قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
المادة الأولى
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر، تطبيقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 منه، التحلي باليقظة. ويتعين عليها، بهذا الصدد، أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوقاية، والكش ف عن تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما. وينبغي أن يتضمن هذا البرنامج، لا سيما ما يأتي :
- الإجراءات،
- عمليات المراقبة،
- منهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن،
- توفير تكوين مناسب لمستخدميها،
- نظام علاقات ( مراسل و إخطار بالشبهة) مع خلية معالجة الاستعلام المالي.
يندمج هذا البرنامج في نظام المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية و يتم إعداد تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية.
الباب الأول — معرفة الزبائن و العمليات
المادة 2
فتح المادةيتعين على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخاطر حقيقية مرتبطة بزبائنها و أطرافها المقابلة، السهر على وجود معايير داخلية "معرفة الزبائن"
ومطابقتها باستمرار.
تتعدى التدابير المتعلقة بمعرفة الزبائن مجرد عملية عادية لفتح و مسك حساب. وتستلزم من البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر واجب الرعاية الصارمة فيما يخص الحسابات والعمليات التي قد تمثل خطرا بالإضافة إلى المراقبة الصارمة للنشاطات و العمليات محل الشبهة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تأخذ المعايير المتعلقة بمعرفة الزبائن بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر و إجراءات الرقابة، لا سيما : 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م
1 - سياسة قبول الزبائن الجدد،
2 - تحديد هوية الزبائن و متابعة التحركات والعمليات،
3 - الرقابة المستمرة للحسابات المتضمنة لمخاطر.
يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تعرف هوية و عنوان زبائنها ومراقبة تحركات الحسابات لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية و/ أو غير العادية و مبررها الاقتصادي بالنسبة لزبون محدد أو فئة من الحسابات.
المادة 4
فتح المادةيتم إجراء التحقق من هوية الزبائن عند إقامة علاقة التعامل. يقصد في مفهوم هذا النظام بمصطلح "زبون" ما يأتي :
- كل شخص أو كيان صاحب حساب لدى البنك أو الذي يتم فتح حساب باسمه ( الصاحب الفعلي للحساب)،
- المستفيدين من العمليات التي ينجزها الوسطاء المحترفون،
- الزبائن غير الاعتياديين،
- الوكلاء و الوسطاء الذين يعملون لحساب الغير،
- كل شخص أو كيان مشترك في عملية مالية تنفذ من قبل وسيط بنك، أومؤسسة مالية أوالمصالح المالية لبريد الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية متضمنة للصورة و يتعين جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني بالأمر.
يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي، بما فيها جميع أنواع الجمعيات و المنظمات الأخرى، بتقديم أصل قانونه الأساسي و أية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده و بأن له وجودا و عنوانا فعليا أثناء إثبات شخصيته.
يتم التأكد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك و برجوع وصل الإيداع لمراسلة (رسالة إخطار بفتح حساب أو مجاملة) مرسلة إلى العنوان المصرح به.
يتعين على الوكلاء و الوسطاء الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا، فضلا عن الوثائق المذكورة أعلاه، التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت هوية و عنوان أصحاب الأموال الحقيقيين.
يجب الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية و العنوان.
يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تفضل، في إطار التعامل مع زبائنها، إقامة اتصالات دورية.
إذا تبين بعد فتح حساب ظهور مشاكل متعلقة بالتدقيق ( فحص الحسابات) والتحيين، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر إقفال الحساب، إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية و ردّ الرصيد ما لم يوجد أمر مغاير لسلطة مختصة.
المادة 6
فتح المادةيتعين على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، قصد التأكد من أن المعطيات المتوفرة لديهم كاملة، القيام سنويا بتحيينها أو على الأقل عند كل عملية مهمة أو تعديل أساسي في المعايير الخاصة بالتزويد بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو تغيير مهم في منهج تسيير الحساب.
غير أنه إذا تبين لبنك، أومؤسسة مالية أو المصالح المالية لبريد الجزائر في وقت ما بأنه لا تتوفر لديها معلومات كافية بخصوص زبون، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول في أقرب الآجال على جميع المعلومات الضرورية.
المادة 7
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، حسب تقدير مديريتهم العامة، الحصول من كل زبون جديد، شخص محتمل تعرضه، على معلومات كافية و اتخاذ تدابير الحذر الملائمة في تسيير هذه العلاقة.
الباب الثاني — حفظ الوثائق
المادة 8
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر الاحتفاظ خلال فترة خمس(5) سنوات بعد غلق الحسابات و/أو وقف علاقة التعامل بالوثائق الآتي ذكرها:
- الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن و عناوينهم،
- الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن بعد تنفيذ العملية.
توضع هذه الوثائق تحت تصرف السلطات ا لمختصة.
يتعين على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العملية، تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هوية الزبائن والعمليات الفردية والمدة القانونية و النظامية لعملية الاحتفاظ.
الباب الثالث — البنوك المراسلة
المادة 9
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، أن تجمع معلومات كافية حول البنوك المراسلة. يجب على الوسيط المعتمد إقامة علاقات مراسل مع المؤسسات المصرفية الأجنبية بشرط:
- أن تتوفر على حسابات مصدّقة،
- أن تخضع لمراقبة السلطات ا لمختصة،
- وأن تتعاون في إطار نظام وطني لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
يجب تحيين اتفاقيات الحسابات المراسلة لدمج الالتزامات المنصوص عليها أعلاه.
الباب الرابع — أنظمة الإنذار
المادة 10
فتح المادةيتعين على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتوفر على أنظمة، تسمح بالنسبة لجميع الحسابات، باستكشاف النشاطات ذات طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيها.
يجب أن تخضع العمليات المشتبه فيها إلى إخطار بالشبهة يرسل إلى خلية معالجة الاستعلام المالي ويتعلق الأمر لا سيما بالعمليات:
- التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه،
- التي تتضمن حركات رأس المال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب،
- التي تتعلق بمبالغ، لا سيما نقدية ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون،
- التي تتم في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة،
- التي يبدو أنها لا تستند إلى محل مشروع.
يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر، بالنسبة لهذه العمليات، الاستعلام حول مصدر الأموال و مستفيديها و كذا محل العملية و هوية المتعاملين.
يتم، بالإضافة إلى الإخطار بالشبهة، تحرير تقرير سري و يحتفظ به دون الإخلال بالمواد 15 إلى 22 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
الباب الخامس — إخطار بالشبهة
المادة 11
فتح المادةتخضع البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر قانونا لواجب الإخطار بالشبهة في الشكل التنظيمي و يجب عليها أن تطالب وصل الاستلام.
يجب على البنوك و المؤسسات المالية إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي(FRTC) بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب.
و يتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود شبهة حتى و لو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها.
يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
يتم الإبلاغ بالشبهة حسب النموذج التنظيمي .
يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تتقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما و السهر على تطبيقها.
المادة 12
فتح المادةتحدد إجراءات الإخطار بالعمليات المشتبه فيها بصفة دقيقة كتابة بالنسبة لكل بنك، مؤسسة مالية و المصالح المالية لبنك الجزائر و يتم إبلاغها للمستخدمين فيها. يجب أن تحدد هذه الإجراءات الداخلية، أيضا، كيفيات الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 13
فتح المادةيوجه الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها ويندرج الإخطار بالشبهة والمتابعات الخاصة به في إطار السر المهني و لا يمكن للزبون أو المستفيد من العمليات الاطلاع عليها.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن، طبقا للقانون، أن يعارض السر المصرفي لخلية معالجة الاستعلام المالي. 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م
المادة 15
فتح المادةيعفي القانون المتدخلين الذين تصرفوا بحسن نية من أية متابعة و مسؤولية إدارية و مدنية وجزائية و يجب إطلاع المستخدمين على هذه الأحكام.
الباب السادس — التحويلات الإلكترونية و وضع الأموال تحت التصرف
المادة 16
فتح المادةيتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر في إطار التحويلات الإلكترونية مهما كانت الوسيلة المستعملة )SWIFT,ARTS,ATCI( و/ أو وضع الأموال تحت التصرف أن تتحقق بدقة من هوية الآمر بالعملية والمستفيد بالإضافة إلى عنوانهما.
الباب السابع — المعلومات و التكوين
المادة 17
فتح المادةيجب على كل بنك، مؤسسة مالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تضع برنامج تكوين دائم يسمح بتحضير بصفة ملائمة مستخدميهم على معرفة التنظيم الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن تتلاءم كل من رزنامة ومضمون هذه الدورات المنظمة مع الاحتياجات الخاصة بكل مؤسسة.
المادة 18
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعين على الأقل إطارا ساميا مسؤولا على المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب; بصفته مراسل لخلية معالجة الاستعلام المالي و يكلف بالسهر على التقيد بسياساتها و إجراءاتها المطبقة في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تتأكد من إبلاغ هذه الإجراءات إلى جميع المستخدمين و بأنها تسمح لكلّ موظف أن يبلغ بإخطار المسؤول بالمطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بأي عملية محل شبهة. يتم تحرير تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية.
المادة 19
فتح المادةيجب على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تحدد في وثيقة معايير أخلاقيات المهنة و الاحترافية في مجال الإخطار و يجب إطلاع جميع المستخدمين على هذه الوثيقة.
الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 20
فتح المادةيقوم مفوضو الحسابات بتقييم مطابقة الأنظمة الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما التابعة للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة بالمقارنة مع الممارسات المعيارية و ممارسات الحذر السارية المفعول و يرسل تقرير سنوي بذلك إلى اللجنة المصرفية
المادة 21
فتح المادةتسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر الب نوك و المؤس سات المال ية على سياسات وممارسات وتدابير مناسبة، لاسيما فيما يخص المعايير الدقيقة المتعلقة بمعرفة الزبون و عملياته، الكشف والمراقبة بالإضافة إلى الإخطار بالشبهة مما يضمن مستوى عال من الأخلاقيات و الاحترافية في الميدان المصرفي.
يجب على اللجنة المصرفية أن تتحقق من وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه من هذا النظام.
في حالة التقصير، يمكن أن تباشر، اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا.
المادة 22
فتح المادةيرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان أو في إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا عن طريق التسلسل الإداري إلى خلية معالجة الاستعلام المالي بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 من هذا النظام.
المادة 23
فتح المادةيتعين على مكاتب الصرف المعتمدة أن تعتمد إجراءات إثبات هوية زبائنها كما يجب عليهم إرسال الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 24
فتح المادةين شر ه ذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة .2005 محمد لكصاسي 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نظام رقم 05-06 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع الخاصة با لجمهور العريض الأخرى.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالقانون المدني، المعدّل و المتمّم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل و المتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيّما المواد 56، 57 و 62 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر و نوابه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى النظام رقم 97-03 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بغرفة المقاصة،
- و بمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل،
- و بناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2005، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى وضع نظام مقاصة خاص بأوامر الدفع الخاصة بالجمهور العريض.
ويحدّد، زيادة على ذلك، مسؤوليات مسيّر هذا النظام والمشاركين فيه وكذا قواعد اشتغاله.
تحتوي قائمة المصطلحات الملحقة بهذا النظام تعريفا لمعاني الكلمات الخاصة بنظام الدفع هذا.
أ) نظام ما بين البنوك للتسديدات الخاصة بالجمهور العريض :
المادة 2
فتح المادةينجز بنك الجزائر نظام المقاصة الإلكترونية االذي يدعى "نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك- أتكي"(ICTA). و يتعلق الأمر بنظام ما بين البنوك للمقاصة الإلكترونية للصكوك والسندات والتحويلات والاقتطاعات الأتوماتيكية السحب و الدفع باستعمال البطاقة المصرفية.
لا يقبل هذا النظام إلا التحويلات التي تقل قيمتها الاسمية عن مليون ( )1 دينار. يجب أن تنفذ أوامر التحويل، التي تفوق أو تساوي قيمتها الاسمية هذا المبلغ، ضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل.
يشتغل نظام أتكي ( )ATCI وفقا لمبدأ المقاصة المتعددة الأطراف لأوامر الدفع التي يقدمها المشاركون في هذا النظام.
المادة 3
فتح المادةيتم حساب أرصدة المقاصة المتعددة الأطراف من قبل نظام أتكي ( .)ATCI ثم تدفق، بغرض تسويتها، في نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل المسمى " أرتس .ARTS
المادة 4
فتح المادةيفوِض بنك الجزائر مهمة تسيير نظام أتكي ( )ATCI لمركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI وهي شركة أسهم و فرع تابع لبنك الجزائر.
ال مادة 5 : يقوم بنك الجزائر بمراقبة نظام أتكي ( )ATCI وفقا للمادة 56 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض.
المادة 6
فتح المادةيؤسس المشاركون صندوق ضمان .
ويستعمل هذا الصندوق للتغطية الأخيرة لرصيد المقاصة المدينة لمشارك واحد أو لعدة مشاركين في حالة ما لم تسمح أرصدة حساباتهم للتسوية بتسوية أرصدة المقاصة وفقا لمبدأ " الكل أو لا شيء". و بطلب من المشاركين، يتم تسجيل هذا الصندوق في دفاتر بنك الجزائر.
يقوم المشارك أو المشاركون المعنيون بالأمر بإعادة تكوين مبالغ الأموال التي تم سحبها من الصندوق في أجل أقصاه منتصف نهار اليوم الذي يلي استعمالها.
تُحدَّد كيفيات إنشاء و اشتغال الصندوق عن طريق تعليمة. 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م
المادة 7
فتح المادةيجب على البنوك، الخزينة و بريد الجزائر، التي تم سحب الصكوك عليها (البنوك، بريد الجزائر، الخزينة) أو التي أرسلت إليها السفتجات وسندات لأمر، أن تشارك، بصفة مباشرة أو عن طريق مشارك آخر، في عمليات مقاصة وسائل الدفع هذه في إطار هذا النظام.
يجب عليهم القبول بأن تقدم هذه الأدوات بغرض الدفع في إطار هذا النظام.
ال م ادة 8 : يتم تقديم الصكوك، السفتجات وسندات لأمر في نظام أتكي ( )ATCI في شكل غير مادي. و يفترض هذا أن المشارك المقدِم يحوز مسبقا أدوات الدفع هذه في شكلها الورقي. وأنه تحقّق من صحتها القانونية.
يضمن المشارك أن المعطيات المقدمة في شكل غير مادي مطابقة للمعلومات الواردة في الصكوك والسفتجات والسندات لأمر.
يعفي عدم تقيّد المقدِم بهذه الأحكام، المشارك المُرسل إليه من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة 2 أعلاه.
ب- مسؤوليات المشاركين ومسيّر النظام :
ال م ادة 9 : باستثناء العمليات التي يكون بموجبها بنك الجزائر مشاركا مقدما للعمليات أو المُرسَل إليه، لا يُعد بنك الجزائر الطرف المقابل بالنسبة لالتزامات الدفع المرتبطة بالقيّم المقدمة من طرف المشاركين الآخرين في نظام أتكي ( )ATCI ولا بالنسبة للأرصدة الناجمة عن حساب المقاصة المتعددة الأطراف.
كما أن بنك الجزائر لا يضمن التنفيذ الحسن لأوامر الدفع التي تمت معالجتها في النظام.
المادة 10
فتح المادةتنحصر مسؤولية مركز المقاصة المصرفية المسبقة ( )CPI في تنفيذ الإجراءات اللازمة للسير الحسن للعمليات الفنية، التي تتحكم في اشتغال نظام أتكي ( )ATCI والواردة في "مرشد المستعمل"
للنظام و في هذا النظام. ينحصر فيما يتعلق بالالتزام الخاص بالنتائج، في حساب صافي الأرصدة المتعددة والثنائية الأطراف للمقاصة و دفعها في نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل "أرتس ."ARTS
المادة 11
فتح المادةإن المشاركين في النظام مسؤولون عن الأضرار التي تحدث في حالة :
• الأخطاء المادية المرتكبة في العمليات التي تُحال على النظام، إما مباشرة، إما بواسطة مشارك آخر،
• التأخر بسبب الرفض ورفض الرفض ورفض رصيد المقاصة التي أُجريت خطأ،
• عدم التقيّد بالالتزامات المالية الخاصة بها.
ال م ادة 12 : يجب على المشاركين في نظام أتكي ( )ATCI السهر على التقيّد بمقاييس وشروط اشتغال وأمن النظام التي حدّدها " مركز المقاصة المصرفية المسبقة".
المادة 13
فتح المادةإن كل مشارك مباشر مسؤول عن إبقاء أرضيته المسماة "مشارك" في حالة اشتغال مستمر وموصولة بنظام أتكي ( )ATCI خلال أيام وساعات عمل هذا الأخير. كما بجب أن يستخدم كل الوسائل قصد إرسال حوالات المشاركين غير المباشرين و هذا، في إطار الاتفاقية التي تربطه بهؤلاء.
ال مادة 14 : لا يعد المشارك المباشر مسؤولا لا عن التدقيق في النوعية القانونية للقيّم المقدمة من طرف المشاركين غير المباشرين، الذين يستعملون الخدمات الفنية و لا عن الالتزامات المالية التي يمكن أن تنجر عن معالجة النظام لهذه القيّم.
المادة 15
فتح المادةيعتبر المشارك المباشر، بالنسبة لمسيّر نظام أتكي ( ICTA)، مسؤولا عن المعالجة الفنية للعمليات الخاصة بمشاركيه غير المباشرين كما هو الحال بالنسبة للعمليات التي تخصه.
ال مادة 16 : كل مشارك مسؤول عن معالجة الاعتراضات التي تصدر عن زبائنه المقدمين.
ج - شروط الانخراط في نظام أتكي )ATCI( :
ال م ادة 17 : فضلا عن بنك الجزائر، إن الانخراط في نظام أتكي ( )ATCI مفتوح لكل من البنوك والخزينة و بريد الجزائر.
ال مادة 18 : يفِوض المشاركون في نظام أتكي ( )ATCI لمركز المقاصة المسبقة المصرفية قبولهم بأي مشارك جديد في النظام.
المادة 19
فتح المادةتخضع أية مشاركة في نظام أتكي ( )ATCI لطلب الانخراط و لموافقة من مركز المقاصة المسبقة المصرفية. يجب أن يليَ الموافقة على الانخراط، الذي تُرسل نسخة منها للمديرية العامة للشبكة 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وأنظمة الدفعَ لبنك الجزائر، التوقيع على اتفاقية الساحة التي تحدّد حقوق و واجبات المشاركين فيما بينهم و إزاء مركز المقاصة المسبقة المصرفية بصفته مسيّر نظام أتكي .)ATCI( يتحصل كل مشارك، عند انخراطه، وفقا للكيفيات و الأشكال الواردة في "مرشد المستعمل"
للنظام، على رموز تعريف تسمح له بإرسال أوامر الدفع عبر النظام.
ال مادة 20 : يختار المشاركون، المذكورون في المادة 17 أعلاه، في طلبهم بالانخراط في نظام أتكي ( ICTA)، وضعية مشارك مباشر أو مشارك غير مباشر.
عندما يختار المنخرط وضعية المشارك المباشر، تخضع موافقة مركز المقاصة المسبقة المصرفية للتدقيق وإجراءات مراقبة الاستعمال المعتادة التي اعتمدها مركز المقاصة المسبقة المصرفية لهذا الغرض.
المادة 21
فتح المادةيمكن للمشاركين أن يغيروا وضعيتهم. وفي هذه الحالة، يقومون بتوجيه تبليغ لمركز المقاصة المسبقة المصرفية بصفته مسيّرا للنظام وهذا، في غضون شهر واحد قبل التاريخ الفعلي للتغيير. تُوجه نسخة من هذا التبليغ للمديرية العامة للشبكة وأنظمة الدفع التابعة لبنك الجزائر.
يجب أن يخضع المشارك غير المباشر، الذي يرغب في أن يتحول إلى مشارك مباشر، إلى التدقيق وإجراءات المراقبة المعتادة على مستوى أرضيته المسماة "مشارك".
يجب على المشارك المباشر، الذي يرغب في تغيير وضعيته، أن يقترح حلا يضمن استمرارية الخدمة لصالح المشاركين غير المباشرين الذين يشكل بالنسبة لهم الوسيط الفني.
المادة 22
فتح المادةيجب على كل مشارك أن يفوض عضوا واحدا أو عدة أعضاء من ضمن موظفيه بصفة المخاطبين الوحيدين مع نظام أتكي )ATCI( ومع مركز المقاصة المسبقة المصرفية، مسيّر النظام.
ال م ادة 23 : يمنح المشاركون تفويضا غير قابل للإلغاء لمركز المقاصة المسبقة المصرفية بغرض توجيه أوامر تحويل أرصدة المقاصة في نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل "أرتس" .ARTS
د- تنظيم حوالات القيّم :
ال مادة 24 : يبعث المشاركون إلى نظام أتكي ( )ATCI حوالات القيّم مقوّمة بالدينار.
ال مادة 25 : تتم حوالات القيّم في شكل رسائل إلكترونية و هذا، طبقا للمقاييس الخاصة بالرسائل الإلكترونية، التي اعتمدتها لجنة التقييس لوسائل الدفع و للتعليمات الواردة في "مرشد المستعمل" لنظام أتكي .)ATCI( تُوجه الصور المختومة للصكوك و السفتجات والسندات لأمر، المُرسلَة إلى نظام أتكي ( ICTA)، إلى المشاركين المرسل إليهم. و لا تخضع هذه الصور إلى أية معالجة من طرف نظام المقاصة.
الم ادة 26 : يخضع نظام أتكي ( )ATCI إلى رزنامة تبادلات وإلى مواقيت تبادل تدعى جلسات تحدّدها المواصفات الفنية للنظام و للتعليمات الواردة في "مرشد المستعمل".
ال مادة 27 : حتى يتسنى معالجتها في نظام أتكي ( ICTA)، يجب أن تُقدم الحوالات في تاريخ التقديم. في حالة ما إذا تعلق الأمر بتاريخ يكون خلاله النظام مقفلا، يعتبر تاريخ الافتتاح، الذي يلي مباشرة هذا الأخير، تاريخ التقديم.
يمكن أن تكون كل قيمة موضوع حوالة إلى غاية ساعة انتهاء يوم التبادل التي يخصها. و فيما يتعلق بالحوالات، التي تم تقديمها بعد ساعة انتهاء يوم التبادل، فإن تاريخ التقديم هو يوم الافتتاح الموالي لنظام أتكي ( .)ATCI ال م ادة 28 : يعلم نظام أتكي )ATCI( باستلام الحوالات التي أرسلها المشارك المقدم للعمليات ويحِّولها في كل جلسة للمشارك المرسَل إليه. و يصبح تاريخ التقديم يوم التقديم.
ال مادة 29 : يمكن لحوالة وفقا للشروط المنصوص عليها في "مرشد المستعمل" أن تكون موضوع رفض فني يصدر عن النظام أو رفض مصرفي يصدر عن المشارك المرسَل إليه.
يمكن إعادة تقديم عملية، مجموعة أو حوالة كانت موضوع رفض فني.
لا يمكن إصدار رفض فني إذا انقضى أجل الرفض.
يساوي أجل رفض العمليات أجل التسوية. بعد انقضاء هذا الأجل، يتعذر إصدار رفض مصرفي. 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م لا يمكن المشارك المُقدِم أن يرفض الرفض. تخضع القيمة المتنازع عليها لتسوية ثنائية خارج نظام أتكي .)ATCI(
المادة 30
فتح المادةيمكن أن تكون لحوالة أو مجموعة عمليات أو عملية فردية موضوع إلغاء قبل نهاية جلسة المقاصة ليوم التبادل المعني. في حالة الإلغاء، تحول الحوالة، أومجموعة العمليات أو العملية الفردية في الاتجاه المعاكس في نظام أتكي .)ATCI(
ه - تواريخ التسوية :
ال م ادة 31 : يكون تاريخ التسوية هو تاريخ إرسال أرصدة المقاصة في نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل (أرتس )ARTS بغرض التسوية. يتم تحديد هذا التاريخ على النحو الآتي:
• بالنسبة للتحويلات: يوم التقديم،
• بالنسبة للبطاقة المصرفية: يوم التقديم،
• بالنسبة للصكوك، بما في ذلك الصكوك المصرفية يومان بعد يوم التقديم،
• بالنسبة للسندات (السفتجات و السندات لأمر):
اليوم الذي يلي يوم التقديم،
• بالنسبة للاقتطاع الآلي: اليوم الذي يلي يوم التقديم.
و- تسيير المقاصة :
ال مادة 32 : يقوم نظام أتكي ( ICTA)، خلال كل أيام العمل، بقرن و إجراء حساب المقاصة المتعددة الأطراف لمجموع القيم التي تمت معالجتها و لم تُلغ من طرف المشارك المقدم للعمليات و لم تُرفض من فبل المشارك المرسَل إليه في الآجال القانونية.
ال مادة 33 : بعد إجراء المقاصة المتعددة الأطراف، يُرسل النظام معلومة للمشاركين حول أرصدتهم وفقا للكيفيات الواردة في "مرشد المستعمل". و يعلن بعد ذلك مركز المقاصة المسبقة المصرفية عن نهاية يوم التبادل.
المادة 34
فتح المادةيقوم النظام خلال يوم التبادل بعملية حساب الأرصدة الثنائية المدينة لكل مشارك و يقوم بتبليغها لكل المشاركين. عند ما يسجل رصيد ثنائي المبلغ الأعلى المحدّد مسبقا، يُعلم مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( المشارك المعني بالأمر بأنه لم يعد في مقدوره القيام بالحوالات التي يمكنها أن تحدث زيادة في الرصيد المدين ما دام هذا الأخير في مستواه الأعلى.
ال مادة 35 : فورا عقب نهاية يوم التبادل، يرسل مركز المقاصة المسبقة المصرفية أرصدة المقاصة المتعددة الأطراف قصد اقتطاعها في نظام "أرتس" ARTS وهذا، وفقا للكيفيات المذكورة في "مرشد المستعمل".
المادة 36
فتح المادةتُعد التسديدات في نظام أتكي )ATCI( نهائية بمجرد قيد الأرصدة المطابقة للمقاصة المتعددة الأطراف في حساب التسوية الخاص بالمشاركين.
المادة 37
فتح المادةفي حالة نقص في الرصيد الدائن لحساب التسوية الخاص بمشارك واحد أو بعدة مشاركين، تُؤجل تسوية رصيد المقاصة لفترة قصيرة حتى يتسنى للمشارك المعني (المشاركين المعنيين) إحضار القروض اللازمة.
ال مادة 38 : في حالة نقص أو انعدام الأموال عند انقضاء الأجل الممنوح، يُرسل مسيّر نظام أتكي ( )ATCI للمديرية العامة للشبكة وأنظمة الدفع لبنك الجزائر، مسيّر نظام "أرتس" (STRA)، التعليمات الضرورية ليقوم هذا الأخير بقيد الجانب المدين لحساب صندوق الضمان بغرض قيد الجانب الدائن لحساب التسوية الخاص بالمشارك المعني أو المشاركين المعنيين.
المادة 39
فتح المادةفي حالة ما إذا لم تسمح الآلية المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه بتسوية رصيد المقاصة المدين لمشارك معني أو لعدة مشاركين معنيين، تجتمع لجنة التحكيم، التي تحدد تعليمة من بنك الجزائر كيفيات إنشائها واشتغالها، بغية التوصل إلى حل. في حالة انعدام الحل، يشرع النظام في عكس المقاصة.
ز- إبطال وتوقيف واستبعاد :
ال مادة 40 : يتم الانخراط في نظام أتكي ( )ATCI لمدة غير محدّدة. يمكن أن تحدث نهاية انخراط المشارك:
- بطلب من المشارك يُرسل إلى مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI وتُوجه نسخة منه للمديرية العامة للشبكة وأنظمة الدفع لبنك الجزائر قبل التاريخ الفعلي للإبطال ب 30 يوما من أيام السنة،
- بعد الاتفاق المتبادل للإبطال بين مشارك ومركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI يدخل الإبطال حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ المتفق عليه. يُوجه مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI نسخة من هذا الاتفاق للمديرية العامة للشبكة و أنظمة الدفع لبنك الجزائر. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 41
فتح المادةيتم إنهاء عقد انخراط مشارك في الحالات الآتية :
- بطلب من اللجنة المصرفية،
- التوقف عن النشاط،
- فتح ضد المشارك لإجراء إفلاس أو تسوية قضائية بدون الترخيص بمواصلة النشاط.
في حالة توقف إيرادي عن النشاط، يجب على المشارك المعني أن يشعر، من خلال رسالة مسجلة و في أقرب وقت ممكن، مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( حتى يتسنى له إخبار المشاركين الآخرين و التفكير في تحيين مراجع الأنظمة. تبقى أرصدة المقاصة التي تمت تسويتها إلى غاية نهاية يوم التوقف عن النشاط، غير قابلة للإلغاء و نهائية بما أنه تم تسويتها في "أرتس".لايترتب عن نهاية انخراط مشارك رد التكاليف التي تُدفع لمركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI بموجب الرسوم السنوية.
المادة 42
فتح المادةيترتب عن نهاية انخراط المشارك في نظام أتكي :)ATCI(
- نهاية التأهيل بالنسبة للأعوان الذين تم تعيينهم لإرسال الحوالات في هذا النظام،
- التوقف عن استلام العمليات الصادرة عن النظام،
- الالتزام بضمان توفر رصيد كافي في حساب التسوية الخاص به يسمح بتنفيذ العمليات الجارية في نظام أتكي ( )ATCI وتحصيل مبالغ التكاليف التي تعود لمسيّر النظام.
ال مادة 43 : يتم توقيف آليا كل مشارك في نظام أتكي ( )ATCI تم توقيفه عن نظام "أرتس" ARTS، غير أنه يمكن توقيفه عن نظام أتكي )ATCI( بسبب عدم تقيّده بهذا النظام، "بمرشد المستعمل" أو باتفاقية الساحة ويبقى في نفس الوقت مشاركا في نظام "أرتس" .ARTS ال مادة 44 : لا يمكن للمشارك أن يرسل أو يتلقى الحوالات خلال فترة التوقيف. غير أنه يمكن أن يستقبل معلومات عامة تُرسل إليه من طرف مركز المقاصة المسبقة المصرفية .)CPI(
المادة 45
فتح المادةيجب على المشارك أن يستعمل كل الوسائل التي من شأنها أن تلغيَ إجراء التوقيف المتخذ ضده. في حالة عدم قدرته على التقيّد بشروط اتفاقية الساحة و بالتزاماته إزاء مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI يُشرع في إبعاده بصفة نهائية عن نظام أتكي ( )ATCI بقرار من مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( وتُوجه نسخة منه للمديرية العامة للشبكة و أنظمة الدفع لبنك الجزائر.
ال مادة 46 : يُعلم مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( كل المشاركين في نظام أتكي ( )ATCI بإبطال أو توقيف أو استبعاد أي مشارك.
ح - المعلومات و السرية ال مادة 47 : كل المعلومات، التي يجب أن يوفرها مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI والمشاركون لمسيّر النظام خلال يوم التبادل، واردة في "مرشد المستعمل". و لا يمكن المطالبة بأية معلومة أخرى.
لا يمكن للمشاركين الطلب من مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( إرسال معلومة من جديد إلاّ في حالة اختلال في عملية إرسال الحوالات و بشرط ألايكون جهازهم المرتبط بالنظام قد تسبب في هذا الاختلال. يمكنهم طلب نسخ من المعلومات تُطبع على ورق والتي يمكنها أن تخضع لفوترة.
يمكن للمشارك أن يطلب، مقابل تسديد، من مسيّر النظام و في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد، نسخا من الحوالات الإلكترونية أو صورا تُنسخ "بالسكانر" تخصه و متعلقة بأيام محدّدة.
ال م ادة 48 : يلتزم المشاركون في النظام بالسر المهني.
تُعد كل معلومة، صادرة في أي شكل كان عن نظام أتكي ( ICTA)، سريّة و لا يمكن إفشاؤها لطرف ثالث.
يستثنى من الطرف الثالث السلطات القضائية والمديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر في إطار وظائفها و في حدود اختصاصها.
المادة 49
فتح المادةيتأكد مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI و المشاركون من أن موظفيهم يعرفون ويحترمون الالتزامات المتعلقة بالسر المهني. وفي حالة عدم التقيّد بالتزام السريّة من طرف عضو من أعوانه، فإن المسؤولية تُلقى على عاتق المشارك المعني أو مركز المقاصة المسبقة المصرفية .)CPI(
ط- المساهمة في المصاريف :
ال م ادة 50 : كل مشارك في نظام أتكي )ATCI( ملزم بدفع مصاريف المساهمة في النظام. يمكن أن 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م تُوزع المصاريف في شكل حصة ثابتة (الإشتراك) وحصة متغيرة تناسبيا بحجم و نوع العمليات التي تم إدراجها في النظام. و يمكن توزيع المصاريف المتغيرة حسب ساعة تقديم الحوالات في النظام. و تُفوتَر مصاريف تحويل أية رسالة صادرة عن النظام باسم المرسَل إليه و كذا مصاريف حفظ صور الصكوك والسفتجات و السندات لأمر.
ي - إجراءات النجدة )Back-up( :
المادة 51
فتح المادةيجب على المشاركين أن يستعملوا كل حل من شأنه أن يضمن السير الحسن للعمليات. كما يجب عليهم، على وجه الخصوص، وضع أنظمة النجدة ( )Back-up من أجل ضمان استمرارية العمليات.
ك - قواعد الحفظ:
ال م ادة 52 : يقوم المشارك المقدِم للعمليات بالتوجيه بعديا للصكوك و السفتجات و السندات لأمر، التي كانت موضوع إرسال عن طريق بطاقة إلكترونية في النظام، للمشارك المرسَل إليه المعني بالأمر (مستندات ورقية) من أجل الحفظ وتقديم الأدلة في حالة نزاع. و إذا ما قرّر المشاركون أنه يجب أن يُحتفظ بالمستندات الورقية من طرف المشاركين الذين استلموها، فإنه يجب عليهم أن يسهروا على أن يسمح هذا الحفظ بإظهار الوثائق الأصلية في حالة بروز نزاع.
يقوم مركز المقاصة المسبقة المصرفية بحفظ التسجيلات المعلوماتية للحوالات المستلمة و التي خضعت للمقاصة (البطاقيات) أثناء الآجال القانونية.
كما يقوم بحفظ الملفات الإلكترونية لصور الصكوك والسفتجات و السندات لأمر لحساب المشاركين.
يمكن إرسال، خلال الآجال القانونية، نسخة من الملفات الإلكترونية للمشاركين المعنيين في حالة ما إذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها في إطار نزاع. و يُعدُ مركز المقاصة المسبقة المصرفية الطرف الثالث الموثوق به.
ل - قواعد متعلقة بالأدلة:
المادة 53
فتح المادةتمثل، في إطار نظام أتكي (ICTA)، البطاقيات الإلكترونية المتضمنة للتسجيلات، التي يحفظها النظام، أدلة في حالة نزاع بين المشاركين.
ال م ادة 54 : في حالة بروز اختلاف في التسجيلات المعلوماتية و وجود الوثيقة المادية، التي خضعت لتسجيل معلوماتي، فإنه يُعتمد على الوثيقة المادية لتقديم الدليل.
لا يُعد، في هذه الحالة، مركز المقاصة المسبقة المصرفية و لا المشارك، الذي استلم التسجيل الناقص، مسؤولين عن معالجة التسجيل في نظام أتكي ( )ATCI حسب المواصفات الفنية إلاّ إذا تم إثبات أن التغيير قد طرأ بخطأ منهما.
المادة 55
فتح المادةتتميّز كل من قسائم الصكوك والسفتجات و السندات لأمر و جداول التحويل والوثائق المادية الأخرى، حسب نظامها القانوني الخاص بقوة الثبوت أمام الغير في نظام أتكي ( ICTA)، لاسيّما إزاء زبائن المشاركين.
م - أحكام انتقالية :
ال م ادة 56 : خلال الفترة الانتقالية للتكفل التدريجي بمقاصة كل وسائل الدفع الخاصة بالجمهور العريض من طرف نظام أتكي ( ICTA)، ستبقى غرف المقاصة، التي يسيّرها النظام رقم 97-03 المؤرخ في 17 نوفمبرسنة 1997 والتي تمت إقامتها على مستوى مقرات بنك الجزائر، مفتوحة بالنسبة ل :
- مقاصة على أساس وثائق ورقية لأدوات الدفع التي هي على وشك أن تُدمج في نظام أتكي (ICTA)،
- تحصيل الصكوك التي لم تخضع لتقييس والسندات التجارية الصادرة قبل تاريخ شروع النظام أتكي )ATCI( في الاشتغال.
ن- حكم نهائي :
ال مادة 57 : تحدّد تعليمات يصدرها بنك الجزائر التعديلات اللاحقة لأحكام هذا النظام المتضمنة للحد الأدنى للقيمة الاسمية للتحويلات التي يقبلها النظام وكذا أجل التسوية و حفظ صور أدوات الدفع في شكل ورقي.
ال مادة 58 : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة .2005 محمّد لكصاسي ملحق النظام قائمة المصطلحات :
إلغاء العمليات التي تمت مقاصتها خطأ )AOCT( رسالة يبعث بها المشارك في نظام الدفع للجمهور العريض يطلب من خلالها إلغاء حوالة معينة أو استرداد تسوية أُجريت في الآجال حسب الصيغ والكيفيات المسطرة من طرف لجنة التقييس و المسجلة في المواصفات الفنية للنظام. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نظام الجزائر للتسوية الفورية :
النظام الجزائري للتسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل )RTGS( يسيّره ويراقبه بنك الجزائر.
نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك وبالاختصار أتكي )ATCI( :
نظام جزائري للتسديدات الخاصة بالجمهور العريض. يتعلق الأمر بنظام آلي و غير مادي لأوامر الدفع المسدّدة عن طريق المقاصة.
البطاقة المصرفية :
وسيلة دفع غير مادية تحدّدها تعليمة تصدر عن بنك الجزائر.
مقاصة متعددة الأطراف إجراء يسمح بالتسوية النهائية للاستحقاقات طبقا للقانون التجاري.
مركز المقاصة المسبقة المصرفية (م.م.م.م) المتعامل الفني لنظام جزائري للمقاصة المسبقة ومسيِّر عمليات الدفع التي تُرسل في النظام و هو فرع لبنك الجزائر. إن رأس ماله مفتوح لكل المشاركين في نظام أتكي .)ATCI( الصكوك :
وسائل الدفع المحددة مواصفاتها في القانون التجاري وتحدّد البطاقية المعلوماتية في وجيز تقييس وسائل الدفع الذي أحدثته لجنة التقييس.
تاريخ التقديم : تاريخ " "J تقديم القيمة في نظام أتكي ( )ATCI قصد معالجتها. يتم معاينة التاريخ حسب الكيفيات التي تنص عليها المواصفات الفنية للنظام. في حالة ما كان "n" هو أجل التسوية، فإن "j" + n" " هو تاريخ التسوية.
تاريخ التسوية : تاريخ التسوية الذي يُسجل في حساب التسوية الخاص بالمشارك المعني. يبرز هذا التاريخ في شكل " "j + " "n حيث " "j هو تاريخ التقديم و " "n تاريخ التسوية.
أجل التسديد : عدد أيام العمل التي تكون بين يوم تقديم القيمة للمقاصة و تاريخ التسوية. يتم تحديد هذا العدد حسب نوع القيّم التي تُقدم في النظام.
أجل الرفض : عدد أيام العمل ابتداءً من تاريخ تقديم القيمة للمقاصة. و يتعلق الأمر بأجل يمكن خلاله للمشارك المرسَل إليه أن يرفض العملية. يتم تحديد هذا العدد حسب نوع القيّم من طرف لجنة التقييس. كما يكون واردا في المواصفات الفنية لنظام التسديدات الخاصة بالجمهور العريض.
السندات التجارية : السفتجات و السندات لأمر التي يحدّد القانون التجاري مواصفتها بينما يُحدَّد شكلها في الوجيز المعلوماتي لوسائل الدفع الذي سنّته لجنة التقييس.
صندوق الضمان : حساب يُفتَح باسم مركز المقاصة المسبقة المصرفية تحت عنوان "صندوق الضمان" في سجلات بنك الجزائر و يُموَّل بالمساهمات الفردية للمشاركين. يحوز المسيّر )CPI( تفويضا عاما خاصا بهذا الحساب. و يكون هذا الأخير موضوع انخراط يوقع عليه كل مشارك و يُرفق بمستندات فتح الحساب.
ساعة إقفال يوم التبادل : الحد الأقصى من ساعة تقديم نوع من القيّم قصد معالجتها في اليوم ذاته.
ساعة إقفال اليوم المحاسبي : ساعة إقفال نتائج المقاصة المتعددة الأطراف لليوم.
المعلومة : عملية مجسدة من خلال رسالة تعبر على مستوى نظام التسديدات الخاصة بالجمهور العريض و تُوَجه لمشارك واحد أو لعدة مشاركين غير التقديم أو الرفض. من الممكن أن يتعلق الأمر بالإعلام باستلام، بيان خاص بالعمليات أو بالحساب اليومي وإشعار بإقفال أو ختم.
التحويل في الاتجاه المقابل : إجراء يسمح بإقصاء أرصدة مقاصة عمليات المشاركين العاجزين أثناء محاولة تسوية هذه الأرصدة. وينجر عن هذا الإجراء المسمى ب " détricotage "، إرسال الحوالات المرفوضة للمشاركين المعنيين و كذا دفتر استحقاقات التسديد محيّن وإرسال لنظام "أرتس" ARTS بطاقة جديدة لأرصدة المقاصة قصد تسويتها.
لاقابلية الإلغاء : تتمثل هذه الأخيرة بالنسبة لمقدم العمليات في الطابع الذي تتميز به حوالته بمجرد ما يصدر نظام أتكي ( ICTA)إعلام باستلام يُمنع بموجبه من القيام بأي سحب أو تغيير لتلك الحوالة التي لايمكن أن تخضع لإجراء " إلغاء العمليات التي تمت مقاصتها خطأ ( .)AOCT أما بالنسبة للمشارك المرسل إليه، فإنها تتمثل في الطابع الذي يجعله ملزما بالدفع عندما لا يدلي، 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م عقب التبليغ بالحوالة من طرف نظام أتكي ( ICTA)، بالرفض المصرفي في الآجال التي حدّدتها لجنة التقييس.
يوم التقديم : تاريخ الأخذ بعين الاعتبار الحوالة من طرف نظام أتكي ( )ATCI و هذا بإرسال للمشارك المقدم للعمليات الإعلام بالاستلام يكون مطابقا لما ورد في المواصفات الفنية للنظام.
يوم المقاصة : يوم معالجة القيّم المستلمة و يبدأ يوما من قبل ( 1 )j- على الساعة 3 زوالا و 30 دقيقة وينتهي في اليوم ذاته ( j ) على الساعة 12 و 30 دقيقة.
و يُعتمد هذا اليوم بالنسبة لكل وسائل الدفع.
وسيلة الدفع : أداة تسمح، بغض النظر عن السند أو العملية الفنية المستعملة، بتحويل الأموال. تتمثل وسائل الدفع الأساسية في الصكوك والتحويل والبطاقة المصرفية.....
العملية : تعليمة تصدر عن مشارك و يمكن أن تكون:
- حوالة،
- رفض مصرفي،
- رفض فني،
- إعادة التقديم،
- رفض رفض،
- إلغاء العمليات،
- رفض رصيد المقاصة.
الأمر بالدفع : تعليمة تطابق المواصفات الخاصة بوسائل الدفع.
المشارك المباشر : يحوز المشارك المباشر أرضية "مشارك" متصلة بنظام أتكي ( )ATCI و تسمح له بإرسال بطاقات أوامر الدفع في النظام.لا يمكن أن يكون مشاركا مباشر في نظام أتكي ( )ATCI إلاّ المشارك الذي يحوز حسابا للتسوية في نظام "أرتس" .ARTS المشارك غير مباشر: يُعد مشاركا يتصل بنظام أتكي ( )ATCI بوساطة أرضية " مشارك " الخاصة بمشارك مباشر. لا يمكن أن يكون مشاركا غير مباشر في نظام أتكي ( )ATCI إلاّ المشارك الذي يحوز حسابا للتسوية في نظام "أرتس".
المشارك المقدم للعمليات : المشارك في نظام أتكي ( )ATCI الذي يقدم العمليات. يُعتبر المشارك المباشر بالنسبة للعمليات المتعلقة به أو تلك المتعلقة بالمشاركين غير المباشرين الذين يقوم بتمثيلهم.
المشارك المُرسل إليه : المشارك في نظام أتكي ( ICTA)، الطرف المقابل لعمليات الدفع. يُعد المشارك المُرسَل إليه المشارك المباشر بالنسبة للعمليات المنجزة لحسابه الخاص أو تلك المتعلقة بالمشاركين غير المباشرين الذين يمثلهم.
الرفض المصرفي : يتمثل في الرسالة التي يبعث بها المشارك الطرف المقابل عن طريق نظام أتكي )ATCI( للمشارك المقدم للعمليات يُعلمه من خلالها باستحالة تسوية القيمة التي هي موضوع تسليم لسبب ما أو لعدة أسباب يتضمنها وجيز تقييس أدوات الدفع الذي سنّته لجنة التقييس والواردة أيضا في المواصفات التقنية لنظام أتكي ( ICTA)، وهي،
- إحداثيات مصرفية غير كاملة أو لا يمكن استغلالها،
- استحقاقات غير قابلة للتعريف،
- حساب مُصفى، مُقفل،
- مُرسل إليه غير مُتعرَف عليه،
- جهة مصدِرة غير مُتعرَف عليها،
- مؤن غير كافية،
- اعتراض على حساب،
- صاحب حساب متوفى،
- استلام خطأ، تم تسويتها،
- مبلغ متنازع عليه،
- تاريخ استحقاق متنازع عليه.
رفض المقاصة : عملية تحدث قبل ساعة إقفال اليوم المحاسبي ( )HAJC يعلم من خلالها المشارك بأنه يرفض نتائج المقاصة المتعددة الأطراف التي أجراها نظام أتكي .)ATCI( الرفض الفني : رسالة يبعث بها مسيّر نظام أتكي ( )ATCI للمشارك المقدم للعمليات يبرز له عدم التقيّد بالمواصفات الفنية. في حالة ما إذا رغب المشارك المقدم للعمليات في أن يُعالج نظام أتكي ( )ATCI حوالته التي تم تسليمها، يجب عليه أن يقوم بتقديمها من جديد.
رفض الرفض : عملية يرفض من خلالها المشارك المقدِم للعمليات رفضا فنيا أو رفضا مصرفيا.
الحوالة : التقديم، عن طريق نظام أتكي ( )ATCI وطبقا للكيفيات الواردة في المواصفات الفنية، لقيّم بغرض مقاصتها وتسويتها في تاريخ التسوية. يُسلم إعلام باستلام خاص بكل حوالة و يقوم نظام أتكي ( )ATCI بتبليغ كل حوالة إلى المشارك الطرف المقابل (المشارك المُرسَل إليه) وفقا للكيفيات المحدّدة في المواصفات الفنية للنظام.
التقديم من جديد : إعادة التقديم في نظام أتكي ( )ATCI للقيّم التي تلقت الحوالة الأولى الخاصة بها رفضا مصرفيا أو رفضا فنيا. يجب أن تتضمن الحوالة الجديدة تصحيحا للخطأ الذي تسبب في الرفض الفني أو إثبات رفض الرفض المصرفي. لا يمكن إعادة تقديم القيمة إلاّ مرة واحدة.
المشارك الفرعي : مؤسسة قرض لا تحوز حسابا للتسوية في دفاتر بنك الجزائر وتعبر قصرا عملياته المطبعة الرسميّة، حي البساتين، على مشارك مباشر يضمن إنجازها إزاء مجموع المشاركين الآخرين و مسيّر النظام. تخضع العلاقات بين المشارك المباشر والمشارك الفرعي إلى اتفاقية نموذجية. إن كل مشارك مباشر ملزم بالتصريح لمركز المقاصة المسبقة المصرفية ( IPC)، مع توجيه نسخة للمديرية العامة للشبكة و أنظمة الدفع لبنك الجزائر، و بتحيين قائمة مشاركيه الفرعيين.
القيمة : الصكوك، السندات التجارية، التحويلات، الاقتطاعات، السحب والدفع باستعمال البطاقة.
التحويل : أمر بالتحويل يستوفي الشروط المنصوص عليها في وجيز التقييس الصادر عن لجنة تقييس أدوات الدفع.
بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 05-01
- مرسوم تنفيذي رقم 02-127
- مرسوم تنفيذي رقم 05-442
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.