مرسوم رئاسي رقم 12-65 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يحدد النظ ام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس الي قظ ة وال تق ييم وك ي فية منح مرتبات الموظ ف ين والأع وان العم وم يين العاملين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس اليقظة والتقييم وكيفي ة منح مرتب ات الموظف ين والأعوان العموميين العاملين بالهيئة الوطنية للوقاي ة من الفساد ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء مجلس اليقظة والتقييم، باستثناء الرئيس، من تعويض جزافي شهري بعنوان نشاطاتهم في المجلس المذكور وتعويض شهري يرتبط بمساهمتهم المحتملة في أشغال فرق العمل الموضوعاتية يحدد مبلغ كل منهما كما يأتي :
- التعويض الجزافي الشهري : 50.000.......... دج،
- التعويض الشهري المرتبط بتنشيط فرق العمل الموضوعاتية : ................... 20.000 دج. 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةيستفي د أعض اء مجلس اليقظ ة والتقييم، باستثن اء الرئيس، بمناسبة تنقلهم داخل التراب الوطني وإلى الخارج، من تعويضات عن المصاريف الناجمة عن المهمات، تحسب على التوالي، استنادا إلى الوظائف العل يا المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-500 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديس مبر سنة 1991، المعدل والمتمم وفي المجموعة الأولى م ن التصنيف المحدد في المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982، المعدل والمتمم والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتصنف الوظائف العليا لكل من الأمين العام ورئيس القسم ومدير الدراسات ورئيس الدراسات ونائب المدير في الهيئة الوطنية للوقاية من الف س اد ومك اف حته، وت دفع مرت بات ه ا است نادا إلى الوظ ائف المماثل ة له ا في الإدارة المركزية للوزارة.
المادة 5
فتح المادةيصنف المنصبان العاليان لكل من المكلف بالدراسات ورئ يسم كتب المنصوص عليهما في الت نظيم الداخلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومك افح ته وي دفع م رتب اه م ا است ن ادا إلى المناصب المماثلة لهما في الإدارة المركزية للوزارة.
المادة 6
فتح المادةيصنف الموظفون والأعوان العموميون، غير أولئك المنصوص عليهم في المادتين 4 و 5 أعلاه، العاملون بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتدفع مرتباتهم طبقا للقوانين الأساسية الخاصة والنصوص التنظيمية المطبقة عليهم،
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.