قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةتنشأ اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفقا للجدول الآتي : 6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 يوليو سنة 2012 م ممثّلو اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدّائمون
- المتصرفون المستشارون
- المتصرفون الرئيسيون
- رؤساء المهندسين
- رؤساء المفتشين الرئيسيين
- المهندسون الرئيسيون
- مفتشو الأقسام للبريد
- مهندسو الدولة (كل الفروع)
- المهندسون المعماريون
- المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 1 4
- المفتشون الرئيسيون للبريد
- مهندسو التطبيق
- المتصرفون
- رؤساء المترجمين - التراجمة
- المترجمون - التراجمة الرئيسيون
- المترجمون - التراجمة
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المفتشون من المستوى 1
- المفتشون من المستوى 2
- المفتشون للبريد
- التقنيون السامون (كل الفروع)
- التقنيون (كل الفروع)
- الملحقون الرئيسيون للإدارة
- ملحقو الإدارة رقم 2 - كتاب مديرية رئيسيون 4
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة الرئيسيون
- العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد
- العاملون الرئيسيون للبريد
- كتاب مديرية الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدّائمون الإضافيون 4 4 4 4 4 4 ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون
- أعوان الإدارة
- الأعوان التقنيون (كل الفروع)
- الكتاب
- أعوان حفظ البيانات
- مساعدو المحاسبين الإداريين
- العاملون المتخصصون للبريد
- الأعوان التقنيون المتخصصون
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول
- العاملون للبريد رقم 3 4 4 4 4
- رؤساء المأمورين
- المأمورون المتخصصون
- المأمورون
- سائقو السيارات من الصنف الأول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- الحجاب الرئيسيون
- أعوان المكتب
- أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيون
- أعوان التنظيف والتنفيض والميادة
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- الحجاب
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة .2011 موسى بن حمادي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.