مرسوم رئاسي رقم 01-102 مكرر مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد . 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
تنظيمية
" المادة 3 : تحدد .. بدون تغيير حتى بمجرد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 164 من الدستور ..
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 5 : يشرع ........... (بدون تغيير حتى بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور.
يتم الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه" .
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكورة أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : تسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على وظائف كل من الأمين العام ومديري الدراسات والبحث في المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يتم التعيين في الوظائف المنصوص عليها بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري".
الباقي بدون تغيير)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157
« تلغى المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 01-102 مكرّر المؤرّخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1427 الموافق 30 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 ، العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتّطهير. 42 يحدد مبالغ الاشتراكات في الخدمات 43
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-358
مرسوم تنفيذي رقم 02-358 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-357
مرسوم تنفيذي رقم 02-357 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-356
مرسوم تنفيذي رقم 02-356 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-355
مرسوم تنفيذي رقم 02-355 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-363
مرسوم تنفيذي رقم 02-363 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران. يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان 3 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 3 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 5 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حلّ منشأة توفير 7 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 9 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 11 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 13 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 15 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 17 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-426
مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-361
مرسوم تنفيذي رقم 02-361 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002 ، يتمم 18 القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير"
-
مرسوم رئاسي رقم 02-157
مرسوم رئاسي رقم 02-157 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-362
مرسوم تنفيذي رقم 02-362 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-360
مرسوم تنفيذي رقم 02-360 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-359
مرسوم تنفيذي رقم 02-359 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.