قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex | 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-346 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 01-347 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 01-348 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. مرسوم تنفيذي رقم 01-349 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد
الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد
الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد
الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد
مرسوم تنفيذي رقم 01-350 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير
مرسوم تنفيذي رقم 01-351 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات.
مرسوم تنفيذي رقم 01-352- مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك. . . . .
مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك. مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة المدنية. قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة والتكوين. قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون
2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين
2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 25 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة. … ….
25 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 3 11 نوفمبر سنة 2001 م فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار . . . 26 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة الوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 27
/ العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-346 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-169 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليون دينار (54.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليون دينار (54.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة .2001 علي بن فليس
25 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 نوفمبر سنة 2001 م
الجدول “أ” رقم العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الإدارة الأول العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الموظفون 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الثالث المصالح الأول مرتبات العمل
- الأجور الرئيسية.. 31.905.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 9.572.000 القسم مجموع القسم الأول 41.477.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- الضمان الاجتماعي. 10.409.000 مجموع القسم الثالث 10.409.000 السابع المختلفة
- الدفع الجزافي. 2.114.000 مجموع القسم السابع 2.114.000 مجموع العنوان الثالث 54.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 54.000.000 مجموع الفرع الأول 54.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 54.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 شعبان عام 1422 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 2-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 11 نوفمبر سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) 31.905.000 9.572.000 مجموع القسم الأول 41.477.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 10.409.000 الثالث 10.409.000 2.114.000 مجموع القسم السابع 2.114.000 مجموع العنوان الثالث 54.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 54.000.000 مجموع الفرع الأول 54.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 54.000.000
25 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-347 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-170 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك
يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (26.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية - الفرع الجزئي الثاني، وفي الباب رقم 31-12 “ المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (26.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 14.500.000 مجموع القسم الأول 14.500.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 شعبان عام 1422 11 نوفمبر سنة 2001 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الثالث. 26.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.500.000 مجموع الفرع الخامس 26.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 26.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-348 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران.
- إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-188 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (18.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (18.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس
25 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 9 11 نوفمبر سنة 2001 م الجدول “1” رقم العناوين الأبواب وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الاعتمادات الملغاة (دج) والبناء الرئيسية. 7.900.000 مجموع القسم الأول 7.900.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - حظيرة السيارات ……… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - صيانة المبان………….. 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 10.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.400.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م الجدول “1” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان وسائل القسم الموظفون الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الأجور الرئيسية . القسم أشغال 5.500.000 مجموع القسم الأول 5.500.000 الخامس الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - صيانة المباني . العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الأول 18.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.400.000
25 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 11 نوفمبر سنة 2001 م الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) والبناء 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-11 ال المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية ……… – ربوع حوادث 200.000 12-32 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.200.000 مجموع القسم الثاني 1.400.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية -11-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح العائلية. 9.000.000 مجموع القسم الثالث 9.000.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 شعبان عام 1422 م2 11 نوفمبر سنة 2001 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات الملحقة العمومية - التكاليف 1.000.000 91-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - حظيرة السيارات…. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.400.000 مجموع الفرع الأول 18.4000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-349 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-186 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (3.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم. 01-31 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (3.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس
25 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 نوفمبر سنة 2001 م
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع 2.800.000 القسم الثاني 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 3.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.300.000 مجموع الفرع الأول 3.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.300.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 24 01-350 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.
- إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-304 المؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 242-2000 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م “ المادة 4 : الجماعات الإقليمية المستفيدة من تمويل الصندوق هي ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست والنعامة والبيض والجلفة، وكذا بلديات : سيدي أحمد وعين السخونة والمعمورة ومولاي العربي (ولاية سعيدة)، العريشة وسيدي الجيلالي والبويهي والقور (ولاية تلمسان)
- رجم دموش ورأس الماء ووادي السبع وبئر الحمام ومرحوم وسيدي شعيب (ولاية سيدي بلعباس) سرغين وقصر الشلالة وزمالة الأمير عبد القادر وعين الذهب والنعيمة والفايجة وشحيمة ومادنة وجبيلة الرصفاء والرشايقة والسوقر وسيدي عبد الرحمن ولاية تيارت)
- بوغزول وبوعيش والسينغ والشعبونية (ولاية المدية) عين الملح وعين الريش وعين فارس وسيدي امحمد وبئر الفضة وابن سرور ومحمد بوضياف وأولاد سليمان وزرزور وجبل مسعد وسليم والهامل والحوامد وأولاد عطية ومجدل وتامسة ومصيف وولتان وبن زوح وسيدي عامر وخوبانة وبوسعادة و أولاد سيدي ابراهيم (ولاية المسيلة)
- ششار وجلال وخيران والولجة وببار وأولاد رشاش و تامزة والمحمل ولاية خنشلة) بريكة وأولاد عمار وإيزل عبد القادر ومدوكال وبيطام والجزار ومعافة وتيلاطو وسقانة وتكوت وغسيرة وكيمل وتغرغار (ولاية باتنة) عين الزيتون والراحية وبحير شرقي والبلالة والجازية وبوغرارة السعودي لفجوج (ولاية أم البواقي)
- نقرين وبئر العاتر وفركان وسطح قنطيس وثليجان والعقلة المالحة وصفصاف الوسرة وأم علي والماء الأبيض ومزرع (ولاية تبسة) “.
25 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 نوفمبر سنة 2001 م المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 304-2000 المؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-351 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات.
- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 101 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 والمتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالجمعيات والمنظمات تلك المحددة في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 31-90 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات. المادة 3: يؤهل لمراجعة حالة النفقات الخاصة بالإعانات الممنوحة للجمعيات ، محافظو الحسابات المسجلون بصفة منتظمة في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يتعين على الهيئة الإدارية للجمعية، بعد مصادقة الجمعية العامة للمنخرطين تعيين محافظ للحسابات مسجل في قائمة المهنيين لمدة ثلاث (3) سنوات مالية متتالية قابلة للتجديد مرة واحدة ، قصد الشروع في مراجعة حسابات نفقات الإعانات الممنوحة للجمعية. العبادة 5 : يجب أن ترسل الهيئة الإدارية نسخة من المحضر المتضمن تعيين محافظ الحسابات إلى أمين الخزينة التابعة وإلى السلطات المانحة الدولة و/أو الجماعات المحلية) في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما بعد التعيين. المادة 6 : يوقع محافظ الحسابات عند استلام مهامه على رسالة القبول حسب النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم ويبين فيها صراحة عدم وجوده في حالة تنافي، كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأنه غير منخرط في الجمعية. المادة 7 : يمكن محافظ الحسابات أن يستقيل. غير أنه يتعين عليه إعلام الهيئة الإدارية وأمين الخزينة التابعة والسلطات المانحة وإرسال تقرير عن مدى تقدم الأشغال التي أنجزها في إطار مهمته قبل ذهابه. المادة 8 : في حالة استقالة محافظ الحسابات أو وجود عائق مستديم أيا كانت الأسباب أثناء توكيله أو في حالة وفاته، تقوم الهيئة الإدارية باستخلافه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما مع مراعاة التنافي المنصوص عليه. يجب تبليغ أمين الخزينة التابعة والسلطات المانحة بقرار تعيين محافظ الحسابات الجديد فورا مع نسخة من رسالة قبوله. المادة 9 : يتقاضى محافظ الحسابات أتعابا تتحملها الجمعية وتحدّد باتفاق مشترك على أساس الاقتراح الذي توافق عليه الهيئة الإدارية للجمعية وتصادق عليه الجمعية العامة التي عينته طبقا للمادة 4 أعلاه . يبين اقتراح الأتعاب حجم الساعات الضرورية لإنجاز مهمته وفقا لتكلفة الساعة المحددة عن طريق التنظيم. / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2004 م المادة 10 : في حالة ما إذا تبين لمحافظ الحسابات تصرفات جنائية في استعمال الإعانات الممنوحة، يتعين عليه تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها. المادة 11 : يعد محافظ الحسابات، وفقا للمعايير والاجتهادات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به عند نهاية أشغاله تقريرا كتابيا عن مراجعة الحسابات يبين فيه الطريقة المتبعة ويبدي رأيه طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم وكذا تفاصيل نتائج مراجعة الحسابات التي قام بها مع توضيح ما يأتي : 1 - السلطة أو السلطات المانحة للإعانات 2 - شروط المنح حسب الغاية التي ترتبط بها هذه الإعانات والوثائق التي تقدمها الجمعية 3 - قائمة المكلفين بطلب الإعانات والأشخاص المكلفين بالالتزام بالنفقات وتحديد هويتهم. 4 - الاستعمال الحقيقي للإعانة 5 - تطابق استعمال الإعانة الممنوحة مع الغرض الذي خصصت من أجله، -6 جرد مادي للأملاك المنقولة وغير المنقولة المكتسبة أو موضوع الإعانة. : المادة : 12 : ترسل الهيئة الإدارية تقرير محافظ الحسابات إلى أمين الخزينة التابعة وإلى كل سلطة مانحة معنية وإلى الجمعية العامة للجمعية في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس
25 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 17 11 نوفمبر سنة 2001 م الملحق الأول تحديد الهيئة * : اعتماد رقم المؤرخ في قبول الوكالة تطبيقا للقرار رقم للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ب……. (المكان) السيد (ة) لوكالة محافظ الحسابات للسنة المالية المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99 عين (ت) كمحافظ حسابات لجمعية إلى السنة المالية وهذا طبقا لأحكام 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن
- 11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات. يصرح محافظ الحسابات أنه لم يتعرض لأي تنافي منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- السيد (ة) : الاسم واللقب :
- رقم التسجيل في قائمة جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين :
- العنوان :
- الهاتف : (1) تحديد كلي للهيئة جمعية اتحاد فيدرالية، كنفدرالية ………. فاكس : حرر ………… في إمضاء مسبوق بعبارة “ صالحة للقبول
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م المحلق 2 تقرير مراجعة الحسابات يشار في هذا الموقع إلى المرسل إليه بالتقرير) في إطار مهمة المراجعة التي كلفنا بها، لقد فحصنا حالة استعمالات الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية .. للسنة المالية من إلى تم الفحص الذي قمنا به حسب قواعد المهنة وطبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات. يكمن هذا الفحص في مراجعة استعمال الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية نقدا و / أو عينا باستخدام المراقبات حسب البينات بالاثبات وبفحص تحليلي وبإجراء محادثات مع الهيئة الإدارية والمعلومات المحصل عليها من الغير. عقب انتهاء أعمالنا ، لم نسجل أية مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها أو أي عنصر يطرح مسألة تطابق النفقات مع الأهداف التي منحت من أجلها هذه الإعانة (أو الإعانات) عند نهاية السنة المالية. تفصيل الإعانة أو الإعانات المستلمة من طرف الجمعية بمبلغ نقدي إجمالي قدره ومبلغ قدره عينا مع الاستعمالات التي تمت والملحقة بهذا التقرير. حرر ………. في.
25 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 19 11 نوفمبر سنة 2001 م المحلق 3 تقرير مراجعة الحسابات يشار في هذا الموقع إلى المرسل إليه بالتقرير) في إطار مهمة المراجعة التي كلفنا بها ، لقد فحصنا حالة استعمالات الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية للسنة المالية من إلى تم الفحص الذي قمنا به حسب قواعد المهنة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات. يكمن هذا الفحص في مراجعة استعمال الإعانة أو الإعانات الممنوحة للجمعية نقدا و/أو عينا باستخدام المراقبات حسب البينات بالإثبات وبفحص تحليلي وبإجراء محادثات مع الهيئة الإدارية والمعلومة المحصل عليها من الغير. سمحت لنا مراقبتها باكتشاف العيوب الآتية : نظرا لأهمية هذه العيوب، لا نستطيع تأكيد تطابق النفقات مع الأهداف التي منحت من أجلها هذه الإعانة أو الإعانات عند نهاية هذه السنة المالية. تفصيل الإعانة أو الإعانات المستلمة من طرف الجمعية بمبلغ نقدي إجمالي قدره ومبلغ قدره عينا مع الاستعمالات التي تمت و الملحقة بهذا التقرير. حرّر …….. في.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 01-352 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ، لا سيما المادة 19 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلّق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الحقوق المرتبطة بالسهم النوعي وكيفيات ذلك. / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م المادة 2 : يقصد بالسهم النوعي سهم في رأسمال الشركة ، ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومية اقتصادية، تحتفظ به الدولة مؤقتا، ويخولها حق التدخل بموجبه لأسباب ذات مصلحة وطنية. المادة 3 : يقرر رئيس الحكومة مدى جدوى النص على السهم النوعي لصالح المتنازل ، بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمساهمات. المادة 4 : السهم النوعي غير قابل للتصرف فيه . وينتج أثاره بقوة القانون بمجرد تأسيسه في دفتر الشروط وإدراجه في القانون الأساسي للمؤسسة الجديدة المتولدة عن الخوصصة. المادة 5 : يكفل السهم النوعي للمستفيد الحقوق المحددة أدناه :
- تعيين ممثل واحد أو ممثلين اثنين عن الدولة في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الحالة وفي الجمعيات العامة للمؤسسة من دون حق التصويت
- سلطة الاعتراض على أي قرار يتعلق بما يأتي:
- تغيير طبيعة نشاط المؤسسة
-
- التصفية الإرادية
- تقليص عدد المستخدمين. المادة 6 : يمكن تحويل السهم النوعي إلى سهم عادي بقرار يتخذه رئيس الحكومة بعد الاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة. ولا يمكن أن يتجاوز ذلك ثلاث (3) سنوات. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس
25 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 24 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، لا سيما المادة 29 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 21
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلّق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك. المادة 2 : يتخذ مجلس مساهمات الدولة قرار استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية بناء على تقرير مفصل من الوزير المكلف بالمساهمات المادة 3: يجب أن تكون المؤسسة المقترحة للاستعادة موضوع تقييم مبني على المناهج المعمول بها عادة في هذا المجال، يعده خبراء تعينهم الجمعية العامة للمؤسسة المذكورة. المادة 4: يقصد بالأجير، في مفهوم هذا المرسوم، كلّ أجير في المؤسسة مسجل منذ سنة واحدة على الأقل في جدول أعداد المستخدمين عند تاريخ تبليغ عرض التنازل، وذلك مهما تكن الطبيعة القانونية لعقده. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 04-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتاح للأجراء الذين تهمهم استعادة مؤسستهم أجل شهر واحد لإبلاغ المؤسسات المعنية بنيتهم في الشراء. المادة 6 : يتعين على الأجزاء المعنيين، بعد التصريح بنية الشراء، أن ينتظموا وجوبا في شركة موجهة للقيام بشراء المؤسسة المزمع التنازل عنها، في أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : يمكن أجراء المؤسسة المزمع التنازل عنها الذين لا تهمهم الاستعادة، حسب الحالة ، إما أن يحتفظوا بوضعهم كأجراء في الشركة المستعادة بالشراء، وإما أن يتلقوا تعويضات طبقا للتشريع المعمول به. المادة 8 : تكون مساهمة الأجراء المستعيدين في رأسمال الشركة الجديدة بمقدار نسبة مبلغ حصتهم المقدمة. ولا يشترط على هؤلاء الأجراء أي مستوى مساهمة أدنى في رأسمال الشركة الجديدة. غير أنه يجب ألا يحوز الأجير الواحد 50 % أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة الجديدة. المادة 9 : لا يجوز التنازل عن سندات الشركة المستعادة ، المصدرة تمثيلا لرأسمالها طوال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الاكتتاب. ولا يمكن أن تكون سندات الشركة المستعادة بالشراء ، والتي تحوزها الشركة المستعيدة في شكل حافظة، موضوع صفقة تجارية قبل دفع مبلغها كاملا. وفي حالة التنازل عن هذه السندات قبل انقضاء هذا الأجل، يتعين على الشركة المستعيدة أن تسدد مبلغ التخفيض الذي منحت إياه وتفقد حق الاستفادة من المزايا الأخرى الممنوحة بموجب هذا المرسوم. المادة 10 : يستفيد الأجراء المستعيدون، طبقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، والمذكور أعلاه، تخفيضا أقصاه 15% من مبلغ التنازل عن المؤسسة المستعادة بالشراء. المادة 11 : يدفع مبلغ التنازل عن المؤسسة كما يأتي :
- دفع حصة أولية يحدد مبلغها في عقد التنازل مع اقتطاع التخفيض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، تسديد المبلغ الباقي خلال مدة أقصاها عشرون (20) سنة، مع اقتطاع التخفيض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وذلك على أقساط سنوية ثابتة تدفع في 31 ديسمبر من كل سنة. يحدد مجلس مساهمات الدولة كيفيات الدفع التي تشكل جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل. 25 شعبان عام 1422 ه / العدد 67 11 نوفمبر سنة 2001 م المادة 12: يستفيد الأجراء المستعيدون زيادة على المزايا المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه في إطار شركة الاستعادة، مما يأتي : إرجاء الدفع الأول للحصة الأولية لأجل مدته سنتان ، نسبة فائدة قدرها 6 % تطبق ابتداء من السنة السادسة من دفع المبلغ الباقي. المادة 13 : يعد المساهم في المؤسسة المستعادة بالشراء ، جدول استحقاقات المبلغ الذي يرفق بعقد البيع الذي ترسل نسخة منه إلى المصالح المعنية بمديرية الخزينة. المادة 14 : تقدّم المزايا الممنوحة بموجب هذا المرسوم إلى شركة الاستعادة في مقابل رهن حيازي للسندات المستعادة بقدر المبلغ الباقي من قيمتها، لصالح المساهم في المؤسسة المتنازل عنها. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس
-
- - مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات Ju
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
25 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 نوفمبر سنة 2001 م وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسّسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، لاسيما المادة 30 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلّق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها. المادة 2 : توضع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى في صلب النص “اللجنة” تحت سلطة رئيس الحكومة. تتمتع اللجنة بالاستقلال الإداري والمالي. ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 3 : تعدّ اللّجنة تقريرا وتبدي رأيها على الخصوص في مدى احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف خلال سير عمليات الخوصصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 23 المادة 4 : تتكون اللجنة من : قاض من سلك القضاء، رئيسا للجنة، يقترحه وزير العدل من بين القضاة المتخصصين في ميادين قانون الأعمال ممثل المفتشية العامة للمالية، يقترحه وزير المالية، ممثل عن الخزينة، يقترحه الوزير المكلف بالخزينة ممثل المنظمة النقابية الوطنية الأكثر تمثيلا. تحدد قائمة أعضاء اللجنة بمرسوم تنفيذي . يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 5 : تحدث لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية يسيرها أمين عام. وظيفة الأمين العام وظيفة عليا في الدولة يدفع مرتبها بالاستناد إلى مرتب نائب مدير في الإدارة المركزية. ويساعده ثلاثة (3) رؤساء مكاتب. يعين الأمين العام طبقا للتنظيم المعمول به باقتراح من رئيس اللجنة. المادة 6 : تجتمع اللجنة، كلما كان ذلك ضروريا، وبقوة القانون، بمجرد استلام الملفات التي يحيلها عليها الوزير المكلف بالمساهمات، في كل مرحلة من مراحل الخوصصة. يمكن اللجنة أن تطلع على أية وثيقة لها علاقة بملف الخوصصة المعروض عليها. المادة 7 : لا تصح مداولات اللجنة إلا إذا حضرها ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل. ويصادق على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 8 : تكون مداولات اللجنة موضوع محضر يدوّن في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه الرئيس ويشترط فيه ذكر تحفظات مختلف الأعضاء، إن اقتضى الأمر ذلك.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : تبلغ اللجنة رأيها حول سير عملية الخوصصة إلى رئيس الحكومة خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام ملف التنازل. المادة 10 : للجنة وسائل مادية ومالية تتلاءم مع مهماتها. وتتحمل الدولة أعباء هذه الوسائل. تخضع ميزانية اللجنة لقواعد التسيير العامة المطبقة على ميزانية الدولة. رئيس اللجنة هو الأمر بالصرف الرئيسي ، ويعد الميزانية ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي اللجنة. المادة 11 : يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا عن المسؤولية قدره : 15.000 دج / شهريا للرئيس، 10.000 دج / شهريا للأعضاء. المادة 12 : يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا جزافيا قدره 1.500 دج في اليوم عن الحضور الفعلي لجلسات اللجنة. ويجب أن لا يفوق هذا التعويض 10.000 دج في الشهر مهما يكن عدد جلسات العمل المنعقدة خلال الشهر المقصود. / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م المادة 13 : لا يمكن أعضاء اللجنة أن يمارسوا عهدة في مجلس إدارة أية مؤسسة عمومية اقتصادية مدرجة في برنامج الخوصصة خلال مدة قيامهم بوظائفهم، ولا في مجلس مراقبتها، أو عهدة تسييرها. لا يمكن أعضاء اللجنة، زيادة على ذلك ، أن يترشحوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لشراء أسهم أو حصص في الشركة أو أصول في المؤسسات المخوصصة، خلال مدة ممارستهم مهامهم وبعد ثلاث (3) سنوات من انتهائها. المادة 14 : يتعين على أعضاء اللجنة أن يتقيدوا بالسر المهني بشأن كل المسائل التي سيقومون بمعالجتها في إطار مهمتهم، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات التي تنص عليها أحكام قانون العقوبات. يتعين على مستخدمي اللجنة أن يتقيدوا بالسر المهني، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات التي تنص عليها أحكام قانون العقوبات. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية. إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، مديراً للشؤون المدنية بوزارة العدل،
25 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 11 نوفمبر سنة 2001 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عمارة مدير الشؤون المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001 أحمد أويحيى قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. إن وزير الدولة، وزير العدل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد أزرو، مديراً للموظفين والتكوين بوزارة العدل للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد أزرو، مدير الموظفين والتكوين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001 أحمد أويحيى قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة الإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد كيم، مديراً للموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد كيم، مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001 أحمد أويحيى قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة. إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم منصوري، نائب مدير الوسائل العامة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الكريم منصوري، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001 أحمد أويحيى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت
25 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 نوفمبر سنة 2001 م سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، واليا خارج الإطار بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، وال خارج الإطار، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001. نور الدين زرهوني وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة ووزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم رقم 77-117 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن إنشاء مكاتب المركبات المتعددة الرياضات وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للجمهورية الجزائرية / العدد 67 27
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني الإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-111 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخة في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل الأسلاك
- الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية. الممارسون الطبيون العامون الممارسون الطبيون المتخصصون التابعون للصحة العمومية : اختصاص في طب الرياضة. الممرضون
- الاختصاصيون في التغذية المدلكون الطبيون المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 وزير الشباب والرياضة وزير الصحة عبد الحميد برشيش عبد الحميد 11 نوفمبر سنة 2001 م سنة 1991 والمذكورة أعلاه، يوضع المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب الواردة في الجدول أدناه في حالة خدمة لدى مديريات الشباب والرياضة في الولاية ومراكز إعلام الشباب وتنشيطه ومكاتب المركبات المتعددة الرياضات والمعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة والمعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها والثانوية الرياضية الوطنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة” المستخدمون المنتمون للأسلاك والرتب الواردة في الجدول أدناه : الرتب الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية الاختصاصيون في علم النفس العيادي الرئيسيون التابعون للصحة العمومية
- الأطباء العامون في الصحة العمومية جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية
-
- الممارسون المتخصصون في الصحة العمومية. الممرضون المؤهلون الممرضون الحاصلون على شهادة دولة ، الممرضون الرئيسيون. الاختصاصيون في التغذية المؤهلون، الاختصاصيون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة.
- الاختصاصيون في التغذية الرئيسيون. المدلكون الطبيون المؤهلون المدلكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة
- المدلكون الطبيون الرئيسيون “. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أكتوبر سنة 2001. والسكان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه أبركان المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر