مرسوم تنفيذي رقم 90-53 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 90-53 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم تابع )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-188 (ج.ر عدد 27 لسنة 1991)

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-03

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 5 من المرسوم رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 الذي يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-188

    « تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1706

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-188

    مرسوم تنفيذي رقم 91-188 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 750

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.