قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 ، يحدد كيفيات اعداد بطاقة المصدر وشكلها ومحتواها. 127
المادة الأولى
فتح المادةتسلم بطاقة مصدر حسب الكيفيات المحددة في المواد الآتية، تطبيقا للمادة 12 من المرسوم رقم 89-01 المؤرخ في 15 يناير سنة 1989 المذكور أعلاه.
تخول البطاقة امتيازا في احتكار الدولة للتجارة الخارجية قصد التصدير.
المادة 2
فتح المادةتسلم بطاقة المصدر لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صفة تجار حسب القانون الجزائري، الممارسين عادة أنشطة التصدير.
المادة 3
فتح المادةتخول بطاقة المصدر، طوال مدة صلاحيتها صفة ، المصدر، لصاحبها.
ويمكن تسليم رخصة ادارية تسمى شهادة، تخول لصاحبها صفة المصدر، اذا كان الغرض القيام بعملية أو عمليات تصدير ظرفية.
المادة 4
فتح المادةيسلم وزير التجارة ووزير المالية بطاقة وشهادة المصدر.
المادة 5
فتح المادةيمكن سحب الشهادة أو البطاقة بالوسائل القانونية حسب الاجراءات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيضبط شكل بطاقة المصدر ومحتواها تبعا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 .
وزير التجارة عن وزير المالية مراد مدلسي الامين العام مقداد سيفي الاشغال الكبرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.