قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيّد سعيدي سيد أحمد، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. 28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة .2019 محمد لوكال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.