مرسوم تنفيذي رقم 10-237

مرسوم تنفيذي رقم 10-237 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 محرم ع ام 1423 الم وافق 7 أبري ل سن ة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 10-237
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.