قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن تصنيف الموظفين التابعين للمؤسسات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . 3534
المادة الأولى
فتح المادةيصنف الموظفون التابعون للمؤسسات العمومية الموفدون في مهمات مؤقتة الى الخارج كما يأتي، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82 217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982، المشار اليه أعلاه :
الوظيفة أو المنصب الاولى المديرون العامون للمؤسسات العمومية الشاغلون لمناصب مصنفة في الحديث 5 و 4 تطبيقا 1981 المشار اليه أعلاه.
للمرسوم رقم 81 204 المؤرخ في 15 غشت سنة - الثانية المديرون العامون ومديرو المؤسسات العمومية والعمال الآخرون الذين يشغلون مناصب سامية مصنفة في الحدود 3 و 2 و 1، تطبيقا للمرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
الثالثة عمال المؤسسات العمومية غير المذكورين في المجموعة الاولى والثانية. -
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون التابعون للشركات ذات الاقتصاد المختلط، الموفدون في مهمات مؤقتة الى الخارج، ضمن نفس الشروط، من الاجراءات المتخذة بموجب المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
تحدد تعليمة من وزير المالية كيفيات تطبيق | هذه المادة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982.
وزير المالية وزير العمل بوعلام بن حمودة مولود أو مزيان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جلول الخطيب السبت 9 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3535
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.