مرسوم رقم 84-326
مرسوم رقم 84-326 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن أحداث حظيرة وطنية ببلزمة (ولاية باتنة). 1871
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 84-326
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.