مرسوم رقم 79-56 ملغى

مرسوم رقم 79-56 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج . 181

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 79-56

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-217

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1979 المشار اليه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 82-514

    مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625

  • مرسوم رقم 81-17

    مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن ترتيب الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج، حسب مجموعات، قصد منحهم التعويضات اليومية . 183

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.