مرسوم رقم 82 217 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . 1290
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ التعويضات اليومية بالنسبة لكل مجموعة منصوص عليها في المادة 3
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 4 أعلاه، حسب البلدان المتوجهة اليها المصنفة الى ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم مايلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-466 (ج.ر عدد 87 لسنة 2002)
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الموظفون المدنيون والعسكريون الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج من مكافآت معوضة للمصاريف المترتبة عن ذلك وتشتمل على ما يأتي :
- تكاليف النقل ، تعويض جزافي وحيد عن كل مهمة قدره 150 دج ،
- تعويضات يومية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-466 (ج.ر عدد 87 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : الموظفون المدنيون والعسكريون ........... (بدون تغيير حتى مصاريف النقل، تعويض جزافي وحيد ، عن كل مهمة، يحدد كما يأتي :
المجموعة الأولى : 10.000 دج، المجموعة 2 : 8.000 دج ، 3 : 6.000 دج .المجموعة الباقي بدون تغيير .............
المادة 2
فتح المادةيمنح الموظفون المرتبون في المجموعة الأولى والثانية المنصوص عليهما في المادة 3 أدناه تذاكر للنقل من الدرجة الاولى .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195 (ج.ر عدد 53 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيرتب الموظفون المدنيون لمنح التعويضات اليومية، المنصوص عليها أعلاه، في ثلاثة أصناف متميزة (أ) و (ب) و (ج).
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، قائمة البلدان المرتبة في كل صنف من أصناف أ، ب، ج، المنصوص عليهما أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 5
فتح المادةتحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي انفقت حسب الاصناف والمجموعات المنصوص عليها أعلاه كما يأتي :
أولا : الصنف «أ»
1) (1) المجموعة الاولى : 700 دج، 2 (2) المجموعة الثانية : 600 دج 3 (3) المجموعة الثالثة : 500 دج .
ثانيا : الصنف «ب» :
1) (1) المجموعة الأولى : 600 دج 2 (2) المجموعة الثانية : 500 دج 3 (3) المجموعة الثالثة : 400 دج .
ثالثا : الصنف «ج» : 2 (2) المجموعة الاولى : 500 دج 2 (2) المجموعة الثانية : 400 دج 3 (3) المجموعة الثالثة : 300 دج .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 6
فتح المادةتحول التعويضات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم الى عملة صعبة وتصدر طبقا للتنظيم الخاص بالصرف المعمول به .. 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه
المادة 7
فتح المادةتمنح التعويضات اليومية لمدة أقصاها ( 7) أيام • .
عندما تفوق مدة المهمة سبعة أيام، يجب أن يرخص بالتعويضات اليومية : 1 (1) فيما يخص الادارات والهيئات والمؤسسات العمومية، الوزير المختص وفي حالة غيابه الامين العام ، 2 (2) فيما يخص المؤسسات الأخرى، الحزب المنظمات الجماهيرية والمجلس الشعبي الوطني، السلطات العليا المختصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 8
فتح المادةيجب على العون المعنى في حالة الغاء مهمته قبل الذهاب أن يرد في ظرف 15 يوما :
1) (1) العملة الصعبة التى صرفها، بواسطة مراقب الصرف التي منحها له ،
2) (2) المصالح المالية المختصة : 1 (1) مبلغ التعويضات اليومية مع الاخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء للمصاريف المصرفية التي انفقت ،
ب) تذاكر النقل بعد الالغاء التنظيمي للعلامات التي وضعها مراقب الصرف.
المادة و : عندما يستفيد العون من تحمل التكاليف كيفما كان مصدره ويغطى الايواء على الاقل، تخفض نسبة التعويضات اليومية بخمسين بالمائة ( 50 % ) .
المادة 10
فتح المادةيستفيد الموظفون التابعون للسلك الدبلوماسي والقنصلي والحزب والهيئات العمومية المقيمون بصفة دائمة فى الخارج، مقابل المهمات التي يقومون بها :
1) (1) في البلدان الاخرى من تعويضات يومية حسب الشروط والنسب المحددة لزملائهم المقيمين في الجزائر والمبعوثين فى مهمة مؤقتة فى الخارج ، 2 (2) في بلدان الاقامة، تكون التعويضات اليومية مساوية لخمسين بالمائة (50%) من النسبة المئوية التي يحددها هذا المرسوم .
تتم المهمات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 السابقتين بناء على أمر بمهمة تؤشر عليه السلطة الدبلوماسية المختصة اقليميا .
المادة II : عندما يقوم موظفون معينون بصفة دائمة فى الخارج، بمهمة قصيرة المدى في الجزائر، ويتحمل صاحب العمل الموجود في الجزائر المصاريف، يستفيد هؤلاء الموظفون من منحة قدرها 200 دج عن اليوم الواحد طوال مدة مهمتهم دون أن تتعدى هذه المنحة 2000 دج عن المهمة .
ولا يمكن أن تحول هذه المنحة الى عملة صعبة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 12
فتح المادةيمكن للموظفين المعينين للمرة الاولى في الخارج بصفة دائمة في هيئة عمومية مقيمة في الخارج أو في مؤسسة تتطلب مشاركة الدولة أو هيئة عمومية، أن يستفيدوا من الامتيازات المحددة في المادة الاولى أعلاه، من أجل الالتحاق بمناصبهم في الخارج، يقدمها صاحب عملهم في الجزائر .
غير أن التعويضات اليومية المقابلة لا يمكن أن تفوق 10 أيام .
ومهما يكن الامر ستؤخذ بعين الاعتبار الامتيازات الفورية التي تمنحها عند الاقتضاء الهيئات أو المؤسسات المستخدمة لصالح هؤلاء الموظفين .
المادة 13
فتح المادةتطبق الاحكام المنصوص عليها أعلاه على المهمات غير المشروع فيها عند تاريح نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةيبقى النظام الخاص بالتعويضات المعدة فى اطار الاحكام المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى فى الخارج، قابلا للتطبيق على الوضعيات الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 وفي حدود الا تثناءات المنصوص عليها في هذا | النظام .
المادة 15
فتح المادةتحدد تعليمات تصدر عن وزير المالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-75
« الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 3 مايو سنة 1994، المعدلة للمادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 كما يلي : أولا الصنف " أ " المجموعة الأولى : 7.300 دج »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-98
« من المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 ، المعدلة للمادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982، كما يلي: أولا : الصنف " أ " المجموعة الأولى : 5.600 دج - »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : " المادة 2 " : يجب على الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يستعملوا في »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195
« المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-78
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة بالخارج، المعدل والمتمم. غير أن »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-03
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور اعلاه، وتتمم كما ياتي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-188
« تحرر المادة 5 من المرسوم المعدل رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 5 : تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي أنفقت حسب الصنفين والمجموعات »
-
عُدِّل بموجب قرار
« المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل للمرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة على »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ९९ المادة : 10 : يستفيد الموظفون التابعون للسلك الدبلوماسي والقنصلي والهيئات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-53
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ১১ المادة 3 : يرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المذكورة في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-78
مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 19
-
مرسوم رئاسي رقم 12-65
مرسوم رئاسي رقم 12-65 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يحدد النظ ام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس الي قظ ة وال تق ييم وك ي فية منح مرتبات الموظ ف ين والأع وان العم وم يين العاملين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-152
مرسوم تنفيذي رقم 10-152 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1425 الموافق 26 مايو سن ة 2004 الذي يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكال ة ال وطني ة للممت لك ات المنجم ي ة وال وكال ة ال وطني ة للجيولوجي ا والمراقبة المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-466
مرسوم تنفيذي رقم 02-466 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 10 ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلّق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 29 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الأرشيف الوطني. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-75
مرسوم تنفيذي رقم 95-75 مؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 8 مارس سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 3 مايو سنة 1994 و المتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-98
مرسوم تنفيذي رقم 94-98 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1414 الموافق 3 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في أول يوليو سنة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1991 والمتعلق بالمكافآت المعوضة 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-195
مرسوم تنفيذي رقم 93-195 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-03
مرسوم تنفيذي رقم 93-03 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المتعلق المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1706
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-188
مرسوم تنفيذي رقم 91-188 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-53
مرسوم تنفيذي رقم 90-53 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات المخصصة للتكوين الطويل الامد وتحسين المستوى بالخارج. 1637
-
مرسوم رقم 87-209
مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988
-
مرسوم رقم 86-60
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن تصنيف الموظفين التابعين للمؤسسات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . 3534
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن تصنيف الموظفين المدنيين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 3531
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 3530
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.