قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن تصنيف الموظفين المدنيين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 3531
المادة الأولى
فتح المادةيصنف الموظفون المدنيون التابعون للمؤسسات والادارات العمومية كما يأتي تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82 217- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982، المشار إليه أعلاه :
المجموعة الوظيفة أو المنصب الاولى رئيس قسم في الحزب أعضاء الامانة الدائمة - فى اللجنة المركزية للحزب
- مقررو اللجان المركزية للحزب أمناء المحافظات
- الامناء العامون للمنظمات الجماهيرية
- أعضاء اللجنة المركزية
- أعضاء المكتب ورؤساء ومقرر و اللجان الدائمة في المجلس الشعبي الوطني
- الموظفون في الحزب مصنفة في المجموعتين والدولة والاعوان العموميون الشاغلون مناصب أ و ب تطبيقا للمرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981، المشار اليه أعلاه
- رؤساء الغرف والمراقب العام لدى مجلس المحاسبة.
الثانية أعضاء المجلس الشعبى الوطنى غير المذكورين في المجموعة الاولى
- أعلام
- الامناء الوطنيون للمنظمان الجماهيرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3533 المجموعة الوظيفة أو المنصب الثانية (تابع) الامناء العامون للاتحادات الثقافية والمهنية الموضوعة تحت سلطة - الحزب أعضاء مكاتب المحافظات منسقو المنظمات الجماهيرية على مستوى الولاية رؤساء المجالس الشعبية الولائية رؤساء المجالس الشعبية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية التي يفوق عدد سكانها 160.000 نسمة، الموظفون فى الحزب والدولة والاعوان العموميون الشاغلون لمناصب مصنفة في المجموعات ج و د و ه تطبيقا للمرسوم رقم 81 195- المؤرخ في 15 غشت الموظفون المعينون سنة 1981 المشار اليه أعلاه، بمرسوم غير المذكورين في المجموعة الاولى أعلاه الموظفون ومن يماثلهم المرتبون في السلمين 13 و 14 المنشأين بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سته 1966 المشار اليه أعلاه.
الثالثة أعضاء الحزب والمنظمات الجماهيرية والاعوان التابعون للمؤسسات والادارات العمومية أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتم التصنيف الوارد في هذا القرار الوزارى المشترك، عند الحاجة بنصوص تتخذ على نفس الشكل.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة 1979، المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير المذكورين في المجموعتين الاولى والثانية حرر بالجزائر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982.
وزير المالية وزير العمل بوعلام بن حمودة مولود أومزيان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جلول الخطيب 3534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 66-137
- مرسوم رقم 81-195
- مرسوم رقم 82-217
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.