قرارمؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة
المادة الأولى
فتح المادةتجمد و/أو تحجز فورا أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار موضوع العقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وطبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) والقرارات اللاحقة له.
المادة 2
فتح المادةيعتبر نشر هذا القرار والقائمة الملحقة به على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي )CTRF( بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر التجميد و/أو الحجز الفوري لأموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة المذكورة.
المادة 3
فتح المادةتكلف خلية معالجة الاستعلام المالي )CTRF( بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.