مرسوم رقم 79-56 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج . 181
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تصنيف البلدان المرتبة في الصنفين «أ» و «ب» المنصوص عليهما في المادة 3 من المرسوم رقم 5679 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه، كمايلي : 1 بلدان الصنف - أ- ألمانيا ( جمهورية ألمانيا الفديرالية ) -
- المملكة العربية السعودية
- الأرجنتين جمايكا -
- النمسا اليابان -
- استراليا كينيا -
- البحرين - الكويت
- بلجيكا المكسيك -
- بنغلاديش - نيجيريا
- البرازيل پاكستان -
- كندا بناما -
- الصين البيرو -
- ساحل العاج - قطر
- كوبا سيرى لنكا -
- الامارات العربية - سويسرا المتحدة - تانزانيا غانا أورغواي
- -
- الهند - فنزويلا
- ايران - الزايير 2 بلدان الصنف ب جميع البلدان غير المشار اليها في الصنف «أ»
المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979.
محمد الصديق بن يحيى وزارة العدل ---
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-217
« تلغى أحكام المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1979 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-514
مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625
-
مرسوم رقم 81-17
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن ترتيب الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج، حسب مجموعات، قصد منحهم التعويضات اليومية . 183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.