قرار مؤرخ في 4 شوال . عام 1426 الموافق 6 لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة 22
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 405-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى
- الاتحادية الجزائرية لكرة السلة
- الاتحادية الجزائرية للملاكمة، المطبعة الرسمية، حي البساتين ، بئر 13 نوفمبر سنة 2005 م الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين
- الاتحادية الجزائرية للجمباز
- الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، الاتحادية الجزائرية للجيدو،
- الاتحادية الجزائرية للسباحة،
- الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية،
- الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005.
يحيى قيدوم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.