مرسوم تنفيذي رقم 90-53 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ১১ المادة 3 : يرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لمنح التعويضات اليومية في ثلاث مجموعات تحدد بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويرتب الموظفون العسكريون في المجموعات الثلاث السابقة الذكر بمقرر من الوزير المكلف بالدفاع الوطني ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 4 : يحدد مبلغ التعويضات اليومية بالنسبة لكل مجموعة منصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب البلدان المتوجه اليها المصنفة في الصنفين " ا " و " ب " .
يحدد قرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، قائمة البلدان المرتبة في كل من الصنفين " 1 " و " ب " .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ९९ المادة 5 : تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي أنفقت حسب الصنفين والمجموعات المنصوص عليها أعلاه، كالآتي :
الصنف " 1 "
(1) المجموعة الأولى : 1700 دج ( 2) المجموعة 2 : 1500 دج 3 ( ) المجموعة 3 : 1300 دج الصنف ". ". ب " 1 (1) المجموعة الاولى : 1500 دج 2 ( ) المجموعة 2 : 1300 دج 3 ( ) المجموعة 3 : 1100 دج
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-188 (ج.ر عدد 27 لسنة 1991)
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ९९ المادة 7 : تمنح التعويضات اليومية لمدة أقصاها سبعة (7) أيام.
عندما تفوق مدة المهمة سبعة أيام، يجب أن يرخص بالتعويضات اليومية : 1 (1) فيما يخص الاعوان التابعين لادارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية تحت الوصاية، الوزير المختص، وفي حالة غيابه الامين العام 2 (2) فيما يخص الاعوان الآخرين، السلطة العليا المختصة " . 3
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 9 من المرسوم رقم | 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه.
مراسيم
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-03
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 5 من المرسوم رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 الذي يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-188
« تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1706
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-188
مرسوم تنفيذي رقم 91-188 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 750
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.