قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التيلكس : IMPOFDZ 180 65 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135 مرسوم رقم 87 152 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن حل المجلس الشعبى لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة. 1137 مرسوم رقم 87 151 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام | مرسوم رقم 87-153 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه فهرس (تابع) استدعاء هيئة الناخبين لبلدية الاربعاء في | ولاية باتنة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 1137 مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138 مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام | 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140 مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الادارية في مجلس المحاسبة . 1146 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام محتسبة في مجلس المحاسبة. 1146 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق اول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. 1147 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير قسم الوسائل البشرية فى مجلس المحاسبة. 1147 مراسيم مؤرخة في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق اول يوليو سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة ( مستشارين (أولين في مجلس المحاسبة. 1147 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين قاض (مستشار) في مجلس المحاسبة. 1147 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق اول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين قاض (محتسب أول) في مجلس المحاسبة. 1147 مراسيم مؤرخة في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق اول يوليو سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين) في مجلس المحاسبة. 1147 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 18 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 18 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل شركة الاشغال الولائية ونقل اصولها وخصومها. 1148 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 18 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل المقاولة العمومية لاشغال البناء والتشييد بأقبو ونقل أصولها وخصومها. 1149 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1407 الموافق 6 أبريل سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة i رقم 13 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في مدينة الجزائر. 1150 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة ( 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية لترقية السياحة وتسييرها وتنميتها ونقل أصولها وخصومها. 1151 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1986 - الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في شلغوم العيد. 1152
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 فهرس (تابع) وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1985 المتضمن تعيين ممثلى الادارة وممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الشؤون الدينية. 1153 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 21 شعبان و 12 و 25 رمضان عام 1407 الموافق 20 أبريل و 10 و 23 مايو سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1153 وزارة الحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للمعاشات. 1154 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة مرسوم رقم 87 150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام | 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73 – 53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المجاهدين، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 85 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ فى 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ومجموع - النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 | المتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المادة 46 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 73 – 53 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 المتضمن انشاء لجنة وطنية لاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-54 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 المتضمن انشاء لجان ولائية خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-208 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 المتضمن صلاحيات وزير المجاهدين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-381 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين لاسيما المواد 2 الى 6 و 16 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-382 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة لاسيما المادتان 6 و 7 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ فى و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 المتضمن تحديد الاجهزة والهياكل التابعة للادارة العامة للولاية وتحديد مهامها وتنظيمها، لاسيما المادة 66 منه، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحل اللجان المنشأة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 المذكورين أعلاه. المادة 2 : تنشأ في كل ولاية لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم، يشار اليها في صلب النص «باللجنة». الفصل الثاني الاختصاصات المادة 3 : تتولى اللجنة فى اطار تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمجاهدين وذوى الحقوق، في كل ولاية، دراسة الملفات التي تعرض عليها واقتراح الاجراءات المتعلقة بما يأتي على السلطات المعنية : الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه .
- الاستفادة من كل حكم تشريعي أو تنظيم معمول به. ولهذا الغرض، تنسق اللجنة عملها مع اللجان المكلفة، عند الحاجة، بفحص الملفات الخاصة بذلك. ويمكنها فضلا عن ذلك أن تقترح على السلطات المعنية الاجراءات الخاصة بحماية التراث الثقافي والتاريخي الذي له ارتباط بحرب التحرير الوطني. تحول الملفات المودعة لدى اللجان المنحلة بالمادة الاولى أعلاه الى اللجان المنشأة بهذا المرسوم. المادة 4 : تقوم اللجنة بالتقييم الدورى لتنفيذ التدابير التي تقترحها أثناء أشغالها. تعد في هذا الاطار حصائل نصف سنوية عن النشاط وترسل الى وزير المجاهدين ووزير الداخلية والجماعات المحلية والامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين. الفصل الثالث التشكيل المادة 5 : تشكل اللجنة كما يأتي :
- الوالي، رئيسا،
- أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني أو ممثله، ر- رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- أمين مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضو مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين،
- مفتش المجاهدين في الولاية. المادة 6 : توسع اللجنة عند الحاجة، الى مسؤولى منح رخص المقاهي وسيارات الاجرة | القطاعات المعنية بفحص الملفات المسجلة في جدول «طاكسي» و محلات بيع المشروبات ومحلات بيع التبغ،
- التشغيل والتكوين بالاسبقية
- السكن والبناء، الاعمال. ويمكنها أن تدعو أى شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها الخاصة بالمسائل المسجلة في جدول الاعمال.
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 يمكن الوالي عند الحاجة أن ينشىء لجانا | فرعية. الفصل المرابع العمل المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها. يتولى أمانة اللجنة مفتش المجاهدين في الولاية. المادة 8 : ترجع اللجنة، في اطار تطبيق الاولويات الممنوحة للمجاهدين وذوى الحقوق الى الفهرس الاجتماعى الذى أعدته مفتشية المجاهدين في الولاية. ترتب اقتراحات التدابير لفائدة المجاهدين | وذوى الحقوق الاكثر حرمانا بعد دراسة عدم الاستفادة من تدابير أو منافع مثلما هو مبين في الفهرس الاجتماعي. ويجب لهذا الغرض أن يبين الفهرس الاجتماعي المنصوص عليه في الفقرة السابقة المجاهدين وذوى الحقوق :
-
- الذين استفادوا من تدابير ومنافع من أى نوع كانت
- الذين لم يستفيدوا من أي تدبير أو منفعة. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة و : يلغى ما يأتي :
- المرسوم رقم 73-53 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن انشاء - لجنة وطنية لترتيب وترقية قدماء المجاهدين المرسوم رقم 73-54 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن انشاء لجان ولائية لترتيب وترقية قدماء المجاهدين. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1407 | الموافق 11 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 67-151 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المجاهدين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ، المعدل بالامر رقم 66 36- المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، لاسيما الباب الاول منيه و بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بسن معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، لاسيما المادة الاولى منه، المعدلة بالامر رقم 66 35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 و بمقتضى الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه، لاسيما المادة الاولى منه، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، لاسيما المواد من 214 الى 218 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، شوال و بمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعون الخاصة بالاعتراف بصفة العضوية
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومنح المعاشات لضحايا الحرب لاسيما المادة 5 الفقرة الاولى منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-242 المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن فتح سجلات في كل بلدية لتسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- و بمقتضى المرسوم رقم 68-443 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتعلق بتصحيح بطاقات ودفاتر تسجيل بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 70 150 المؤرخ فى 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966،
- و بمقتضى المرسوم رقم 75 120- المؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن حل اللجنة الخاصة بالاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 79 208 المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المجاهدين، لاسيما المادة 2 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى وزير المجاهدين لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا للمقاييس التي تتعلق بهذه الصفة كما تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه يشار فى صلب النص للجنة الوطنية المنشأة في الفقرة السابقة ب «اللجنة». المادة 2 : تتشكل اللجنة من اثنى عشر (12) عضوا من المنظمة الوطنية للمجاهدين وممثل عن وزارة الدفاع الوطني وممثلين عن وزارة المجاهدين. تعين اللجنة رئيسها وتعد نظامها الداخلي. يمكن اللجنة أن تدعو أى شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 3 : يسلم وزير المجاهدين قرارات اللجنة التي تعترف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني مصحوبة ببطاقات تعدها نفس اللجنة الى البلدية المعنية قصد تسجيلها في الدفتر المفتوح لهذا الغرض طبقا للمرسوم رقم 66 242 المؤرخ في 31 غشت سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 4 : تطبق أيضا القواعد الاجرائية المتعلقة بالاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، على أسقاط هذه الصفة مثلما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المذكور أعلاه، المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 المذكور أعلاه. وفي هذه الحالة يجب الاستماع الى المعنى ويمكنه أن يستعين بشخص يختاره. المادة 5 : يبلغ قرار اسقاط صفة العضوية الى المعنى، ويتولى وزير المجاهدين اصلاح الضرر الذي أصاب الدولة ضمن احترام الاجراءات المنصوص عليها فى القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 6 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما :
- المواد 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 10 من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت-
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966
- المادة الأولى المقطع الثاني، المطة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 66 – 44 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعون الخاصة | بالاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، لاسيما المادة 115 منه ، و بمقتضى القانون رقم 08 80-08 80 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 ومنح المعاشات لضحايا الحرب، جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984
- المادة 4 من المرسوم رقم 66 242 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 والمتضمن فتح دفتر في كل بلدية لتسجيل بطاقات الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المرسوم رقم 70-150 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 2 فبراير |- سنة 1966 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-152 87 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية، مئو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحل المجلس الشعبي لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-153 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، لاسيما المادة 112 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80 05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها وتعويضات جزافية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن تحديد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات و وبمقتضى المرسوم رقم 87-152 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 والمتضمن حل المجلس الشعبى لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يستدعى الناخبين والناخبات في بلدية الاربعاء، ولاية باتنة يوم الجمعة 11 سبتمبر سنة 1987 لانتخابات مجلس شعبي جديد يتكون من II عضوا . المادة 2 : يسخر الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية للمنطقة المعنية اللازمين لسير الانتخابات، طبقا لاحكام المرسوم رقم 84 98 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، - خلال فترة الاقتراع. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. ان رئيس الجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه
-
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 . والمتعلق بالوحدات الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 و بمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذى | يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-282 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل البحرى | للمحروقات والمواد الكيماوية و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها . و بمقتضى المرسوم رقم 87-77 المؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 | والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاصلاح السفن، لاسيما المواد 3 و 19 و 20 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987، الذي ينظم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج وعملها، يرسم ما يلى : الباب الاول الهدف - الممتلكات المادة الاولى : يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية للنقل البحرى الذى حدده المرسوم رقم 22-279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، في اطار أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بأغادة هيكلة المؤسسات. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الاولى السالفة الذكر، تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة 3 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
- نقل جميع البضائع بحرا (الرحلات الطويلة - المساحلة الوطنية والدولية سفن تملكها المؤسسة أو تستأجرها وتسيير هذه السفن سواء في المجالين الملاحي والتجاري. وفى هذا الاطار تقوم بالعمليات التالية : أشغال صيانة سفنها العادية واستئجار السفن - وتأجيرها لحسابها الخاص أو لحساب الغير . تموين سفنها. وتشارك فى الخارج فى العمليات المرتبطة بالاعمال الملحقة بالنقل البحرى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ومع احترام اختصاصات المؤسسات المعنية. ويمكنها، زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.. المادة 3 : يستمر تزويد المؤسسة بالمملتكات والاعمال التي يتضح أنها مخصصة لاداء مهمتها، كما يستمر امدادها بالهياكل والوسائل والمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها، وذلك في اطار الهدف المذكور أعلاه وفي تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. والاحكام المبينة. وتخرج من هدف المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 والمتعلق بالقانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى عناصر الممتلكات وجزء الاعمال التي يتضح أنها ستخصص لاداء المهمة التي تسند لكل من المؤسسة الوطنية للنقل البحرى للمسافرين والمؤسسة الوطنية للخدمات البحرية، والاعمال الملحقة بالنقل البحرى والمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها، بعد تطبيق المادة 3 من المرسوم رقم 87-77 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام الباب السادس من المرسوم المذكور.
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الباب الثاني احكام تتعلق بالتحويل المادة 4 : عملا بأحكام المادة 3 أعلاه، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي وتقديري في اطار التنظيم المعمول به، يحدد عناصر الممتلكات | المحتفظ بها والاعمال والوسائل التي تحتفظ بها الشركة الوطنية للنقل البحرى لاداء مهمتها. المادة 5 : تقوم بالعمليات الناجمة عن تطبيق الاحكام الصادرة أعلاه، لجنة يشترك في رئاستها الوزير الوصى ووزير المالية أو ممثلاهما. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، الواردة في المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1979 الذى يعدل القانون الاساسى - للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام | 1417 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. ان رئيس الجمهورية، 1 – بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | TIT - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 ده المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق - فبراير 11 سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 16 84 16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 - يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 . رمضان عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات،
- و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1984 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات - الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 80 المؤرخ في 24 كه ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 نوفمبر سنة .
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987، الذي ينظم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 87 – 154 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 الذي يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية للنقل البحرى، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع | اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. تسمى المؤسسة الوطنية للنقل البحرى للمسافرين وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي : تقوم بالنقل البحرى الوطني والدولي للمسافرين وأمتعتهم بسفن تملكها أو تستأجرها، تسير هذه السفن في المجالين الملاحي أو التجاري وتقوم ان دعت الحاجة ثانويا بنقل البضائع والسيارات بالسفن المخصصة لنقل المسافرين. وبهذه الصفة تمارس ما يأتي :
- أعمال وكيل أسفار النقل البحرى للمسافرين في الجزائر وفي الخارج،
- أعمال الخدمات البحرية للسفن التي تنقل المسافرين،
- عمليات الصيانة العادية لسفنها،
- تأجير سفن المسافرين واستئجارها لحسابها الخاص ولحساب الغير،
- عمليات تموين سفنها. ويمكنها أن تقوم، زيادة على ذلك، بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به، وتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 154 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1987 بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تحوزها الشركة الوطنية للنقل البحرى والتي تعود الى المؤسسة بغية تحقيق هدفها. المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني وخارجه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود اختصاصاتها. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته، ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم -75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. العام المادة 17 وحساب : ترسل النتائج الموازنة وحساب وحساب تخصيص . الاستغلال النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام تتعلق بالتحويل المادة 19 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : I اعداد : جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تضم ممثلى الوزير الوصى ووزير المالية وأن اقتضى الامر ممثلى آية سلطة معنية، ويرأس هذه اللجنة ممثل الوزير الوصى، ويشترك هؤلاء الممثلون في اعداد قائمة تضبط بصفة مشتركة، حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة الممارسة النقل البحرى للمسافرين تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. يجب أن تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المعنية لوزارة المالية في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر. 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1143 ويمكن الوزير الوصى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها | والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الجديدة. المادة 20 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد الوزير الوصى عند الحاجة فيما يخص المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا | المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس | المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 22 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 | الموافق 14 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام | 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 – - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-282 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل البحرى للمحروقات والمواد الكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها،
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987، الذي ينظم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 87-154 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 87-155 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 | والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للنقل البحرى للمسافرين، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي | للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى « المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخدمات البحرية والسمسرة والعبور، وعلى العموم جميع الاعمال الملحقة بالنقل البحرى للبضائع.
- وبهذه الصفة، تقوم بجميع العمليات المرتبطة بأعمال العبور، سواء في الجزائر أو في الخارج، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كما تقوم عند الحاجة أو تكلف من يقوم | دون المساس بأعمال المؤسسات المتخصصة في النقل البرى للبضائع. تودع لديها صناديق البضائع والعربا المقطورة وتؤتمن عليها، تقوم بالحرسة والمساعدة التقنية وبجميع الخدمات التي يمكن تأديتها للسفن والحمولات والطواقم، تمون السفن. ويمكنها أن تقوم، زيادة على ذلك، بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به، وتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 154 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والمستخدمين المرتبطين بتسييرها وعملها الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية للنقل . البحرى في مجال الخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى التي تعود الى المؤسسة لتحقيق هدفها . المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني وخارجه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود اختصاصاتها. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام بعمليات النقل البرى الداخلة في اختصاصاتها التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - الرقابة التنسيق- المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته، ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 12 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام تتعلق بالتحويل المادة 19 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه، ما يأتي : I - I اعداد : جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة تضم ممثلى الوزير الوصى ووزير المالية وان
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه اقتضى الامر ممثلى أية سلطة معنية، ويرأس هذه اللجنة ممثل الوزير الوصى، ويشترك هؤلاء الممثلون في اعداد قائمة تضبط بصفة مشتركة،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة الممارسة تأدية الخدمات والاعمال المرتبطة بها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. المطلوبة لضمان سير المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا يجب أن تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة | المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. وتأشيرة المصالح المعنية لوزارة المالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس . 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى المتعلقة بموضوع التحويل. ويمكن الوزير الوصى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الجديدة. المادة 20 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد الوزير الوصى عند الحاجة فيما يخص المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات مَرَاسِيم- مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الادارية في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 تنهى مهام السيد - عبد الحليم شعلال بصفته مديرا للمصالح الادارية في مجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة عليا. الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 22 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 . الشاذلي بن جديد فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام محتسبة في مجلس المحاسبة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 تنهى مهام السيدة سليمة بومغار، زوجة سي اسماعيل، بصفتها محتسبة فى مجلس المحاسبة بناء على طلبها.
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد | عبد الحليم شعلال، رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق | أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير قسم الوسائل البشرية في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد ان شاء الله مقلاتى مديرا لقسم الوسائل البشرية في مجلس المحاسبة. مراسيم مؤرخة في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين ويرسم السيد محند الشريف زادى مستشارا أول في مجلس المحاسبة . يرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة الأولى من رتبة المستشارين الاولين، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين ويرسم السيد عمار بن سلامة مستشار أول في مجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الاولى من رتبة المستشارين الاولين، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984 بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام يرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة الاولى من رتبة المستشارين الاولين، ابتداء من IS مايو سنة 1983. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين ويرسم السيد موسى صافى مستشارا أول في مجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى من رتبة المستشارين الاولين، ابتداء من 6 يوليو سنة 1983 . مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين قاض (مستشار) في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين ويرسم السيد شمس الدين لعراك مستشارا فى مجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى للقضاة بمجلس المحاسبة، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1985. مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين قاض محتسب أول في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين ويرسم السيد مجيد بوزيدي، محتسبا أول فى مجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى من الرتبة الثانية للقضاة بمجلس المحاسبة ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1985. مراسيم مؤرخة في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق . أول يوليو سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين) في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين ويرسم السيد | 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين ويرسم السيد بوعلام معين مستشارا أول في مجلس المحاسبة. بختي ،عزاز، محتسبا في مجلس المحاسبة.
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من 2 أبريل سنة | .1983 بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين ويرسم السيد محمد بن رنجة محتسبا في مجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين، ابتداء من 3 أكتوبر سنة .1983 بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين ويرسم السيد أحمد موسى محتسبا في مجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1985. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين ويرسم السيد عبد اللطيف حنطا بلى محتسبا في مجلس المحاسبة يرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين، ابتداء من أول يوليو سنة 1985 . قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام | 1407 الموافق 18 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 18 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل شركة الاشغال الولائية ونقل أصولها وخصومها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية ? والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 140 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 1983 جمادى والذي الثانى يحدد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 والمتضمن انشاء شركة الاشغال بولاية بجاية
- وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 18 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 يقررون ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 18 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل شركة الاشغال لولاية بجاية. المادة 2 : تنقل أصول الشركة وخصومها الى و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي ولاية بجاية، طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم | يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه المادة 3 : يكلف والى ولاية بجاية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1407 | المحلية وتنظيمها وسيرها، الموافق 18 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 18 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل المقاولة العمومية لاشغال البناء والتشييد بأقبو ونقل أصولها وخصومها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء مقاولة عمومية لاعمال البناء والتشييد لأقبو ،
- وبناء على المداولة رقم 23 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة انشاء مقاولة عمومية لاشغال البناء والتشييد بأقبو. المادة 2 : تنقل أصول المؤسسة وخصومها الى ولاية بجاية، طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه،
1150 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: يكلف والى ولاية بجاية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | | | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 18 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1407 | الموافق 6 أبريل سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في مدينة الجزائر. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 84 – - 55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية،
- وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي للجزائر، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي للجزائر والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية لادارة المنطقة الصناعية في مدينة الجزائر. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن الولاية الجزائر،» وتدعي في صلب النص القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 20 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في وادي السمار، الجزائر. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية الجزائر. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها وبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1407 الموافق 6 أبريل سنة 1987 . وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية لترقية السياحة وتسييرها وتنميتها ونقل أصولها وخصومها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الثقافة والسياحة، بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 2 أبريل سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة عمومية ولائية لترقية السياحة وتسييرها وتنميتها لولاية بجاية
- وبناء على المداولة رقم 24 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم | 24 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية لترقية السياحة وتسييرها وتنميتها ببجاية. المادة 2 : تنقل أصول المؤسسة وخصومها الى ولاية بجاية، طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف والى ولاية بجاية بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى نائب الوزير لدى وزير الثقافة والسياحة المكلف بالسياحة محمد الصالح منتورى
1152 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة فى 10 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ميلة | والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في شلغوم العيد.
- نه ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 24 67 24 67 المؤرخ في 7 | شوال عام 1387 الموافق 18 - يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7
- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في
- ، 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 55 84-55 84 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1985، والمتضمن ضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية، وبناء على المداومة رقم 86/08 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية لادارة المنطقة الصناعية في شلغوم العيد. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لشلغوم العيد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في شلغوم العيد. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه .. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية ميلة . المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها وبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ
- في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 المادة 8 : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا وزارة الشؤون الدينية القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1407 الموافق سنة 1985 المتضمن تعيين ممثلى الإدارة وممثلى 10 مايو سنة 1987 وزير الداخلية وزير التهيئة والجماعات المحلية والتعمير الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الشؤون الدينية. العمرانية بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 والبناء الموافق أول يونيو سنة 1987 يعدل جدول الموظفين المعينين لتمثيل الادارة فى اللجان المتساوية محمد يعلى عبد المالك نوراني الاعضاء كما يلى : ☑ الاسلاك الملحقون والكتاب الاداريون الاعوان الاداريون وأعوان المكاتب الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة أعوان المصالح والعمال المهنيين أعوان المصالح والعمال المهنيون وسائقو السيارات الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون على مهلال عبد الوهاب حمودة موسى بعوش حسين بوشعيب محمد بن فريحة رشيد وزاني على مهلال أحمد اسماعيل موسى بعوش ابراهيم حمداني محمد بن فريحة محمد الشريف طوالبي على مهلال الخير العلوى موسى بعوش محمد بوعكاز محمد بن فريحة منصور طرابسي على مهلال محمد بن عاشور دو سي بعوش المهدى القاسمي الحسنى محمد بن فريحة محمد الطاهر قريقة يحتفظ بجدول الموظفين الممثلين للعمال بموجب مقرر مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 كما هو منصوص عليه في القرار المؤرخ في 8 الموافق 20 أبريل سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد 1985 المذكور أعلاه. وزارة المالية
– مقررات مؤرخة في 21 شعبان و 12 و عام 1407 الموافق 20 أبريل و 10 و نور الدين كراراز، الساكن في قدادرة (عين تموشنت سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي الذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 25 رمضان 23 مايو سنة 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضى باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر، خلال مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح ممارسة مهامه . الأراضي.
1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه بموجب مقرر مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يعتمد نهائيا السيد بي بن عبد المطلب، الساكن في خميس مليانة العربي لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسمح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يعتمد مؤقتا السيد بدر الدين الحويطي، الساكن في الاغواط مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكورة في المادتين 19 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ | في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يعتمد مؤقتا السيد رمضة بومغار، الساكن فى يسر ولاية ) بومرداس مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مخرر مؤرخ في 25 رمضان عام 1407 الموافق 23 مايو سنة 1987 يعتمد مؤقتا السيد حسين مقدم الساكن في الجزائر مدة سنة واحدة لاعداد مسح الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رق 76-62 المؤرخ في 25 مارس وزارة الحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للمعاشات. ان الوزير الاول ووزير الحماية الاجتماعية ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1935 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي، لاسيما المادة 7 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة و بمقتضى المرسوم رقم 86-246 المؤرخ في 26 المتعلق محرم عام بالصندوق 1407 الخاص الموافق 30 بتقاعد سبتمبر الاطارات سنة 1986 العليا للامة، يقررون ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا القرار، طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للمعاشات. J المادة 2 : يشتمل الصندوق الوطني للمعاشات في اطار المهمة التي تسندها اليه أحكام المرسوم رقم 85 223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام | أعلاه، زيادة على مقره المركزي، على وكالات ولائية الذي سطر خلال ممارسة مهامه . كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم السالف
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1155 الذكر، وعلى مراكز مشتركة وفروع مؤسسة أو فروع ادارة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم المذكور. الفصل الثاني مقر الصندوق المادة 3 : يتولى مقر الصندوق ما يأتي على الخصوص : ينظم وينسق ويراقب : اعمال الوكالات الولائية وفروع الادارة، تسيير الوسائل البشرية والمادية في الصندوق.
- يسير ميزانية الصندوق وينسق العمليات المالية ويحصر المحاسبة العامة، يتابع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تحصيل اشتراكات التقاعد ينظم اعلام المؤمن لهم اجتماعيا والمستخدمين ، يتابع تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال التقاعد. المادة 4 : يشتمل مقر الصندوق، تحت سلطة المدير الذي يساعده الكاتب العام على المديريات الفرعية الآتية :
- المديرية الفرعية للمعاشات
- المديرية الفرعية للرقابة المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات- والتنظيم، – المديرية الفرعية للعمليات المالية،
- المديرية الفرعية لادارة الوسائل. المادة 5 : تتولى المديرية الفرعية للمعاشات ما يأتي : تنظم تسيير المعاشات والمنح العائلية و تتابعها ، تتولى سير لجنة الطعن الاولى المنصوص عليها في المادة و من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، تنظم الحساب الفردى الخاص بالحياة المهنية . للمؤمن لهم اجتماعيا وتتابعه،
- تعد برامج الاعلام فى اتجاه المؤمن لهم اجتماعيا العاملين والمتقاعدين والمستخدمين وتطبقه ، تضع اجراءات اعلام فى اتجاه عمال الصندوق،
-
- تسير الفهرس الوطني للمتقاعدين،
- تسهر على تطبيق الاحكام المنصوص عليها في اتفاقات الضمان الاجتماعى في مجال التقاعد. وتضم المديرية الفرعية للمعاشات أربع | مصالح. المادة 6 : تتولى المديرية الفرعية للرقابة القيام بمهام مراقبة ما يأتي :
- حالة تطبيق التشريع والتنظيم في الميادين المرتبطة بمهام الصندوق،
- السير المالى والمحاسبى للوكالات الولائية والملحقات الأخرى المستحدثة طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، تنظم الوكالات الولائية والملحقات الاخرى المستحدثة طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85 223 | المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 وسيرها. وتضم المديرية الفرعية للرقابة ثلاث مصالح المادة 7 : تتولى المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم ما يأتي : تقوم بالدراسات والابحاث في مجال التقاعد، تدرس وتعد النسب النموذجية في التسيير وتقترحها ،
- تقوم بالدراسات الحسابية،
1156 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية وتحصرها وتعالجها،
- تحدد طرق التنظيم قصد توحيد الاجراءات والوثائق وتحقيق تجانسها، وتطبق الطرق المقررة
- تشارك في اعداد مخطط الاعلام الآلي،
- تكون توثيقا تقنيا وتسيره. وتضم المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم ثلاث مصالح. المادة 8 : تتولى المديرية الفرعية للعمليات المالية ما يأتي ::
- تحضر بالاتصال مع الهياكل المعنية مشروع ميزانية الصندوق وتتابع تنفيذه،
- تمسك حسابات المقر، وتحصر حسابات الوكالات الولائية وفروع المؤسسة والادارة عند الاقتضاء، تسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية
- تتولى التنسيق المالي، تسهر فيما يخصها على سير العمليات المرتبطة بالاشتراكات في التقاعد. وتضم المديرية الفرعية للعمليات المالية ثلاث مصالح . المادة 9 : تتولى المديرية الفرعية لادارة الوسائل ما يأتي : تقوم بتسيير الموظفين في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، خطة تكوين المستخدمين، وتنظم أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات تعد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية تدرس وتقترح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل المستخدمين في الصندوق
- تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية في الصندوق،
- تضبط الاحتياجات من حيث التجهيز بجميع هياكل الصندوق، وتتولى شراءها وتسييرها،
- تنجز عمليات التموين في مجال اللوازم، والاثاث ومعدات التسيير، تضع جرودا لممتلكات الصندوق العقارية وغير العقارية
- تتولى صيانة ممتلكات الصندوق العقارية وغير العقارية ورعايتها،
- تسير الوثائق. وتضم المديرية الفرعية لادارة الوسائل ثلاث مصالح. الفصل الثالث الوكالات الولائية المادة 10 : تتولى الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للمعاشات زيادة على دورها المتمثل في تنظيم أعمال المراكز البلدية وفروع المؤسسات والادارة عند اللزوم ما يأتي :
- تشارك في اعداد الحساب الفردي الخاص بالحياة المهنية للمؤمن لهم اجتماعيا، تقوم بالعمليات المرتبطة باعادة تكوين | الحياة المهنية للمؤمن لهم اجتماعيا، ودراسة طلبات الحصول على المعاش، وتصفية المعاشات
- تتولى خدمة معاشات التقاعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تمسك الحسابات وتتولى تنفيذ العمليات | المالية وتنسيقها،
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157
- تتولى التسيير الجارى للوسائل المالية والبشرية في الوكالة. المادة II : تصنف الوكالات الولائية في صنفين بالاستناد الى عدد المتقاعدين. الصنف الاول : الوكالات التي تسير 1.500.0 متقاعد على الاقل الصنف الثانى : الوكالات التي تسير أقل من متقاعد .15.000 المادة 12 : توزع الوكالات حسب الصنفين المذكورين في المادة II أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. ويراجع توزيع الوكالات بالطريقة نفسها. المادة 13 : تنظم الوكالة الولائية، تحت سلطة المسؤول المكلف بادارتها في هياكل فرعية. المادة 14 : تضم وكالة الصنف الاول ثلاثة هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي :
- المعاشات، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين على التسيير،
- العمليات المالية ، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين على التسيير، ادارة الوسائل، وتوزع مهامها بين مسؤولين- اثنين على التسيير. المادة 15 : تضم وكالة الصنف الثاني هيكلين فرعيين يكلفان تباعا بما يأتي :
- المعاشات وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين على التسيير، العمليات المالية وادارة الوسائل وتوزع- مهامها بين مسؤولين اثنين على التسيير. المادة 16 : يحدد القانون الاساسى للموظفين بما في ذلك القائمة العامة للمناصب طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. وزير الحماية الاجتماعية وزير المالية محمد نابي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. ان الوزير الاول ووزير الحماية الاجتماعية، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-404 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن حل صناديق العطل المدفوعة الاجر وتحويل نشاطها الى هيئات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعى المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج،
1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في يمنح المؤمن لهم اجتماعيا والمستخدمون رقم 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 | تسجيل وطني والمتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، يقررون مايلي : 1 الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا القرار، وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 85 223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. المادة 2 : يتكون الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، في اطار المهمة التي تخولها لها أحكام المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، زيادة على المقر المركزى، من وكالات ولائية كما هو منصور عليه في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، ومراكز بلدية وفروع مؤسسة أو ادارة - ان اقتضى الامر، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم المذكور. الفصل الثاني L مقر الصندوق المادة 3: يتولى المقر المركزى للصندوق على الخصوص ما يأتي : ينظم وينسق ويراقب : أعمال الوكالات الولائية وفروع الادارة تسيير وسائل الصندوق البشرية والمادية. يسير ميزانية الصندوق، وينسق العمليات
- المالية ويحضر المحاسبة العامة،
- ينظم المراقبة الطبية، ينظم اعلام المؤمن لهم اجتماعيا والمستخدمين، يتابع تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال الضمان الاجتماعي
-
- يبرم الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
- ينسق ويتابع انجاز الاستثمارات المخططة كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ونصوصه التطبيقية ويتابع تسيير الاستثمارات المنجزة. وفي مجال الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية : يساهم فى الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية طبقا للمادة 73 من القانون رقم 3-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية ونصوصه التطبيقية ،
- يسير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. ب يسير صندوق المساعدة والاسعاف المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 4 : يتكون المقر المركزى للصندوق، تحت سلطة المدير، يساعده الكاتب العام، من المديريات الفرعية الآتية :
-
- المديرية الفرعية لاداء الخدمات المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات-
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159
- المديرية الفرعية للمراقبة .
- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية
- المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية،
- المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم،
- المديرية الفرعية للاعلام الآلي
- المديرية الفرعية للعمليات المالية
- المديرية الفرعية للانجازات والتجهيز والوسائل العامة،
- المديرية الفرعية للمستخدمين. المادة 5 : تتولى المديرية الفرعية للخدمات ما يأتي : تنظم أداء خدمات التأمينات الاجتماعية- وحوادث العمل والامراض المهنية وانتقاليا المنح العائلية وتتابع ذلك، تنظم تسيير أداء الخدمات المستحقة بعنوان العطل المدفوعة الاجر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وتتابع ذلك،
- تتولى سير لجنة المساعدة والاسعاف وتسيير صندوق المساعدة والاسعاف المنصوص عليهما في المادة 90 من القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية تبرم الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه،
- تسهر على تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي وتقوم بتصفيات الحسابات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقات تتابع تطبيق التدابير المقررة في مجال التحويلات قصد العلاج فى الخارج وتحصر الفواتير في هذا الميدان وتقوم بعمليات الدفع الفائدة مؤسسات العلاج وتعد حصائل دورية بذلك. وتضم المديرية الفرعية لاداء الخدمات أربع مصالح. المادة 6 : تتولى المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات ما يأتي : تتابع تحصيل الاشتراكات المستحقة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تسهر على احترام الخاضعين للالتزامات الموضوعة على عاتقهم، تمنح كل مؤمن له اجتماعيا، وكل مستخدم رقم تسجيل وطنى وتسير الفهرس الوطني، تتابع المسائل المتعلقة بالمنازعات العامة منها والتقني والطبي المنصوص عليها في القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات فى مجال الضمان الاجتماعي، تتولى لجنة الطعن الاولى المنصوص عليها في- المادة و من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 سالف الذكر. وتضم المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات ثلاث مصالح. المادة 7 : تتولى المديرية الفرعية للمراقبة القيام بمهام مراقبة ما يأتي :
- حالة تطبيق التشريع والتنظيم في الميادين المرتبطة بمهام الصندوق،
- الخدمات المدفوعة
- السير المالى والمحاسبى للوكالات الولائية والفروع الاخرى التي تنشأ طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه،
- تنظم الوكالات الولائية والفروع الأخرى، التي تنشأ طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 83 223- المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وسيرها. وتضم المديرية الفرعية للمراقبة أربع مصالح .
1160 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : تتولى المديرية الفرعية للمراقبة الطبية التي يديرها طبيب ما يأتي : تقوم بدور المجلس الطبي لدى المقر
- المركزي، تنظم المراقبة الطبية وتوحد نمطها، وتنسق أعمالها، تشارك فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها فى اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات فى مجال الضمان الاجتماعي تقوم بأية دراسة تتعلق بما يأتي : مقياس العجز عن العمل، القائمة العامة للاعمال المهنية وقائمة المنتوجات الصيدلية القابلة للتعويض، المنصوص عليها فى المادتين 59 و 62 من القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الاجهزة وأجهزة التبديل جداول الامراض المهنية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | بحوادث العمل والامراض المهنية. وتضم مديرية المراقبة الطبية مصلحتين. المادة و : تتولى المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية ما يأتي : تساهم في تنفيذ التدابير المقررة في مجال الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية طبقا للمادة 73 - من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية ونصوص تطبيقه،
- تعد وتقترح برنامج عمل الصندوق في مجال الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه تسير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليه في المادة 73 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 السالف الذكر،
- تحصر التحقيقات التي تجرى لدى المؤسسات وتشغيلها،
- تنظم ملتقيات التوعية. وتضم المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية مصلحتين. المادة 10 : تتولى المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم ما يأتي : تقوم بالدراسات وتقدم اقتراحات في مجال الاستثمارات، وفى اطار الاجراءات المقررة، تدرس وتعد نسب التسيير النموذجية وتقترحها،
- تقوم بالدراسات الحسابية،
- تجتمع المعطيات والمعلومات الاحصائية وتحصرها وتعالجها، تعد برامج الاعلام الموجهة الى المؤمن لهم والمستخدمين وتنفذها، تصنع اجراءات اعلام في اتجاه عمال الصندوق،
- تحدد طرق التنظيم قصد توحيد الاجراءات والوثائق وضمان تجانسها، وتنفذ الطرق المقررة،
- تكون توثيقا تقنيا وتسيره. وتضم المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم ثلاث مصالح. المادة 11 : تتولى المديرية الفرعية للاعلام الآلي ما يأتي :
- تعد مخطط الاعلام الآلى الخاص بالصندوق وتنفذ المخطط المعتمد
- تجرى الدراسات الاعلامية الآلية وتتولى | تحقيق التطبيقات الاعلامية الآلية
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1161 تسير مراكز الحساب وكذلك مجموع
- الوسائل الاعلامية الآلية. وتضم المديرية الفرعية للاعلام الآلى ثلاث مصالح . المادة 12 : تتولى المديرية الفرعية للعمليات المالية ما يأتي : تحضر بالاتصال مع الهياكل المهنية مشروع
- ميزانية الصندوق وتتابع تنفيذه،
- تمسك حسابات المقر المركزي وتحضر حسابات الوكالة الولائية وفروع المؤسسة والادارة ان اقتضى الحال،
- تسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية
- تتولى التنسيق المالي. وتضم المديرية الفرعية للعمليات المالية ثلاث مصالح . المادة 13 : تتولى المديرية الفرعية للانجازات والتجهيزات والوسائل العامة ما يأتي :
- تنسق وتتابع انجاز الاستثمارات المخصصة كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ونصوص تطبيقه وتتابع تسيير الاستثمارات المنجزة .
- تضبط احتياجات التجهيز لجميع هياكل الصندوق وتتولى شراءها وتسييرها، تنجز عمليات تموين المقر المركزي في مجال اللوازم والاثاث ومعدات التسيير، تضع جرودا لممتلكات الصندوق العقارية وغير العقارية،
- تتولى صيانة ممتلكات الصندوق العقارية وغير العقارية ورعايتها، تسير الوثائق. وتضم المديرية الفرعية للانجازات والتجهيزات والوسائل العامة أربع مصالح. المادة 14 : تتولى المديرية الفرعية للموظفين ما يأتي : تقوم بتسيير المستخدمين في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية مخطط تكوين المستخدمين وتنظم أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات
- تعد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية، تدرس وتقترح التدابير الملازمة لتحسين ظروف عمل المستخدمين في الصندوق،
- تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق. وتضم المديرية الفرعية للموظفين ثلاث مصالح. الفصل الثالث الوكالات الولائية المادة 15 : تتولى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، زيادة على دورها في تنظيم أعمال مراكز البلدية وفروع المؤسسة وفروع الادارة عند الاقتضاء وتنسيقها ومراقبتها، تتولى : مصلحة أداء الخدمات المستحقة بعنوان التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية وانتقاليا المنح العائلية، مصلحة أداء الخدمات المستحقة بعنوان العطل المدفوعة الاجر تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الاعمال الموضوعة على عاتقها في مجال الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية .
- تتولى تحصيل الاشتراكات، ومراقبة التزامات الخاضعين وتقوم، فيما يخصها بعمليات منازعات تحصيل الاشتراكات
1162 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تمارس المراقبة الطبية
- تمسك الحسابات وتتولى تنفيذ العمليات المالية وتنسيقها، تتولى التسيير العادى للوسائل المادية- والبشرية في الوكالة، وتنفذ الاستثمارات المخططة الموضوعة على عاتق الوكالة، وتسير الهياكل ذات الطابع الصحى والاجتماعي التابعة لاختصاصها. المادة 16 : تصنف الوكالات الولائية فى ثلاث أصناف : الصنف الاول : وكالات تسيير 200.000 |- مؤمن له اجتماعيا على الاقل الصنف الثاني : وكالات تسير أقل من- 200.000 مؤمن له اجتماعيا و 100.000 مؤمن له اجتماعيا على الاقل، الصنف الثالث : وكالات تسير أقل من- 100.000 مؤمن له اجتماعيا. المادة 17 : توزع الوكالات الى الاصناف المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. ويراجع توزيع الوكالات بالطريقة نفسها. المادة 18 : تنظم الوكالة الولائية تحت سلطة المسؤول المكلف بادارتها في هياكل فرعية. المادة 19 : تشتمل الوكالة من الصنف الاول على خمسة (5) هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي : أداء الخدمات وتوزع مهامها بين مسؤلين- اثنين الى أربعة مسؤولين عن التسيير،
- التحصيل والمنازعات، وتوزع مهامها بين ثلاثة مسؤولين عن التسيير،
- العمليات المالية، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين عن التسيير
- ادارة الوسائل والانجازات ذات الطابع الصحى والاجتماعي، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مسؤولين عن التسيير الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه
-
- المراقبة الطبية ويشرف عليها طبيب. المادة 20 : تشتمل الوكالة من الصنف الثاني على أربعة هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي : أداء الخدمات، توزع مهامها بين مسؤولين- اثنين أو ثلاثة مسؤولين عن التسيير، العمليات المالية، والتحصيل والمنازعات- وتوزع مهامها بين ثلاثة مسؤولين أو أربعة مسؤولين عن التسيير، ادارة الوسائل والانجازات ذات الطابع- الصحى والاجتماعي، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين عن التسيير،
- المراقبة الطبية، ويشرف عليها طبيب. المادة 21 : تشتمل الوكالة من الصنف الثالث على أربعة هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي : أداء الخدمات-
- العمليات المالية والتحصيل والمنازعات
- ادارة الوسائل والانجازات ذات الطابع الصحى والاجتماعي،
- المراقبة الطبية. المادة 22 : يحدد القانون الاساسي الخاص بالموظفين بما في ذلك القائمة العامة للمناصب طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 . وزير الحماية الاجتماعية وزير المالية محمد نابي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر