مرسوم تنفيذي رقم 97-255 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 تسيير المصالح المطارية في عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ مؤسسة تسيير المصالح المطارية في عنابة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 87-176 المؤرخ في 11 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةيشمل حلّ المؤسسة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، تحويل جميع أملاك مؤسسة تسيير المصالح المطارية في عنابة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة.
ويترتب عن هذا التحويل ما يأتي :
أ) - إعداد : 1 ( جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير النقل مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.