قرار

قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.