قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن تنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةيستعين مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي بأربع (4) مصالح تقنية منظمة كما يأتي :
- مصلحة التحقيقات والتحريات، تكلف بجمع المعلومات، والعلاقات مع المراسلين، وتحليل تصريحات الشبهة وإدارة التحقيقات،
- المصلحة القانونية، تكلف بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القضائية،
- مصلحة الوثائق وقاعدة البيانات، تكلف بجمع المعلومات وتشكيل بنك المعلومات الضرورية لحسن سير الخلية،
- مصلحة التعاون، تكلف بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أوالمؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان النشاط.
المادة 3
فتح المادةتتضمن كل مصلحة مكلفين (2) بالدراسات.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةيلحق مكتب التنظيم العام بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة .2007 وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 02-127
- مرسوم
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.