مرسوم رقم 84-327 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث حظيرة وطنية بقوراية (ولاية بجاية). 1871
المادة الأولى
فتح المادةتحدث حظيرة وطنية ببلزمة | 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي (ولاية باتنة طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر الحظيرة الوطنية لبلزمة بكوندورسي .
المادة 3
فتح المادةتغطى الحظيرة الوطنية لبلزمة المساحة التي يلحق مخططها بأصل هذا المرسوم. | يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات.
وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث حظيرة وطنية بقوراية | ولاية بجاية طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر الحظيرة الوطنية بقوراية .
المادة 3
فتح المادةتغطى الحظيرة الوطنية لقوارية المساحة التي يلحق مخططها بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.