قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس اتفاقيات دولية 11 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-432 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا قصد تفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل والثروة الموقعة بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1991. مراسيم تنظيمية
مرسوم تنفيذي رقم 02 – 426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير ..
مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18 مرسوم تنفيذي رقم 02-428 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني
- الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د)… 21 مرسوم تنفيذي رقم 02-429 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك”رخصة استغلال المحروقات في حقل “أسكارين قلتة – الخزان الأردفيسي” الواقع في مساحة البحث “تينغيغت”(الكتلة:239).
مرسوم تنفيذي رقم 02-430 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “أوهانيت شمال - الخزانين الديفوني ف 6 والأردفيسي” الواقع في مساحة البحث “تينغيغت” (الكتلة : 239).
مرسوم تنفيذي رقم 02-431 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “ديميتا الواقع في مساحة البحث “تينغيغت” (الكتلة 239).. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غرب - الخزانين الديفوني ف6 (أ) وف 2
غشت سنة 2002، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7
سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 ديسمبر سنة 2002 م
اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-432 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا قصد تفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائرفي 15 ديسمبرسنة .1991 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا قصد تفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل والثروة الموقعة بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1991، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا قصد تفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل والثروة الموقعة بالجزائرفي 15 ديسمبر سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة بلجيكا قصد تفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل والثروة. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و حكومة مملكة بلجيكا رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل والثروة، اتفقتا على الأحكام التالية : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما. المادة 2 الضرائب المعنية أولاً : تنطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المطبقة على الدخل والثروة المحصلة لفائدة دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام التحصيل. ثانيا : تعتبر كضرائب على الدخل والثروة الضرائب المحصلة من مجموع المداخيل أو مجموع الثروة أو من عناصر الدخل أو الثروة بمافيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأملاك المنقولة أو الأملاك العقارية، والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور التي دفعتها المؤسسات وكذلك الضرائب على فائض القيمة. ثالثا : إن الضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص : أ - بالنسبة للجزائر : 1 - الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية
4 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - الضريبة على أرباح المهن غير التجارية 3 - الرسم على النشاط المهني، 4 - الضريبة على مداخيل الديون و الودائع والكفالات 5 - الرسم العقاري على الملكيات المبنية 6 – الضريبة الخاصة على فائض القيمة، 7 - الضريبة على دخل مؤسسات البناء الأجنبية 8 - الدفع الجزافي الذي يقع على عبء المستخدمين والمدينين بالربح 9 - الضريبة على الرواتب والأجور والأتعاب والمعاشات وعلى الإيراد مدى الحياة 10 – الضريبة التكميلية على مجموع الدخل، 11 – الإتاوة والضريبة على النتائج المترتبة عن أعمال التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب 12 – الضريبة الوحيدة على النقل الخاص 13 - الحق الثابت المطبق على مداخيل البحارة والصيادين و أرباب مراكب الصيد والمستغلين للمهن الصغيرة ومجهزي السفن. 14 - الضريبة الفلاحية الوحيدة 15 - الضريبة السنوية للتضامن على الأملاك العقارية 16 - الضريبة على مداخيل الترقية العقارية 17 - الاقتطاع من المصدر المطبق على أرباح الأسهم الموزعة على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يملكون مقرهم الجبائي أو مقرهم الاجتماعي بالجزائر، (هذه تسمى : الضريبة الجزائرية). ب - بالنسبة لبلجيكا : 1 - ضريبة الأشخاص الطبيعيين 2 - ضريبة الشركات 3 - ضريبة الأشخاص المعنويين 4 – ضريبة الأشخاص غير المقيمين 5 - المساهمة الخاصة المشابهة لضريبة الأشخاص الطبيعيين بما فيها الاقتطاعات والسنتيمات الإضافية لتلك الضرائب والاقتطاعات وكذلك الرسوم الإضافية على ضريبة الأشخاص الطبيعيين. (ما سبق يسمى الضريبة البلجيكية). الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م رابعا : تطبق الاتفاقية أيضا على الضرائب من نوع مماثل أو مشابه أو التي سيتم إحداثها بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية والتي تضاف للضرائب الحالية أو تعوضها، ويقع تبادل المعلومات من طرف السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين حول التعديلات الهامة الواردة على تشريعاتها الجبائية. المادة 3 تعاريف عامة أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : أ - تعني عبارة “الدولة المتعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” حسب السياق، الجزائر أو بلجيكا. ب – 1 – تعني عبارة “الجزائر” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مستعملة بالمعنى الجغرافي، ويعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما فيه المياه الإقليمية بالإضافة إلى ذلك المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صلاحيات القضاء أو حقوق السيادة قصد التنقيب واستغلال موارد أعماق البحار وباطنها والمياه التي تعلوه وهذا طبقا للقانون الدولي. 2 - تعني عبارة “ بلجيكا” المملكة البلجيكية مستعملة بالمعنى الجغرافي ويعني إقليم المملكة البلجيكية بما فيه المياه الإقليمية بالإضافة إلى ذلك المناطق التي تمارس عليها المملكة البلجيكية صلاحيات القضاء أو حقوق السيادة قصد التنقيب واستغلال موارد أعماق البحار و باطنها والمياه التي تعلوه و هذا طبقا للقانون الدولي. ج - يشمل لفظ “شخص” الأشخاص الطبيعيين والشركات و كل مجموعات الأشخاص الأخرى. د - يعني لفظ “شركة” كل شخص معنوي أو كل كيان يعتبر بمثابة شخص معنوي قصد إخضاعه للضريبة. ه - تعني عبارتا “ مؤسسة دولة متعاقدة” و “مؤسسة دولة متعاقدة أخرى “ على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة و مؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. و – تعني عبارة “ النقل الدولي” كل نقل يتم بواسطة سفينة أو طائرة مستغلة من طرف مؤسسة يكون مقر إدارتها الفعلية بدولة متعاقدة، إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 ديسمبر سنة 2002 م ز - تعني عبارة السلطة المختصة : 1 - بالنسبة للجزائر : الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك. 2 - بالنسبة لبلجيكا : وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذلك. ثانيا : لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة يكون لكل عبارة لم يرد تعريفها في الاتفافية المعنى الذي يعطيها لها قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية، إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك. المادة 4 المقيم أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم بدولة متعاقدة” كل شخص يخضع للضريبة بهذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها، وذلك بحكم مقره، محل إقامته، مقر إدارته أو بحكم كل معيار آخر مماثل. ثانيا : إذا اعتبر شخص طبيعي، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تقع تسوية وضعيته على النحو التالي : أ - يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، أما إذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق العلاقات الشخصية والاقتصادية ( مركز المصالح الحيوية). ب – إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الحيوية للشخص، وكذلك في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما بالدولة التي اعتاد الإقامة بها. ج - إذا كانت لهذا الشخص إقامة معتادة بكل من الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم تكن له إقامة معتادة بأي منها فإنه يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. د - إذا كان هذا الشخص حائزا على جنسية الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن حائزا على جنسية أي من الدولتين تبت السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين في الموضوع باتفاق مشترك.
ثالثا : إذا اعتبر شخص يكون شخصا غير طبيعي مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى، فإنه يعد مقيما بالدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية. المادة 5 المؤسسة المستقرة أولا : تعني عبارة مؤسسة مستقرة في مفهوم الاتفاقية منشأة ثابتة للأعمال حيث من خلالها تمارس المؤسسة كل نشاطاتها أو جزء منها. ثانيا : تشمل عبارة مؤسسة مستقرة “بالخصوص” : أ - مقرا للإدارة، ب - فرعا، ج - مكتبا، د - مصنعا، ه - ورشة، و – محلا للبيع ز - منجما أو بئر بترول أو غاز أو محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. ثالثا : تشمل أيضا عبارة “مؤسسة مستقرة” ورشة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة يقع القيام بها داخلها، إذا تجاوزت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة ثلاثة (3) أشهر. رابعا : بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة : أ - إذا استعملت المنشآت فقط لغرض التخزين أو عرض بضائع المؤسسة، ب إذا أودعت بضائع تملكها المؤسسة لغرض تخزينها أو عرضها فقط ج إذا أودعت بضائع تملكها المؤسسة لغرض تحويلها من طرف مؤسسة أخرى فقط، د - إذا استعملت منشأة ثابتة للأعمال لغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة، ه - إذا استعملت منشأة ثابتة للأعمال الغرض ممارسة أي نشاط آخر ذو صبغة تحضيرية أو تكميلية،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية و - إذا استعملت منشأة ثابتة للأعمال الغرض ممارسة النشاطات المبينة في المقاطع من “أ” إلى “ه” بصفة تجميعية شريطة أن يحتفظ مجموع نشاط المنشأة الثابتة للأعمال الناتج عن هذا الجمع بطابع تحضيري أو تكميلي. خامسا : بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 عندما يعمل شخص بدولة متعاقدة لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فيما عدا الوكيل الذي يتمتع بوضعية مستقلة والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السادسة، فإن هذه المؤسسة تعتبر كأن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحسابها، إذا كان هذا الأخير : أ - إذا كان يتمتع بهذه الدولة بسلطة يباشرها بصفة اعتيادية ، وتسمح له بإبرام العقود باسم المؤسسة إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص لا تتعدى حدود الأنشطة المذكورة في الفقرة الرابعة، والتي إذا وقعت ممارستها في نطاق منشأة ثابتة للأعمال لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة للأعمال مؤسسة مستقرة حسب مضمون الفقرة المذكورة أو : ب – إذا لم يكن يتمتع بهذه السلطة وكان يحتفظ عادة في الدولة الأولى بكمية من البضائع يأخذ منها السلع بانتظام لغرض التسليم لحساب المؤسسة. سادسا : لا تعتبر مؤسسة بدولة متعاقدة لها منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارستها في هذه الدولة الأخرى نشاطا بواسطة سمسار أو وكيل عام أو أي وسيط آخر له وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في نطاق نشاطهم العادي. سابعا : إن شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها داخل هذه الدولة (سواء عن طريق مؤسسة مستقرة أم لا لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من أيهما مؤسسة مستقرة للأخرى. المادة 6 مداخيل الأملاك العقارية أولا : تكون مداخيل الأملاك العقارية للشخص المقيم في دولة متعاقدة والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى خاضعة للضريبة في هذه الدولة الأخيرة (بما في ذلك مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابية)، الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م ثانيا : تعرف عبارة “أملاك عقارية” حسب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك. وتشمل في جميع الحالات التوابع للأملاك العقارية والمعدات والحيوانات الحية أو الميتة التابعة للمستثمرات الفلاحية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة بالنسبة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية و المصادر وغيرها من الموارد الطبيعية. إن السفن والمراكب والطائرات لا تعتبر أملاكا عقارية. ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل المتأتية من الاستغلال أو الانتفاع المباشر أو الكراء أو الإيجار الزراعي وكذلك على كل شكل آخر من أشكال استغلال الأملاك العقارية. رابعا : تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا على المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية للمؤسسة وكذلك على المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية المستعملة لمباشرة مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات أولا : إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا بتلك الدولة ماعدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها وإذا مارست المؤسسة نشاطها على هذه الصورة فإن أرباحها تكون خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط عندما تنسب هذه الأرباح للمؤسسة المستقرة المذكورة. ثانيا : مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة، إذا باشرت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة مستقرة موجودة بها تنسب الأرباح في كلتا الدولتين المتعاقدتين لهذه المؤسسة المستقرة التي كان يمكن لها تحقيقها لو قامت بإنشاء مؤسسة متميزة عنها تقوم بممارسة نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة لها في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تمثل مؤسسة مستقرة بالنسبة لها. ثالثا : لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، تخضع المصاريف المبذولة لتحقيق أهداف هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك مصاريف الإدارة والمصاريف
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 ديسمبر سنة 2002 م العامة الإدارية المبذولة في هذا المجال، سواء بالدولة التي توجد بها هذه المؤسسة أو بمكان آخر. و لا يمكن خصم المبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء من المؤسسة المستقرة إلى المقر المركزي للمؤسسة أو إلى إحدى المؤسسات الأخرى كإتاوات وأتعاب أو أي مدفوعات أخرى مماثلة كاستعمال شهادات البراءة أو الحقوق الأخرى أو كعمولة مقابل إسداء خدمات أو نشاط إدارة فيما عدا حالة مؤسسة مصرفية كفوائد من المبالغ المقرضة للمؤسسة المستقرة. كما أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار لحساب أرباح مؤسسة مستقرة، المبالغ المسجلة من قبل المؤسسة المستقرة في خصوم المقر المركزي أو إحدى مؤسساته الأخرى، كإتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، (وهذا باستثناء استرجاع المصاريف المبذولة لاستعمال شهادات البراءة أو الحقوق الأخرى أو كعمولة أو مقابل إسداء خدمات معينة أو نشاط خاص بإدارة ، إلا في حالة مؤسسة مصرفية كفوائد من المبالغ المقرضة للمقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى المؤسسات التابعة لها. رابعا : إذا كان المعمول به في دولة متعاقدة أن يقع تحديد الأرباح العائدة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع الأرباح الإجمالية للمؤسسة بين مختلف أطرافها، فإن أحكام الفقرة الثانية لا تمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به على أنه يجب أن تكون طريقة التوزيع المتبعة مستعملة بكيفية تجعل النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادئ الواردة بهذه المادة. خامسا: طبقا للفقرات السابقة، يقع تحديد الأرباح العائدة للمؤسسة المستقرة كل سنة بنفس الطريقة ما لم توجد أسباب مقبولة وكافية لانتهاج طريقة أخرى. سادسا : إذا اشتملت الأرباح على عناصر دخل تم التعرض إليها كل على حدى في المواد الأخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 الملاحة البحرية والملاحة الجوية أولا : إن الأرباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في مجال النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
ثانيا : إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية موجودا على متن سفينة فإن المقر المذكور يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يوجد بها ميناء قيد السفينة وعند عدم وجود ميناء القيد فالمقر المذكور يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يكون مستغل السفينة مقيما بها. ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الأولى أيضا على الأرباح الناتجة عن المساهمة في تجمع شركات أو استغلال جماعي أو هيئة دولية للاستغلال. رابعا : بصرف النظر على أحكام المادة 29 الفقرة الثانية من هذه الاتفاقية، لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يتعلق بكل ضريبة جزائرية أو كل ضريبة بلجيكية تخص المداخيل التي بموجبها تنتج الاتفاقات الآتية آثارها تجاه هذه الضريبة : أ - الاتفاق الخاص بتفادي الازدواج الضريبي على المداخيل الناتجة عن استغلال خدمات الطيران الدولي الموقع بتاريخ 30 مايو سنة 1981 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية. ب – الاتفاق الخاص بتفادي الازدواج الضريبي على المداخيل الناتجة عن استغلال السفن في النقل الدولي الموقع بتاريخ 11 يناير سنة 1983 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية. ج – الاتفاق البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورغي الموقع بالجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1979 بحيث يخص هذا الاتفاق العلاقات الجزائرية البلجيكية فقط. المادة 9 المؤسسات المشتركة
- عندما : أ) : تساهم مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. ب) : أو يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المتعاقدة الأخرى إذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المؤسستين فيما يخص علاقتهما التجارية أو المالية وكانت تخالف الشروط المتفق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين، في غياب هذه الشروط ، ولكنها لم تتحقق بسبب ذلك، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
- عندما تدرج دولة متعاقدة في أرباح مؤسسة تابعة لها أرباحا - وتفرض عليها ضرائب تبعا لذلك فرضت على أساسها ضرائب على مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة، وأن هذه الأرباح المدرجة كان يمكن تحقيقها من طرف المؤسسة التابعة للدولة الأولى، لو كانت الشروط المتفق عليها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كان يمكن الاتفاق عليها بين مؤسستين مستقلتين، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتعديل الذي تراه مناسبا لمبلغ الضريبة التي تم تحصيلها على هذه الأرباح. ولتحديد هذا التعديل، يؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وإذا اقتضت الضرورة ذلك تتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. المادة 10 أرباح الأسهم
- إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بهذه الدولة الأخرى.
- غير أن أرباح الأسهم هذه تخضع أيضا للضريبة بالدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة التي تدفع الأرباح وحسب تشريع هذه الدولة. أما إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المؤسسة في هذه الحالة لا يمكن أن يتجاوز 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. هذه الفقرة لا تخص فرض الضريبة على الشركة بعنوان الأرباح المستعملة في دفع أرباح الأسهم.
- إن عبارة “ أرباح “الأسهم المستعملة في هذه المادة تدل على المداخيل المتأتية من أسهم أو سندات انتفاع حصص المناجم أو حصص المؤسس أو حصص الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م أخرى مستفيدة باستثناء الديون وكذلك مداخيل الحصص الاجتماعية الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي الذي تخضع له مداخيل الأسهم بمقتضى تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة. وتدل هذه العبارة أيضا على مداخيل رؤوس الأموال المستثمرة من قبل الشركاء في شركات أخرى غير الشركات ذات الأسهم الذين يعتبرون مقيمين ببلجيكا، حتى وإن أعطيت هذه المداخيل في شكل فوائد.
- لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و2 عندما يمارس المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم المقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة متواجدة بهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة متواجدة بها والتي تتصل بها المشاركة المنتجة لأرباح الأسهم بصفة فعلية، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين 7 أو 14 حسب الحالة.
- عندما تستخلص شركة مقيمة بدولة متعاقدة فوائد أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الدولة الأخرى لا تستطيع تحصيل أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ماعدا في حالة ما إذا تم دفع هذه الأرباح لمقيم بهذه الدولة الأخرى أو في حالة ما إذا كانت المشاركة المنتجة لأرباح الأسهم ترتبط فعليا بمؤسسة مستقرة أو بقاعدة ثابتة تقعان بهذه الدولة الأخرى، كما لا تستطيع اقتطاع أية ضريبة بعنوان فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة على أرباح الشركة التي لم يتم توزيعها، حتى وإن اشتملت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة أو جزء منها على أرباح أو مداخيل ناتجة عن هذه الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد
- إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بهذه الدولة الأخرى.
- غير أن هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة بالدولة المتعاقدة التي تنتج فيها وحسب تشريع هذه الدولة، أما إذا كان المستفيد الفعلي بالفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن مبلغ الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن يتجاوز 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 11 ديسمبر سنة 2002 م
- خلافا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية لا تخضع الفوائد للضريبة سوى بالدولة المتعاقدة التي يكون المستفيد الفعلي مقيما بها عندما يتعلق الأمر ب : أ. فوائد الديون التجارية بما فيها تلك المتمثلة في سندات تجارية ناتجة عن عملية الدفع بأجل محدد لتوريد البضائع والمنتوجات أو الخدمات من قبل المؤسسات. ب. فوائد القروض مهما كانت طبيعتها غير ممثلة بسندات لحاملها والتي تمنحها المؤسسات المصرفية. ج. فوائد إيداع مبالغ مالية غير ممثلة بسندات لحاملها المنفذة داخل المؤسسات المصرفية.
- خلافا لأحكام الفقرة الثانية، تكون الفوائد المحصلة من قبل دولة متعاقدة لحسابها الخاص معفاة من الضريبة من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى.
- إن عبارة “فوائد” المستعملة في هذه المادة، تعني مداخيل الديون مهما كانت طبيعتها المتبوعة أو غير المتبوعة بضمانات موثقة برهن أو بشرط يقضي بالمساهمة في أرباح المدين، وخاصة مداخيل الأموال العامة والالتزامات المتعلقة بالقروض بما فيه العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات، بينما لا تشمل عبارة “فوائد” في منظور هذه المادة العقوبات نتيجة الدفع المتأخر ولا الفوائد التي تعتبر كأرباح للأسهم في منظور المادة 10 ، الفقرة 3، الجملة الثانية.
- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 و2، و3 عندما يمارس المستفيد الفعلي من الفوائد المقيم بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى التي تنتج بها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلة عن طريق صناعة ثابتة موجودة بها وتكون الديون المنتجة للفوائد مرتبطة بها بصفة فعلية. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالات.
- تعتبر الفوائد ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين هذه الدولة نفسها، أو فرع سياسي، أو جماعة محلية، أو مقيم بهذه الدولة. غير أنه عندما يكون المدين بالفوائد، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة، مؤسسة مستقرة، أو قاعدة ثابتة، والتي من أجلها تم اقتراض الدين المؤدي إلى دفع فوائد والتي تتحمل عبء هذه الفوائد التي تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
- إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فإن مبلغ الفوائد، باعتبار الدين، الذي تدفع من أجله، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي، في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الفوائد خاضعا للضريبة طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها الفوائد. المادة 12 الأتاوات
- إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
- غير أن هذه الأتاوات، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها وفقا لتشريع هذه الدولة. أما إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا ينبغي أن تتعدى: أ. 5% من المبلغ الإجمالي للأتاوات المدفوعة لاستعمال أو التنازل عن استعمال حقوق التأليف فيما يتعلق بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، باستثناء الأفلام السينماطوغرافية و الأفلام أو الأشرطة الإذاعية والتلفزية. ب. 15٪ من المبلغ الإجمالي للأتاوات في الحالات الأخرى.
- تعني عبارة “الأتاوات” الواردة في هذه المادة، المبالغ المدفوعة مهما كان نوعها مقابل استعمال أو التنازل عن استعمال حقوق التأليف الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينماطوغرافية والأفلام والأشرطة الإذاعية والتلفزية أو الانتفاع ببراءة أو علامة صنع أو تجارة أو رسم أو نموذج تصميم أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل استعمال أو التنازل عن استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، وكذلك مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
- لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما بدولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الأتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنه الأتاوات مرتبطا بها فعليا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو 14 حسب الحالات.
- تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه، عندما يكون المدين بالأتاوات سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة التي من أجلها تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات والتي تتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
- إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين فإن مبلغ الأتاوات باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي. وفي غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير، وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الإتاوات خاضعا للضريبة طبقالتشريع الدولة المتعاقدة التي تنتج منها الإتاوات. المادة 13 أرباح رأس المال
- إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف في الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 ، والتي توجد بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- إن الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة التي تدخل في أصول مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة عن أموال منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى، لممارسة مهنة مستقلة، بما فيها الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة، (بمفردها أو مع مجموع المؤسسة) أو التصرف في هذه القاعدة الثابتة تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
- لا تخضع للضريبة الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات المستغلة في حركة الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م النقل الدولي، أو الناتجة عن الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
- إن الأرباح الناتجة عن التصرف في أية أموال أخرى، غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص المتنازل عنها مقيما بها. المادة 14 المهن المستقلة
- لا تخضع للضريبة المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من ممارسته لمهنة حرة، أو أنشطة أخرى مستقلة ذات طابع مماثل إلا في هذه الدولة المتعاقدة باستثناء مايأتي: أ - إذا كان له بصفة إعتيادية في الدولة المتعاقدة الأخرى قاعدة ثابتة لممارسة أنشطته، فإنه، في هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى إلا ذلك الجزء من المداخيل الناتج عن الأنشطة الممارسة بتدخل من القاعدة الثابتة المذكورة. ب – إذا كان يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، فترة أو فترات زمنية لمدة تساوي أو تفوق في مجموعها 183 يوما خلال السنة المدنية، يخضع في هذه الحالة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى جزء الدخل بمفرده الناتج عن هذه الأنشطة الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى خلال الفترة أو الفترات المذكورة.
- تشمل عبارة “مهنة حرة” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة
- مراعاة لأحكام المواد 16 و 18 و 19 فإن الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة برسم عمل مأجور لا تخضع
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 11 ديسمبر سنة 2002 م للضريبة إلا في هذه الدولة ماعدا إذا كان العمل ممارسا في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل ممارسا بالدولة الأخرى فإن المكافات المقبوضة، بهذه الصفة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
- بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن المكافآت التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة برسم عمل مأجور يمارسه في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى شريطة أ - أن يقيم المستفيد بالدولة الأخرى فترة أو فترات زمنية لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال السنة المدنية. ب – وأن تكون المكافات مدفوعة من طرف المستخدم أو لحساب المستخدم غير مقيم بالدولة الأخرى، و ج - أن لا تتحمل أعباء المكافآت مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكها المستخدم في الدولة الأخرى.
- بصرف النظر عن الأحكام السابقة الواردة في هذه المادة، فإن المكافآت المقبوضة برسم عمل مأجور يمارس على متن سفينة أو طائرة مستغلة في حركة النقل الدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- إن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة بصفته عضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو هيئة مماثلة أو شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. ويطبق هذا الحكم أيضا على المكافآت المقبوضة بسبب ممارسة مهام تعد ، بموجب تشريع الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة، بمثابة مهام ذات طبيعة مماثلة لتلك التي يمارسها الشخص المشار إليه في الجملة السابقة.
- إن أجور الشخص المذكور في الفقرة الأولى، التي يتحصل عليها بمناسبة قيامه بأعمال الإدراة اليومية أو ذات الطابع التقني وكذلك الأجور التي يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة إثر قيامه بنشاط شخصي بصفته شريك بالشركة غير الشركة ذات الأسهم، والذي يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة طبقا لأحكام المادة 15 المادة 17 الفنانون والرياضيون
- بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15، فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من ممارسة أنشطته الشخصية في الدولة المتعاقدة الأخرى، باعتباره فنانا استعراضيا كفنان المسرح والسينما والإذاعة، أو التلفزة ، أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
- إذا كانت مداخيل الأنشطة التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي شخصيا وبهذه الصفة لا تدفع للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر فإن هذه المداخيل، بصرف النظر عن احكام المواد 7، 14و15، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس بها أنشطة الفنان أو الرياضي.
- لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على المداخيل المتأتية من النشاطات الشخصية لفناني الاستعراض الممارسة بدولة متعاقدة والممولة بصفة كلية أو حصة كبيرة من الأموال العمومية للدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد فروعها السياسية أو مجموعاتها المحلية. وفي هذه الحالة لا تخضع المداخيل المستمدة من هذه النشاطات للضريبة إلا بالدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 18 المعاشات
- مع مراعاة أحكام المادة 19، الفقرة 2 فإن المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة برسم عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
- بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن المعاشات والمنح الأخرى سواء كانت دورية أم لا، التي تدفع تطبيقا للتشريع الاجتماعي لدولة متعاقدة أو في إطار النظام العام المنظم من قبل دولة متعاقدة لإتمام الامتيازات المنصوص عليها في هذا التشريع، تخضع للضريبة في هذه الدولة. المادة 19 الوظائف العمومية 1 - أ) إن المرتبات، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة، أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع السياسي، أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية ب غير أن هذه المرتبات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة، وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي 1 (1) يحمل جنسية هذه الدولة، أو 2 (2) أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة، لمجرد تقديم الخدمات فقط. 2 - أ) إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الأموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع السياسي أو الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة. ب غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها.
- تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على المرتبات والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة، في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
- إن المرتبات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة، لشخص طبيعي مقابل نشاط ممارس في الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار اتفاقيات أو اتفاقات مساعدة أو تعاون مبرمة بين الدولتين المتعاقدتين لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى. المادة 20 الطلبة والمتربصون والمتدربون إن الطالب أو المتربص أو المتدرب الذي يعتبر أو كان يعتبر مباشرة قبل التحاقه بدولة متعاقدة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، والذي يقيم بصفة مؤقتة بالدولة الأولى لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه ، لا يخضع للضريبة في هذه الدولة الأولى، وذلك : أ - على المبالغ التي يتلقاها من موارد موجودة خارج هذه الدولة لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه. ب - على كل منحة، مرتب أو ثمن يتلقاه من مؤسسة علمية تربوية أو إنسانية. الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م ج - على مرتبات مقابل عمل مأجور يمارس بالدولة الأولى خلال المدة العادية للدراسة أو فترة تربص او تمهين التي لا تتعدى سنة واحدة، وذلك حسب الحالة إذا كانت هذه المرتبات لا تتجاوز المبلغ المحدد عن طريق اتفاق ودي وأن تكون مخصصة لإكمال الموارد اللازمة لبلوغ الهدف. المادة 21 المداخيل الأخرى إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 22 الثروة 1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 ، والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزء من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة تعود لقاعدة ثابتة، والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة. في هذه الدولة الأخرى. 3- إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي وكذلك من أموال منقولة، مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 23 إلغاء الازدواج الضريبي 1 - بالنسبة للجزائر، يتم تجنب الازدواج الضريبي على الشكل التالي : أ - إذا تلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو كان يمتلك ثروة تخضع للضريبة ببلجيكا، وهذا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر :
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 11 ديسمبر سنة 2002 م 1 - تخصم من الضريبة التي تحصلها على مداخيل هذا المقيم مبلغا يساوي الضريبة على الدخل المدفوعة ببلجيكا. 2 – تطرح من الضريبة التي تحصلها على ثروة هذا المقيم، مبلغا يكون مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة ببلجيكا. ب – غير أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم في هذه الحالة أو بتلك الجزء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة، الواقع حسابه قبل الطرح، والمطابق حسب الحالة، للمداخيل أو الثروة الخاضعين للضريبة ببلجيكا. 2 - بالنسبة لبلجيكا، يتم تجنب الازدواج الضريبي على الشكل التالي : أ - إذا تلقى مقيم بلجيكا مداخيل، أو كان يمتلك عناصر الثروة التي تخضع للضريبة بالجزائر، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة 10، الفقرة 2 والمادة 11، الفقرتين 2 و 8 والمادة 12، الفقرتين 2 و 6، فإن بلجيكا تعفي من الضريبة هذه المداخيل أو عناصر هذه الثروة، ولكنها تستطيع أن تضع في الحسبان المداخيل أو عناصر الثروة المعفاة، وهذا لحساب مبلغ هذه الضرائب على باقي دخل أو ثروة هذا المقيم. ب – إذا تلقى مقيم ببلجيكا، عناصر الدخل المتضمنة في دخله الإجمالي الخاضع للضريبة البلجيكية والتي تتمثل في أرباح الأسهم الخاضعة للضريبة طبقا للمادة 10 ، الفقرة 2 ، وغير المعفاة من الضريبة البلجيكية بموجب الفقرة (ج) أدناه، وفي الفوائد الخاضعة للضريبة طبقا للمادة 11، الفقرة 2 أو 8 أو في الأتاوى الخاضعة للضريبة طبقا للمادة 12 الفقرة 2 أو 6 ، فإن الضريبة الجزائرية المقتطعة من هذه المداخيل تحسم من الضريبة البلجيكية المتعلقة بهذه المداخيل طبقا للأحكام الموجودة في التشريع البلجيكي المتعلق بحسم الضرائب المدفوعة بالخارج من الضريبة البلجيكية، أخذا بعين الاعتبار كل تعديل لاحق بهذا التشريع. ج - إذا كانت شركة مقيمة ببلجيكا تمتلك أسهما أو حصصا في شركة بالأسهم مقيمة بالجزائر، فإن أرباح الأسهم التي تدفعها هذه الشركة والتي تكون خاضعة للضريبة بالجزائر طبقا للمادة 10، الفقرة 2 تكون معفاة من ضريبة الشركات ببلجيكا ضمن الشروط والحدود التي ينص عليها التشريع البلجيكي. د – طبقا للتشريع البلجيكي، عندما تطرح فعليا الخسائر التي تتعرض لها مؤسسة مستغلة من طرف مقيم ببلجيكا في مؤسسة مستقرة واقعة بالجزائر، وذلك من أرباح هذه المؤسسة بالنسبة لفرض الضريبة عليها ببلجيكا، فإن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة “أ” لا يطبق ببلجيكا على أرباح المراحل الأخرى الخاضعة للضريبة والعائدة لهذه المؤسسة، إذا كانت هذه الأرباح معفاة أيضا من الضريبة بالجزائر بسبب تعويضها لهذه الخسائر. المادة 24 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة، أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها، مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية، وينطبق كذلك الحكم على مواطني دولة متعاقدة غير المقيمين بها أو بالدولتين المتعاقدتين معا، وهذا بصرف النظر عن أحكام المادة الأولى. 2 - يعني لفظ “مواطنون” أ- كل الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين. ب – كل الأشخاص المعنويين، وشركات الأشخاص والجمعيات المكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل بإحدى الدولتين المتعاقدتين. 3 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى، التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا النص على أنه إلزام لدولة متعاقدة، على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى عمليات خصم شخصية وتخفيفات وتخفيضات من الضريبة، وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها. 4 - تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، لمقيم الدولة المتعاقدة الأخرى، لتحديد أرباح هذه
14 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى، وهذا ما لم يتم تطبيق أحكام المادة 9، الفقرة 1، والمادة 11، الفقرة 8، أو المادة 12، الفقرة 6. كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة، المترتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى لتحديد ثروة هذه المؤسسة، الخاضعة للضريبة وفي نفس الشروط، كما لو تمت استدانتها، من قبل مقيم بالدولة الأولى. 5 - إن مؤسسات دولة متعاقدة، الذي يكون كل رأسمالها أو بعضه، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، في حوزة أو مراقبا من طرف مقيم أو عدة مقيمين للدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى، لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى. 6- لا يجوز تفسير أي حكم من هذه المادة على أنه يمنع دولة متعاقدة من : أ - إخضاع مبلغ أرباح مؤسسة مستقرة تملكها بهذه الدولة، شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، لمعدل منصوص عليه في تشريعها، ما لم يتجاوز المعدل المذكور المعدل الأقصى المطبق على مجمل او جزء من أرباح الشركات المقيمة بالدولة المتعاقدة الأولى. ب – حسم اقتطاعها من المصدر من أرباح الأسهم المتعلقة بمشاركة مرتبطة فعليا بمؤسسة مستقرة تمتلكها بهذه الدولة، شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى. 7 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة إلى شكلية تبرئة الذمة الجبائية، عندما يغادرون الدولة المتعاقدة الأخرى، سواء بصفة مؤقتة أو نهائية. 8 – بصرف النظر عن أحكام المادة الثانية، فإن أحكام هذه المادة تطبق على الضرائب مهما كان نوعها أو تسميتها. المادة 25 إجراءات التراضي 1 – عندما يعتبر شخص، أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له، إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة 24 ، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع الحالة في الثلاث سنوات، التي تلي الإخطار، الأول بالتدابير ، التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية. 2 – تسعى السلطة المختصة إذا ماتبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها، ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، إلى تسوية الحالة عن طريق اتفاق تراض مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية. 3- تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق تراض، لتذليل الصعوبات أو لإزالة الشبهات التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية. 4 – تتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في موضوع التدابير الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وخاصة في موضوع التبريرات الواجب تقديمها من طرف مقيمي أية دولة متعاقدة من أجل الاستفادة في الدولة الأخرى من إعفاءات أو تخفيضات ضريبية منصوص عليها في هذه الاتفاقية. وإذ تبين أن تبادل وجهات النظر الشفوية من شأنها أن تسهل تحقيق اتفاق فإن هذا التبادل لوجهات النظر يمكن أن يتم داخل لجنة مكونة من ممثلي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. 5 - تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مباشرة ببعضها البعض قصد تطبيق الاتفاقية. المادة 26 تبادل المعلومات 1- تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة، لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية، إذ كان فرض الضريبة التي تنص عليها غير مخالف للاتفاقية، وهذا خاصة من أجل مقاومة الغش والتهرب الجبائي فيما
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 ديسمبر سنة 2002 م يتعلق بهذه الضرائب. ولا يقيد تبادل المعلومات بالمادة الأولى وتبقى المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة سرية، كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المتحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، عن طريق الإجراءات والمتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو عن طريق قرارات حول الطعون المتعلقة بها. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم أن يدلوا بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم، أو عند إصدار الأحكام. 2 - لا يمكن في أي حال، أن تفسر أحكام الفقرة الأولى على أنها تفرض على دولة متعاقدة، الالتزام : أ - باتخاذ تدابير إدارية، مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية، أو للتشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى. ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية العادية، أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية العادية للدولة المتعاقدة الأخرى، ج بتقديم معلومات، من شأنها أن تكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني أو عن أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر تبليغها مخالفا للنظام العام. 3 – يتم تبادل المعلومات إما بناء على طلب يتعلق بحالة معينة، أو بصورة آلية، فيما يخص فئة أو عدة فئات من المداخيل، أو بصفة تلقائية، فيما يتعلق بالمداخيل التي تكتسي معرفتها منفعة لدولة متعاقدة. المادة 27 المساعدة للتحصيل 1 - تقوم الدولتان المتعاقدتان بتقديم العون والمساعدة لبعضهما البعض من أجل إخطار وتحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، وكذلك كل الإضافات والزيادات والفوائد والمصاريف والغرامات غير ذات الطابع الجزائي المتعلقة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه الديون الجبائية مستحقة وغير قابلة للطعن، تطبيقا لقوانين أو تنظيمات الدولة الملتمسة للمساعدة.
2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة الملتمس لديها بالأخطار وتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة، وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المطبقين على الأخطار وتحصيل الديون الجبائية الخاصة بها ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. 3 - لا تكون الدولة الملتمس لديها ملزمة على تلبية طلب الدولة الملتمسة، إذا لم تستنفذ هذه الأخيرة كل وسائل تحصيل دينها الجبائي في إقليمها. 4 – يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي : أ - نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة ب نسخة رسمية لكل وثيقة أخرى مطلوبة في الدولة الملتمسة من أجل التحصيل. ج - وإذا اقتضى الحال، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها لأي قرار حائز قوة الشئ المقضي فيه والصادر عن هيئة إدارية أو محكمة. 5 - ينتج السند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة، نفس الآثار في الدولة الملتمس لديها. 6 - إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها دون سواه، تشريع الدولة الملتمسة. 7 - إن عمليات التحصيل التي تقوم بها الدولة الملتمس لديها، إثر تقديم طلب المساعدة والتي، طبقا لتشريع هذه الدولة، قد يكون من شأنها وقف أو قطع أجل التقادم، لها نفس الأثر بالنسبة لتشريع الدولة الملتمسة. تعلم الدولة المتلمس لديها الدولة الملتمسة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية. 8 - إن الديون الجبائية التي هي محل طلب المساعدة لتحصيلها تحظى في الدولة الملتمس لديها بنفس الامتيازات التي تحظى بها الديون ذات الطابع المماثل في هذه الدولة. 9 – لا تكون الدولة الملتمس لديها ملزمة بتطبيق طرق التنفيذ التي لا تسمح بها الأحكام القانونية أو التنظيمية للدولة الملتمسة. 10 – تطبيق كذلك أحكام المادة 26 الفقرة الأولى، عل كل المعلومات المقدمة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة، وذلك تطبيقا لهذه المادة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية 11 – فيما يتعلق بالديون الجبائية لدولة متعاقدة، والتي هي محل طعن أو قابلة للطعن، فإن السلطة المختصة في هذه الدولة، حفاظا على حقوقها، تستطيع أن تطلب من السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تتخذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في تشريع هذه الأخيرة. وتطبق أحكام الفقرات السابقة على هذه التدابير مع إجراء التعديلات اللازمة. 12 - تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينهما قصد تحديد كيفيات تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة الملتمس لديها، لحساب الدولة الملتمسة. المادة 28 تحديد آثار الاتفاقية 1- لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون، إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة. 2 - لأغراض الاتفاقية، يعتبر الأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لدولة متعاقدة والمعتمدون لدى الدولة المتعاقدة الأخرى أو لدى دولة أخرى والحائزون على جنسية الدولة المعتمدة، مقيمون بتلك الدولة إذا كانوا يخضعون لنفس الالتزامات التي يخضع لها مقيمو هذه الدولة في مجال الضرائب على الدخل أو على الثروة. 3- لا تطبق الاتفاقية على المنظمات الدولية وهيئاتها أو موظفيها ولا على الأعوان الدبلوماسيين والموظفين القنصليين لدولة أخرى، عندما يوجدون على إقليم دولة متعاقدة ولا يعاملون كمقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين في مجال الضرائب على الدخل أو على الثروة. المادة 29 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1 – يصدق على هذه الاتفاقية، ويتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يلي يوم تبادل وثائق التصديق وتطبق أحكامها : الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م أ - على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء، إبتداء من أول يناير من السنة التي تلي مباشرة سنة تبادل وثائق المصادقة ب - على الضرائب الأخرى المفروضة على مداخيل الفترات الخاضعة للضريبة التي تبدأ في أول يناير أو بعد أول يناير من السنة التي تلي مباشرة سنة هذا التبادل. المادة 30 إلغاء الاتفاقية تبقى الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدود، غير أنه يمكن لكل دولة متعاقدة أن تعلن للدولة المتعاقدة الأخرى، كتابيا و بالطرق الدبلوماسية، عن إلغائها مع إشعار مسبق بستة (6) أشهر على الأقل قبل نهاية كل سنة مدنية، ولكن بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق الاتفاقية : أ - على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء ، ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي مباشرة سنة الإشعار بالإلغاء. ب - على الضرائب الأخرى المفروضة على مداخيل الفترات الخاضعة للضريبة التي تبدأ في أول يناير أو بعد أول يناير من نفس السنة. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المؤهلان قانونا لهذا الغرض من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية. حرر بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1991 في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والهولندية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهورية الجزائرية البلجيكية الديمقراطية الشعبية ديرك لتنس مراد مدلسي سفير جلالة الوزير ملك البلجيكيين المنتدب للميزانية
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 ديسمبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه -وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل ، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيات تنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لاسيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لا سيما المادة 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير المحدثة بموجب المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يؤدي الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه ، إلى تحويل مجمل الممتلكات والحقوق والواجبات والمستخدمين إلى الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية. تحول الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها الوكالة التي تم حلّها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير، المنشآن على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01–101 ورقم 01–102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يؤدي التحويل إلى ما يأتي : إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير الماليّة ووزير الموارد المائية، الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية
- إعداد حصيلة ختامية حضورية، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات الوكالة أو تلك التي كانت تحوزها،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه وكذا وجهته. المادة 4: يمكن المستخدمين الموظفين والأعوان العموميين العاملين بالوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير، عند تاريخ هذا المرسوم، إما الاحتفاظ بمركزهم القانوني القائم وإما اختيار القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجزائرية للمياه أو الديوان الوطني للتطهير. يعاد تعيين المستخدمين الذين يحتفظون بالقانون الأساسي للموظفين في الهياكل والهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية والتي تسير وفق القانون الأساسي للوظيف العمومي. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي،
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 11 ديسمبر سنة 2002 م وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق في مجال الوقاية الصحية والأمن في أماكن العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. المادة 2 : يهدف تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في الوقاية من الأخطار المهنية إلى تنبيه العمال إلى الأخطار المهنية التي يمكن أن يتعرضوا لها وتدابير الوقاية والاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان أمنهم وأمن الأشخاص العاملين في نفس مكان العمل والمحيط القريب. تهدف كذلك إلى الوقاية من إمكانية وقوع الحوادث في مكان العمل. المادة 3 : يتعين على المستخدم تنظيم أعمال التعليم والإعلام والتكوين لفائدة العمال، لا سيما فيما يخص :
- الأخطار المتعلقة بمختلف العمليات التي تدخل في إطار عملهم وكذا التدابير والوسائل اللازم اتخاذها من أجل حمايتهم،
- الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع حادث أو كارثة. تعد الأعمال المنصوص عليها أعلاه عناصر لازمة للبرنامج السنوي للمؤسسة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية. المادة 4 : تشارك اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن بقوة القانون في تحضير الأعمال المتخذة بعنوان هذا المرسوم وتسهر على تنفيذها الفعلي. المادة 5 : يتمّ إشراك طبيب العمل وكذا المكلّف بالمصلحة أو مأمور النظافة والأمن في إعداد هذه العمليات. المادة 6 : تستشار لجنة المشاركة وعند غيابها مندوبو المستخدمين وجوبا حول شروط تنظيم أعمال تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم لا سيما فيما يخص البرامج وكيفيات تنفيذها. الفصل الثاني تعليم العمال وإعلامهم المادة 7 : يهدف تعليم العمال وإعلامهم إلى شرح الأخطار المهنية للعمال وتحسيسهم بها، وتدابير الوقاية الواجب اتخاذها لتفادي هذه الأخطار . تتم أعمال التعليم والإعلام في أماكن العمل عبر توزيع كل وثيقة مكتوبة أو مصورة وتنظيم ندوات وحملات أمن وكذا عن طريق ملصقات وإعلانات موجهة للعمال. تشتمل هذه الأعمال أيضا على حصص للتربية الصحية. المادة 8 : تعطى تعليمات حول الوسائل والتدابير الواجب تنفيذها في حالة وقوع طارىء تقني أو حادث عمل.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : تنظم حصص لشرح تدابير الأمن المنصوص عليها في أماكن العمل حسب الأخطار التي يجب الاحتياط منها. الفصل الثالث تكوين العمال المادة 10 : يهدف التكوين في الأمن إلى تزويد العمال بمعارف ضرورية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية والترتيبات الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث عمل أو كارثة. ويهدف أيضا إلى تحضير العمال فيما يخص التصرف الواجب سلوكه عندما يتعرض شخص إلى حادث عمل أو تسمم في مكان العمل. المادة 11 : يقدم التكوين من طرف هيئات الوقاية ومؤسسات التكوين أو الدراسات المختصة في هذا المجال. ويمكن أن يقدم التكوين أيضا من طرف مراكز التكوين التابعة للمؤسسات حسب كيفيات ستحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 12 : يكون اعتماد المؤسسات والمراكز المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وكذا المصادقة على البرامج المقدّمة في مجال تكوين العمال من اختصاص الوزير المكلف بالعمل. المادة 13 : يحتوي التكوين على جانب نظري وآخر تطبيقي ويشمل تعليما في تنظيم العمل والنظافة والأمن وطب العمل. يأخذ التكوين بعين الاعتبار المستوى التعليمي والتأهيلي والخبرة المهنية للعمال الموجه إليهم هذا التكوين. المادة 14 : يقدم التكوين في مكان العمل ويلقن الجانب النظري في محلّ يتوفر على الشروط الضرورية لتقديم نشاط تربوي. المادة 15 : عندما تتطلب ضرورة دراسة خطر معين توفر شروط خاصة، تتم الدروس ضمن هيكل تكوين يتوفر على محلات ووسائل مناسبة لطبيعة التكوين. الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م المادة 16 : يتوّج التكوين بشهادة تدريب تقدمها الهيئة أو الهيكل المكلف بالتكوين. المادة 17 : يجرى التكوين خلال ساعات العمل العادية ويعتبر الوقت المخصص للتكوين وقت عمل. يحافظ العامل على أجره خلال فترة التكوين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : عندما يكون التكوين موجها للعمال يمكن إشراك أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للنظافة والأمن الذين لهم تأهيلات مناسبة في هذا المجال متوجة بشهادة في تنظيم هذا التكوين. المادة 19 : يقدم تكوين مناسب لكل من :
- العمال الموظفين الجدد مهما كانت مدة علاقة عملهم،
- العمال العائدين من فترة نقاهة ناتجة عن انقطاع فرضه حادث عمل أو مرض مهني،
- العمال الذين تطلب نشاطهم تعديلا ناتجا عن إدخال تكنولوجيات جديدة أو تطلب استعمال آلات جديدة، العمال الذين غيروا مناصب عملهم، العمال الذين يقومون بمهام الإسعاف. يمكن أن يقدم هذا التكوين أيضا في حالة وقوع حادث عمل خطير أو مرض مهني أو ذي طابع مهني خطيرين. المادة 20 : يقدم التكوين حسب طبيعة الأخطار الواجب دراستها ولا يمكن أن تقل مدته عن أسبوع أو أن تفوق ثلاثة (3) أسابيع. الفصل الرابع أحكام خاصة بتكوين أعضاء لجان النظافة والأمن المادة 21 : يستفيد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للنظافة والأمن من تكوين ملائم خلال ممارسة عهدتهم. المادة 22 : تحدد مدة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، بخمسة (5) أيام على الأكثر. في حالة تجديد العهدة، يجدّد التكوين وتتمثل في تحيين المعارف وتحسين المستوى، ويجب أن يكتسي طابعا أكثر تخصصا أخذا بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة في العهدة السابقة.
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 21 11 ديسمبر سنة 2002 م يكون التكوين المقدم، في هذه الحالة، مكملا للتكوين المنظم تطبيقا للمادة 21 أعلاه ، ولا يمكن أن تقل مدته عن خمسة (5) أيام. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 23 : تحدد نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-428 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د). إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر ، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية “ أجيب” (أفريكا) المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلّق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر ، الخاص بشركة “أجيب” (أفريكا) المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “أجيب “ (أفريكا) المحدودة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-104 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ و “شركة أجيب ( ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-195 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زمول الكبار” (الكتلة : 403 ج و د)،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 96/ م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 8 يونيو سنة 2002 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد مسعود شرق” الواقع في مساحة البحث “زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 د) في ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث “زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 (د) ويغطي مساحة تقدر ب 41 كلم2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدّد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعيّن عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” للمرحلة الأولية للانخفاض الطبيعي ، حسب مخطط الإنتاج المقترح، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 23 11 ديسمبر سنة 2002 م المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل غورد مسعود شرق” (ر .م.ش) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 16 ° 08 ‘ 14 ° 31 02 ‘ 16 ° 08 ‘ 16 ° 31 03 ‘ 18 ° 08 ‘ 16 ° 31 04 ‘ 18 ° 08 ‘ 17 ° 31 05 ‘ 19 ° 08 ‘ 17 ° 31 06 ‘ 19 ° 08 ‘ 18 ° 31 07 ‘ 21 ° 08 18 ° 31 08 ‘ 21 ° 08 ‘ 15 ° 31 09 ‘ 20 ° 08 ‘ 15 ° 31 10 ‘ 20 ° 08 ‘ 14 ° 31 مرسوم تنفيذي رقم 02-429 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل “أسكارين قلتة - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث “تينغيغت “ (الكتلة : 239). إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فيراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-354 المؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” والمبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركات “BHP بتروليوم أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي. ل.ت.د” و “جابان أوهانيت أويل وغاز كو ، ل . ت .د (جوق) “و “بتروفاك روسورسز (أوهانيت) ل. ل.س “ ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-219 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تينغيغت” (الكتل : 223 أ و 234 أ و 239 و 240 أ و244 أ ) ،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 95/ م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 8 يونيو سنة 2002 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقلي “أوهانيت شمال” و “أسكارين قلتة “ الواقعين في منطقة “أوهانيت” (الكتلة : 239) في ولاية إيليزي ، الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة، رخصة استغلال المحروقات في حقل “ أسكارين قلتة - الخزان الأردفيسي “، الواقع في مساحة البحث “تينغيغت” (الكتلة : 239) ويغطي مساحة تقدر ب 334,3 كلم2 في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة اثني عشر (12) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحرقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاسغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 25 11 ديسمبر سنة 2002 م المادة 6 : تلحق تقديرات الإنتاج الغاز الرطب، الغاز الجاف، المكثفات، وغاز البترول المميع بهذا المرسوم ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله. يجب أن يخضع أي تعديل لمخطط التطوير مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “أسكارين قلتة” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 00 ° 09 ‘ 46 ° 28 02 ‘ 11 ° 09 ‘ 46 ° 28 03 ‘ 11 ° 09 ‘ 45 ° 28 04 ‘ 14 ° 09 ‘ 45 ° 28 05 ‘ 14 ° 09 ‘ 40 ° 28 06 ‘ 02 ° 09 ‘ 40 ° 28 07 ‘ 02 ° 09 ‘ 41 ° 28 08 ‘ 01 ° 09 ‘ 41 ° 28 09 ‘ 01 ° 09 ‘ 42 ° 28 10 ‘ 00 ° 09 ‘ 42 ° 28 مرسوم تنفيذي رقم 02-430 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك”رخصة استغلال المحروقات في حقل “أوهانيت شمال الخزانين الديفوني ف6 والأردفيسي” الواقع في مساحة البحث “تينغيغت” (الكتلة : 239). إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فيراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-354 المؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11نوفمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” والمبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركات “BHP بتروليوم أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي. ل.ت.د” و “جابان أوهانيت أويل وغازكو، ل . ت .د (جوق) “و “بتروفاك روسورسز (أوهانيت) ل . ل . س “ ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-219 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تينغيغت “ ( الكتل : 223 أ و 234 أو 239 و 240 أو 244 أ ) ، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 95 م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 8 يونيو سنة 2002 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقلي “أوهانيت شمال” و “أسكارين قلتة “ الواقعين في منطقة “أوهانيت” (الكتلة : 239) في ولاية إيليزي ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل “ أوهانيت شمال “ - الخزانين الديفوني ف 6 والأردفيسي” الواقع في مساحة البحث “تينغيغت” (الكتلة : 239) ويغطي مساحة تقدر ب 387 كلم2 في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة اثني عشر (12) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
7 شوال عام 1423 ه
11 ديسمبر سنة 2002 م المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحرقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاسغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 6 : تلحق تقديرات الإنتاج الغاز الرطب، الغاز الجاف، المكثفات، وغاز البترول المميع بهذا المرسوم ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله. يجب أن يخضع أي تعديل لمخطط التطوير مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه . المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “أو هانيت شمال” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 45 ° 08 ‘ 58 ° 28 02 ‘ 49 08 ‘ 58 ° 28 03 ‘ 49 ° 08 ‘ 57 ° 28 04 ‘ 51 ° 08 ‘ 57 ° 28 05 ‘ 51 ° 08 ‘ 55 ° 28 06 ‘ 53 ° 08 ‘ 55 ° 28 07 ‘ 53 ° 08 ‘ 51 ° 28 08 ‘ 54 ° 08 ‘ 51 ° 28 09 ‘ 54 ° 08 ‘ 50 ° 28 10 ‘ 55 ° 08 ‘ 50 ° 28 11 ‘ 55 ° 08 ‘ 49 ° 28 12 ‘ 57 ° 08 ‘ 49 ° 28 13 ‘ 57 ° 08 ‘ 48 ° 28 14 ‘ 58 ° 08 ‘ 48 ° 28 15 ‘ 58 ° 08 ‘ 47 ° 28 16 ‘ 59 ° 08 ‘ 47 ° 28 17 ‘ 59 ° 08 ‘ 46 ° 28 18 ‘ 00 ° 09 ‘ 46 ° 28 19 ‘ 00 ° 09 ‘ 42 ° 28 20 ‘ 01 ° 09 ‘ 42 ° 28 21 ‘ 01 ° 09 ‘ 41 ° 28 22 ‘ 02 ° 09 ‘ 41 ° 28 23 ‘ 02 ° 09 ‘ 40 ° 28 24 ‘ 54 ° 08 ‘ 40 ° 28 25 ‘ 54 ° 08 ‘ 41 ° 28 26 ‘ 53 ° 08 ‘ 41 ° 28 27 ‘ 53 ° 08 ‘ 44 ° 28 28 ‘ 52 ° 08 ‘ 44 ° 28 29 ‘ 52 ° 08 ‘ 46 ° 28 30 ‘ 51 ° 08 ‘ 46 ° 28 31 ‘ 51 ° 08 ‘ 47 ° 28 32 ‘ 50 ° 08 ‘ 47 ° 28 33 ‘ 50 ° 08 ‘ 48 ° 28 34 ‘ 49 ° 08 ‘ 48 ° 28 35 ‘ 49 ° 08 ‘ 49 ° 28 36 ‘ 48 ° 08 ‘ 49 ° 28 37 ‘ 48 ° 08 ‘ 51 ° 28 38 ‘ 46 ° 08 ‘ 51 ° 28 39 ‘ 46 ° 08 ‘ 53 ° 28 40 ‘ 45 ° 08 ‘ 53 ° 28
28 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-431 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “ديميتا غرب الخزانين الديفوني ف ) (أ) وف 2 الواقع في مساحة البحث “تينغيغت” (الكتلة : 239). إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 5 فيراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-354 المؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” والمبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركات “BHP بتروليوم أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي. ل.ت.د” و “جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل . ت .د (جوق) “و “بتروفاك روسورسز (أوهانيت) ل . ل . س “ ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-219 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تينغيغت “ ( الكتل : 223 أ و234 أو 239 و 240 أ و 244 أ ) ،
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 29 11 ديسمبر سنة 2002 م
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 94 / م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 8 يونيو سنة 2002 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “ديميتا غرب”، الواقع في منطقة “أوهانيت” (الكتلة : 239 ) في ولاية إيليزي ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “ديميتا غرب - الخزانين الديفوني ف 6 (أ) و ف2” ، الواقع في مساحة البحث “تينغيغت” (الكتلة : 239) ويغطي مساحة تقدر ب 37 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي . المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلّف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5: يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعيّن عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 6 : تلحق تقديرات الإنتاج الغاز الرطب، الغاز الجاف، المكثفات، وغاز البترول المميع بهذا المرسوم ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله. يجب أن يخضع أي تعديل لمخطط التطوير مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد ، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “ديميتا غرب” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 04 ° 09 ‘ 58 ° 28 2 ‘ 16 ° 09 ‘ 58 ° 28 3 ‘ 16 ° 09 ‘ 52 ° 28 4 ‘ 04 ° 09 ‘ 52 ° 28
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 شوال عام 1423 ه 11 ديسمبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت سنة 2002، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة الأولى منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي بأربعة (4) سداسيات. المادة 3 : تحدد قائمة ومحتوى المقاييس المكونة للسداسيات الأربعة الخاصة بشهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 4 : يكلّف مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي وقائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت سنة 2002. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
7 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 31 11 ديسمبر سنة 2002 م بمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة الأولى منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى التصديق على برنامج التكوين لنيل شادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. المطبعة الرسمية ، 7 ، 9 و 13 المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران بسداسيين (2) اثنين. المادة 3 : تحدد قائمة ومحتوى المقاييس المكونة للسداسيين الخاصة بشهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 4 : يكلّف مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي وقائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر