قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبرسنة 2005 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها.
الفصل الأول — شروط منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبرسنة 2005 والمذكورأعلاه، يخضع كل منح لإعانات من الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى للاتحادية الرياضية الوطنية لإبرام عقد أهداف بين الاتحادية الرياضية الوطنية و الهيئة المانحة للإعانة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن ينص عقد الأهداف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تحت طائلة البطلان، لا سيما على ما يأتي :
- مبلغ الإعانة،
- جدول توزيع الإعانة حسب العناوين،
- كيفيات دفع الإعانة وفتراتها،
- التوطين المصرفي للإعانة الممنوحة،
- برنامج النشاطات والأداءات والأهداف المرجوّ تحقيقها،
- الآمر بصرف النفقات بعنوان الاتحادية الرياضية الوطنية المستفيدة،
- كيفيات المراقبة،
- الوثائق الإدارية و المالية الواجب تقديمها من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية،
- واجب التصريح بمجموع إيرادات الاتحادية الرياضية الوطنية،
- التدابير التحفظية في حالة عدم احترام بنود عقد الأهداف،
- شروط تعديل عقد الأهداف وفسخه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتضمن جدول توزيع الإعانة المذكور في المادّة 3 أعلاه، عنوانا واحدا أوعدة عناوين، لاسيما :
- عنوان التسيير ال ذي يجب ألاّ يفوق بأي حال من الأحوال نسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للإعانة إلاّ في حالة الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة بعد تقرير مبرر من الاتحادية المعنية أو المصالح المركزية للوزير المكلف بالرياضة في ظل احترام أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
- عنوان تكوين المواهب الرياضية الشابة الذي يحدد في حدود نسبة 20 % من الإعانة الإجمالية ومثقلة بتخصيص خاص.
المادة 5
فتح المادةتقدم الاتحادية الرياضية الوطنية لوزارة الشباب والرياضة مجموع أرقام حسابات التوطين المصرفي التي تحوزها.
ويجب عليها إجراء التوطين المصرفي للإعانة الممنوحة في حساب واحد ووحيد وأن لا تستبدله بأي حال من الأحوال بحساب آخر من دون الموافقة القبلية من الهيئة المانحة للإعانة وبعد أن تقوم بقفل الحساب الأصلي.
المادة 6
فتح المادةتكون كل عملية تندرج في إطار تمويل النشاطات محل تقييم مالي مفصل يلحق بعقد الأهداف.
المادة 7
فتح المادةيجب على الاتحادية الرياضية الوطنية المرشحة للحصول على إعانة من الدولة أومن الجماعات المحلية أو من كل هيئة عمومية، أن تقدم قبل التوقيع على عقد الأهداف، ملفا يضم الوثائق الآتية :
- استمارة طلب الإعانة مملوءة بصفة صحيحة في ثلاث ( 3 ) نسخ طبقا للنماذج التي تعدها مصالح وزارة الشباب والرياضة ا لمختصة،
- حصيلة مفصلة لنشاط الاتحادية خلال السنة المنصرمة في ثلاث ( 3 ) نسخ بعد المصادقة عليها من الجمعية العامة،
- قائمة أعضاء مكتب الاتحادية الرياضية الوطنية تحتوي على معلومات صحيحة فيما يخص تحديد الهوية و المهن و العناوين و المهام الممارسة ضمن الاتحادية في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- التغيرات المحتملة الطارئة على تشكيلة الهيئات المديرة،
- نسخة من اعتماد الاتحادية الرياضية الوطنية المسلم من السلطات ا لمختصة،
- نسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية الموافق عليهما بصفة صحيحة في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- برنامج النشاطات وتقييمه المالي بالنسبة للموسم الذي تم ضبطه وكذا الأهداف والنتائج المرجوّ تحقيقها، 18 مارس سنة 2007 م
- آخر مح ضر اجت م اع الجمعية العامة في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- تقارير محافظ أو محافظي الحسابات كما تمت دراستها في الجمعية العامة في ثلاث ( 3 ) نسخ طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- الحصيلتان الأدبية والمالية للاتحادية الرياضية الوط نية كما تمت دراستهما في الجمعية العامة للسنة الم نصرمة مرف قت ان بالمخ ال صات المتع لقة بهما أو التحفظات التي تم إبداؤها في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- وثيقة تثبت إيداع تقرير محافظ الحسابات لدى أمين الخزينة ا لمختص،
- نسخ من قرارات التعيين و اتفاقيات وضع مستخدمي الإدارة المكلفة بالرياضة تحت التصرف في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- عقود توظيف المستخدمين من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- جدول مفصل لذمة الأموال المنقولة و العقارات والتجهيزات وعتاد الاتحادية الرياضية الوطنية في ثلاث ( 3 ) نسخ وذلك وفقا لنموذج تصريحي تعده مصالح وزارة الشباب والرياضة.
- جدول مفصل عن جميع موارد و نفقات الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا للبيان النموذجي المرفق بهذا القرار، يجب أن يرفق هذا الجدول بكل العقود والوثائق الثبوتية المتعلقة بها.
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 8
فتح المادةيبرم عقد الأهداف في بداية الموسم الرياضي أوالسنة المالية حسب خصوصيات كل اتحادية رياضية وطنية.
المادة 9
فتح المادةتدفع إعانة الدولة و الجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية بعد افتتاح السنة المالية وتبليغ الاعتمادات المتعلقة بها طبقا للإجراءات المعمول بها و القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنح الإعانة كلية أو بأقساط وفقا للبنود المحددة في عقد الأهداف. 28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2007 م
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون كل إعانة تكميلية خلال السنة و كل تغيير في وجهتها حسب العنوان موضوع ملحق يبرم بنفس أشكال عقد الأهداف.
المادة 12
فتح المادةيؤجل الفارق المحتمل المسجل في نهاية السنة بعنوان الإعانة كحصة إضافية للإعانة الجديدة المقررة بعنوان عقد الأهداف.
الفصل الثالث — شروط المراقبة وكيفياتها
المادة 13
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا ا لمجال، لاسيما تلك المنصوص عليها في القانونين رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 ورقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه وكذا في المرسومين التنفيذيين رقم 01-351 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2001 ورقم 05-405 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 2005، والمذكورين أعلاه، تتم مراقبة الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية أو من كل هيئة عمومية أخرى للاتحادية الرياضية الوطنية من طرف المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة، لا سيما تلك المكلفة بمهام المراقبة والتفتيش.
المادة 14
فتح المادةتتولى المصالح المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مراقبة استعمال إعانات الدولة والجماعات المحلية و الهيئات العمومية و كذا كل الإعانات والمساعدات الممنوحة للاتحادية الرياضية الوطنية من كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص.
المادة 15
فتح المادةيتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية أن تقدم كل ثلاثة ( 3 ) أشهر للمصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة التي منحت لها الإعانة، جدولا مفصلا عن استهلاك الإعانة حسب كل عنوان طبقا لبنود عقد الأهداف وكذا الوثائق التي تثبت ذلك والمتعلقة بالنفقات التي قامت بها.
يمكن المصالح المختصة لوزارة الشباب و الرياضة أن تطلب في كل وقت من الاتحادية الرياضية الوطنية المستفيدة تقديم الجدول و الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتضطلع المصالح المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالمراقبة القبلية قبل منح الإعانة والتي تنصب على دراسة ملف طلب الإعانة على أساس العناصر الآتية :
- تقييم استعمال الإعانات السابقة حسب العناوين طبقا لعقد الأهداف من جهة، وتقييم الأهداف المحققة بالنظر للأهداف المتوقعة في العقد، من جهة أخرى،
- دراسة الوضعية المالية للاتحادية الرياضية الوطنية حسب الإيرادات و النفقات،
- تحديد مبلغ الإعانة الممنوحة على أساس تقييم الميزانية التقديرية بالنسبة لأعباء تسيير المصالح ومخطط الأعمال بالنسبة للأعباء المرتبطة بالنشاط الرياضي،
- دراسة الحصيلتين الأدبية والمالية وتقارير محافظ الحسابات،
- احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه في مجال المساعدات و المراقبة.
المادة 17
فتح المادةتتولى المصالح المذكورة في المادة 13 أع لاه، بع د من ح الإع انة، المراقب ة البعدية التي تنصب على:
- تنفيذ بنود عقد الأهداف، لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع العناوين و الأهداف و النتائج المرجو تحقيقها،
- مسك الوثائق المحاسبية والمالية طبقا للتنظيم المعمول به،
- التحقق من الوجود المادي للجرود ووسائل الاتحادية الرياضية الوطنية،
- توظيف الاطارات الرياضية والمستخدمين والتنظيم الداخلي و المحاسبي للاتحادية الرياضية الوطنية.
المادة 18
فتح المادةطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فإن عدم احترام الأحكام المتعلقة بما يأتي :
- عدم استعمال الإعانة لأغراض غير تلك المنصوص عليها في عقد الأهداف،
- تحقيق الأهداف التقنية،
- المراقبة والتفتيش، يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما تلك المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة .2006 يحيى قيدوم 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بيان نموذجي يتعلق بالجدول المفصل الإيرادات المواد المبلغ
1 - الإعانات 1.1 التمويل العام
- 1.1.1 الدولة
- 2.1.1 الجماعات المحلية
- 3.1.1 المؤسسات والهيئات العمومية
- 4.1.1 الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية 2.1 تمويل الأجهزة الوطنية والدولية
- 1.2.1 الاتحاديات
- 2.2.1 المؤسسات الدولية 3.1 أخرى
- 1.3.1 المؤسسات الخاصة
- 2.3.1 الخواص
- 3.3.1 أعضاء الجمعية (موارد خاصة )
- 4.3.1 الدعم والإشهار
2 - الاشتراكات
- 1.2 المنخرطون
- 2.2 أعضاء المكتب
- 3.2 آخرون الملحق لموارد الاتحادية الرياضية الوطنية ونفقاتها النفقات المواد المبلغ
1 - التسيير : 1.1 المصاريف العامة للتسيير
- 1.1.1 المواد واللوازم : * الإدارية والمكتبية * التقنية والبيداغوجية * الطبية والصيدلانية
- 2.1.1 الأعباء الملحقة : * الإعباء الإيجارية * أعباء الحفظ والصيانة * أتاوات الكهرباء * أتاوات المياه * أتاوات الهاتف :
- الهاتف الثابت
- الهاتف النقال
- 3.1.1 حظيرة السيارات : * مصاريف الوقود * الحفظ والمزلقات * الإصلاح و قطع الغيار * التأمينات وطوابع المركبات
- 4.1.1 المصاريف المالية والبريدية
- 5.1.1 مصاريف التصرفات القانونية والمنازعات
- 6.1.1 مصاريف الاشهار والطبع 7.1.1 مصاريف وأتعاب مقدمي الخدمات : * أتعاب مكتب الحسابات * أتعاب محافظي الحسابات * مقدمو الخدمات الآخرون 2.1 مصاريف المهمات والتنقلات
- 1.2.1 مصاريف التنقلات (نقل) : * أعضاء المكتب التنفيذي * الإطارات الدائمة * الطاقم التقني والطبي * الأعضاء الآخرون
- 2.2.1 مصاريف المهمات والإقامة : * أعضاء المكتب التنفيذي * الإطارات الدائمة * الطاقم التقني والطبي * الأعضاء الآخرون 28 صفر عام 1428 ه الجريدة 18 مارس سنة 2007 م الإيرادات الملحق ( تابع ) النفقات المواد المبلغ المواد المبلغ
3 - أخرى
- 1.3 فارق السنة المالية المنصرمة : * 1.1.3 المصرف * 2.1.3 الحساب الجاري البريدي * 3.1.3 الصندوق * 4.1.3 الديون
- 2.3 إيرادات اللقاءات : * 1.2.3 الوطنية * 2.2.3 الدولية 3.2.3 حقوق المشاركة في التظاهرات الدولية
- 3.3 الهبات والوصايا
- 4.3 بيع المواد الثانوية
- 5.3 الأداءات المرتبطة بالنشاط
- 6.3 مداخيل الممتلكات (الإيجار)
- 7.3 القروض
- 8.3 الإيرادات المختلفة (للتوضيح)
- 9.3 تنقل اللاعبين
- 10.3 حقوق البث التلفزي
- 11.3 الأرباح الناتجة عن الرعاية وتسويق صورة الرياضيين وعقود التجهيز. 3.1 المصاريف المرتبطة بالنشاط
- 1.3.1 اشتراكات الأجهزة الدولية
- 2.3.1 مصاريف تنظيم اجتماعات الجمعية العامة : * اجتماعات المكتب واللجان * اجتماعات الجمعية العامة * تنظيم الندوات والمؤتمرات
- 3.3.1 تأمين الرياضيين والتأطير
- 4.3.1 التأمينات الأخرى
- 5.3.1 المصاريف الطبية 4.1 أجورالمستخدمين
- 1.4.1 أجور المستخدمين : * 1.1.4.1 المستخدمين الإداريين * 2.1.4.1 المستخدمين التقنيين
- 2.4.1 أجور الرياضيين
- 3.4.1 أجور المدربين
- 4.4.1 تعويضات النتائج : * 1.4.4.1 الرياضيين * 2.4.4.1 التأطير
- 5.4.1 المنح الأخرى 5.1 الأعباء الاجتماعية والجبائية
- 1.5.1 الاشتراكات الاجتماعية : * 1.1.5.1 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء * 2.1.5.1 الصندوق الوطني للتقاعد * 3.1.5.1 التعاضدية
- 2.5.1 الضرائب والرسوم : * 1.2.5.1 الضرائب المختلفة * 2.2.5.1 الرسوم المختلفة 24 18 مارس سنة 2007 م الملحق ( تابع ) الإيرادات النفقات المواد المبلغ المواد المبلغ
2 - النفقات المرتبطة بالنشاطات الرياضية 1.2 التكوين والتطوير
- 1.1.2 تداريب التكوين والتجمعات
- 2.1.2 تنظيم التظاهرات واللقاءات الرياضية الوطنية الاستثنائية
- 3.1.2 التكفل بالمواهب الشابة 2.2 الفرق الوطنية 1.2.2 التداريب والمنافسات في الجزائر
- الفريق الوطني أكابر ذكور
- الفريق الوطني أكابر إناث
- الفريق الوطني أواسط ذكور
- الفريق الوطني أواسط إناث
- الفريق الوطني أشبال ذكور
- الفريق الوطني أشبال إناث
- منتخبات الشباب (ذكور و إناث ) 2.2.2 التداريب والمنافسات في الخارج
- الفريق الوطني أكابر ذكور
- الفريق الوطني أكابر إناث
- الفريق الوطني أواسط ذكور
- الفريق الوطني أواسط إناث
- الفريق الوطني أشبال ذكور
- الفريق الوطني أشبال إناث
- منتخبات الشباب ( ذكور وإناث ) 3.2 تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية 1.3.2 مصاريف التنظيم 2.3.2 مصاريف التحكيم والرسميين 3.3.2 التكفل بقضاة التحكيم والحكام 4.3.2 المكافآت والتشجيعات
3 - التجهيز والعتاد
- 1.3 العتاد الرياضي
- 2.3 العتاد البيداغوجي والتقني
- 3.3 الألبسة
- 4.3 التجهيزات الأخرى مجموع الإيرادات مجموع النفقات ملاحظة : ترفق كل الوثائق المتعلقة بالإيرادات خارج إعانات الدولة.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.