مرسوم تنفيذي رقم 93-03 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المتعلق المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور اعلاه، وتتمم كما ياتي :
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الموظفون المدنيون والعسكريون الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج، من مكافآت معوضة للمصاريف المترتبة عن ذلك، وتشتمل على ما ياتي :
- تعويض جزافي وحيد عن كل مهمة يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية تعويضات يومية
- التكفل بمصاريف النقل التكفل بمصاريف الحصول على التاشيرات التي تمنحها المصالح الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر التكفل بالعمولات التي تتقاضاها البنوك في عمليات الصرف الخاصة بمصاريف المهمة.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 217-82 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي :-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195 (ج.ر عدد 53 لسنة 1993)
المادة 2
فتح المادةيجب على الموظفين المذكورين في المادة الاولى اعلاه، أن يستعملوا في تنقلاتهم الى الخارج خط الرحلة المباشر الذي يتطلب تذكرة سفر أقل كلفة.
وبهذه الصفة، فهم يستفيدون تذكرة نقل من الدرجة الاقتصادية.
غير انه يمكن ان يستفيد تذكرة نقل من درجة رجال الاعمال :
الموظفون المدنيون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية والمصنفون في الفئات ه، و، ز، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور اعلاه.
الموظفون العسكريون الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني".
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195 (ج.ر عدد 53 لسنة 1993)
المادة 3
فتح المادةتضاف الى المرسوم رقم 217-82 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور اعلاه، مادة تاسعة ( 9 ) جديدة، تحرر كما ياتي :
المادة 9
فتح المادةعندما يستفيد العون من تحمل التكاليف كيفما كان مصدره، يغطي لاسيما ما ياتي :
إما مجموع مصاريف الاقامة والايواء والاطعام، فتخفض التعويضات اليومية بنسبة 75 %
- إما قسما من مصاريف الاقامة والايواء والاطعام، فتخفض التعويضات اليومية بنسبة 50 %50. وعندما تتكفل الدولة بتذكرة السفر فانها لا تدفع المصاريف المرتبطة بذلك".
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 5 من المرسوم رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 الذي يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور اعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 27
أُلغي بموجب قانون رقم 11-04 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
المادة 28
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
عملا بأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 683 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية عملا بأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 683 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-217
- يعدّل 217-82 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.