قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 2
فتح المادةيسير الأمين العام، تحت مراقبة رئيس الخلية، المصالح الإدارية والتقنية المنظمة كما يأتي :
1 - مصلحة الإدارة والوسائل :
مكتب المستخدمين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل العامة.
2 - مصلحة التعاون والاتصال :
مكتب التعاون مكتب الصحافة والاتصال مكتب الترجمة.
3 - مصلحة الإعلام والتنظيم :
مكتب الإعلام الآلي والبطاقيات مكتب التنظيم والوثائق.
المادة 3
فتح المادةيلحق مكتب التنظيم العام بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005.
وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد اللطيف بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.