مرسوم تنفيذي رقم 06-05 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه. 4 سنة 2006 ، يتضمن شكل الإخطار 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه كما هو منصوص عليه في المادة 20 (الفقرة (4) من القانون رقم 01-05 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشأ نموذج وحيد للإخطار بالشبهة ووصل استلام الإخطار بالشبهة.
المادة 3
فتح المادةيحرر الإخطار بالشبهة ووصل الاستلام المذكوران في المادة 2 أعلاه، على المطبوعين المطابقين للنموذج المحفوظ لدى الهيئة المختصة (خلية معالجة الاستعلام المالي المرفقين بالملحقين الأول والثاني.
المادة 4
فتح المادةتتحمل تصميم الإخطار بالشبهة الهيئات الخاضعة للمادة 19 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وتختص بتصميم وصل استلام الإخطار بالشبهة خلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون الإخطار بالشبهة كما يأتي : 1.5 يحرر بخط واضح، دون حشو أو إضافة، عن طريق الرقن أو آليا 2.5 – يتضمن التفاصيل المتعلقة بما يأتي : 1.2.5 - المخطر (مؤسسة بنكية - العنوان الهاتف - الفاكس) 2.2.5 – المعلومات حول الحساب موضوع الشبهة صاحبه والموقع عليه (رقم الحساب - تاريخ فتح الحساب
- الوكالة - العنوان) 3.2.5 - الهوية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يجب تحديد الهوية الكاملة وكذا تاريخ ومكان الازدياد بالنسبة للأشخاص المعنويين، يجب تحديد عنوان الشركة، الطبيعة القانونية، النشاط، التعريف الجبائي، أو رقم المؤشر الإحصائي، 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م
- بالنسبة للشركاء، يذكر زيادة على النسب الكامل، تاريخ ومكان الازدياد والمهنة وقيمة حصص الشركة والعنوان الشخصي،
- بالنسبة للمسير، يذكر النسب الكامل، وتاريخ ومكان الازدياد، والمعلومات المتعلقة بوثيقة الهوية المستعملة (النوع - الرقم - تاريخ ومكان الإصدار)، 4.2.5 - الوثائق التي استعملت لفتح الحساب وكل تعليق أو ملاحظات خاصة تتعلق بها، 5.2.5 - نوع الزبون - اعتيادي أو غير اعتيادي 6.2.5 هوية وصفة الموقعين المؤهلين بتفويض التصرف في الحساب. 3.5 يتضمن التفاصيل المتعلقة بما يأتي : 1.3.5 - العمليات محل الشبهة التاريخ أو الفترة
- نوع العملية - القيمة الإجمالية - عدد العمليات).
يجب القيام بوصف دقيق للعمليات والعلاقات المحتملة بين الأطراف المعنية 2.3.5 - طبيعة الأموال المشبوهة (عملة وطنية - قيم عقارية - معادن نفيسة – غيره)، 3.3.5 - تفاصيل العملية المشبوهة - يجب إعطاء كل المعلومات المطلوبة حسب طبيعة العملية العابرة للحدود أو المحلية (تحويل - إرجاع الأموال للوطن – دفع صك - مصدر الأموال – المؤسسة البنكية أو المالية – الوكالة – البلد - رقم الحساب – صاحب الحساب - المؤسسة البنكية المطابقة - رقم الصك و تاريخ إصداره – وجهة الأموال – الدفع نقدا – تسليم صك - المؤسسة البنكية - الوكالة - رقم الحساب صاحب الحساب - المؤسسة الوسيطة - رقم الصك وتاريخه) 4.3.5 - دواعي الشبهة - يجب وصف دواعي الشبهة بالاعتماد على العناصر الآتية : هوية صاحب الأمر أو وكيله – هوية المستفيد – مصدر الأموال - وجهة الأموال - المظهر السلوكي أو غير ذلك - أهمية مبلغ العملية - عملية غير اعتيادية عملية معقدة – غياب المبرر الاقتصادي - غياب المحل الشرعي، 5.3.5 - سوابق المشتبه فيه أو المشتبه فيهم (معلومات)، 6.3.5 - الجهات الأخرى الخاضعة للإخطار، يجب إعطاء كل المعلومات المتعلقة بطبيعة العملية إيداع - مبادلات - توظيفات - تحويلات – أو أية حركة لرؤوس الأموال المتعلقة بعلاقة الأعمال (مكان علاقة الأعمال ومكان مسك المحاسبة ومكان البيع ومكان التصريح بالأعمال، طريقة الدفع نقدا أو غيرها...) ومعلومات حول غرض وطبيعة العملية وإبراز دواعي إثارة الشبهة بدقة 7.3.5 – الخاتمة والرأي :
حسب الحالة، هوية وصفة وتوقيع مراسل المؤسسة لدى خلية معالجة الاستعلام المالي،
- تاريخ إصدار الإخطار بالشبهة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يرفق الإخطار بالشبهة بكل الوثائق الجازمة المتعلقة بالعملية المعنية.
كما يمكن الهيئة المختصة (خلية معالجة الاستعلام المالي أن تطلب في أي وقت أي معلومة مفيدة أو وثيقة تتعلقان بالشبهة وتساعدان في تقدم التحريات.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يوقع الإخطار بالشبهة، حسب الحالات، ممثل المؤسسة البنكية أو المالية لدى خلية معالجة الاستعلام المالي، أو أحد الخاضعين لواجب الإخطار المذكورين في المادة 19 (الفقرة (2) من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه .
يجب أن يكون التوقيع خطيا دون اللجوء إلى الاستنساخ أو التأشير.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006.
أحمد أويحيى الملحق الأول 1 ANNEXE الإخطار بالشبهة soupçon de Déclaration المواد من 15 إلى 20 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005 correspondantafévrier 1425 Hidja El Dhou 27 du 05-01 ° n loi la de 20 à 15 Articles terrorisme du financement le et d'argent blanchiment le contre lutte la à et prévention la à relative
1- المخطر :
2 - المؤسسة البنكية أو المالية : 1.2 - العنوان : 2.2 - الهاتف :
3 - معلومات حول الحساب موضوع الشبهة : signataire : déclarant Le 1- : financier ou bancaire Etablissement 2- : Adresse 2.1 : Tél - 2.2 ، صاحبه و الموقع عليه : son et titulaire son , soupçon du objet compte le sur -Informations 3 1.3 رقم ونوع الحساب حساب جار ، حساب صكوك ، حساب إيداعات، غيره ) : : ) autres , dépôt de compte , chèque de compte , courant Compte ( compte de type et ° N - 3.1 2.3 - تاريخ فتح الحساب : 3.3 وكالة : 4.3 عنوان صاحب الحساب و / أو الموقع : compte de d'ouverture Date - 3.2 : Agence - 3.3 عليه : : signataire du ou et titulaire du Adresse - 3.4 5.3 شخص طبيعي (أشخاص طبيعيون) : ) s ( physique ) s ( Personne - 3.5 1.5.3 - اللقب : 2.5.3 - الاسم : 3.5.3 - تاريخ و مكان الميلاد : 4.5.3 - ابن (بنت ) : 5.5.3 - و : 6.5.3 وثيقة التعريف (طبيعتها ورقمها 6.3 – شخص معنوي (أشخاص معنويون : Nom 3.5.1 : -Prénoms 3.5.2 : naissance de lieu et Date 3.5.3 : de ) fille ( Fils - 3.5.4 : de Et 3.5.5 وتاريخ ومكان إصدارها) : : ) d'établissement lieu et date , ° n , nature ( : d'identité Pièce : 3.5.6 ) : : ) s ( morale ) s ( Personne - 3.6 1.6.3 تسمية ( عنوان الشركة ومقر الشركة : social siége et ) sociale raison ( Dénomination - 3.6.1 2.6.3 - الوضع القانوني وتاريخ التأسيس : : d'établissement date et juridique -Statut 3.6.2 3.6.3 النشاط : : Activité - 3.6.3 4.6.3 – رقم التعريف الإحصائي أو المؤشر الإحصائي : : 5.6.3 - الشركاء : 1.5.6.3 – هوية الشركاء الرئيسيين : 2.5.6.3 - اللقب : 3.5.6.3 - الاسم : 4.5.6.3 - تاريخ و مكان الميلاد : 5.5.6.3 - ابن (بنت ) : 6.5.6.3 - و : 7.5.6.3 - المهنة : fiscal identifiant ou ) statistique d'identification numéro ( Nis - 3.6.4 : associés Les 3.6.5 : associés principaux des Identité - 3.6.5.1 : -Nom 3.6.5.2 : Prénoms - 3.6.5.3 : naissance de lieu et -Date 3.6.5.4 : de ) fille ( Fils - 3.6.5.5 : de Et 3.6.5.6 : Profession 3.6.5.7 15 ذو الحجة عام 1426 ه 15 يناير سنة 2006 م 8.5.6.3 – العنوان الشخصي : 9.5.6.3 – قيمة حصص الشركة : : personnelle -Adresse 3.6.5.8 : sociales parts des Montant - 3.6.5.9 10.5.6.3 معلومات أخرى إن وجدت : : lieu a y s'il ) s ( information ) s ( Autres - 3.6.5.10 6.6.3- المسير ( المسيرون) : 1.6.6.3 - الهوية : 2.6.6.3 - اللقب : 3.6.6.3 - الاسم : 4.6.6.3 – تاريخ و مكان الميلاد : 5.6.6.3 - ابن (بنت ) : 6.6.6.3 - و : : ) s ( gérant ) s ( Le - 3.6.6 : -Identité 3.6.6.1 : -Nom 3.6.6.2 : -Prénoms 3.6.6.3 : naissance de lieu et -Date 3.6.6.4 : de ) fille ( Fils - 3.6.6.5 : de -Et 3.6.6.6 7.6.6.3 – وثيقة التعريف : ( طبيعتها ورقمها وتاريخ ومكان إصدارها) : 7.6.3 - وثائق الإثبات عند فتح الحساب : ) d'établissement lieu et date 1.7.6.3 – القانون الأساسي : 2.7.6.3 –السجل التجاري : 3.7.6.3 - رقم التعريف الإحصائي 4.7.6.3 - غيره :
4 - استعلامات حول الزبون المشتبه فيه 1.4 – صنف الزبون : 1.1.4 – زبون اعتيادي : 2.1.4 – زبون غير اعتيادي : : ) d'établissement lieu et date , ° n , nature ( : d'identité -Pièce 3.6.6.7 طبيعتها ورقمها وتاريخ ومكان إصدارها) : , ° n , nature ( compte du l'ouverture à d'identification -Documents 3.6.7 : Statuts 3.6.7.1 : commerce de Registre - 3.6.7.2 : statistique d'identification Numéro - 3.6.7.3 : ) s ( Autre - 3.6.7.4 ملاحظات خاصة وتعاليق commentaires et Observations : : cause en client le sur Informations - 4 : à client de Type - 4.1 : habituel Client 4.1.1- : Occasionnel Client 4.1.2 3.1.4 – هوية وصفة الموقعين المؤهلين بموجب تفويض للتصرف في الحساب : : compte le sur pouvoirs de délégation par habilités signataires des qualité la et L'identité - 4.1.3 2.4 - اللقب : 3.4 الاسم : 4.4 - تاريخ ومكان الميلاد : 5.4 - ابن بنت) 6.4 - و : 7.4 - المهنة : : Nom - 4.2 : Prénom - 4.3 : naissance de lieu et Date - 4.4 : de ) fille ( Fils - 4.5 : de Et - 4.6 : Profession - 4.7 8.4 – وثيقة التعريف (طبيعتها ورقمها وتاريخ ومكان إصدارها) : : ) d'établissement date et lieu , ° n , Nature ( d'identité -Pièce 4.8 ملاحظات Observations
5 - معلومات حول العملية (العمليات) موضوع الشبهة soupçon du objet ) s ( opération ) les ( ’ l sur Informations - 5 1.5 - التاريخ أو الفترة : 2.5 - نوع العملية (العمليات) : 3.5 - عدد العمليات : 4.5 - المبلغ الإجمالي : : période ou Date - 5.1 : ) s ( d'opération Type - 5.2 : d'opérations Nombre - 5.3 : global Montant - 5.4 وصف العمليات والعلاقة المفترضة بين الأطراف المعنية concernées parties les entre 5.5 - طبيعة الأموال موضوع الشبهة : 6.5 - عملة وطنية : 7.5 - قيمة منقولة : 8.5 - معادن ثمينة : 9.5 - غيره : supposés rapports et opérations des Description : soupçon du objet fonds des Nature - 5.5 : nationale Monnaie - 5.6 : mobilière Valeur - 5.7 : précieux Métaux - 5.8 : Autres - 5.9 ملاحظات Observations
6 - بيانات مفصلة عن العملية (العمليات) موضوع الشبهة : : 1.6 - عملية (عمليات) عابرة للحدود : 1.1.6 - تحويل : 2.1.6 - إرجاع الأموال للوطن : 3.1.6 - صرف صك (صكوك ) : 4.1.6 - مصدر الأموال : 5.1.6 - المؤسسة البنكية أو المالية : 6.1.6 - الوكالة : 7.1.6 - البلد : 8.1.6 - رقم الحساب 9.1.6 - صاحب (أصحاب الحساب : 10.1.6 - المؤسسة البنكية المراسلة : 11.1.6 - رقم الصك : 12.1.6 - تاريخ إصدار الصك : 13.1.6 - اتجاه الأموال : soupçon du objet ) s ( opération ) les ( ' l sur détaillées Indications - 6 : ) s ( transfrontalière ) s ( Opération - 6.1 : Transfert - 6.1.1 : Rapatriement - 6.1.2 : ) s ( chèque de Encaissement - 6.1.3 : fonds des Origine - 6.1.4 : financier ou bancaire Etablissement - 6.1.5 : Agence - 6.1.6 : Pays - 6.1.7 : compte de ° N - 6.1.8 : compte du ) s ( Titulaire - 6.1.9 : correspondant bancaire Etablissement - 6.1.10 : chèque du ° N - 6.1.11 : chèque du Date - 6.1.12 fonds des Destination 6.1.13 2.6 - العملية (العمليات داخل الوطن : : ) s ( domestique ) s ( Opération 6.2- 1.2.6- الدفع نقدا : 2.2.6 - تسليم صك (صكوك ) : 3.2.6 - المؤسسة البنكية : 4.2.6 - الوكالة : 5.2.6 - رقم الحساب 6.2.6 - صاحب (أصحاب الحساب : 7.2.6 المؤسسة الوسيطة: 8.2.6 - رقم الصك 6.2.9 - تاريخ الصك : : espèces en Versement - 6.2.1 : ) s ( chèque de Remise 6.2.2- : bancaire Etablissement - 6.2.3 : Agence - 6.2.4 : compte de ° N - 6.2.5 : compte du ) s ( Titulaire - 6.2.6 : intermédiaire Etablissement - 6.2.7 : chèque du ° N - 6.2.8 : chèque du Date - 6.2.9 ملاحظات Observations
7 - دواعي الشبهة : ضع علامة على الإجابة المناسبة) : 1.7 - هوية الآمر بالصرف أو الوكيل : 2.7 - هوية المستفيد : ) indiquée réponse la cocher ( soupçon du motifs Les - 7 : mandataire du ou d'ordre donneur du Identité - 7.1 : bénéficiaire du Identité - 7.2 15 ذو الحجة عام 1426 ه 15 يناير سنة 2006 م 3.7 - الاتجاه مصدر لأموال : 4.7 - الاتجاه : 5.7 - المظهر السلوكي أو غيره : 6.7 - أهمية مبلغ العملية : 7.7 - الطابع غير المألوف للعملية : 8.7 - عملية معقدة : 9.7 - غياب المبرر الاقتصادي : 10.7 - عدم ظهور شرعية الموضوع : : fonds des Origine - 7.3 : Destination - 7.4 : autres ou comportemental Aspect - 7.5 : l'opération de montant du Importance - 7.6 : l'opération de inhabituel Aspect - 7.7 l'opération de Complexité - 7.8 : économique justification de Absence 7.9 : licite l'objet de apparence Non - 7.10 ملاحظات حول محل الشبهة soupçon de l'objet sur Observations
8 - سوابق المشتبه فيه : (فيهم) :
9 - الجهات الأخرى الخاضعة للإخطار : : cause en mis ) des ( du antécédents Les - 8 استعلامات Renseignements المحامون ، الموثقون ، محافظو البيع بالمزايدة، خبراء المحاسبة ، محافظو الحسابات ، السماسرة ، الوكلاء الجمركيون، أعوان الصرف، الوسطاء في عمليات البورصة، الوكلاء العقاريون، مؤسسات الفوترة، تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة و الأشياء الأثرية و التحف الفنية. : assujettis Autres 9- coul , comptes aux commissaires , comptables experts , priseurs commissaires- , notaires , Avocats immol agents , bourse de opérations en intermédiaires , change de agents , douane en commissionnaires ' d et d'antiquités d'objets , précieux métaux et pierres de marchands les que ainsi d'affacturage entreprises 1.9- عمليات تتعلق ب : . d'art ودائع ، مبادلات، توظيفات، تحويلات، أو أية حركة لرؤوس الأموال : : aux relatives Opérations - 9.1 : capitaux de mouvements autres , conversions , placements , échanges , dépôts 2.9 معلومات تتعلق بعلاقة الأعمال : 1.2.9 - مكان علاقة الأعمال : 2.2.9 - مكان مسك المحاسبة : 3.2.9 مدى مطابقة التنظيم المعمول به 4.2.9 - مكان البيع والتصريح بالأعمال 5.2.9 - طريقة الدفع المستعملة: 6.2.9 - الدفع نقدا : 7.2.9 - غيره (تحديد المراجع) : : d'affaire relation la concernant Informations - 9.2 : d'affaire relation la de Lieu - 9.2.1 : comptabilité la de tenue de Lieu - 9.2.2 : : vigueur en réglementation la à Conformité - 9.2.3 : : l'affaire de déclaration la de et , vente la de Lieu - 9.2.4 : utilisé paiement de Mode - 9.2.5 : Cash 9.2.6 : ) références les indiquer ( Autres 9.2.7- 3.9 - معلومات تتعلق بموضوع وطبيعة العملية :
ملاحظات وبيانات : (كيف تطورت العملية ولماذا أثارت الشبهة) : ) soupçon du motifs et
10 - خلاصة و آراء :
11 - الهوية، الصفة والتوقيع : : l'opération de nature la et l'objet concernant Informations - 9.3 l'opération développée s'est comment ( remarques et observations - : avis et Conclusion 10- : signature et qualité , Identité - 11 الملحق الثاني وصل استلام الإخطار بالشبهة
المادة 20
فتح المادة( الفقرة (4 (4) من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
نحن عضو مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي نشهد باستلام الإخطار بالشبهة رقم بتاريخ الوارد من.
الإجراءات التحفظية المقررة :
التوقيع 2 ANNEXE soupçon de déclaration la de récéption de Accusé 2005 ufévrier correspondant 1425 Hidja El Dhou 27 05-01du ° n loi la de ) 4 alinéa ( 20 Article . terrorisme du financement le et d'argent blanchiment le contre lutte la à et prévention la à relative , Nous . ° n soupçon de déclaration la de réception accusons CTRF la de conseil du Membre Du de Emanant : décidées conservatoires Mesures Signature 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.