصال مع مختلف القطاعات المعنية وضمان متابعتها وتقييمها،
- إقامة تآزر بين المؤسسات الوطنية للتكوين العالي والبحث والتطوير الصناعي وكذا المؤسسات المستعملة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول برامج تنمية الحظائر التكنولوجية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الرامية إلى ترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية
- ضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة على واجبات الدولة في مجال الاتفاقات الجهوية والدولية في إطار نشاطات الحظائر التكنولوجية ومتابعتها وتقييمها، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- توفير الشروط المادية ووضع المنشآت الأساسية الضرورية لتأدية مهامها،
- طبع كل المعلومات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ونشرها وتوزيعها على كافة الدعائم.
المادة 6
فتح المادةتسهر الوكالة داخل محيط الحظائر التكنولوجية على ما يأتي :
- التنسيق مع الهياكل المعنية بشأن كل تصرف يتعلق بتخطيط أو تنمية تسيير الفضاءات الموكلة لها،
- الحفاظ على أمن ومراقبة المجال وكذا تنظيم ووضع المساعدات المتبادلة بين مختلف المتدخلين ومتعاملي الحظائر التكنولوجية، متابعة وتنسيق صيانة المنشآت المشتركة، تنظيم وتنشيط المصالح المشتركة لمجموع متعاملي الحظائر التكنولوجية وإنجاز وصيانة العتاد المتعلق بذلك.
كما تكلّف الوكالة بما يأتي :
تسيير القروض الممنوحة في إطار برامج الاستثمار في الحظائر التكنولوجية وتنفيذها ومتابعتها، تسيير الأملاك المخصصة لها والتي تتحصل على الانتفاع بها، تكوين بنك معطيات يتعلق بميدان اختصاصها، إعداد أو العمل على إعداد دفاتر الشروط التقنية، تعريف القواعد والمقاييس التقنية داخل محيط الحظائر التكنولوجية.
المادة 7
فتح المادةمن أجل القيام بمهامها والوصول إلى الأهداف، تخول الوكالة القيام بما يأتي :
- إبرام كل صفقة أو اتفاق مع الهيئات الوطنية و / أو الأجنبية فيما يتعلق بمجال نشاطها، تنظيم أو المشاركة في الملتقيات والندوات والمنتديات واللقاءات والأيام الدراسية حول موضوعها، إنجاز كل عملية صناعية وتجارية وعقارية ومنقولة ذات صلة بنشاطاتها و من شأنها تيسير تنميتها، القيام بالاقتراض بكل أنواعه.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام، وتزود بمجلس تقني استشاري.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو ممثله :
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، ممثل وزير الصناعة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، ممثل الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
تتولى مصالح الوكالة أمانة مجلس الإدارة.
يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية على الأقل برتبة مدير في الإدارة المركزية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-126 (ج.ر عدد 29 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-77 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-236 (ج.ر عدد 51 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير المالية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالرقمنة
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
- ممثل عن عمال الوكالة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. .(الباقي بدون تغيير). ....................
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها . وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء يعوض بنفس الأشكال. 7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م يعد المجلس نظامه الداخلي ويعتمده خلال دورته الأولى ويعرضه على الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للمصادقة عليه في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي اعتماده.
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت ذلك مصلحة الوكالة أو بطلب من ثلثي (3) الأعضاء.
المادة 12
فتح المادةيرسل رئيس مجلس الإدارة لكل عضو في المجلس ، استدعاء يتضمن جدول أعمال الاجتماع، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده، ويمكن أن يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 13
فتح المادةيتداول المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا ثمانية (8) أيام بعد التاريخ الأول المحدد لاجتماعه ، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تعرض القرارات التي يتخذها المجلس على الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ليوافق عليها.
المادة 14
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس المصادق عليها من طرف الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويرسل المحضر إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 15
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي :
مشروع النظام الداخلي،
- الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية ،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بتطبيق ترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية وكذا الميزانيات الخاصة بها،
- الإجراءات التنظيمية والوسائل الضرورية التي من شأنها ترقية نشاط تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل الحظائر التكنولوجية وتنميته مشاريع مخططات تطوير الوكالة في الآجال القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى سياسة التسيير المفوض، لا سيما المناولة وعقود التسيير داخل الحظائر التكنولوجية
- البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة والميزانية الخاصة بها، سياسة الاستثمارات والتمويل المناسب
- أخذ المساهمات والتنازل عنها وإنشاء فروع وإلغاؤها واتفاقات الشراكة قبول و / أو توجيه الهبات والوصايا
- الاتفاقيات الجماعية الخاصة بمستخدمي كافة هياكل الوكالة،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين عمل الوكالة وتيسير إنجاز مهامها.
القسم الثاني — المدير العام للوكالة
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 17
فتح المادةيقوم المدير العام للوكالة بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة.
وبهذه الصفة :
يعد ويقترح على مجلس الإدارة، التنظيم العام للوكالة، يعد ويعرض على مجلس الإدارة برامج نشاط الوكالة ومخططات التنمية وبرامج الاستثمار، يتصرف باسم الوكالة ، ويمضي العقود ويلتزم بالنفقات ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، يوظف ويعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة يعد الميزانية التقديرية للوكالة وينفذها، ويبرم كل الصفقات والاتفاقيات المتصلة ببرنامج النشاطات
– يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي للوكالة، يمكنه أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم.
كما يعد ما يأتي :
- البرامج العامة للنشاط، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار، الحصائل، الحسابات والنتائج،
- التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون مشاريع الاتفاقيات الجماعية والنظام الداخلي للوكالة وهيكلها التنظيمي، اقتراحات استعمال النتائج ، مشاريع توسيع نشاطات الوكالة.
المادة 18
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم العام للوكالة ونظامها الداخلي ويعتمدهما مجلس الإدارة ويضبطان بقرار من الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
القسم الثالث — المجلس التقني الاستشاري
المادة 19
فتح المادةيقوم المجلس التقني الاستشاري بمساعدة المدير العام ويبدي رأيه التقني حول برامج نشاطات الوكالة المقترحة من مديرها العام ويساهم في تنسيق الأشغال وبرامج تنمية الحظائر التكنولوجية.
المادة 20
فتح المادةيتكوّن المجلس التقني الاستشاري الذي يرأسه المدير العام، من عشرة (10) أعضاء يختارهم المدير العام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الباحثين والأساتذة والمسيرين في ميدان نشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يتم تعيين الأعضاء بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس التقني الاستشاري.
المادة 21
فتح المادةيكلف المجلس التقني الاستشاري، زيادة على ذلك، ما يأتي :
– اقتراح المعايير التقنية لقبول المتعاملين ضمن الحظيرة التكنولوجية
- إبداء الرأي حول مضمون برامج التكوين،
- دراسة المسائل العلمية والتقنية التي يعرضها عليه المدير العام.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس التقني الاستشاري مرة كل ثلاثة (3) أشهر بمبادرة من رئيسه ويعد نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الإدارة خلال دورته الأولى للموافقة.
يمكن المجلس التقني الاستشاري الاستعانة بأي شخصية علمية أو خبير، من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءاته الخاصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يتقاضى أعضاء المجلس التقني الاستشاري تعويضا طبقا للتنظيم المعمول به ، وتسدد مصاريف تنقل وإقامة الأعضاء والأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس، إذا كانوا يقيمون في أماكن تبعد عن مقر الوكالة بأكثر من مائة (100) كيلومتر طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1- في باب الإيرادات :
عائدات الأداءات المتصلة بنشاطها، مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، الاقتراضات التي تمت وفقا للتنظيم المعمول به الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى.
2- في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية المتصلة بنشاطها.
المادة 24
فتح المادةيعد المدير العام الكشوفات التقديرية السنوية للإيرادات ومصاريف الوكالة وتعرض على مجلس الإدارة للتداول بشأنها ثم تعرض على الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للمصادقة عليها.
القسم الخامس — المراقبة
المادة 25
فتح المادةتخضع الوكالة لأشكال المراقبة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م
المادة 26
فتح المادةيتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يشترك في تعيينهم الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة مجلس الإدارة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاطات مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 28
فتح المادةتزوّد الدولة الوكالة في إطار النشاطات المسندة إليها بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت أساسية ضرورية لأداء مهامها وبلوغ أهدافها.
تمتلك الوكالة أموالا تتشكل من الأملاك المحولة لها.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-236
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-77
مرسوم تنفيذي رقم 20-77 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-184
مرسوم تنفيذي رقم 18-184 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-126
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-126 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.