مرسوم تنفيذي رقم 93-117 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام إنشاء حظيرة وطنية بتلمسان
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم رقم 87-143 المؤرخ 16 يونيو سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف المساحات الارضية المبينة في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم، والتابعة لتراب بلديات 24 ذي القعدة عام 1413ه الجريدة الرسمية تلمسان، والمنصورة، وتيرني بني هديل، وبني مستر وعين غرابة، وعين فزة، حظيرة وطنية تحت تسمية " الحظيرة الوطنية بتلمسان ".
المادة 2
فتح المادةتخضع الحظيرة الوطنية بتلمسان لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يكون مقرها في تلمسان.
المادة 3
فتح المادةالحظيرة الوطنية بتلمسان، المصنفة من أجل ثرواتها النباتية ومعالمها الطبيعية، تغطي مساحة إجمالية قدرها 8.225,04 هكتار.
وتضبط حدودها كما يأتي :
- من الجنوب، غابة تلمسان التابعة للاملاك الوطنية من الجنوب الشرقي، غابة عين فزة من الغرب، غابة حفير
- من الشمال، آثار المنصورة
- من الشمال الشرقي، مغارات وحدائق الاوريت.
المادة 4
فتح المادةيتم استصلاح الحظيرة الوطنية بتلمسان طبقا للتصنيف حسب المناطق، المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يكون تحديد هذه المناطق موضوع مخطط لتهيئة الحظيرة، يضبطه بقرار الوزير المكلف بحماية الطبيعة.
المادة 5
فتح المادةيمنع كل عمل يتم داخل حدود الحظيرة ، والذي من شأنه أن يحدث أي تدهور في المحيط.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 87-03
- مرسوم رقم 83-458
- مرسوم رقم 87-143
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.