مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للجمارك. 13
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يعيّن مدير الحظيرة الوطنية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-458
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.