قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-116 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز. . مرسوم تنفيذي رقم 02-117 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره . مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية.
أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنشاء المركز
أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13 مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها . .
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1423 الموافق 18 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة الناحية العسكرية الرابعة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1423 الموافق 18 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست الناحية العسكرية السادسة. وزارة المالية
مقررات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. . . . 18
24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 23 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-116 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية مره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية ، زيادة على مهامها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-85 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمتضمن حلّ المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لقصر البخاري وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الموارد المائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية ويكون مقره بقصر البخاري. يمكن نقل مقر المعهد إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية. يمكن إنشاء ملحقات للمعهد في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين أثناء الخدمة لوزارة الموارد المائية ، يتولى المعهد مهمة تقديم تكوين مستخدمي مختلف الإدارات والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الموارد المائية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. ويمكنه القيام بصفة ثانوية بنفس المهام في إطار علاقة تعاقدية الحساب الإدارات والهياكل العمومية الأخرى، بطلب منها”. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : يكلّف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 3 أعلاه، بما يأتي : 1 - في مجال التكوين : تقديم تكوين متخصص لمستخدمي قطاع الموارد المائية
- تعميق معارف مستخدمي قطاع الموارد المائية وتحيينها وتطوير كفاءاتهم المهنية وتحسين مردودهم 2 - في مجال برامج التكوين : إعداد البرامج التي يقدمها المعهد في مجال التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف، / العدد 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م
- المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات والأجهزة المعنية في تحديد حاجات التكوين لدى مختلف أصناف مستخدمي القطاع، إعداد كل دليل تقني يتصل بمجال نشاطه ، ونشره 3 - في مجال المتابعة والتقويم :
- المساهمة بالتنسيق مع الهياكل والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لوصاية وزارة الموارد المائية وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسينها، تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ومتابعتها، 4 - في مجال الدراسات والبحث : القيام بالدراسات والتحاليل المرتبطة بتطوير تأطير القطاع وبمؤهلاته
- المبادرة و / أو المشاركة في أعمال الدراسات والبحوث في مجال التكوين أثناء الخدمة
- تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تتناول المسائل المرتبطة بمجال نشاطاته و / أو المشاركة فيها”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة
24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م
- ممثلان (2) منتخبان من بين مستخدمي المعهد. يحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. ويتولى المدير العام كتابة المجلس. يمكن أن يستدعي مجلس التوجيه أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال”. المادة 6 : تتمّم الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال ثمانية (8) أيام لتصادق عليها”. الباقي بدون تغيير). المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 945-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 12 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي، وتنهي مهامه بالأشكال نفسها”. المادة 8 : تعدل وتتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة 14 : يساعد المدير العام في مهامه مديران (2) يعينان بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. وتنهى مهامهما بالأشكال نفسها”. المادة 9 : تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 23 5 المادة 15 : يكلّف المجلس التربوي بمساعدة المدير العام في التسيير التربوي للمعهد . ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي : يدلي برأيه في تنظيم النشاطات التربوية للمعهد وحول الدراسات والبحوث المبادر بها ويقترح التحسينات الضرورية يقيم برامج التكوين ويقترح التحسينات الضرورية يفصل في طبيعة التكوين المطلوب وسيره يقيم برامج الدراسات والبحوث ويفصل في نوعية الأعمال والوثائق المنجزة يدرس حاجات المعهد إلى المكونين ويشارك في اختيار الاختصاصات المناسبة “. المادة 10 : تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 16 : يتكون المجلس التربوي الذي يرأسه المدير العام للمعهد من الأعضاء الآتين : مديران (2) من المعهد ثلاثة (3) ممثلين منتخبين من المستخدمين المكونين في المعهد. يمكن أن يستدعي المجلس التربوي أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال”. المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : تحدّد فترة نيابة أعضاء المجلس التربوي المنتخبين بمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد”. المادة 12 : تعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 18 : يجتمع المجلس التربوي في دورة عادية ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( ) أعضائه”.
المادة 13 : تلغى أحكام المواد 20 و 21 و 22 و 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-117 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم / العدد 23 24 محرم عام 1423 7 أبريل سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى المركز الدولي للصحافة” وتدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصال. يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال. المادة 3 : يخضع المركز للأحكام المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 4 : تتمثل مهمة المركز في تصميم وتطبيق الأشكال التنظيمية للعمل والتي من شأنها المساهمة في إنجاح التغطية الإعلامية للأحداث الوطنية والدولية وكذا التظاهرات التي تحتضنها الجزائر وفي جمع كافة المعطيات التي لها صلة بالإعلام الوطني والدولي وتوفيرها. وبهذه الصفة، يكلف المركز بما يأتي : وضع الوسائل البشرية والتقنية التي في حوزته، تحت تصرف المؤسسات والهيئات العمومية على أساس دفتر للشروط، إنشاء بنك للمعطيات وتكوين رصيد وثائقي توضع تحت تصرف المترددين على المركز،
- وضع التنظيم اللوجيستيكي الضروري للتغطية الإعلامية للتظاهرات التي تحتضنها الجزائر،
- احتواء التجهيزات التقنية الخاصة بالبث التلفزي (المسموع والمرئي)، تسهيل التبادلات واللقاءات بين محترفي وسائل الإعلام. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 المادة 5 : يؤهل المركز، في إطار مهامه، للقيام بما يأتي :
- إنجاز جميع العمليات التي من شأنها ترقية أنشطته بالعلاقة مع تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمان تكوين مستخدمي المركز وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- إبرام جميع الاتفاقات أو الاتفاقيات أو العقود مع المتعاملين الوطنيين والأجانب الذين يمارسون نفس النشاط، وفقا للتنظيم المعمول به تنظيم أو المشاركة في تنظيم مؤتمرات وملتقيات ولقاءات واجتماعات وتظاهرات وطنية ودولية ذات الصلة بهدفه إنجاز كافة العمليات التجارية، العقارية والمنقولة التي لها صلة بنشاطه والتي من شأنها تشجيع تطويره،
- وضع محال تحت تصرف المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة في مجال الاتصال والتي تكون الجزائر عضوا فيها في حدود المساحات المخصصة لهذا الغرض. المادة 6 : يلحق بهذا المرسوم دفتر للشروط العامة يحدد تبعات الخدمة العمومية. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام. المادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالاتصال. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من :
- الوزير المكلف بالاتصال أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا. يشارك المدير العام للمركز بصوت استشاري ويتولى الأمانة التقنية لمجلس الإدارة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه بحكم كفاءته أن ينيره في بعض النقاط المسجلة في جدول الأعمال. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يبت فيما يأتي : برنامج نشاط المركز،
- مشاريع المخططات وبرامج استثمار المركز، تقارير النشاط وحصائل وحسابات نتائج المركز
- البيانات التقديرية لإيرادات ونفقات المركز، المشاريع الخاصة بالتنظيم الداخلي والنظام الداخلي وكذا الاتفاقية الجماعية للمركز، طلبات الإعانات لإنجاز تبعات الخدمة العمومية
- التدابير الرامية إلى تحسين سير المركز
- قبول الهبات والوصايا
- اكتتاب القروض
- اقتناء الممتلكات العقارية والمنقولة. يبدي مجلس الإدارة رأيه كذلك في جميع المسائل التي لها صلة بنشاط المركز والتي يعرضها عليه المدير العام. / العدد 23 24 محرم عام 1423 7 أبريل سنة 2002 م المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة المفوضون قانونا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب نفس الأشكال إلى غاية انقضاء مدة العضوية. المادة 12: يجتمع مجلس الإدارة في دورات عادية مرتين (2) في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه. المادة 13 : يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمركز. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 3 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس. ترسل محاضر المداولات إلى الوزير الوصي للمصادقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. في حالة ما إذا لم يبد الوزير تحفظا خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إرسال المحاضر تطبق قرارات مجلس الإدارة كما هي.
24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م القسم الثاني المدير العام المادة 16 : يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال. وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 17 : يتولّى المدير العام تسيير المركز، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة تنفيذ برنامج نشاط المركز والأهداف الموكلة إليه، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المركز ويعين في المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمثل المركز أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة بمهام المركز،
- يعد مشاريع النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمركز وكذا مشروع الاتفاقيات الجماعية لعمله التي يعرضها على مجلس الإدارة والوزير الوصي،
- يسهر على احترام قواعد الأمن والنظام الداخلي للمركز، يعد التقارير السنوية للنشاط والحصائل وحسابات النتائج يعد مشاريع مخططات وبرامج الاستثمار ومشاريع توسيع نشاطات المركز. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 18 : تفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 19 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : 1 (1) - في باب الإيرادات :
- عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط المركز للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9
- الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به. 2 (2) - في باب النفقات : نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز. المادة 20 : يعرض الحساب المالي التقديري للمركز قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها بعد مداولة مجلس الإدارة، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 21 : ترسل حصيلة وحساب آخر السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفوقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 22 : يقوم محافظ الحسابات الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال بمراقبة الحسابات. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا حول حسابات المركز ويرسله إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ومجلس الإدارة. المادة 23 : يرسل المدير العام للمركز الحصيلة وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي للأنشطة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات وبمداولات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002. علي بن فليس
010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق دفتر الشروط العامة المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط العامة هذا تبعات الخدمة العمومية للمركز الدولي للصحافة. المادة 2 : يساهم المركز في التغطية الإعلامية للأحداث الوطنية والمحاضرات والتظاهرات الدولية المنظمة بالجزائر. المادة 3 : يضع المركز تحت تصرف المؤسسات العمومية المؤهلة والمتعاملين المعنيين المكلفين بالصحافة الوطنية والدولية التسهيلات الملائمة للعمل أثناء تنظيم التظاهرات بالجزائر. المادة 4 : يضمن المركز إنشاء بنك للمعطيات حول الصحافة الدولية ويضعه تحت تصرف المؤسسات العمومية المعنية. المادة 5 : يضع المركز تحت تصرف الصحافة الوطنية والدولية، جميع منشآت وتجهيزات الإرسال والاستقبال والاستنساخ خلال تغطية التظاهرات التي تنظم بالجزائر وكذا إعداد وتوزيع الشارات للصحفيين المعتمدين. المادة 6 : يوفّر المركز مساحات دائمة للقاءات بين الصحفيين ورجال الثقافة. كما يوفر الشروط المواتية لتنظيم النقاشات واللقاءات، لا سيما من خلال النوادي الخاصة بكل منهم. المادة 7 : يعد المركز دوريا حصيلة الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية التي تم تحقيقها خلال السنة المالية المنصرمة. مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه / العدد 23 24 محرم عام 1423 7 أبريل سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 83-531 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن وبمقتضى المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات “ البحرية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية. الفصل الأول اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية المادة 2 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة وطنية للتسهيلات البحرية تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. المادة 3 : تهدف اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية إلى ضبط جميع التدابير الرامية إلى تسهيل النقل البحري وذلك بتسهيل وتقليص الإجراءات والشكليات المطلوبة إلى الحد الأدنى بالنسبة لدخول السفن والأطقم والمسافرين والأمتعة والحمولة إلى الميناء والرسو فيه والخروج منه . وتتكفل اللجنة الوطنية في هذا الشأن بما يأتي : ضبط برنامج عمل وطني لتسهيل إجراءات النقل البحري وتقييم وضعها حيز التنفيذ، توحيد الشكليات المتعلقة بالأوراق ووثائق السفر والنقل البحري
24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م
- تخفيف الشكليات بالنسبة للبحارة الأجانب العابرين خاصة أولئك الذين يجب عليهم الالتحاق بسفنهم، تخفيف شكليات المراقبة الصحية والصحة النباتية تبسيط الشكليات أمام السفن التي تقوم بنشاطات علمية اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تدعيم وسائل المناولة والنقل في الموانئ ضبط جميع التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال في المحطات البحرية والتي تسمح بركوب ونزول المسافرين المسنّين والمعطوبين في كل أمان
- العمل على اعتماد تدابير التسهيل وتنفيذها بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الأخرى التي تتدخل في النقل البحري الدولي ،
- ضبط كل التدابير للمعالجة الإلكترونية للمعلومات وتبادل المعطيات المعلوماتية المطابقة للمقاييس الدولية
- دراسة تقارير اللجان المحلية. المادة 4 : تتكون اللجنة التي يرأسها وزير النقل أو ممثله من : 1 (1 بالنسبة للإدارة المركزية : ممثلين (2) عن وزارة النقل، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ( المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ) ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ممثل عن وزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك)،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة الديوان الوطني للسياحة)، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 11 ب ) - بالنسبة للمتعاملين :
- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع أو ممثله،
- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أو ممثله، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيميائية أو ممثله، ممثل عن جمعية البنوك ممثل عن جمعية المؤمنين ممثل عن الجمعية الوطنية للأعوان الوكلاء،
- ممثل عن الجمعية الوطنية لوكلاء العبور. المادة 5 : يجب أن يكون ممثلو الوزارات برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل المادة 6 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية اسميا بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. المادة 7 : تحدّد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ولا يتقاضون خلالها أي تعويض بسبب عضويتهم. المادة 8 : يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص يمكنه، نظرا لكفاءته، أن ينيرها في مداولاتها . المادة 9 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك بمبادرة من رئيسها. المادة 10 : تتولى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالنقل أمانة اللجنة الوطنية. المادة 11 : يمكن اللجنة الوطنية بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها أن تدرج في جدول أعمالها كل مسألة خاصة تتصل بموضوعها أو تقدم كل توصية في هذا الإطار .
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار . المادة 13 : تدوّن نتائج أشغال اللجنة الوطنية التي تتضمن الاقتراحات والتوصيات في محضر يوقعه جميع الأعضاء . يرسل رئيس اللجنة المحضر إلى السلطات المعنية. المادة 14 : تسهر اللجنة الوطنية على أن تنفذ الهياكل المعنية القرارات التي تمت المصادقة عليها على أساس توصياتها. المادة 15 : تعدّ في كل اجتماع للجنة الوطنية حصيلة لمتابعة مدى تنفيذ القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع السابق. الفصل الثاني اللجان المحلية للتسهيلات البحرية المادة 16 : تنشأ على مستوى كل ولاية ذات واجهة بحرية لجنة محلية للتسهيلات البحرية . المادة 17 : تكلّف اللجنة المحلية بما يأتي : اقتراح كل تدبير يهدف إلى تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية على مستوى الميناء المعني، اقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل العمليات المتصلة على الخصوص بشكليات دخول السفن إلى الميناء المعني والرسو فيه والخروج منه، وكذلك تلك الخاصة بالمسافرين والأطقم، والحمولة والأمتعة، اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال في المحطات البحرية وعلى متن سفن المسافرين
- عرض تقارير سداسية على اللجنة الوطنية عن مدى تنفيذ برنامج التسهيلات الذي تقرره اللجنة الوطنية. / العدد 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م المادة 18 : تتكون اللجنة المحلية التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله من : أ) - بالنسبة للإدارة المحلية :
- مدير النقل في الولاية
- رئيس المحطة البحرية الرئيسية ( المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ)،
- رئيس الأمن في الولاية مدير الجمارك في الولاية مدير المصالح الفلاحية في الولاية مدير البريد والمواصلات في الولاية مدير التجارة في الولاية. ب) - بالنسبة للمتعاملين :
- ممثل المدير العام للسلطة المينائية المعنية مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع،
- مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بالنسبة للولايات البحرية المعنية
- مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيمياوية بالنسبة للولايات البحرية المعنية
- ممثل عن جمعية البنوك ممثل عن جمعية المؤمنين ممثل عن جمعية الوكلاء. تتولى مديرية النقل في الولاية أمانة اللجان المحلية. تحدد عهدة الأعضاء بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 19 يعين الوالي أعضاء اللجان المحلية اسميا بقرار بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. المادة 20 : تعد اللجان المحلية نظامها الداخلي وتصادق عليه ويوافق عليه الوالي المختص إقليميا.
24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م المادة 21 : تجتمع اللجان المحلية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 22 : تدون نتائج أشغال اللجان المحلية في محضر يوقعه رئيسها، وترسل إلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى المؤسسات والإدارات والمتعاملين المعنيين. المادة 23 : تلغى أحكام المرسوم رقم 206-88 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع الفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 23 13 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 165 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض اتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية ، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 855-0 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس علاوة للانتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية، وتحديد كيفيات منحها . المادة 2 : تهدف علاوة الانتفاع إلى تدعيم التغطية الصحية للسكان و تحسين نوعية وفعالية النشاطات العلاجية التي تمارس في المؤسسات الاستشفائية العمومية وإلى تعويض التخلي عن ممارسة النشاط التكميلي كما هو محدد في المادة 201 من القانون رقم 5-0 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المذكور أعلاه. المادة 3 : تمنح علاوة الانتفاع للمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والمتخصصين في الصحة العمومية مقابل تخليهم عن ممارسة النشاط التكميلي وإتقانهم وممارستهم في المصالح ذات النشاطات المكثفة وذات الخطر الكبير. وتشمل علاوة الانتفاع الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية على إتقانهم وممارستهم في المصالح ذات النشاطات المكثفة وذات الخطر الكبير. يحدد قائمة المصالح ذات النشاطات المكثفة وذات الخطر الكبير الوزير المكلف بالصحة بقرار. / العدد 23 24 محرم عام 1423 7 أبريل سنة 2002 م المادة 4 : تمنح علاوة الانتفاع التي تقدم مقابل الإتقان وفقا لمدى تحقيق الأهداف المسطرة في إطار دفتر أعباء يحدّد طبيعة النشاطات وحجمها وكذا التزامات كل مصلحة وكل ممارس طبي. المادة 5 : علاوة الانتفاع التي تمنح مقابل الإتقان مانعة لتعويض إتقان الخدمات وتحسينها المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد المبالغ الشهرية القصوى العلاوة الانتفاع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 7 : يستفيد الممارسون الطبيون والمستخدمون شبه الطبيين الذين يقومون بنشاطات المساعدة في إطار توأمة مع المؤسسات العمومية للصحة الواقعة في المناطق المعزولة و / أو المحرومة التي لا تتوفر على إطارات من زيادة في علاوة الانتفاع، مبلغها، على التوالي، 700 دج و 300 دج عن كل يوم عمل فعلي وفي حدود خمسة (5) أيام في الشهر. المادة 8 : يستفيد الممارسون الطبيون والمستخدمون شبه الطبيين الذين يشكلون الفرق المتنقلة التي تتولى تقديم العلاج للسكان المتناثرين و/ أو الرحل من زيادة في علاوة الانتفاع ، مبلغها على التوالي، 700 دج و 300 دج عن كل يوم عمل فعلي وفي حدود سبعة (7) أيام في الشهر. المادة 9 : يستفيد المستخدمون شبه الطبيين الذين يمارسون عملهم في المصالح ذات النشاطات المكثفة وذات الخطر الكبير المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم من علاوة انتفاع شهرية مبلغها 2500 دج . المادة 10 : تمول علاوة الانتفاع بالموارد المتأتية من النشاطات الخاصة بالمؤسسات العمومية للصحة كما هو منصوص عليها في المادة 165 من قانون المالية لسنة 1995 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 أبريل سنة 2002 م
المادة 11 : يحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة المرسوم، عند الحاجة ، الوزير المكلف بقرار. بالصحة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1423 الموافق المادة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2002. 6 أبريل سنة 2002. علي بن فليس الملحق مبالغ علاوة الانتفاع المستفيدون التخلي عن النشاط التكميلي أستاذ رئيس مصلحة 24.000 دج أستاذ رئيس وحدة 17.000 دج أستاذ 12.000 د دج أستاذ محاضر رئيس | 17.000 دج مصلحة أستاذ محاضر رئيس وحدة 12.000 دج أستاذ محاضر 10.000 دج أستاذ مساعد رئيس مصلحة 12.000 دج أستاذ مساعد رئيس وحدة 10.000 دج أستاذ مساعد 8.000 دج متخصص في الصحة | 12.000 دج العمومية رئيس مصلحة متخصص في الصحة | 10.000 دج العمومية رئيس وحدة متخصص في الصحة 8.000 دج العمومية ممارس طبي عام منسق ممارس طبي عام نسبة تحقيق الممارسة في المصالح | مبلغ العلاوة الأهداف ذات النشاطات المكثفة الأقصى والخطر الكبير 0 إلى 12.000 دج 4.000 دج 40.000 دج 0 إلى 9.000 دج 4.000 دج 30.000 دج 0 إلى 8.000 دج 3.000 دج 23.000 دج 0 إلى 9.000 دج 4.000 دج 30.000 دج 0 إلى 8.000 دج 3.000 دج 23.000 دج 0 إلى 7.000 دج 2.000 دج 19.000 دج 0 إلى 9.000 دج 3.000 دج 24.000 دج 0 إلى 8.000 دج 3.000 دج 21.000 دج 0 إلى 7.000 دج 2.000 دج 17.000 دج 0 إلى 9.000 د دج 3.000 دج 24.000 دج 0 إلى 8.000 دج 3.000 دج 21.000 دج 0 إلى 7.000 دج 2.000 دج 17.000 دج 0 إلى 6.000 دج 3.000 دج 9.000 دج 0 إلى 5.000 دج 2.000 دج 7.000 دج
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المواد 8-5 و 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه
- و بمقتضى الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 / العدد 23 24 محرّم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م فبراير سنة 2002 والمتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، لا سيما المادة 7-1 (ب) منها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية خلية مستقلة لمعالجة الاستعلام المالي تدعى في صلب النص “الخلية “ . المادة 2 : الخلية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يكون مقر الخلية بمدينة الجزائر. المادة 4 : تكلف الخلية بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. وتتولى بهذه الصفة المهام الآتية على الخصوص : تستلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون تعالج تصريحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة ترسل، عند الاقتضاء، الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ، كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية تقترح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال تضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال ، وكشفها. المادة 5 : تؤهل الخلية لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها من الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون.
24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م المادة 6 : يمكن أن تستعين الخلية بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في إنجاز مهامها. المادة 7 : يجب ألا تستخدم الاستعلامات التي تستلمها الخلية لأغراض أخرى غير الأغراض المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وألا ترسل إلى سلطات أو هيئات أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 4 و 8 من هذا المرسوم . المادة 8 : يمكن أن تتبادل الخلية المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة، شريطة المعاملة بالمثل المادة 9 : يدير الخلية مجلس ويسيرها أمين عام . المادة 10 : يتكون مجلس الخلية من ستة (6) أعضاء منهم رئيس، يختارون بسبب كفاءتهم الأكيدة في المجالين المالي والقانوني. يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تتخذ قرارات المجلس بالإجماع. المادة 11 : يمارس أعضاء مجلس الخلية مهامهم بصفة دائمة وهم مستقلون خلال عهدتهم عن الهياكل والمؤسسات التابعين لها. المادة 12 : يلزم أعضاء الخلية والأشخاص الذين تستعين بهم بالسّر المهني، بما في ذلك تجاه إدارتهم الأصلية، وكذا باحترام واجب التحفظ طبقا للتشريع المعمول به. المادة 13 : يستفيد أعضاء الخلية حماية الدولة من التهديدات والإهانات والهجمات من أي طبيعة كانت، التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب أو بمناسبة إنجاز مهامهم. المادة 14 : يستفيد أعضاء مجلس الخلية ، زيادة على المرتب الذي يتقاضونه من المؤسسة أو الإدارة الأصلية، تعويضات تحدد بمرسوم تنفيذي. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 17 المادة 15 : يحدّد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للخلية بناء على اقتراح مجلسها. المادة 16 : يسير الأمين العام، تحت سلطة رئيس الخلية ، الشؤون الإدارية والوسائل البشرية والمادية للخلية. المادة 17 : يعين الأمين العام بمقرر من رئيس الخلية بعد موافقة مجلسها. يصنف ويتقاضى مرتبه استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير إدارة مركزية. المادة 18 : تضع الدولة تحت تصرف الخلية الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسيرها. المادة 19 : تشتمل ميزانية الخلية على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الخلية. المادة 20 : رئيس الخلية هو الأمر بصرف الميزانية. يسير عون محاسب يعيّن لهذا الغرض، الاعتمادات المخصصة، حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002. علي بن فليس
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 محرم عام 1423 7 أبريل سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1423 الموافق 18 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1423 الموافق 18 مارس سنة 2002، يجدد انتداب السيد طاع الله عوني، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2002، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1423 الموافق 18 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1423 الموافق 18 مارس سنة 2002، يجدد انتداب السيد وابل الطيب لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2002، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست، الناحية العسكرية السادسة. وزارة المالية مقررات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد عمارنية يوسف، الساكن حي CNS عمارة أرقم 52 بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بولقرع رابح، الساكن 22 طريق الجبل باب الوادي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بن ربوح محمود الساكن بحي 1000 مسكن، عمارة ب 22 رقم 184 إحدادن - بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بولغاب علي الساكن ب 66 نهج سعيد تواتي باب الوادي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بوزيان محمد الساكن بحي 5 جويلية عمارة 24 E رقم 2 باب الزوار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك.
24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بوعيشات مداني الساكن بحي بن حمزة 621 رقم 15 حمادي - بومرداس، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد قوصاص عبد القادر ، الساكن ب 20 شارع حميدة بوعلام الدار البيضاء - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد شراط محمد الساكن عند علوي لحسن 11 شارع عبد الرحمان حمي، باب الوادي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد ياحي فضيل، الساكن بحي البرتقال رقم 10 بوزريعة الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد خليفي عكاشة، الساكن ب 3 شارع الإدريسي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بوزيد مولود، الساكن بحي محي الدين عمارة 6 رقم 52 بلكور - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد هاين علي الساكن ب 126 شارع قدور بومدور قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد دادي بوهون محمد ، الساكن ب 165 نهج كريم بلقاسم - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد مجوبي محمد الطاهر، الساكن بحي الجمارك المحمدية - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد موسار عز الدين الساكن ب 7 شارع منصور بليليطة عين ولمان - سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد لعمامري جمال الساكن ب ص ب رقم 69 عين السمارة - قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد جوادي محمد، الساكن بحي سوماري عمارة 4 رقم 11 بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد عمورة عبد الحفيظ، الساكن عند عمورة الطيب تاجر، عين ولمان - سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بلحوت عبد الحق، الساكن ب رقم 82 شارع أول نوفمبر 1954 بيضاء برج - سطيف، وكيلا لدى الجمارك.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بغورة أحمد يوسف، الساكن ب 5 شارع “ف” حصة الطيب خيرة برج بوعريريج، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد ملياني ابراهيم، الساكن ب حي 180 مسكن M.G.H.U عمارة د 2 رقم 15 - سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد جبروني ابراهيم الساكن ب مقهى المحطة جمار “DJEMAR “ الشقفة - جيجل، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بن اعمر أحمد الكائن مقره ب 27 شارع بوخلالة لمتيش الطاهير - جيجل، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد أوشن عبد الرحيم، الساكن ب 14 شارع عسلى حسين . عنابة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بوجاوي جمال الساكن بحي الكاليتوس أميزور بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد حميش صالح، الساكن بنهج “ G “ رقم 49 بوعقال الثالث - باتنة، وكيلا لدى الجمارك. / العدد 23 24 محرم عام 1423 7 أبريل سنة 2002 م بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد عزلي محمد الساكن بحي عمور عبد الرحمان رقم 25 الشراقة - الجزئر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد الآنسة معطى الله شريفة، الساكنة ب فيلا رقم 4 حي بودماغ مسعود قاوش الشراقة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بومدين محمد، الكائن مقره ب 6 شارع علي بوراس الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد السيدة سايج فيروز، الساكنة ب 62 شارع عالم عبد الرزاق المرادية - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد وردان رشيد، الساكن ب 52 نهج سعيد تواتي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد عبد العالي بشير، الساكن صندوق بريد G37 الأغواط، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد زرارقة محمد، الساكن بشارع الزعاطشة علمي معمر - بسكرة، وكيلا لدى الجمارك.
24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد مادي عبد الرحمان، الساكن بلفدار رقم 166 إحدادن بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد جبار لحسن، الساكن بعمارة 13 رقم 247 حي 1090 مسكن سيدي أحمد - بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بلحسن هاشمي، الساكن بحي 144 مسكن عمارة 4L رقم 463 سيدي أحمد - بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد شيخون عبد الكريم، الساكن بحي ميرة عبد الرحمان عمار B2 شقة 35 - بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد سقني صلاح الدين الساكن ب 3 شارع قصاب الخير . العلمة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد لعراري فرحات، الساكن بحي التجمع رقم 163 النصر
- باتنة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد كريكة مولود الساكن ب 93 شارع المقاومون 18200 الطاهير - جيجل، وكيلا لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 21 بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد حامدي عماد الساكن بحي 270 مسكن صالح باي - سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد السيدة حساني كريمة، الساكنة بريد درقينة - بجاية، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد مزياني محمد الساكن بحي 17 أكتوبر 1961 درج 55 عمارة 3 أقبو - بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد السيدة بوقابس فاطمة الساكنة ب رقم 34 شارع سيرة شتيوي حي العيد مقداش العلمة - سطيف، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد السيدة دهار كريمة الساكنة ب 7 شارع سمير حفيد - سكالة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد لاغا علي الساكن ب 123 شارع بختي نميش حي النخيل - وهران، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد عايد أحمد، الساكن بأزفون الوسطى - تيزي وزو، وكيلا لدى الجمارك.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد عاشوري عبد الرحمان، الساكن ب 27 شارع “F” بوعقل 3 - باتنة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد حمداس مقران الساكن ب 21 نهج سويداني بوجمعة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد أوشفون جلول الساكن ب 28 شارع سحنون أولاد موسى 35440 بومرداس، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد السيدة بن هني دليلة الساكنة برقم 25 شارع حمرات محمد بوسماعيل - تيبازة، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بوطاوس محمد، الساكن ب 44 شارع في ديموباسان منابع بئر موراد رايس، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد ويس ياسين الساكن ب 18 شارع دي بيري آر دو فرانس بوزريعة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد السيدة بلعلام نصيرة، زوجة عجابي، الساكنة بحي 500 مسكن عمارة 34 رقم 6 زرالدة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. / العدد 23 24 محرم عام 1423 7 أبريل سنة 2002 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بوقابس بشير، الساكن برقم 34 شارع سيرة شتيوي حي العيد مقداش العلمة - سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد شاكر محمد هشام، الساكن بحي 1000 مسكن عمارة أ 6 رقم 53 - جيجل، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد شلاغمة أحمد الساكن بحي بني عيسى الطاهير 18200 - جيجل، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد الآنسة تيبة إلهام الساكنة بمنطقة ب 1 رقم 257 الشطية - شلف، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد زيتوني عبد القادر ، الساكن بحي الصديقية درج 33 B
- وهران، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد المكرطار محمد الساكن بشارع عمار بن يوسف، رقم 90 تنس - الشلف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد فلاك رضوان الساكن ب 24 شارع جون ريشبان الينابيع بئر مراد رايس - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك.
24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد شبيرة موسى الساكن ب 24 شارع أوسيف عيسى 18300 الميلية - جيجل، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد مروش سمير، الساكن بتجزئة “C” فيلا رقم 177 درارية - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد السيدة يعقوب حورية الساكنة بحي المخفي رغاية الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد حدور مجيد، الساكن ب 49 شارع مقنوش بئر خادم - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بلعلوي محمد، الساكن بحي 200 مسكن عمارة “A” رقم 24 - تبسة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد كراغل محمد، الساكن ب 2 شارع علي عديم باب الوادي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد أوكرين محمد الساكن ب 5 طريق الشيوخ بوزريعة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 23 بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد السيدة حميدوش ليلى، زوجة كرسان، الساكنة ب 42 نهج حميد كبلاج الحمامات - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد نعيمي أحمد الساكن بحي 498 سكن عمارة 14 رقم 9 باب الزوار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بطيب كمال الساكن بتجزئة اللوز بني عمران بومرداس، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بلخيري سفيان، الساكن بحي جرجرة عمارة ف رقم 98 رغاية - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد علاق يوسف، الساكن ب 1 شارع قزافي كبولاني الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بشير الخلفي، الساكن برقم 26 شارع قلي عمار حي حيرش ابراهيم العلمة سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد شعبوني توفيق الساكن عند بوطاوي محمد بحي 8 ماي 45 عمارة 93 رقم 7 جسر قسنطينة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد مقيمي الهادي، الساكن ب 10 شارع جان مرموز - سوق أهراس، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بلوصيف حسين الساكن ب 13 شارع فرحات بوسعد الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بن وعدة عبد الغفار، الساكن ب 7 شارع بومرزاق باب الوادي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بولحية عاشور، الساكن ب 19 شارع الإخوة كواريش القليعة - تيبازة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد لدرع مراد، الساكن ب 53 شارع ديك ديكارد - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد حاج قاسي عبد المالك الساكن بحي الكثبان عمارة 20 رقم 171 المحمدية - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد الحاج عيسى فخار صلاح الدين الساكن ب 15 شارع أحمد بوزرينة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. / العدد 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد السيدة طلاي سامية الساكنة ب 19 ساحة أحمد زبانة الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بن عميروش ياسين الساكن ب 4 شارع المجاهدين - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد كوشيت عبد المجيد، الساكن ب 12 شارع دهيم مسعود حسين داي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد زيتوني أبو الأنوار، الساكن ب 12 شارع فروخي مصطفى - الجزائر الوسطى، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد الشركة ش. ذ. م. م. ذ. ش. و ( مجمع BM الدولي )، الكائن مقرها ب 8 شارع نسيبة مالكي الأبيار - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد دقدق علي الساكن ب 22 شارع باسطا علي باب الوادي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بلول عبد الواحد، الساكن بشارع “C” رقم 67 مطلع الفجر - وهران، وكيلا لدى الجمارك.
24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد إيدير حسين الساكن بتجزئة “C” الموسعة رقم 3 - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد عركون رشيد، الساكن بحي البساتين 720 مسكن عمارة 3 شقة 4 بئر مراد رايس - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد فيدح مورو بوخاري، الساكن بحي رابية طاهر عمارة 11 “A” شقة 3 باب الزوار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد سرين علي الساكن بتجزئة كريم بلقاسم قطعة 15 دار البيضاء - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد دريدر الزين الساكن بحي 5 جويلية عمارة 28 D رقم 7 باب الزوار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد خودي عامر، الساكن بحي 12 شارع حسن عاشور الكتاني - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بوسبيسي رشيد، الساكن ب 165 حي EPLF تجزئة شرق رقم 56 زرالدة، وكيلا لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 25 بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد قبابطي محمد الطيب، الساكن بحي الجمارك عمارة B قفص 3 المحمدية - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بن دهمة عيسى الساكن بعمارة 29 A” الحي الديبلوماسي برج الكيفيان - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد عريم أرزقي، الساكن بحي 8 ماي 45 عمارة 60 شقة 15 باب الزوار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بن خليفة علي الساكن ب 26 نهج أول نوفمبر غرداية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بوسهال أحمد، الساكن بحي 1850 مسكن رقم 2612 حاسي مسعود - ورقلة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد قفايفية محمد الصالح، الساكن بحي الزيتون حائطة رقم 2/1389 - تبسة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد قبي توفيق الساكن ب FG القديس جرمان تجزئة 31/107 - تبسة، وكيلا لدى الجمارك.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد غنيات عبد الحفيظ، الساكن بشارع البلدية 297/6 - تبسة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد السيدة فيروز مجدوب الساكنة بحي عطوي صالح عمارة B درج II رقم 105 الحجار - عنابة، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد دوب عبد الرحمان، الساكن بحي الإخوة خالدي عمارة 10 رقم 20 - سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد الآنسة سحنون مونية، الساكنة بحي 250 مسكن عمارة E رقم 14 سحاولة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد موهوبي محند الساكن ب 19 نهج الأمير خالد بولوغين - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد فكان محمد، الساكن بحي باق محمد عمارة “1” القبة – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بهلولي سالم الساكن بحي 136 مسكن عمارة 2 رقم 4 الدار البيضاء - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بوزكري أحمد الساكن بحي نعيمي رقم 7 - البليدة وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد زيتوني زكريا، الساكن ب 21 حي شكرون بشير - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد العارف عبد الرزاق، الساكن بشارع لولي بوعلام دواودة - تيبازة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعتمد السيدة عبلة والله، الساكنة بشارع “Z” رقم 35 بوعقل 3 - باتنة، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعتمد السيد بوشبوط اعمر الساكن برقم 47 حي فالوراس بوزريعة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. عبد القادر بن مبارك الجزائر