مرسوم رقم 80 05 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة محرم و 3 في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات و 17 و 18 جزافية . 47
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 594 | يناير سنة- 1980 .
المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام الخاص بمنح تعويضات من كل نوع لموظفى الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-60
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 12 يناير سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 63-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-60
مرسوم تنفيذي رقم 90-60 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه. 293
-
مرسوم رئاسي رقم 89-08
مرسوم رئاسي رقم 89-08 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور
-
مرسوم رقم 88-41
مرسوم رقم 88-41 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين لبلدية بلخير، ولاية قالمة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 343
-
مرسوم رقم 88-03
مرسوم رقم 88-03 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 5
-
مرسوم رقم 87-155
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
-
مرسوم رقم 87-154
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
-
مرسوم رقم 87-153
مرسوم رقم 87-153 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 1137
-
مرسوم رقم 86-307
مرسوم رقم 86 307 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية. 2116
-
مرسوم رقم 85-304
مرسوم رقم 85-304 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين لاستفتائهم في
-
مرسوم رقم 85-180
مرسوم رقم 85 180 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 - الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن : استدعاء الناخبين لتجديد المجلس الشعبي لبلدية تالة حمزة (ولاية بجاية). 950
-
مرسوم رقم 85-166
مرسوم رقم 85 166 مؤرخ في 29 رمضان عام - 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 884
-
مرسوم رقم 85-194
مرسوم رقم 85 194 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها فى مجال التوضيب بالمنتوجات السليلوزية . 1065
-
مرسوم رقم 85-193
مرسوم رقم 85 193 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تسيرهم أو تحوزهم الشركة الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها في مجال ورق الطباعة والكتابة. 1063
-
مرسوم رقم 84-15
مرسوم رقم 84-15 مؤرخ في 25 ربيع الثاني وزارة التجارة 110
-
مرسوم رقم 83-740
مرسوم رقم 83-740 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية . 3313
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.