قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 ، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 81
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي :
مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع 17 فبراير سنة 2010 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الصنف الرقم ) 1 + 2 ( السيدة الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي الكامل الجزئي 9 4 14 27 1 200 1 1 3 240 1 1 3 240 6 6 1 200 6 6 5 288 1 1 7 348 11 17 14 42
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1430 وزير المالية كريم جودي المطبعة الرسمية، حي الموافق 14 أكتوبر سنة 2009.
وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.