مرسوم تنفيذي رقم 98-216

مرسوم تنفيذي رقم 98-216 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو النموذجي للحظائر الوطنية. مراسم فرديه سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-216
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.