مرسوم تنفيذيّ رقم 10-181 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) بواسطة وسائل الدفع الآتية :
- الصك،
- التحويل،
- بطاقة الدفع،
- الاقتطاع،
- السفتجة،
- سند لأمر،
- كل وسيلة دفع كتابية أخرى.
كما يسري هذا الإلزام على عمليات الدفع الجزئية للدين نفسه المجزإ إراديا والذي يفوق مبلغه الإجمالي الحد المذكور أعلاه. 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةيتعين على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية، طبقا للمادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 31 مارس سنة .2011
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-153
« تلغى أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 10-181 المؤرخ في أول شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.