قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 3530
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة البلدان المرتبة في الاصناف أ و ب و ج التي أحدثت بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، كما يأتي :
بين العرب (الجزائر - (تونس) وينفذ طبقا (1) البلدان التابعة للصنف «أ» :
للتشريع الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد ألمانيا الغربية - البحرين - أنغولا بلجيكا
- -
- العربية السعودية - البرازيل الارجنتين -- الكمرون - أستراليا كندا
- -
- النمسا - الشيلي
- باهاماس - ساحل العاج السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3531 الدانمارك المسكيك
- - الامارات العربية النيجر
- - المتحدة - نيجيريا الولايات المتحدة النرويج -- - الامريكية عمان - فرنسا البابوازي
- - غانا البلدان المنخفضة
- - اليونان (هولندا) - غينيا - قطر - هونغ كونغ المملكة المتحدة - ايران - السنغال -
- ايطاليا - سنغفورة اليابان السودان
- - الاردن السويد
- - كينيا سويسرا - الكويت فنزويلا
- - لبنان اليمن الشمالية
- - ليبيا - - الزايير -
- مدغشقر - زمبابوي موريطانيا 2 (2) البلدان التابعة للصنف «ب» :
ألمانيا الديمقراطية - غامبيا -
- بينين - - غينيا بيساوو بلغاريا - المجر - بورندى الهند
- - الصين اندونيسيا
- - كولومبيا - العراق - كوريا الشمالية جمايكا
- - الكونغو ليبيريا
- - كوبا مالي
- - مصن - الموزمبيق ن اسبانيا أوغندا
- - أثيوبيا الباكستان
- - الفيجي البيرو
- - الغابون بولونيا - البرتغال - تايلندا
- -
ر- رومانيا الطوغو -
- سيراليون تركيا - الصومال - الاتحاد السوفياتي - سوريا - الفيتنام
- - طانزانيا يوغسلافيا - 3 (3) البلدان التابعة للصنف «ج» :
كل البلدان غير المذكورة في الصنف «أ» و «ب». -
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1979 المتضمن تصنيف البلدان من أجل حساب التعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة الى الخارج.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة .1982 عن وزير المالية عن وزير الشؤون الامين العام الخارجية محمد طرباش الامين العام محمد صالح دمبري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 82-217
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.