ج.ر عدد 36 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات الاشتراك سنوي داخل الجزائر تونس الإدارة والتحرير المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس مرسوم رقم 88-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1409 عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتضمن احداث ديوان تهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية. الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشروط برمجة واستصلاحها . 1279 المبادلات الخارجية وايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية مراسيم فردية لفائدة المؤسسات العمومية. مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم 1271 عام 1409 | مرسومان مؤرخان في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يحدد ميزانية هيئات سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام ملحقين بالديوان الضمان الاجتماعي لسنة 1988. 1274 برئاسة الجمهورية. 1280

1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه فهرس مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتحليل التكاليف . والانتاجية. 1280 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير ضبط الاقتصاد وتنظيمه بوزارة التخطيط سابقا. 1280 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. 1280 مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1280 مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1281 مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1281 مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 1282 ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز دراسة التكاليف والانتاجية 1283 مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالوزارة الأولى. 1283 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. 1283 مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1283 مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1284 مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1285 قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر | مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة سنة 1988 يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 1283 مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية. 1283 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر | سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس دائرة. 1283 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 1283 1988 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للارشيف، قائم بالاعمال مؤقتا. 1285 مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا. 1285 مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائبة مدير قائمة بالاعمال .. مؤقتا . 1286 مقرران مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 1286

الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 فهرس ( تابع ) وزارة النقل مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتشريع الجبائي 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا. 1287 بديوان وزير النقل. 1286 وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قراران مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر بديوان وزير النقل. 1286 سنة 1988 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير التربية وزارة التعليم العالي والتكوين. 1287 وزارة الصحة العمومية مقرران مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة مؤقتا . 1286 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 1286 مراسيم مرسوم رقم 88-167 مؤرخ في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية وايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية لفائدة المؤسسات العمومية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 14 و 111-11 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 74-11 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تحرير تجارة التصدير وبمقتضى الأمر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم | عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 العمومية. 1287 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير التجارة. 1287 تنظيمية والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية

1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذى الخارجية أو التي تنجز دون دفع في اطاره البرنامج العام الخاص بالتجارة الخارجية. المادة 3 : يعد البرنامج العام للتجارة الخارجية، وهو جزء لا يتجزأ من مخطط التنمية الوطني، في اطار أشغال تخطيط الفرع. والهدف منه هو الانسجام بين قطاعات القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق | المعاملات التجارية مع الخارج ضمن احترام التوازنات بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 الذي يحدد اطار نظام الحصص لاستيراد البضائع، وبمقتضى المرسوم رقم 74-13 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بكيفيات | تصدير البضائع وبرمجة الصادرات وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل بالمرسوم رقم 81 – 09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط برمجة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سواء عند الاستيراد أم عند التصدير، ويحدد كيفيات ايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية لفائدة المؤسسات العمومية. تجرى عمليات التجارة الخارجية ضمن احترام امتيازات احتكار الدولة للتجارة الخارجية بمفهوم المادة 5 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، وضمن مراعاة أحكام دفاتر الشروط الخاصة بالامتياز. الفصل الاول البرنامج العام للتجارة الخارجية المادة 2 : تنجز الواردات والصادرات من السلع والخدمات باستثناء، المعفاة منها من اجراءات التجارة الاقتصادية والتوجيهات المركزية الخاصة بالمبادلات الخارجية . المادة 4 : تجرى برمجة الواردات والصادرات من السلع والخدمات حسب كل نشاط في اطار اعداد مخططات التوزيع المترابطة مع مخططات المؤسسات ذات الامد المتوسط والمخطط الوطني. تهدف مخططات التوزيع حسب كل نشاط في مفهوم هذا المرسوم الى تنظيم الانتاج وأداء الخدمات حسب التخصص وحسب الواردات المطابقة انطلاقا من أهداف ذات أولوية ترمي الى الوفاء بالطلب النهائي وبالصادرات وفقا لاختيارات مخطط التنمية الوطني وأولوياته. المادة 5 : يشترك في اعداد مخططات التوزيع المنتجون العموميون والخواص داخل هياكل ملائمة بالنسبة الى جميع الاعمال التي تقتضي تدخلهم المشترك. وترمي تلك الاشغال أيضا الى اعداد برامج ذات أولوية للاستثمارات العمومية والخاصة تتلاءم مع السوق أو باتجاه للتصدير. المادة 6 : يراعلي في برمجة الواردات الناجمة عن مخططات التوزيع المضبوطة حسب النشاط الترابط التقني للاحتياجات التي تبرزها تلك المخططات. ويجب أن تؤخذ في الحسبان المحافظة على التوازنات الخارجية. المادة 7 : ينظم البرنامج العام للتجارة الخارجية الترابط القطاعي المشترك المخططات التوزيع وبرامج المبادلات الخارجية طبقا لاختيارات مخطط التنمية الوطني وأولوياته مع مراعاة توجيهات الحكومة. المادة 8 : يطبق البرنامج العام للتجارة الخارجية بعد مصادقة الحكومة عليه، وفقا لاحكام القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية عبر ميزانيات العملات المتعددة السنوات . المادة 9 : تمنح المؤسسة المعنية تسبيقات اضافية للاستيراد قصد مساندة التصديرات التي تندرج خارج البرامج المقررة، وذلك عندما يكون هذا البرنامج الجديد للتصدير ضميمة لمخطط الانتاج المضبوط مسبقا.

الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 وهذه التسبيقات التي تسدد من الايرادات التي تدرها الصادرات تقرر سنويا في اطار احتياطي يخصص لهذا الغرض. المادة 10 : ينظم الوزير المكلف بالتجارة الخارجية متابعة برامج المبادلات الخارجية متابعة دائمة ومنتظمة حسب النشاط، وكذلك احترام التدفقات المادية المقررة قصد اجراء تصحيحات قد تفرضها التقلبات الظرفية ضمن احترام التوازنات الاساسية التي تقررها الحكومة. الفصل الثاني ميزانيات العملات الاجنبية المخصصة للمؤسسات العمومية المادة 11 : يكون للمؤسسات العمومية، في اطار تطبيق المخطط ذي الامد المتوسط والبرنامج العام للتجارة الخارجية والمخطط السنوى، ميزانية بالعملات الاجنبية باعتبارها أداة مفضلة لضبط المبادلات الخارجية وجزءا لا يتجزأ من مخططات المؤسسات ذات الامد المتوسط. تبين كيفيات إيجاد هذه الميزانيات بالعملات الأجنبية في عقد يتضمن تنازل احتكار الدولة للمؤسسة العمومية صاحبة الامتياز ضمن الحدود التي ينص عليها دفتر الشروط. المادة 12 : تكفل الميزانيات بالعملات الاجنبية اتساق برامج الواردات والصادرات حسب النشاط بوسائل دفع خارجية في اطار احترام التوجيهات المركزية بشأن الاسواق الخارجية. المادة 13 : تكون الميزانيات بالعملات الاجنبية متعددة السنوات وتصحح سنويا تبعا للقواسر المالية الخارجية وفي اطار اختيارات المخطط السنوى وأولوياته. المادة 14 : تضم الميزانية بالعملات الاجنبية في باب الايرادات التقديرات الآتية : ايرادات صادرات السلع والخدمات تجنيد القروض الخارجية ذات الامد القصير والمتوسط والطويل الناشئة مباشرة عن نشاط المؤسسة، حاصل العمل اليدوى، ايرادات مختلفة. المادة 15 : تضم الميزانية بالعملات الاجنبية في باب النفقات التقديرات الآتية : تسديد القروض الخارجية الناشئة مباشرة عن نشاط المؤسسة في الامد القصير والمتوسط والطويل استيراد البضائع بعنوان التسيير والاستثمار، واعادة بيعها على حالها ان اقتضى الامر، استيراد الخدمات خارج المساعدة التقنية المساعدة التقنية انجاز أعمال فنية ومجمعات مركبة (أشغال كبرى)، نفقات مختلفة. المادة 16 : ترحل الاعتمادات المخصصة للاستيراد غير المستهلكة في السنة الى السنة الموالية بصورة آلية شريطة أن تكون مطابقة اجمالا للمخطط المتعدد السنوات المنصوص عليه في الميزانية بالعملات الاجنبية في الامد المتوسط بناء على تحقيق ايرادات التصدير. المادة 17 : يتم التسيير المالي للميزانية بالعملات الاجنبية اجمالا تحت مسؤولية المؤسسة العمومية وحدها ما عدا الاعتمادات المخصصة للمساعدة التقنية التي هي تحديدية. المادة 18 : يحل تخصيص الميزانية بالعملة الاجنبية بالنسبة الى التنظيم الخاص بالتجارة الخارجية ومراقبة الصرف، محل جميع اجراءات المراقبة القبلية الادارية والمالية. يحدد البنك المركزى الجزائرى كيفيات توطين عمليات التحويل واثباتها. المادة 19 : يراقب تنفيذ الميزانيات بالعملات الاجنبية بعديا بالاستناد الى مخططات ، المؤسسات، كل على حدة والمؤشرات المخططة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم. المادة 20 : يسرى مفعول أحكام هذا المرسوم كاملا في يوم 31 ديسمبر سنة 1988 على الأكثر. غير أن عمليات الاستيراد التي سبق الالتزام بها التزاما قطعيا ونهائيا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، ستنجز تحت مسؤولية المؤسسات والهيئات العمومية التي كانت مخولة - قانونا - للعمل في مجال التجارة الخارجية حسب الاجراءات المعمول بها آنذاك. المادة 21 : تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963، والامران رقم 74 – 11 و74 – 12 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974، والمرسومان رقم 74-13 و74-14 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974 والمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981، والمرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة .1984

1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه وعليه، فان جميع النصوص المتخذة لتطبيق التنظيمات السالفة الذكر الملغاة بصريح العبارة يبطل أثرها في مجال أيلولة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وتخصيصها وتحويلها للمؤسسات والهيئات العمومية.

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم عام 1409 | الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1988. إن رئيس الجمهورية والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المواد 180 182 و 183 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الابواب الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل والشؤون | جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الاجتماعية ووزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77-2 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، لاسيما المادة 19 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 10 الذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 84-30 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المتضمن تحديد الاحكام الانتقالية المطبقة في مجال تسيير الضمان الاجتماعي. وبمقتضى المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الم الموافق وقب فبراير سنة 1985 الذي رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، وبمقتضى المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بكيفية اعتماد فترات العمل المؤداة، أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. وبمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد قائمة العمال المشيهين بالاجراء في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا،

الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المحدد. شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا، الذين يعملون أو يتكونون في الخارج.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-246 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق | بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للأمة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، كما يأتي بالنسبة لسنة 1988 : الجدول
  • تبلغ الايرادات عشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونا واربعة وأربعون ألف دينار | ( 20.735.044.000 دج ( طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
  • تبلغ النفقات عشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وأربعة وأربعون ألف دينار ( 20.735.044.000 دج ( طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي بالنسبة لسنة 1988 :
  • تبلغ الايرادات ستة ملايير وسبعمائة وخمسة ملايين واربعمائة واثنان وستون ألفا وسبعمائة دينار ( 6.705.462.700 ) طبقا للجدول “ب “ الملحق بهذا المرسوم.
  • تبلغ النفقات ستة ملايير وسبعمائة وخمسة ملايين وأربعمائة واثنان وستون الفا وسبعمائة دينار ( 6.705.462.700) طبقا للجدول “ب “الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر 1988 الشاذلي بن جديد “أ” الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية في سنة 1988 القسم الاول الايرادات الباب الاول - التأمينات الاجتماعية الباب الثاني التقاعد الباب الثالث - حوادث العمل والامراض المهنية . الباب الرابع - المنح العائلية الباب الخامس - العطل المدفوعة الأجر ….. الباب السادس - صندوق المساعدة والاغاثة الباب السابع - صندوق العطل الصحي والاجتماعي 10.208.138.000 للبيان 1.699.939.000 3.701.416.000 1.452.240.000 112.177.000 897.419.000 الباب الثامن - صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية 17.171.000 الباب التاسع - ايرادات مختلفة .. 2.646.544.000 مجموع القسم الاول 20.735.044.000

1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه القسم الثاني النفقات الباب الاول - النفقات التي تترتب على الخدمات : الفصل الاول - التأمينات الاجتماعية الفصل الثاني - حوادث العمل والامراض المهنية الفصل الثالث - التقاعد الفصل الرابع - المنح العائلية الفصل الخامس - العطل المدفوعة الاجر . الفصل السادس - صندوق المساعدة والاغاثة 4.763.433.000 755.306.000 للبيان .. 3.277.000.000 1.256.662.000 87.000.000 الفصل التاسع - صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية. 12.000.000 الباب الثاني - نفقات المستخدمين : الفصل الاول - مرتبات المستخدمين واجورهم . الفضل الثاني - التعويضات الفصل الثالث - المنح العائلية الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي

  • الفصل الخامس - الدفع الجزافي الفصل السادس - الخدمات الاجتماعية الباب الثالث - الادوات وتسيير المصالح : الفصل الاول - الاثاث وأدوات المكتب والاقتناء والصيانة الفصل الثاني - اللوازم الفصل الثالث - تسديد النفقات الفصل الرابع - التكاليف الملحقة الفصل الخامس - الالبسة الفصل السادس - حظيرة السيارات الفصل السابع - النفقات القضائية ونفقات الخبرة. الباب الرابع - أشغال الصيانة : الفصل الاول - أشغال صيانة المباني وترميمها الفصل الثاني – صيانة التجهيزات الباب الخامس - نفقات الاستثمار : فصل وحيد - برنامج ممول ذاتيا مجموع الباب الاول 10.151.401.000 .. 391.912.000 … 131.616.000 .. 26.892.000 .. 80.466.000 …. 29.713.000 .. 14.857.000 مجموع الباب الثاني 675.456.000 .. 23.739.000 . 28.402.000 . 6.596.000 . 66.416.000 . 1.166.000 . 9.297.000 . 3.185.000 مجموع الباب الثالث 138.801.000 . 10.416.000 4.201.000 مجموع الباب الرابع 14.617.000 … 255.956.000 مجموع الباب الخامس 255.956.000

الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 الباب السادس - مساهمة الصندوق : الفصل الاول المساهمة الجزافية في نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة … 7.545.000.000 الفصل الثاني المساهمة في تمويل استثمارات قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية . 1.450.000.000 الفصل الثالث - المساهمة في ميزانية المؤسسات المتخصصة بالشؤون الاجتماعية مجموع الباب السابع - نفقات مختلفة : الفصل الاول - التحكم في زيادة النسل . الفصل الثاني - نفقات التكوين. الفصل الثالث - نفقات أخرى الجدول “ب “ التابعة للوزارة المكلفة .. 200.000.000 الباب السادس 9.195.000.000

… 31.300.000 … 4.028.000 .. 268.485.000 مجموع الباب السابع .. 303.813.000 مجموع القسم الثاني . . 20.735.044.000 الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتقاعد في سنة 1988 القسم الاول الايرادات الباب الاول - التأمينات الاجتماعية الباب الثاني - حوادث العمل والامراض المهنية الباب الثالث المنح العائلية الباب الرابع التقاعد الباب الخامس - العطل المدفوعة الاجر الباب السادس - صندوق المساعدة والاغاثة الباب السابع - صندوق العمل الصحي والاجتماعي الباب الثامن - صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية الباب التاسع - ايرادات مختلفة مجموع القسم الاول للبيان للبيان للبيان 5.115.500.000 للبيان للبيان للبيان للبيان 589.962.700 . 6.705.462.700

1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه القسم الثاني النفقات الباب الاول - النفقات التي تترتب على الخدمات : الفصل الاول - التأمينات الاجتماعية الفصل الثاني - حوادث العمل والامراض المهنية الفصل الرابع التقاعد الفصل الخامس - المساهمة في الصندوق الخاص بالتقاعد الفصل السادس - العطل المدفوعة الاجر الفصل السابع - صندوق المساعدة والاغاثة الفصل الثامن - صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية الباب الثاني - نفقات المستخدمين : الفصل الاول - مرتبات المستخدمين وأجورهم ….. الفصل الثاني - التعويضات. الفصل الثالث المنح العائلية الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي الفصل الخامس - الدفع الجزافي . الفصل السادس الخدمات الاجتماعية مجموع الباب الثاني الباب الثالث - الادوات وتسيير المصالح : الفصل الاول - الاثاث وأدوات الطبية والاقتناء والصيانة الفصل الثاني - اللوازم الفصل الثالث - تسديد النفقات . الفصل الرابع - التكاليف الملحقة الفصل الخامس - الالبسة الفصل السادس - حظيرة السيارات الفصل السابع النفقات القضائية ونفقات الخبرة . مجموع الباب الثالث الباب الرابع - أشغال الصيانة : الفصل الاول - أشغال صيانة المباني وترميمها الفصل الثاني - صيانة التجهيزات. مجموع الباب الرابع الباب الخامس - نفقات الاستثمار : فصل وحيد برنامج ممول ذاتيا مجموع الباب الخامس للبيان للبيان . 6.500.000.000 للبيان للبيان للبيان للبيان مجموع الباب الاول … 6.500.000.000 … 73.013.000 13.771.200 . 4.930.000 13.347.000 . 5.067.000 . 2.534.000 … 112.662.700 . 6.015.000 . 4.995.000 . 3.200.000 . 32.240.000 . 160.000 . 1.110.000 . 80.000 .. 47.800.000 4.000.000 للبيان 4.000.000 للبيان للبيان

الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية الباب السادس - مساهمة الصندوق : للجمهورية الجزائرية 1279 الفصل الاول - المساهمة الجزافية في نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة للبيان الفصل الثاني المساهمة في تمويل استثمارات قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية للبيان مجموع الباب السادس الباب السابع – نفقات مختلفة : الفصل الاول - التحكم في زيادة النسل الفصل الثاني نفقات التكوين الفصل الثالث - نفقات أخرى مجموع الباب السابع مجموع القسم الثاني مرسوم رقم 88-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتضمن إحداث ديوان تهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية | واستصلاحها. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى الامر رقم 85 01 المؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذى يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها، وبناء على مداولة المجلس الشعبي لولاية بجاية، للبيان للبيان 1.000.000 . 40.000.000 41.000.000 …. 6.705.462.700 وبناء على مداولات المجالس الشعبية لبلديات بجاية وادى غير تالة حمزة بني جليل أميزور، سمعون، القصر، برباشة، فرعون كنديرة، سيدى عيش، شميني، السوق أوفلا، فلاين الماثن تيمزريت سيدى عياد، تينبذار، طيبان لفلاي، تيفرة، أكفادو، أذكار، صدوق، سيدى السعيد، بني معوش، أمالو، بوحمزة ،تازمالت بني مليكش، أوزلاقن شلاطة، أقبو آيت رزين اغيل علي بوجليل، اغرم، تامقرة، أوقاس تيزي نبربر بوخليفة، تاوريرت اغيل بني كسيلة خراطة، ذراع القايد ، تاسكريوت آيت اسماعيل، درقينة تامريجت في ولاية بجاية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث ديوان لتهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية واستصلاحها وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان على . جزء أو مجموع تراب بلديات : بجاية، وادى غير، تالة حمزة بني جليل، أميزور، سمعون القصر، برباشة، فرعون، كنديرة، سيدى عيش، شميني، السوق أوفلا فلاين الماثن، تيمزريت سيدي عياد، تينبذار طيبان لفلاي، تيفرة، أكفادو، أذكار، صدوق، سيدي السعيد، بني معوش، أمالو، بوحمزة تازمالت بني مليكش أوزلاقن شلاطة، أقبو، آيت رزين، اغيل علي بوجليل، اغرم تامقرة أوقاس، تيزي نبربر، بوخليفة، تاوريرت اغيل بني كسيلة، خراطة، ذراع القايد، تاسكريوت، آيت اسماعيل، درقينة تامريجت، في ولاية بجاية. تحدد المساحات بقرار من السلطة الوصية.

1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية والي بجاية. المادة 4: يكون مقر الديوان بالقصر. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم مرسومان مؤرخان في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 | غشت سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام ملحقين بالديوان برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد سعد الدين ولد بابا علي، بصفته ملحقاً بالديوان برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة لرئاسة الجمهورية ) ، لتكليفه بوظيفة عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد سيدي محمد بوكلية حسن، بصفته ملحقا بالديوان برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة لرئاسة الجمهورية ) ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1987 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محند أمقران لونيس، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لتحليل التكاليف والإنتاجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير ضبط الاقتصاد وتنظيمه بوزارة التخطيط سابقا. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد علي حمدى، بصفته مديرا لضبط الاقتصاد وتنظيمه بوزارة التخطيط سابقا لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد فردية مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد لحسن موساوى بصفته مديرا للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى نهام السيد محمد صباغ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد العربي ولد خليفة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليمن الديمقراطية في عدن، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد صحراوي صحراوى زغلامي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العراقية في بغداد، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق | 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد الشريف دربال بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ايران الاسلامية في طهران، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق - 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد شاذلي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية في دكا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد حنفي أو الصديق بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أنغولا الشعبية في لوندا لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. للجمهورية الجزائرية 1281 مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد القادر جوطي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل ) بلجيكا ) ، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محند أكلي بن عامر، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية في ليل ( فرنسا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد عبد الباقي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الدار البيضاء ( المغرب ) ، لتكليفه بوظيفة عليا بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق | أخرى. 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الغني قصرى بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فنزويلا في كاراكاس. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق .31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الهادي حمدادو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التركية في أنقرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد أحمد نجيب بولبينة بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بلغاريا الشعبية في صوفيا . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد النور بكة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لدى مملكة هولندا في لاهاي. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد العربي بلعربي بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تونس ( تونس ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد مصطفى مغراوي بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس ( فرنسا ). مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد تازير، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الكاف ( تونس ) .

1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم، عام 1409 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الامين زنادي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة ( تونس ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد علي عبد العزيز بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان ( فرنسا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد علي بن غزال بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو ( فرنسا ) ، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد كمال يوسف خوجة بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز ( فرنسا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد المجيد حفيان بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيترى ( فرنسا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد رمضان قوجيل بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل ( فرنسا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد عبد العزيز ن جنة بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير ( فرنسا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد بلقاسم عثمان بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان ( فرنسا ) . مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد يحي عزيزي بصفته نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية بمديرية “ أفريقيا “ بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد السلام بدران بصفته نائب مدير “ آسيا الغربية “ بمديرية آسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ عباد بصفته نائب مدير للمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة - الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد القادر كرد غلي، بصفته نائب مدير للدراسات والبرامج بمديرية التشريفات في وزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد تجيني صلاونجي بصفته نائب مدير “ آسيا الشرقية “ بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر | سنة 1988 يتضمن تعيين مدير للدرسات والبحث بالمعهد الوطني للدرسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد جمال الدين لعويسات مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ১

  • ) ) ( ( مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق | أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد سعد الدين ولد بابا علي نائب مدير للتموينات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد الزين أومدور، نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد الرحيم كولوغلي، رئيسا لدائرة أولاد ميمون، ولاية تلمسان. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد علي حمدى، رئيسا لقسم التوازنات الاقتصادية وضبطها بالمجلس الوطني للتخطيط مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مركز دراسة التكاليف والانتاجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محند أمقران لونيس، مديرا لمركز دراسة التكاليف والانتاجية. مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد إبراهيم بهاتة، نائب مدير بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد الصالح دهان، نائب مدير بالوزارة الاولى. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد مولود علي خوجة، مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. ( (())- مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق | أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد العربي سي لحسن، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية لدى الجمهورية العراقية في بغداد.

1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد شاذلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد صحراوي صحراوي زغلامي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليمن الديمقراطية في عدن. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد الشريف دربال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التركية في أنقرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد سليمان بن جديد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الفنيزويلا في كاراكاس. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد زين العابدين ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية البلغارية في صوفيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد المقامي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية في تيرانا . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق | أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد حفيظ كرمان، سفيرا أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد ميسوم صبيح، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية المتحدة للكمرون في ياوندي. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد عشاش، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أنغولا الشعبية في لوندا. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد حنفي أو الصديق، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية للبنين في كوتونو. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد الحاج بن عبد القادر عزوط سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في لندن. فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة هولندا في لاهاي. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد لحسن موساوي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى أستراليا في كانبيرا . ( مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد العزيز مضوى قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تونس ( تونس ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد تجيني صلاونجي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس ( فرنسا ) .

الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد القادر جوطي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل ( فرنسا ) . ( مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد يحيى عزيزي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة ( تونس ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد عبد الباقي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الكاف ( تونس ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد القادر كورد وغلي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز ( فرنسا ) : ما يسال نو بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد علي بن غزال، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير ( فرنسا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد السلام بدران قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان ( فرنسا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد الحفيظ عباد، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيترى على السين ( فرنسا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد كمال قيدوم. قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في روان ( فرنسا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد رشيد زيداني، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو ( فرنسا ) . قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للارشيف، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق | أول سبتمبر سنة 1988 ، صادر عن الامين العام لرئاسة الجمهورية، يعين السيد أعمر عمور، مديرا للمركز الوطني للارشيف، قائما بالاعمال مؤقتا. مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988، صادر عن الامين العام لرئاسة الجمهورية، يعين السيد محمد جقيدل، مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا برئاسة الجمهورية ( قسم الوسائل العامة ) .

1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه 1 مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائبة مدير قائمة بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988، صادر عن الامين العام لرئاسة الجمهورية، تعين الآنسة لويزة قونار، نائبة مدير قائمة بالاعمال مؤقتا برئاسة الجمهورية ( قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط ) . مقرران مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق - أول سبتمبر سنة 1988 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد محند أو أحمد ملبوسي، مكلفا بالدراسات والبحث. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 صادر عن مسؤول المعهد الوطني | للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد أحمد حاج عبد الرحمن، مكلفا بالدراسات والبحث. وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد سليمان بن جديد ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 صادر عن وزير النقل، يعين السيد مصطفى حجاج عول في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. وزارة التعليم العالي ; مقرران مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 صادر عن وزير التعليم العالي ، يعين السيد أحمد زمولي ، نائب مدير للتعاون، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة التعليم العالي. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 صادر عن وزير التعليم العالي، يعين السيد محند بوكرسي، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة التعليم العالي. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 صادر عن وزير المالية، تنهى مهام السيد بلعيد ايجقوان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص.

الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988، يتضمن تعيين مدير للدراسات والتشريع الجبائي قائما بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 ، صادر عن وزير المالية، يعين السيد أحمد سعدودي، مديرا للدراسات والتشريع الجبائي قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة المالية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. وزارة التربية والتكوين قراران مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان | وزارة التربية والتكوين. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988، صادر عن وزير التربية والتكوين | يعين السيد بلقاسم آيت حمو، ملحقا بديوان وزير التربية | والتكوين. (()) بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 ، صادر عن وزير التربية والتكوين يعين السيد محمد بن مهرة ، ملحقا بديوان وزير التربية والتكوين. وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 ، صادر عن وزير الصحة العمومية تنهى مهام السيد بدر الدين ابن خليفة ، بصفته رئيسا لديوان وزير الصحة العمومية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 ، صادر عن وزير التجارة تنهي مهام السيد محمد بن مهرة، بصفته ملحقا بديوان وزير التجارة لتكليفه بوظيفة عليا.

- المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر