مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية عملا بالمواد 5 و 6 و 9 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتدخل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في مجال التجارة الخارجية للوفاء باحتياجاتها الخاصة ضمن احترام القواعد المطبقة عليها.
ولا يجوز أن تتدخل المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والتجمعات ذات المصلحة المشتركة في مجال التجارة الخارجية، لا سيما في الاستيراد الا بموجب امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم. 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه تتحقق عمليات التصدير المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 | المذكور أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المواد من 10 الى 13 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيمكن الدولة، في اطار الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 88-29 المذكور أعلاه، أن تمنح أي ترخيص للمؤسسات العمومية الاقتصادية غير صاحبة الامتياز في الاحتكار، والمؤسسات الخاصة الوطنية التي يعتبر المخطط الوطني أعمالها ذات أولوية.
ثانيا - كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية في مجال الاستيراد
المادة 4
فتح المادةامتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية عقد من عقود القانون الادارى تحدد بموجبه الدولة التبعات والشروط التي يخضع لها أصحاب الامتياز، وتبين حقوقهم وواجباتهم اراء الدولة.
پنجز صاحب الامتياز، في هذا الاطار، تحت مسؤوليته الخاصة، وحسب أنسب الصيغ المصالحه، عمليات الاستيراد المطابقة لمخططه المتوسط الامد ضمن احترام البرنامج العام للاستيراد .
المادة 5
فتح المادةيمنح الامتياز بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية لمدة المخطط المتوسط الامد على أساس دفتر شروط.
وعند انقضاء هذه المدة، يمكن تجديد الامتياز عن طريق عقد يبرم حسب الاجراءات المنصوص عليها قانونا في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةيحدد دفتر الشروط البنود العامة التي يجب أن يخضع لها صاحب الامتياز، كما يحدد عند الحاجة، أي قيد أو استثناء، أو شروط خاصة مع مراعاة نوع النشاط الذي يقوم به صاحب الامتياز، ومدى اهميته في الاقتصاد | ودوره في الانتظام الاقتصادي.
كما يبين دفتر الشروط حقوق صاحب الامتياز في حالة خيار فسخ أو خضوع المصلحة عموية.
المادة 7
فتح المادةتكيف دفاتر الشروط مع أشكال امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية المطلوب منحه للجهات الآتية :
الشركات العمومية الاقتصادية أو تجمعاتها للوفاء باحتياجات نشاطها،
- المؤسسات العمومية المكلفة في نطاق الانتظام الاقتصادي، بعمليات استيراد منتجات لحساب الدولة معدة لكي يعاد بيعها على حالها،
- - أى هيئة عمومية مكلفة بإنجاز استيرادات مخصصة للمؤسسات الخاصة الوطنية التي تعتبر المخطط الوطني أعمالها ذات أولوية.
المادة 8
فتح المادةتخضع العلاقات التعاقدية بين أصحاب الامتياز والاطراف الاخرى للقانون العام ولا تلزم الدولة في شيء.
المادة 9
فتح المادةتعد دفاتر الشروط المتعلقة بكل نمط من أنماط الامتياز والمكيفة مع كل واحد منها بالاستناد الى دفتري الشروط النموذجين الملحقين بهذا المرسوم.
ثالثا - كيفيات امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية في مجال التصدير
المادة 10
فتح المادةيرخص للمؤسسات العمومية والخاصة في اطار البرنامج العام للتصدير، بتصدير منتجات وخدمات باستثناء المنتجات الخاضعة لنظام قانوني خاص.
المادة 11
فتح المادةيمكن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التجار التابعين للقانون الجزائري، الذين يمارسون عادة أعمال التصدير أن يلتمسوا وينالوا بطاقة مصدر صالحة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد.
وتسلم للذين لا يتعاطون التصدير الا كعمل ظرفي شهادة، بناء على طلبهم، تخولهم صفة المصدر بالنسبة لكل عملية تصدير.
يكون لبطاقة المصدر وشهادة المصدر قيمة امتياز احتكار الدولة في مجال التصدير.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية.
المادة 12
فتح المادةتخول بطاقة المصدر أو شهادة المصدر صاحبها حق القيام بأى التزام أو بأية عملية حسب قواعد التجارة الدولية وأعرافها، وبالانجاز الفعلي لاى نشاط تصدير بشرط الادلاء في شأنه بالتصريحات المطلوبة قانونا.
الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71
المادة 13
فتح المادةيجب على كل مصدر أن يقدم لوزير التجارة المعلومات الاحصائية المتعلقة بعمليات التصدير حسب كيفيات تحدد في قرار لوزير التجارة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 قاصدي مرباح الملحق - 1 - دفتر الشروط النموذجي المطبق على المؤسسات العمومية | الاقتصادية أولا - أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةمنحت الدولة صاحبة الاحتكار للتجارة | الخارجية، بموجب قرار اتخذ حسب الشكل القانوني المطلوب، المؤسسة ............ التي يوجد مقرها في ............... والتي اطلعت جمعيتها العامة ( 1 ) المنعقدة في دورتها العادية بتاريخ ........... على بنود عقد الامتياز وأقرته والتزمت به امتيازا
المادة 2
فتح المادةتمنح الدولة المؤسسة في مجال التجارة الخارجية حق ممارسة الاستيراد في اطار مخططها المتوسط الامد وضمن احترام البرنامج العام للاستيراد.
المادة 3
فتح المادةلا تعترف الدولة مانحة الامتياز باى حق ينفرد به صاحب الامتياز بموجب هذا الامتياز.
ولا يسع صاحب الامتياز أن يطالب الدولة بأى تعويض بسبب منحها امتيازا مماثلا لمؤسسة عمومية أخرى.
المادة 4
فتح المادةيمنح امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية في مجال الاستيراد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
ويمكن أن تمد أو تحد أو تعدل حسب ضغوط التوازنات الخارجية والتصحيحات المنصوص عليها في القانون المتضمن المخطط السنوي.
(1) أو المدير العام للمؤسسة الاشتراكية الحالية ذات
المادة 5
فتح المادةيعد صاحب الامتياز بمقتضى الامتيار وينفذ ميزانيته بالعملة الصعبة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مخططه المتوسط الامد، حسب القواعد الواردة في المواد من 11 الى 19 من المرسوم رقم 88-167 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1988 والمتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية وايجاد موازنات بالعملة الصعبة لفائدة المؤسسات العمومية.
ويؤهل صاحب الامتياز في هذا الاطار للبحث عن أية وسائل للتمويل بمفرده أو بمساعدة مصرفه، وتجنيدها ضمن احترام المخطط الوطني للقرض.
المادة 6
فتح المادةويتصرف صاحب الامتياز، في اطار الامتياز وفقا لقواعد التجارة الدولية وأعرافها حسب قانونه الاساسي وبما يناسب مصالحه دون أية التزامات أخرى أو تدخل من الدولة.
ثانيا - واجبات صاحب الالتزام
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز احترام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لا سيما في مجال التجارة الخارجية.
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يمتثل بنود دفتر الشروط والمساهمة بعمله في التحقيق الفعلي للاهداف في مجال التجارة الخارجية كما هي واردة في القانون رقم 88 – 29 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية لا سيما المادة 2 منه،
المادة 9
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يوافي السلطة مانحة الامتياز بالمعلومات الاحصائية المتعلقة بالعمليات المنجزة في اطار الامتياز.
ثالثا - حقوق صاحب الامتياز
المادة 10
فتح المادةلصاحب الامتياز حق التعويض عن كل تبعة تفرضها الدولة في اطار ممارسة الامتياز.
المادة 11
فتح المادةلصاحب الامتياز حق في التعويض لتغطية أي ضرر وأي عبء إضافي ينتج عن أى تعديل يجريه مانح الامتياز من جانب واحد على دفتر الشروط.
رابعا - أحكام مختلفة
المادة 12
فتح المادةيقيم صاحب الامتياز علاقات تقوم على الطابع الاقتصادي المخول قانونا ) في انتظار تنصيب | أساس تعاقدي مع زبنه العموميين منهم والخواص على الجمعية العامة ) .
السواء. 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه ويمكن كل طرف في هذا الاطار، أن يلجأ الى السبل والوسائل الكفيلة بحمل الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته واستخدام مسؤوليته المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةيخضع صاحب الامتياز في علاقاته مع الغير لقواعد القانون العام وفقا للمادة 7 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتحمل صاحب الامتياز تبعة جميع الاعمال التي يلتزم بها بموجب الامتياز من أمواله الخاصة حرر ب...
ممثل المؤسسة المؤهل قانونا الامضاء الملحق - 2 - دفتر الشروط النموذجي المطبق على دواوين التنظيم والهيئات العمومية الاخرى أولا - أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةمنحت الدولة صاحبة الاحتكار للتجارة الخارجية بناء على قرار اتخذ حسب الشكل القانوني المطلوب، المؤسسة. .... التي يوجد مقرها في .............. والتي اطلع مجلس ادارتها المجتمع في دورة ........ بتاريخ ...... على بنود عقد الامتياز وأقرته والتزمت به
المادة 2
فتح المادةتمنح الدولة .......... في مجال التجارة الخارجية حق ممارسة الاستيراد في اطار مخططها المتوسط الامد، وضمن احترام البرنامج العام للاستيراد .
المادة 3
فتح المادةلا تعترف الدولة مانحة الامتياز باى حق ينفرد به ولا يسع صاحب الامتياز أن يطالب الدولة بأى تعويض بسبب منحها امتيازا مماثلا لمؤسسة عمومية أخرى.
المادة 4
فتح المادةيحتفظ مانح الامتياز بحق القيام بأي عمل رقابة قصد التأكد من مدى احترام صاحب الامتياز الشروط سير الامتياز وقواعده كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط
المادة 5
فتح المادةيمنح امتياز احتكار الدولة للتجارة القانون المتضمن المخطط السنوى ومحتوى المخطط الجديد المتوسط الامد .
المادة 6
فتح المادةيستفيد صاحب الامتياز، بمقتضى الامتياز مخطط مخصصات بالعملة الاجنبية قصد تحقيق الاستيرادات موضوع الامتياز.
المادة 7
فتح المادةيتصرف صاحب الامتياز، في اطار الامتياز وفقا لقواعد التجارة الدولية وأعرافها حسب القانون الاساسي وبما يناسب مصالحه دون أية التزامات أخرى من الدولة.
ثانيا - واجبات صاحب الامتياز
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لاسيما في مجال التجارة الخارجية.
المادة 9
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يمتثل بنود دفتر الشروط وأن يساهم بعمله في التحقيق الفعلي للاهداف في مجال التجارة الخارجية كما هي واردة في القانون رقم 88 – 29 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 2 منه. : المادة 10 : يجب على صاحب الامتياز أن يسهر في جميع الاحوال، على سير النشاط موضوع الامتياز سيرا عاديا الا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا.
المادة 11
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يوافي السلطة مانحة الامتياز بالمعلومات الاحصائية المتعلقة بالعمليات المنجزة في اطار الامتياز.
المادة 12
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يفي في المقام الاول بالطلب على المنتجات الاساسية، وأن يكون منها مخزونات أمن وتنظيم حسب المقياس المعمول به. وهذا الالزام يشكل تبعة من تبعات المصلحة العامة.
ثالثا - حقوق صاحب الامتياز
المادة 13
فتح المادةلصاحب الامتياز حق اقتطاع مكافأة عن عمليات الاستيراد طبقا للتشريع الخاص بالاسعار.
المادة 14
فتح المادةلصاحب الامتياز حق في التعويض عن أي الخارجية في مجال الاستيراد لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة | تبعة تفرضها الدولة في اطار ممارسة الامتياز.
للتجديد .
ويمكن أن يمد أو يحد أو يعدل حسب ضغوط التوازنات الخارجية، والتصحيحات المنصوص عليها في
المادة 15
فتح المادةلصاحب الامتياز حق في التعويض لتغطية أي ضرر أو أي عبء اضافي ينتج عن أي تعديل يجريه مانح الامتياز من جانب واحد على دفتر الشروط.
الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 رابعا - أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةيقيم صاحب الامتياز علاقات تقوم على أساس تعاقدي مع زبنه العموميين منهم والخواص على حد سواء.
ويمكن كل طرف في هذا الاطار، أن يلجأ الى السبل والوسائل القانونية الكفيلة بحمل الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته واستخدام مسؤوليته المدنية أو الجزائية ان اقتضى الامر
المادة 17
فتح المادةيخضع صاحب الامتياز في علاقاته مع | الغير لقواعد القانون العام وفقا للمادة 7 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيتحمل صاحب الامتياز تبعة جميع الاعمال التي يلتزم بها بموجب الامتياز من أمواله الخاصة.
حرر ب.......
الممثل المؤهل قانونا الامضاء مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.